Réf
61119
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
33
Date de décision
02/01/2023
N° de dossier
2021/8301/6265
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Preuve de la créance, Facture non acceptée, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Concordance des documents commerciaux, Bon de livraison, Absence de collaboration du débiteur
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine la contestation d'une créance admise au passif d'une procédure collective par ordonnance du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, la retenant à titre chirographaire.
L'appelante, société débitrice, soulevait l'absence de force probante des factures produites, faute pour celles-ci de porter sa signature ou son cachet d'acceptation. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit.
La cour retient que les conclusions de l'expert, qui a confirmé la réalité de la créance, s'imposent dès lors qu'elles reposent sur la concordance entre la facture, le bon de commande et le bon de livraison, ainsi que sur la régularité des écritures comptables du créancier. La cour souligne que la débitrice n'a ni justifié du paiement, ni produit sa propre comptabilité à l'expert, rendant sa contestation postérieure au rapport non sérieuse.
L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ا.ب. بواسطة دفاعها بتصريح بالإستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/12/2021تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 08/12/2020 تحت عدد 1124 ملف عدد 773/8304/2020 والقاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة ك.ب. في مواجهة شركة ا.ب. وحصره في مبلغ 93807.36 درهم بصفة عادية وبتبليغ الأمر الى الأطراف طبقا للقانون .
وحيث سبق البت في قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 263 الصادر بتاريخ 04/04/2022.
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين الذي تقدمت به المصرحة أعلاه لدى السنديك بتاريخ 21/6/2019 في حدود مبلغ 93807,36 درهم بصفة عادية معززا تصريحه بفاتورة.
وبناء على تقرير السنديك والذي اكد من خلاله بان الدين المصرح به ثابت من خلال الفاتورة المدرجة بالملف والتمس قبوله في المبلغ المصرح به .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ،ان المستأنف عليها ارفقت تصريحها بنسخ من فواتير لا تحمل تاشير القبولمن طرف العارضة، و أن الثابت هو ان الشركة العارضة شركة متخصصة في مجال صناعة البلانشي ومكوناته المتعلقة ببناء الضالة والوردي ولا علاقة لها بالخشب موضوع المعاملة المصرح بها، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصولات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء ، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، ، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ 15/2/84 ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول وانعدام العلاقة التجارية بين العارضة والمصرحة.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/2/2022 جاء فيها وآن مزاعم المستأنفة غير جدية ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف سوف يتبين للمحكمة على أن العارضة ادلت حين تصريحها بالدين بالفواتير المثبتة للدين و كذا وصل طلبية صادر عنها بالإضافة الى وصل تسليم السلع و الذي يحمل تأشيرتها ، ملتمسة رد أوجه دفاع المستأنفة لعدم جديتها و بتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستانفة الصائر .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2022 جاء فيها ان المستانف عليها دفعت بان المديونية ثابتة من خلال وثائق الملف وانها عززت تصريحها بالفواتير المثبتة للدين و وصل تسليم السلع الذي يحمل تأشيرتها، وان سنديك التسوية قد اشر على طلبها وان القاضي المنتدب ما كان ليقبل دينها لو لم يكن ثابتا ، و انه بالاطلاع على تصريح المستأنف عليها وموقف السنديك من هذا الدين ستجد المحكمة أن السنديك اعتبر هذا الدين غير مقبول، و انه من جهة اخرى وكما سبق توضيحه من خلال بيان أوجه الاستئناف فان السيد القاضي المنتدب قد اصدر مقرره بقبول الدين دون حضور العارضة ومناقشتها للدين وابداء اوجه منازعتها فيه والا لما كان ليقبله بعد تأكده من جدية دفوعات العارضة وموقفها من هذا الدين، و أن اجتهادات محكمة النقض في العديد من قرارتها اعتبرت أنه يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ان تحمل ما يفيد شرط القبول طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، و أنه استنادا إلى ما تم تفصيله اعلاه فان دفوعات المستأنف عليها تبقى مجرد محاولة يائسة لإثبات مديونية غيرحقيقة في محاولة للإثراء على حساب العارضة دون وجه حق، ملتمسة الحكم برد دفوعات المستأنف عليها وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في بيان أوجه استئنافها ومذكرتها الحالية.
وارفقت المذكرة بنسخة من القرار عدد 398.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 263 الصادر بتاريخ 04/04/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سعيد (ر.).
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 حاء فيها ان الخبير المذكور و بعد التقيد بماهية القرار التمهيدي انجز المهمة المسندة اليه و التي خلص فيها الى ان الدين ثابت على شركة ا.ب. الواجب اداؤه لفائدة شركة ك.ب. و قيمته 36 ,93.807 درهم، و تبعا لذلك يتبين ان مزاعم المستأنفة غير جدية خاصة ان العارضة ادلت سواء امام المحكمة و كذا امام الخبير المعين بالفواتير المثبتة للدين و كذا وصل طلبية صادر عن المستأنفة بالإضافة الى وصل تسليم السلع و الذي يحمل تأشيرتها و ان هذه الأخيرة لم تدل بما يخالف ذلك ، و لكل ذلك يكون في محله رد أوجه دفاع المستأنفة لعدم جديتها ، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 جاء فيها انه باطلاع المحكمة على مضمون تقرير الخبرة المنجزة يتضح ان الخبير اعتمد الوثائق المسلمة له من طرف المستأنف عليها فقط برر هذه النتيجة بعدم حضور شركة ا.ب. للخبرة وان عدم ادلائها بوثائقها المحاسباتية دليل على مديونيتها بالمبالغ موضوع التصريح، و انه لاثبات أي علاقة تجارية بين الطرفين يتعين أولا الاطلاع على الوثائق المحاسباتية المدلى بها من طرف الجهة طالبة الدين ، و ان الجهة المستأنف عليها لا تتوفر على أي وثيقة لاثبات المديونية المطالب بها مع العلم انه لم يسبق للعارضة ، و ان السيد الخبير لم يطالب المستأنف عليها بما يفيد قيامها بتسليم السلع موضوع المديونية وما يفيد تأشيرة العارضة على تسلم تلك المبالغ كما لم يبدي ملاحظاته كتقني حول الوثائق المسلمة له وما اذا كانت تحمل تأشيرة القبول من عدمها ، ملتمسة باستبعاد الخبرة المنجزة وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في بيان أوجه استئنافها.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2022 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2023.
التعليل
حيث انه على بالنظر لمنازعة الطاعنة في الفاتورة موضوع التصريح بالدين, كونها لا تحمل تأشيرة القبول, امرت هذه المحكمة باجراء خبرة حسابية انيطت مهمة القيام بها للخبير سعيد (ر.).
وحيث خلص الخبير المعين عند تحليله للوثائق وتصريحات الاطراف ان الطاعنة دائنة بالمبلغ المصرح به , والثابت من خلال الفاتورة المطابقة لسند التسليم ووصل الطلب والمضمنة بمحاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام.
وحيث ان الطاعنة لم تدل بما يفيد اداء قيمة الدين المصرح ولم تدل بمحاسبتها للخبير وتبقى منازعتها بمقتضى تعقيبها بعد الخبرة غير جدية ويتعين ردها.
وحيث انه تبعا لما ذكل يبقى مستند الطعن غير مؤسس, مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 263 الصادر بتاريخ 04/04/2022.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025