Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61066

Identification

Réf

61066

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3312

Date de décision

16/05/2023

N° de dossier

2023/8206/435

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte. La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/6/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4785 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/5/2022 في الملف عدد 1675/8219/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بمعاينة فلسخ العقد والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل المكري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر . في الشكل : حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه بتاريخ 2016/01/29 أبرمت العارضة عقد الكراء مع المدعى عليها الكراء المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء الحامل للرسم العقاري عدد33/7728 بسومة كرائية قدرها 30.000 وأنه بتاريخ 2022/01/25 توصلت العارضة برسالة فسخ العقد المبعوث بها من طرف المكترية وانه نظرا لوجود دائنين مقيدين على الأصل التجاري للمكترية ، فإن من مصلحة العارضة اللجوء الى القضاء من أجل معاينة فسخ العقد من طرف المكترية والحكم بإفراغها وذلك لتتمكن العارضة من تنفيذ واجباتها القانونية إزاء الاغيار المنصوص عليها في المادة 29 من القانون49.16 المتعلق بالكراء التجاري ، ملتمسا قبول الطلب الحكم بإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على إدلاء المدعية برسالة الإدلاء بواسطة نائبها بجلسة 03/03/2022 التي جاء فيها أن خديجة (س.) يدلي لكم بالوثائق في الملف المشار الى مراجعة بالهامش وهي عقد الكراء وملحق عقد الكراء ورسالة فسخ عقد الكراء ورسالة إخطار موجهة إلى البنك م.ت.خ. ورسالة إخطار موجهة إلى البنك م.ت.ص. . وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 17/03/2022 التي جاء فيها بالرجوع الى مقال الدعوى و الوثائق المرفقة بها فان المدعية عززت مقالها برسالة فسخ عقد الكراء المرسلة اليها من طرف العارضة و المتوصل بها من طرفها بتاريخ2022/01/25 حسب ما اقرت به في مقالها الافتتاحي وبعد توجيه رسالة الفسخ و عرض مفاتیح المحل التجاري على المدعى عليها فقد رفضت التوصل به بطريقة مباشرة وبناء على تماطل و تهرب المدعية من التوصل بمفاتيح المحل التجاري لغاية في نفسها و المتمثل في احتفاظها بمبلغ التسبيق الذي قيمته شهرين من الكراء المسلم لها قبل تسلم المفاتيح و عدم ارجاعها للعارضة مبلغ 60.000 درهم وبعد ذلك تقدمت العارضة بتاريخ 2022/02/24 بطلب مباشر الى المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) من اجل مرافقة ممثلها القانوني الى عنوان المدعية من اجل ما تسليمها مفاتيح المحل التجاري وبناء عليه انجز المفوض القضائي المذكور أعلاه محضر معاينة تحت عدد2022/610 يستفاد منه انه انتقل بتاريخ2022/02/24 رفقة الممثل القانوني للعارضة الى عنوان المدعية و عند وقوفه بـ [العنوان] وجدها مغلقة بعد طرق بابها عدة مرات بدون مجيب وعند الوقوف بـ [العنوان] عن يمين المصعد عند الخروج منه عاين السيد محمد امین (ا.) يخاطب خادمة المدعية حسب ما صرحت له به ويسالها عن المعنية بالأمر فاجابته بانها لا تتواجد ساعتها و انها في حالة سفر هي و زوجها ولا تعرف وقت حضورها وبعد ربط الاتصال هاتفيا بها من طرف الخادمة وتمكين ممثل العارضة من الحديث معها بعد أن عرفها بموضوع حضوره لديها بقصد تسليمها مفاتيح العين المكتراة من طرف العارضة فاجابته بانها في حالة سفر خارج ارض الوطن و ستعود الأسبوع المقبل غير انها لا تعرف اليوم الذي ستعود فيه وبنفس التاريخ اعلاه انتقل أيضا المفوض القضائي المذكور أعلاه الى المحل التجاري المكرى للعارضة رفقة السيد محمد امین (ا.) و بعد ان دله على المحل الذي كانت تكتريه حيث وجده مغلقا و عند فتحه من طرفه عاين بعد الطواف بأرجائه فارغ من أي منقول او معدات او اثاث او أي حوائج به وبعد ذلك اضطرت العارضة الى استصدار امر قضائي بتاريخ 2022/02/28 في الملف عدد 2022/8103/5774 تحت عدد 5774 وتنفيذا لهذا الامر انتقل المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ا.) بتاريخ 2022/02/28 على الساعة 14 و 45 دقيقة بعدما توصل بمفاتيح المحل التجاري على الساعة 14 و 30 دقيقة، عند المدعية قصد عرض مفاتيح المحل التجاري وعند وقوفه بعين المكان : [العنوان] وجد الباب مغلق بعد طرقه عدة مرات بدون مجيب و[العنوان] وجد بابها مغلق بعد طرقه عدة مرات بدون مجيب وبالتالي يبقى طلب المدعية الحكم بإفراغ العارضة هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المكرى لها يبقى غير مرتكز على أساس سيما وان العارضة افرغت المحل المكرى لها وقامت بتاريخ 2022/02/28 بعرض مفاتيحه على المدعية التي تهربت من التوصل بها ويتعين بصفة أساسية التصريح برفضه لأنه أصبح غير ذي موضوع واحتياطيا الإشهاد علی کون عقد الكراء أصبح مفسوخا من تاريخ 2022/02/28 تاريخ اجراء العرض العيني للمفاتيح ، ملتمسةأساسا التصريح برفض الطلب لعدم جديته وارتكازه على أساس سواء من حيث الواقع او القانون وكذا لأنه أصبح غير ذي موضوع واحتياطيا الاشهاد على كون عقد الكراء أصبح مفسوخا من تاريخ2022/02/28 تاريخ إجراء العرض العيني للمفاتيح . و بناء على إدلاء قابض البيضاء بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بجلسة 14/04/2022 التي جاء فيها أن المتدخل له مصلحة حقيقية وجادة بالتدخل في الدعوى التالية حيث انه يتقدم بهذه الدعوى ضمن الأصول ووفقا لأحكام و مقتضيات الفصل 111 من ق م م والذي ينص على أنه يقبل التدخل الارادي ممن لهم المصلحة في النزاع المطروح " وبما أن الأصل التجاري موضوع الدعوى ضمان للعارض من أجل استيفاء المال العام وبما أن العارض له تقييدات تنفيذية على الأصل التجاري المملوك شركة ت.أ. فان من مصلحة العارض التدخل في الدعوى الحالية من أجلى حماية مصالحه وحيث ولما كان العارض يجد أن مصالحه مهددة بهذه الدعوي لذلك بادر التدخل الحفاظ عليها طالب الحكم لنفسه وفق الآتي وأن المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك من أجل معاينة فسخ عقد والافراغ لشركة س.أ. ش م م في شخص ممثلها القانوني الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء ، قد مس بمصالح العارض وخاصة أن الاسترجاع الذي تطالب به المدعية المالكة للعقار المتمثل في فسخ العقد والافراغ فو استرجاع الحق الرقبة ليس الا وان الأصل التجاري موضوع النازلة يحمل تقييدات ذات أهمية كبرى ، ضمانا لأداء ديون ضريبية وبالتالي وجب الخوض في مناقشتها ومناقشة مدى التزام رب الملك بمقتضيات، قانون 49.16 ومدونة التجارة وأن التقييدات التي تمت من قبل الدائنين على أموال المدين يجب ، الحفاظ عليها باعتبارها ضمانا لتسديد الديون العالقة بذمة المدين وجب فيه تحمل تبعات العقد الرابط بين المكري والمكتري، وقد صدر في هذا الباب عدة اجتهادات قضائية نذكر من بينها القرار عدد48 المؤرخ في 07/02/2007 والذي قضت فيه المحكمة بما يلي : يعتبر من خصوص که متضامنا في أداء دیونها الضربة مادام بشكل موطنا جبائيا لها وذلك عملا بمقتضيات المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية وهو ما أكدته محكمة الاستئناف الادارية بمراكش في قرارها عدد 232 المؤرخ في2008/05/28 وكذلك الأمر بالنسبة لقانون توطين المقاولة و الشركات التي تلزم البر وطن لديه بالقيام بمجموعة من الالتزامات والا كان متضامنا مع الموطن وذلك بحكم البند 5و6 و7 من ق ت ح وأن كل ما جاء في مقال المدعية لا يستند على أي أساير قانوني سليم وبالتالي تنتفي فيه الجدية المطلوبة في كل الدعاوی ، وحول عدم احترام المكري(ة) للمقتضيات القانونية الآمرة وأن إفراغ الشركة يعني استرجاع حق الرقبة أي استرجاع السلطة على العقار كحق عيني فحق الرقبة معناه ملك العين وأحقية التصرف فيها بالبيع والهبة و غيرها من تصرف المالك في ملكه، وليس للمكري الحق في المطالبة بالفسخ ذلك أن الأصل التجاري وفق مقتضيات المادة 79 هو مال منقول معوي ..... إذا كان المكري محقا في استرجاع محله إما نتيجة رفضه تجديد العقد أو فسخه لعدم أداء وجيبة الكراء، فإن حقه هذا مقيد بعدم الإضرار بالغير الذي له شقوقا على الأصل التجاري المؤسس من قبل المكتري على المحل المكرى، وهذا الالتزام ما هو إلا تطبيق القاعدة عدم التعسفي في استعمال الحق. وللحفاظ على مصالح جميع الأطراف وخلق توازن فيما بينهم، عمل المشروع على تنظيم مواد خاصة غير أن هذا التقييد ينطبق بالأساس على حالة الفسخ دون غيرها، باعتبار أن الغير عندما يتعامل مع مالك الأصل التجاري غالبا ما يأخذ بعين الاعتبار مدة عقد الكراء، وما دام الفسيخ يضع حدا لهذا الأخير قبل نهاية مدته فإن هذا الإنهاء قد يضر بهذا الغير مما يفتح الباب أمام الرجوع على المكري بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك وحول مسؤولية المكري (ة) تجاه دائني الأصل التجاري يعتبر الحق في الكراء القاعدة الترابية التي يبنى عليها الأصل التجاري، وإقدام المكري على الفسخ المفاجئ لعقد الكراء سيؤدي لا محالة إلى انهيار القيمة الاقتصادية الأصل بسبب نقله إلى جهة أخرى وفقدان الاتصال بالزبناء، بل وأحيانا قد يفاجئ الدائن الذي حصل على حكم بيع الأصل التجاري اختفاء عناصر هذا الأخير بسبب إفراغ المحل الذي أسس عليه، مما يلحق به أضرارا جسيمة قد يصعب تداركها فإذا كان المشرع أقر لمالك العقار حق فسخ عقد الكراء سواء بمقتی شكم قضائي أو باتفاق مع المكتري، فإنه في نفس الوقت حرص على حماية الدائن المقيد حقه على الأصل التجاري، ذلك أنه ربط ممارسة المكري لحقه في الفسخ بضرورة تبليغ طلبه إلى هذا الأخير حتى يتأتى له حماية حقوقه وذلك إما بأداء ما هو مترتب بذمة المكتري من سومة كرائية إذا كان سبب الفسخ هو عدم أداء هذه الأخيرة مع حفظ حقه في الرجوع عليه بما أداه عنه، وإما بالبحث عن مشتري للأهلي التجاري، وإما بتحقيق الحجز التنفيذي والمطالبة ببيع هذا الأخير هو ما يباشره العارض أمام المحكمة التجارية ومن شأن التنفيذ حفظ حق المكري في الوجيبة الكرائية وكذا باقي الدائنين من أجل استيفاء ديونهم وخاصة أن العلامة التجارية للشركة موضوع الفسخ والافراغ ذات أهمية بما كان لذلك فإن مكري المحل الذي تمارس به تجارة ملزم بأن يتحرى الوضعية القانونية للأصل التجاري المؤسس فوق محله من خلال مراجعة مصلحة السجل التجاري المحلي الممسوك من طرف كتابة بضابط المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال والتي يوجد في دائرة اختصاصها المقر الإجتماعی أو إن تعلق الأمر بتاجر فرد أو مقاولة مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاو لته، والحصول على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه وأن العارض باعتباره دائنا امتیازیا ومقيدا بالأصل التجاري له الحق في التمسك بهذا الأصل بالعنوان التجاري المسجل بالسجل التجاري وأنه لا يجوز المطالبة بالغددي طالما وأن العارض له جز تنفيذي على هذا الأخير يخول له الحق بالبيع لضمان دينه المتمثل في المال العام ، و أنه كان على المكري اذن فما المحكمة من هذه النصوص إذا تم الحكم المكري الحق في الإفراغ دون احترام مقتضيات القانون هذه الأسباب ولكل ما تمت مناقشته آنفا ، ملتمسة قبول طلب التدخل وضمه لملف الدعوى الراهنة ملف عدد2022/8219/1675 وموضوعا الحكم للعارض برفض الطلب المتعلق بالفسخ والأفران الى غاية التنفيذ. على الأصل التجاري تضمين المتدخل ضدهم الصائر القضائي تحت جميع التحفظات . أرفقت ب: نسخة من السند التنفيذي . و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 28/04/2022 التي جاء فيها أن طلب التدخل الإرادي يبقى غير مقبول شكلا على أساس أن السيد القابض لم يدلي بما يفيد سلوك المساطر المتعلقة بتحصيل الدين الضريبي وكذا صدور حكم عن الجهات المختصة كما انه لم يدلي بما يفيد كون الأصل التجاري سبق سلوك مسطرة ببيعه في المزاد العلني لاستيفاء الدين المزعوم بالإضافة إلى عدم وجود ما يفيد سلوك مسطرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري كما أشار الى ذلك المتدخل اراديا وأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فانه موضوعه يتعلق بمعاينة فسخ عقد كراء محل تجاري كان مبرما بين المدعية و العارضة و التماس القول بافراغ العارضة من المحل المکری لها من طرف المدعية وبالتالي فان العقد ثم فسخه بصفة رضائية بين الطرفين حسب ما أشار ایه عقد الكراء وأن المتدخل اراديا التمس رفض الطلب المتعلق بالفسخ و الافراغ إلى غاية التنفيذ على الأصل التجاري وبالتالي يصبح طلب المتدخل اراديا غير دي موضوع لكون عقد الكراء سبق فسخه بتاريخ سابق عن رفع الدعوى الحالية و التي يبقى موضوعها الان معاينة فسخ عقد الكراء الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض طلب التدخل الارادي لعدم جديته و ارتکازه على أساس ، ملتمسة أساسا عدم قبول طلب التدخل الارادي في الدعوى الحالية شكلا واحتياطيا موضوعا برفضه لعدم جديته و ارتكازه على أساس. وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية : أسباب الاستئناف عرض الطاعن ان محكمة الدرجة الأولى أغفلت مناقشة كل الدفوعات الواردة بمذكرات المستأنف بل تجاهلها الحكم ومن تم كان التعليل ناقصا وموجبا للإلغاء لخلوه من بيان الأوجه الواقعية والقانونية في بناء الحكم وإصداره وفق منطوقه وهو ما لانستشفه في نازلة الحال وخاصة ان المستأنف قد سبق له وان ادلى بكل الوثائق التي تعزز دفوعاته و ان التعليل يقدم ضمانات للأطراف تفيد ان المحكمة اطلعت على جميع الوثائق الموجودة بالملف والتي من خلالها تستخلص الأدلة بحسب قوتها والتحقق من ان المحكمة قد أحاطت بالدعوى من وسائل قانونية وانها قد كيفتها وارست عليها الآثار القانونية الصحيحة و ان المحكمة اعتمدت على ما جاءت به المكرية دون حماية حقوق الدائنين ومنها المال العام متجاوزة بذلك النصوص القانونية التي أقرها والزم احترامها دستور المملكة وخاصة في فصله 110 الذي اكد فحواه على ضرورة احترام تطبيق القانون ولا تصدر احكام القضاء الا على اساس التطبيق العادل للقانون وان الحكم الحالي يفقد مقومات الحكم الضامن لحق المستأنف في استيفاء الدين العمومي وبخصوص عدم تمييز محكمة الدرجة الأولى بين حق الرقبة والأصل التجاري و ان المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها من أجل معاينة فسخ عقد والافراغ لشركة س.أ. ش م م في شخص ممثلها القانوني الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، قد مس بمصالح المستأنف وخاصة ان الاسترجاع الذي تطالب به المكرية المالكة للعقار المتمثل في فسخ العقد والافراغ هو استرجاع لحق الرقبة ليس إلا وان الأصل التجاري موضوع النازلة يحمل تقييدات ذات اهمية كبرى ، ضمانا لأداء ديونضريبية وبالتالي وجب الخوض في مناقشتها ومناقشة مدى التزام رب الملك بمقتضيات قانون 49*16 ومدونة التجارة وان التقييدات التي تمت من قبل الدائنين على أموال المدين يجب الحفاظ عليها باعتبارها ضمانا لتسديد الديون العالقةبذمة المدينووجب فيه تحمل تبعات العقد الرابط بين المكري والمكتري وقد صدر في هذا الباب عدة اجتهادات قضائية نذكر من بينها القرار عدد 48 المؤرخ في 7/2/2007 وهو ما اكدته محكمة الاستئناف الادارية بمراكش في قرارها عدد 232 المؤرخ في 28/5/2008 وكذلك الامر بالنسبة لقانون توطين المقاولة والشركات التي تلزم الموطن لديه بالقيام بمجموعة من الالتزامات والا كان متضامنا مع الموطن وذلك بحكم البند 5و6و7 من ق ت ج وبخصوص عدم اعتبار الحكم للمقتضيات القانونية الامرة فان افراغ الشركة يعني استرجاع حق الرقبة أي استرجاع السلطة على العقار كحق عيني فحق الرقبة معناه ملك العين واحقية التصرف فيها بالبيع والهبة وغيرها من تصرف المالك في ملكه وليس للمكري الحق في المطالبة بالفسخ ذلكان الأصل التجاري وفق لمقتضيات المادة 79 هو مال منقول معنوي ..... إذا كان المكري محقا في استرجاع محله إما الأصل التجاري المؤسس من قبل المكتري على المحل المكرى، وهذا الالتزام ما هو إلا تطبيق لقاعدة عدم التعسف في استعمال الحق وللحفاظ على مصالح جميع الأطراف وخلق توازن فيما بينهم، عمل المشرع على تنظيم مواد خاصة غير أن هذا التقييد ينطبق بالأساس على حالة الفسخ دون غيرها، باعتبار أن الغير عندما يتعامل مع مالك الأصل التجاري بهذا الغير مما يفتح الباب أمامه للرجوع على المكري بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك غالبا ما يأخذ بعين الاعتبار مدة عقد الكراء، وما دام الفسخ يضع حدا لهذا الأخير قبل نهاية مدته فإن هذا الإنهاء قد يضر بهذا الغير مما يفتح الباب امامه للرجوع على المكري بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك وانه بخصوص مسؤولية المالكة المكرية اتجاه دائني الأصل التجاري فانه يعتبر الحق في الكراء القاعدة الترابية التي يبنى عليها الأصل التجاري، وإقدام المكري على الفسخ المفاجئ لعقد الكراء سيؤدي لا محالة إلى انهيار القيمة الاقتصادية للأصل بسبب نقله إلى جهة أخرى وفقدان الاتصال بالزبناء، بل وأحيانا قد يفاجئ الدائن الذي حصل على حكم ببيع الأصل التجاري اختفاء عناصر هذا الأخير بسبب إفراغ المحل الذي أسس عليه، مما يلحق به أضرارا جسيمة قد يصعب تداركها. فإذا كان المشرع أقر لمالك العقار حق فسخ عقد الكراء سواء بمقتضى حكم قضائي أو باتفاق مع المكتري، فإنه في نفس الوقت حرص على حماية الدائن المقيد حقه على الأصل التجار ي، ذلك أنه ربط ممارسة المكري لحقه في الفسخ بضرورة تبليغ طلبه إلى هذا الأخير حتى يتأتى له حماية حقوقه وذلك إما بأداء ما هو مترتب بذمة المكتري من سومة كرائية إذا كان سبب الفسخ هو عدم أداء هذه الأخيرة مع حفظ حقه في الرجوع عليه بما أداه عنه، وإما بالبحث عن مشتري للأصل التجاري، وإما بتحقيق الحجز التنفيذي والمطالبة ببيع هذا الأخير هو ما يباشره المستأنف امام المحكمة التجارية ومن شان التنفيذ حفظ حق المكري في الوجيبةالكرائية وكذا باقي الدائنين من أجل استيفاء ديونهم وخاصة ان العلامة التجارية للشركة موضوع الفسخ والافراغ ذات اهمية بما كان لذلك فإن مكري المحل الذي تمارس به تجارة ملزم بأن يتحرى الوضعية القانونية للأصل التجاري المؤسس فوق محله من خلال مراجعة مصلحة السجل التجاري المحلي الممسوك من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال والتي يوجد في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بتاجر فرد أو مقاولة مقر مؤسسته شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه الرئيسية أو مقر مقاولته، والحصول على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري او شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد او ان التقييد الموجود قد شطب عليه وان المستأنف باعتباره دائنا امتيازيا ومقيدا بالأصل التجاري له الحق في التمسك بهذا الأصل بالعنوان التجاري المسجل بالسجل التجاري وأنه لا يجوز المطالبة بالفسخ طالما وأن العارض له حجز تنفيذي على هذا الأخير يخول له الحقبالبيع لضمان دينه المتمثل في المال العام إذن فما الحكمة من هذه النصوص إذا تم الحكم للمكري الحق في الإفراغ دون احترام مقتضيات القانون وهو ما لم تعتبره محكمة الدرجة الأولى مما يجعل الحكم محل الطعن الحالي غير نظامي وجب إلغاؤه للأسباب الأنفة الذكر . لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف الى غاية تحقيق التنفيذ على الأصل التجاري مع تحميل المستأنف عليها الصائر القضائي وللمحكمة واسع النظر . وادلى بنسخة حكم وطب التبليغ ونسخة من نمودج ج . وبجلسة11/4/2023 ادلى نائب المستأنف عليها شركة س.أ. بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلاف ما اثاره المستأنف فان محكمة الدرجة الأولى اجابت عن دفع المستأنف حاليا كما انها غير ملزمة قانونا على دفع لا تأثير له على موضوع الدعوى وغير جدي وان ما اثير بخصوص الوسيلة الثانية تحت عنوان عدم تمييز محكمة الدرجة الأولى بين حق الرقبة و الأصل التجاري معتبرا ان التقدم بدعوى فسخ عقد الكراء و الافراغ قد بمصالحه و خاصة ان الاسترجاع الذي تطالب به المكرية المالكة للعقار هو استرجاع لحق الرقبة وان الأصل التجاري موضوع النازلة يحمل تقييدات ذات أهمية كبرى ضمانا لأداء ديون ضريبية معتبرا ان ما جاء في مقال المستأنف عليها لا يستند على أساس قانوني سليم وكذا للوسيلة الثالثة والرابعة فانه ما يتمسك به المستأنف لا سند قانوني له سيما وان المدعية السيدة خديجة (س.) قد احترمت مقتضيات المادة 29 من قانون 49-16 و ما دامت مالكة فان لها الحق في المطالبة بالفسخ و الافراغ لإخلال المكتري بالتزاماته سيما و انها سلكت مسطرة التبليغ وفق المادة أعلاه التي اشارت الى انه " اذا أراد المكري وضع حد لكراء محل يستغلفيه اصل تجاري مثقل بتقييدات اوجب عليه ان يبلغ طلبه الى الدائنين الأصليين" وانه بالرجوع الى الملتمس النهائي للمستأنف فقد أشار الى كونه يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف الى غاية تحقيق التنفيذ على الأصل التجاري وانه يبقى هذا الملتمس غير واضح كما انه غير مبني على أساس قانوني ويتعين رده و التصريح بتأييد الحكم لابتدائي فيما قضى به لكونه جاء مصادفا للصواب و مرتكزا على أساسقانوني سليم. لذلك تلتمس التصريح برد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها و ارتكازها على أساس و الحكم برد الاستئناف و بتأييد الحكم لابتدائي فيما قضى به لكونه جاء مصادفاللصواب ومرتكزا على أساس قانوني سليم وجعل الصائر على المستأنف . وبجلسة 11/4/2023 ادلى نائب المستأنف عليها خديجة (س.) بمذكرة تاكيدية جاء فيها ان المستأنف عليها قامت بتبليغ المستأنفة بصفتها دائنة للشركة المكترية طبقا لمقتضيات الفصل 29 من القانون المتعلق بكراء المحلات التجارية وهو ما جعل هذه الأخيرة تتدخل إداريا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية للدفاع عن مصالحها وانه بعد مناقشة الملف صدر بتاريخ 5/5/2022 الحكم المستأنف عدد 4785 في الملف عدد 1675/8219/2022 وان تعليل الحكم الابتدائي جاء مصادف للصواب مما يجعل المستأنف عليها محقة في المطالبة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 25/4/2023 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر الأستاذ حاتم بناني واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2023. محكمة الاستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه. وحيث ان أساس تدخل المستأنف في الدعوى تدخل الغير الخارج عن الخصومة كونه دائن للمكتري وان من شأن فسخ عقد الكراء مع المالك وافراغ المحل التجاري الإضرار بحقوقه كدائن. وحيث تنص المادة 29 من قانون 49.16 المطبق على كراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي على انه اذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه اصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه ان يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم ويقصد بالدائن المقيد الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع او رهن على الأصل التجاري. وحيث انه فضلا عن كون المستأنف لا يتوفر على سمة البائع صاحب الإمتياز ولا على سمة الدائن المرتهن على الأصل التجاري وانه فقط يتوفر على حجز تنفيذي على الأصل التجاري فان المادة 29 المشار اليها أعلاه لا تمنع المكري من فسخ عقد الكراء وافراغ المكتري وأوجبت عليه فقط اخبار الدائنين المقيدين في عناوينهم المشار اليها في تقييداتهم ، كما ان المستأنف عليه المالك عمد الى تبليغ المستأنف بالدعوى الحالية حسب محضر التبليغ المؤرخ في 16/03/2022 والذي يثبت توصل المستأنف بالإخطار بفسخ عقد الكراء. وحيث يبقى الإستئناف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته. لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا. في الشكل: في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux