Indivisibilité du bail commercial : La demande d’éviction est irrecevable si le congé n’a pas été signifié à l’ensemble des héritiers preneurs (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60884

Identification

Réf

60884

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2885

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2022/8206/6124

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction. Les preneurs appelants soulevaient l'irrégularité du congé, au motif qu'il n'avait été signifié qu'à l'un des copreneurs et non à l'ensemble des héritiers cotitulaires du bail. La cour relève que la notification du congé, fondement de l'action en éviction, n'a effectivement été délivrée qu'à un seul des locataires. Elle en déduit que, faute de notification à tous les titulaires du droit au bail, l'acte ne leur est pas opposable et ne peut valablement rompre le lien locatif. La cour retient que le contrat de bail constituant une unité indivisible, la demande d'éviction fondée sur un congé irrégulièrement notifié doit être déclarée irrecevable. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale et la cour, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25 نونبر 2022 تقدم دحو (ع.) ومن معه بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 34 والحكم القطعي عدد 2272 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/06/2022 في الملف عدد 1931/8207/2021 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب الإصلاحي وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 15/02/2021 وإفراغهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان]، الصخيرات وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بعدم قبوله.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان رشيد (ش.) ومريم (م.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا من خلاله بأنهما يملكان المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الصخيرات والذي يكتريه ورثة محمد (د.) إلا أنهما أصبحا في حاجة للمحل ويرغبان في استرجاعه للاستعمال الشخصي فوجها للورثة إنذارا توصل به احد الورثة وهو دحو (ع.) والذي اشعروا بمقتضاه بإفراغ المحل مانحين لهم مهلة ثلاثة أشهر إلا أنهم بعد انقضاء المهلة المذكورة لم يستجيبوا للإنذار ولم يفرغوه، والتمسا لأجل ما ذكر من خلاله مقالهما الافتتاحي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاحتياج الشخصي وإفراغ المدعى عليهم او من يقوم مقامهم او بإذنهم من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية ومدليين بنسخة لإنذار وشهادة الملكية، فأدلى المدعى عليهم بواسطة محاميهم بمذكرة التمسوا من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ذكر المدعين في مقال الدعوى لأسماء الورثة وعناوينهم وذلك خرقا لمقتضيات الفصلين الأول والثاني والثلاثين من قانون المسطرة المدنية فأدلى المدعيان بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي أوضحا من خلاله أسماء الورثة المدعى عليهم الذين تقدموا بمقال مقابل التمسوا من خلاله الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم وتمهيديا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن إنهاء عقد الكراء، وبعد إجراء المحكمة لخبرة بواسطة الخبير محمد (ب.) الذي وضع تقريرا خلص فيه الى تحديد قدر التعويض في مبلغ 443420,00 درهم وتعقيب الطرفين، صدر الحكم السالف الذكر، استأنفه الورثة المكترون موضحين أوجه استئنافهم فيما يلي:

أن الإنذار الذي أسس عليه المستأنف عليهما طلبهما معيب شكلا ومخالف للقانون لكونه وجه إلى ورثة محمد (د.) ودحو (ع.) والحال أنه كان من اللازم أن يوجه المكريان إنذارين احدهما لورثة محمد (د.) والثاني لدحو (ع.)، كما أنه كان من المتعين ان تنجز بشأن التبليغ شهادتين للتسليم ومحضرين اثنين وليس محضر تبليغ واحد والذي جاء هو الآخر مختلا وخارقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 31.08 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين لكونه لا يتضمن توقيع كاتب المفوض القضائي وغير مؤشر عليه من لدن المفوض القضائي ومؤكدين على أن دحو (ع.) وورثة محمد (د.) كانوا يعيشون خلافات بخصوص الأصل التجاري كانت موضوع أحكام وقرارات قضائية وبالتالي فإن التبليغ المتعلق بالإنذار الذي تم لدحو (ع.) نيابة عن ورثة محمد (د.) مخالف للقانون وباطل. منازعين في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لكون التعويض الذي حدده الخبير هزيل لا يغطي كافة الأضرار التي ستلحق بهم بسبب الإفراغ خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم الاستقرار وصعوبة العثور على محل تجاري مماثل خصوصا بالنسبة لحق الكراء والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية وما أنفقوه بشأن الإصلاحات والتحسينات التي بلغت لما يقرب من 150000 درهم وملتمسين الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب المضاد، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا الحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 2130620,00 درهما كتعويض كامل عن فقدهم لأصلهم التجاري واحتياطيا إجراء خبرة تقويمية تعهد لخبير مختص في الشؤون التجارية.

وحيث أجاب المستأنف عليهما بواسطة محاميهما أن المشرع لم يشترط على المفوضين القضائيين انجاز نموذج لشهادة التسليم كما أنه أجاز للمفوضين القضائيين بأن ينيب عنه كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ، وأن التبليغ المنجز بشان الإنذار صحيح ومرتب لأثره القانوني طالما أنه لم يتم الطعن فيه بالزور ومؤكدين على أن دحو (ع.) هو الذي يوجد دائما في المحل وباستمرار وهو الذي بلغ بالإنذار كما توصل بالحكم المستأنف ومضيفين على أن الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية كانت موضوعية سيما أن المستأنفين لم يدلوا للخبير بالوثائق التي تثبت وجود تصريحات ضريبية عن الأربع سنوات الأخيرة والتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/04/2023 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفين رغم سبق الإمهال وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث إنه من ضمن ما تمسك به الطاعنون في مقالهم الاستئنافي ان المحل موضوع الدعوى يكتريه ورثة محمد (د.) ودحو (ع.) وأن الإنذار بالإفراغ بلغ به هذا الأخير فقط ولم يبلغ به ورثة محمد (د.) وأن الطرف المكري كان من اللازم أن يوجه إنذارين لكل مكتر وليس إنذارا واحدا سيما أن دحو (ع.) لا ينوب عن الورثة وهناك نزاعات قضائية فيما بينهم بخصوص الأصل التجاري صدر بشأنها حكم وقرار استئنافي.

وحيث انه بتفحص نص الإنذار بالإفراغ يتبين من محضر التبليغ المتعلق به أن دحو (ع.) هو الذي بلغ بالإنذار بتاريخ 15/02/2021 فقط، ولم يبلغ به ورثة محمد (د.) وبذلك فإن ورثة محمد (د.) لا يواجهون بالإنذار بالإفراغ الذي أسست عليه الدعوى لعدم إعلامهم بالإفراغ مما تكون علاقتهم الكرائية بشان المحل لا زالت مسترسلة ولم يوضع لها حد بأي إجراء، وانه لما كان عقد الكراء وحدة غير قابلة للتجزيء فإن الطلب الأصلي الرامي للإفراغ يكون غير مستند على أساس سليم، مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux