La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision de l’huissier (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60681

Identification

Réf

60681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2436

Date de décision

05/04/2023

N° de dossier

2022/8206/5668

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'officier lui-même.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le bailleur détenant plus des trois quarts des parts indivises a, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, qualité pour administrer seul le bien et délivrer congé, cette qualité étant au surplus confortée par une convention de partage d'usage. Elle rejette également l'argument tiré de la pluralité de locaux, faute pour le preneur d'apporter la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un local unique.

La cour retient surtout que la notification d'un congé par un clerc de huissier de justice est valable, dès lors que les dispositions de la loi n° 81.03 n'excluent pas les congés du champ des actes pouvant être signifiés par un clerc sous la supervision et la responsabilité de l'officier ministériel, matérialisée par la rédaction et la signature du procès-verbal de notification par ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة احمد (ف.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/10/2022 يستانفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 8483 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/09/2022 في الملف عدد 7585/8205/2022 القاضي في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترين بتاريخ 25/04/2021 ، و بافراغهم هم و من يقوم مقامهم او باذنهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل المكري الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل: حيث بلغ الطاعنون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/10/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدموا بمقالهم بتاريخ 31/10/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة ليلى (ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك رفقة اخيها السيد عبد العزيز (ا.) العقار المسمى" دار (ا.) " ذي الرسم العقاري عدد 32/3533 والذي هو عبارة عن عمارة من سفلي به محلات تجارية وثلاث طوابق وسطح كائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء وانه بتاريخ 28/03/2022 تم ابرام رسم قسمة استغلالية مضمن بعدد 674 كناش 134 بین المستانف عليها واخيها السيد عبد العزيز (ا.) تم الاتفاق فيه على اجراء قسمة استغلالية بينهما حيث تشغل المحلين التجاريين رقم 2 و 4 والطوابق الثلات وسكن صغير بالسفلي، ويشغل اخوها المحل التجاري رقم 6 وأن المحليين التجاريين رقم 2و4 مستغلين على وجه الكراء من السادة ورثة احمد (ف.) مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 1300,00 درهم وأنها أصبحت في حاجة ماسة إلى استرجاع المحل المكرى للمستانفين لرغبتها في استغلاله الشخصي وأنها ولهذا الغرض ، وجهت للمستانفين انذارا شبه قضائي تخبرهم بمقتضاه برغبتها في استرجاع المحل المكرى لهم وذلك قصد الاستغلال الشخصي مانحة اياهم اجل ثلاثة اشهر كاملة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم49.16 وأن المستانفين توصلوا بالانذار بتاريخ 2022/04/25 كما هو ثابت من خلال محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عادل (ا.) وأن المستانفين وعلى الرغم من مرور اجل الثلاثة أشهر الممنوحة لهم في الانذار ، الا انهم لم يستجيبوا لفحواه وظلوا يعتمرون المحل المكرى لهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للاحتياج المبلغ للمستانفين بتاريخ 2022/04/25 والحكم بافراغهم هم ومن يقوم مقامهم او باذنهم من المحل التجاري رقم 2و4 بـ [العنوان] الدار البيضاء الذي يكترونه منها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وبعد تخلف المستانفين الذين رفضوا تسلم الطي، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنين للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعنون أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من المصادقة على الانذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ لهم بتاريخ 25/04/2022 و جاء معللا تعليلا فاسدا، ذلك ان الحكم المستأنف صدر في غيبتهم و تعذر عليهم بيان أوجه دفاعهم أثناء المرحلة الابتدائية و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وان دعوى المصادقة على الانذار بالإفراغ جاءت معيبة شكلا لكونها قدمت من طرف المستأنف عليها فقط في حين ان المحلين التجاريين المطلوب افراغهما في ملكية شخصين هما المستأنف عليها و شقيقها السيد عبد العزيز (ا.) كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية، وبالتالي فان الدعوى يجب ان تقدم من طرفهما معا، وان المستأنف عليها تدعي حقا عينيا و هو ملكية المحلين التجاريين المتنازع فيهما و من المقرر قضاء و قانونا أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده و ان العبرة بما هو مقيد بشهادة الملكية، وانهم يكترون من المستأنف عليها محلين تجاريين يحملان الرقم 2 و 4 و ليس محلا واحدا برقمين و ان المستأنف عليها أقرت في مقالها الافتتاحي للدعوى بهذه الواقعة، وبالتالي فان المستأنف عليها تبقى ملزمة في هذه الحالة بتوجيه انذار مستقل بكل محل وبتقديم دعوى مستقلة بكل محل وليس من حقها ضمهما في انذار واحد ودعوى واحدة، مما يكون معه طلبها الحالي غير مقبول شكلا، وان اجراءات تبليغ الانذار بالإفراغ تعد باطلة قانونا ذلك انه بالرجوع الى محضر تبليغ هذا الانذار يتبين للمحكمة أنه تم تبليغ الانذار من طرف كاتب مفوض قضائي و ليس من طرف المفوض القضائي شخصيا، و ان تبليغ الانذارات المترتب عنها الافراغ بناء على طلب مباشر من المعني بالأمر طبقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تدخل ضمن الاختصاص الحصري للمفوض القضائي وليس من حق كاتبه تبليغ هذه الانذارات و هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في قراراتها، كالقرار عدد 542 بتاريخ 14/04/2011 في الملف تجاري عدد 207/3/2/2010 ، فضلا عن ذلك، فمحضر تبليغ الانذار غير موقع وغير مؤشر عليه من طرف كاتب المفوض القضائي الذي قام بإجراءات التبليغ واقتصر على توقيع و طابع المفوض القضائي فقط، وان خرق اجراءات التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح ببطلان اجراءات تبليغ الانذار بالافراغ المبلغ لهم بتاريخ .2022/04/25

والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه مع تحميل رافعته الصائر.

وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانفة و طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/01/2023 جاء فيها حول الدفع بكون دعوى المصادقة على الإنذار جاءت معيبة شكلا: فانه بالرجوع إلى شهادة ملكية العقار يتضح أن المستانف عليها تملك نسبة 104/90 في حين أن شقيقها عبد العزيز (ا.) يملك فقط 104/14، وانها تملك أكثر من ثلاثة أرباع العقار، وأن مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع تنص على أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن يكون المالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، وباعتبارها مالكة لحصة تفوق ثلاثة أرباع العقار والتي تخولها الحق في إدارته، فإنها تتوفر على الصفة لتوجيه الإنذار بالإفراغ إلى المستأنفين لوحدها دون شريكها في العقار، وفضلا عن ذلك، وحسما لكل نقاش، فقد سبق لها أن قامت بقسمة استغلالية للعقار استفردت بمقتضاه باستغلال المحلين التجاريين رقم 2 و 4 التي يكتريهما المستأنفون بالإضافة إلى الطوابق الثلاث وسكن صغير بالسفلي، في حين استفرد شقيقها باستغلال محل تجاري يحمل رقم 6 بنفس العقار، وانها تتوفر على الصفة لتوجيه إنذار بالإفراغ إلى المستأنفين، وأن ما تمسك به المستأنفون في هذا الشأن هو على غير أساس.

حول الدفع بكون المستأنفين يكترون محلين تجاريين: فانه خلافا لما أثاره المستأنفون، فإن الأمر يتعلق بمحل تجاري واحد يحمل الرقم 2 و 4 وغير مفصولين بأي جدار، و أن السومة الكرائية للمحل محددة في مبلغ 1300,00 درهم شهريا، وأن المستأنفين يستغلون المحل لأشغال المطالة (طولوري)، وأن العلاقة الكرائية تتعلق بمحل واحد يحمل الرقم 2 و 4، وأنه يتعين رد الدفع المذكور لعدم ارتكازه على أساس.

حول الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار: فانه خلافا لما أثاره المستأنفون، فإن مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 49.19 تنص على أنه يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأن الإنذار الموجه للمستأنفين تم تبليغه لهم بتاريخ 15/04/2022 بواسطة المفوض القضائي السيد عادل (ا.) عن طريق كاتبه المحلف السيد حسن (غ.)، وأن تبليغ الإنذار بواسطة الكاتب عوضا عن المفوض القضائي يكون منتج لآثاره طالما أن المفوض القضائي السيد عادل (ا.) هو من حرر محضر التبليغ بصفة شخصية، وأن الإنذار بالإفراغ بلغ للمستأنفين بطريقة قانونية وسليمة، وبالتالي يكون مرتبا لآثاره، وأن دفوعات المستأنفين تكون غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه ردها جميعا.

والتمس لاجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعيه.

وارفقت مذكرتها بصورة من شهادة الملكية وصورة من رسم قسمة استغلالية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة دفاعهم بجلسة 01/02/2023 جاء فيها ان دفوع المستأنف عليها غير جديرة بالاعتبار لعدم ارتكازها على أسس واقعية وقانونية وجيهة, ذلك ان الثابت من خلال وثائق النازلة أنهم يكترون من المستأنف عليها محلين تجاريين منفصلين يحملان الرقم 2 و 4 وليس محلا واحدا برقمين و ان المستأنف عليها أقرت بذلك في مقالها الافتتاحي للدعوى و في الانذار، وان اقتصار المستأنف عليها على توجيه انذار واحد بالإفراغ شامل للمحلين التجاريين معا، يجعل طلبها معيبا شكلا، خصوصا وان الامر يتعلق بدعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي وما تخوله للمكتري من الحق في الحصول على تعويض مادي عن الافراغ عن كل محل يكتريه، وانه و من جهة اخرى، فالإنذار بالإفراغ بلغ لهم بطريقة مخالفة للقانون فحسب الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض فان تبليغ الانذارات المترتب عنها الافراغ بناء على طلب مباشر من المعني بالأمر طبقا مقتضيات الفصل 15 من القانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تدخل ضمن الاختصاص الحصري للمفوض القضائي ولا يمكنه ان يفوض لكاتبه هذه المهمة، أكثر من ذلك فمحضر تبليغ الانذار غير موقع و غير مؤشر عليه من طرف كاتب المفوض القضائي الذي قام بإجراءات التبليغ و اقتصر على توقيع و طابع المفوض القضائي فقط، كما لو انه هو من قام بالتبليغ، وانه تبعا لما سبق يتبين للمحكمة ان دفوع المستأنف عليها غير وجيهة و يتعين ردها.

ملتمسين الحكم وفق ملتمساتهم الواردة بمقالهم الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/02/2023 حضرها دفاع الطرفين وادلى الاستاذ عبد العزيز (ب.) عن المستانف عليه بمذكرة باسناد النظر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/03/2023 مددت لجلسة 05/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستانفون أوجه استئنافهم وفق المسطر أعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بكون دعوى المصادقة جاءت معيبة لكونها قدمت من طرف المستانف عليها فقط في حين ان المحلين المطلوب افراغهما هما في ملكيتها الى جانب شقيقها السيد عبد العزيز (ا.) , فبالرجوع لوثائق الملف ومستنداته وشهادة الملكية الملفاة بالملف , فالثابث ان المستانف عليها السيدة ليلى (ا.) تملك 90 من اصل 104 واخيها لا يملك سوى 14/104 من المحل المدعى فيه وبالتالي فهي تملك اكثر من ثلاثة ارباع المحل المدعى فيه , وانه طبقا لمقتضيات الفصل 971 من ق.ا.ع , فان قرارات اغلبية المالكين على الشياع ملزمة للاقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع وللانتفاع به , وانه باعتبارها مالكة لحصة تفوق ثلاثة ارباع فان ذلك يخولها الحق في الإدارة , وبالتالي الصفة لتوجيه الإنذار بالافراغ لوحدها , اضف لذلك انها حسب الثابث من رسم القسمة الاستغلالية المدلى بها في الملف توثيق البيضاء عدد 674 كناش 134 بتاريخ 28/03/2022 فان المستانف عليها استفردت باستغلال المحلين التجاريين رقم 2 و4 المدعى فيهما وقبل توجيه الإنذار بالافراغ للاستعمال الشخصي موضوع دعوى الحال بتاريخ 25/04/2022 ومما يبقى معه ابلدفع غير جدي ووجب رده .

وحيث بخصوص الدفع بكونهم يكرون محلين برقمين 2 و4 وليس محلا واحدا برقمين , وانها تبقى ملزمة بتوجيه انذار مستقل بكل محل ودعوى مستقلة بكل محل كذلك , فيبقى بدوره دفع مردود طالما لم يدلوا بما يفيد ان الامر يتعلق فعلا بمحلين منفصلين .

وحيث فيما يخص الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار , لكون محضر تبليغ الإنذار ثم من طرف كاتب المفوض القضائي وليس من طرف المفوض القضائي شخصيا , فإنه بالرجوع لمقتضيات المادتين 15 و 41 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين فالثابت أن من بين المهام التي يمكن اسنادها لكاتب المفوض القضائي تحت إشراف هذا الاخير عمليات التبليغ دون تقييد أو حصر هذه العمليات في تلك المتعلقة باستدعاءات التقاضي دون الانذارات بل ترك عمليات التبليغ الواقعة من لدن كاتب المفوض القضائي على إطلاقها لتشمل حتى تبليغ الانذارات سواء بناء على طلب الاطراف مباشرة أو بناء على امر المحكمة و يكون هذا التبليغ صحيحا طالما ثم تحت رقابة واشراف المفوض القضائي ويحمل تاشيرته وهو ما تحقق في نازلة الحال اد الثابث من محضر تبليغ الاندار انه ثم بواسطة المفوض القضائي السيد عادل (ا.) عن طريق كاتبه السيد حسن (غ.) , وان المفوض القضائي هو من حرر محضر التبليغ بصفة شخصية وهو ما يجعل التبليغ صحيحا والدفع على غيرذي أساس و يتعين رده.

و حيث وعطفا على ما سطر أعلاه وجب رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف لصوابيته وتحميل المستانفين الصائر .

لهده الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux