Réf
60467
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1273
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2022/8301/3711
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie sur compte bancaire, Réouverture de la procédure, Liquidation judiciaire, Levé de la saisie, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Clôture de la procédure, Actif non réalisé, Absence de passif exigible, Absence de déclaration de créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure au regard des actifs subsistants. Le tribunal de commerce avait clos la procédure au motif qu'aucun créancier n'avait déclaré sa créance et que la réalisation des actifs était impossible. L'appelant, dirigeant de la société débitrice, soutenait que la clôture était prématurée en raison de l'existence d'une somme d'argent sur un compte bancaire, objet d'une saisie, que le syndic aurait dû recouvrer. La cour écarte ce moyen en constatant qu'une ordonnance de référé antérieure avait déjà prononcé la mainlevée de ladite saisie, privant l'argument de tout fondement factuel. Elle retient, au visa de l'article 669 du code de commerce, que la clôture est justifiée non par une insuffisance d'actif mais par l'absence de passif exigible, aucun créancier ne s'étant manifesté. La cour précise enfin que la demande de réouverture de la procédure ne peut être formée en appel mais doit faire l'objet d'une nouvelle instance. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد السلام (ش.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/06/2022 يستأنف بمقتضاها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3 بتاريخ 30/01/2020 في الملف عدد 74/8312/2019 والقاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية لشركة "ب.ف.و.ع.و.ا."، المفتوحة لها بموجب الحكم رقم 63 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2017 في الملف عدد 59/8203/2017.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال يرمي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وذلك بعدما أصبحت الوضعية المالية لهذه المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه؛ لكون نشاطها متوقف منذ 2012 وليس لها مستخدمون وخصومها تتجاوز أصولها المتاحة رغم جميع محاولات الوقاية الداخلية التي قام بها.
وأن المحكمة التجارية بالرباط، وبعد استماعها لمسير المقاولة واطلاعها على عناصر الملف أصدرت بتاريخ 23/11/2017 حكما تحت عدد 63 في الملف 59/8303/2017 بتاريخ 23/11/2017 قضى بقبول الطلب وفتح مسطرة التصفية القضائية لشركة ب.ف.و.ع.و.ا. المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وعين القاضي المنتدب والسيد عادل (ف.) سنديكا مكلفا بتسيير عمليات التصفية القضائية، وهو الحكم الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر.
وأنه بعد فشل محاولات بيع أصول الشركة والمتمثلة في بعض الأدوات المكتبية ومجموعة من الكتب والمجلات (الشركة المحكوم بتصفيتها كانت تعمل بمجال النشر العلمي) رفعت السيدة القاضية المنتدبة تقريراً جاء فيه أن السنديك قد أوضح بأنه لم يتلقى أي تصريح بديون في مواجهة الشركة وأنه لم يعد من الممكن تصفية أصولها فاقترحت قفل مسطرة التصفية وهو ما قضت به المحكمة التجارية بالرباط بموجب حكمها المطعون في مواجهته بالاستئناف بموجب هذا المقال.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث ان الحكم المستأنف القاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة لشركة "ب.ف.و.ع.و.ا." قد عاين عدم إمكانية بيع أصول الشركة والمتمثلة في أدوات مكتبية متهالكة ودون أي قيمة تجارية، ومجموعة الكتب التي قامت بإصدارها دون أن تتمكن من بيعها. وذلك رغم عدد من جلسات البيع بالمزاد العلني التي لم يتصدى لها أي متزايدون.
لكن، حيث إن من بين أصول الشركة المعروضة إثباتاتها في ملف التصفية بين يدي المحكمة مبلغ مالي محجوز عليه في الحساب البنكي للشركة وقدره 154.327,15 درهما.
وإن طالب الحجز لم يتقدم أبداً للمصادقة على هذا الحجز لدى الغير، ولم يصرح بديونه عقب فتح مسطرة التصفية ونشر حكمها بالجريدة الرسمية فإنه كان يتعين إلزام البنك المحجوز بين يديه بالتخلي عن هذه المبالغ وتسليمها لسنديك التصفية لضمها للأموال المحصلة للشركة، وليس فقط مطالبته بذلك.
وحيث إن أحد شروط قفل المسطرة لم يتحقق بشكل كامل، وهو عدم وجود أو عدم إمكانية استيفاء اصول الشركة، فإن الحكم بإقفال المسطرة المطعون فيه يكون سابقا لإبانه ، وأهمل استيفاء مبالغ مالية ناجزة للشركة، بحسابها البنكي المحجوز عليه وهو ما أضر بالمستأنف بصفته رئيس للمقاولة موضوع التصفية وبصفته شريكا برأسمالها، يتعين أن تعود إليه الأصول التي بقيت لفائدة الشركة بعد استيفاء كافة الديون في حالة وجودها.
لهذه الأسباب يلتمس العارض القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية شركة ب.ف.و.ع.و.ا. المفتوحة لها بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 63 بتاريخ 23/11/2017 في الملف عدد 59/8303/2017.
وبعد التصدي: الحكم بفتح التصفية القضائية في مواجهة شركة "ب.ف.و.ع.و.ا." من جديد، وذلك حتى استيفاء كافة ديونها المستحقة، ولاسيما المبالغ الموجودة بحسابها البنكي لدى شركة ت.و.، [رقم الحساب] وتوجيه السيد سنديك التصفية للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا مع جعل الصائر على عاتق من يجب قانونا.
وادلى بنسخة من الحكم عدد 03 بتاريخ 30/01/2020 ملف رقم 74/8312/2019 وصورة من مراسلة سنديك التصفية للبنك المحجوز بين يديه ونسخة من الحكم رقم 63 بتاريخ 23/11/2017 في الملف رقم 59/8303/2017.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف السنديك بجلسة 06/02/2023 التمس من خلالها العارض اخراجه من الملف المومأ الى مراجعه أعلاه لكونه لم تعد له الصفة بعد الحكم بقفل مسطرة التصفية القضائية.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/02/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف , ولا سيما تقرير سنديك التصفية القضائية المؤرخ في 21/10/2019 , يتضح انه تضمن الإشارة الى انه وبعد قيام كتابة الضبط بكافة إجراءات الاشهار المنصوص عليها قانونا ونشر الحكم بالجريدة الرسمية عدد 5485 بتاريخ 13/12/2017 لم يتلق أي تصريح بدين في المسطرة , وبذلك فإنه وفي غياب وجود أي دائن صرح بدينه , فإن مبررات قفل المسطرة تكون متوفرة , ذلك ان المادة 669 من مدونة التجارة تنص على ما يلي:"
"يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الاحوال التالية:
إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الاداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛
إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الاصول.
يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.
غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك اصول لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة".
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بوجود مبلغ 154.327,15 درهم من ضمن أصول المقاولة وهو المبلغ المحجوز بين يدي ت.و.ب. وان طالب الحجز لم يتقدم بطلب المصادقة على الحجز, فإنه وحسب الثابت من الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات تحت عدد 1462 بتاريخ 21/12/2017 في الملف عدد 1425/8101/2017 , انه تم الامر برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموال شركة ب.ف.و.ا. بين يدي ت.و.ب. مع شمول الامر بالنفاذ المعجل. وبذلك فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فالمبلغ المذكور سبق رفع الحجز عليه, وفضلا عن ذلك , فإن المحكمة المطعون في حكمها قضت بقفل مسطرة التصفية القضائية لعدم وجود خصوم واجبة الأداء, وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب. اما بخصوص المطالبة بإعادة فتح مسطرة التصفية القضائية, فإنه يتعين تقديم طلب جديد بخصوصها اذا توفرت مبررات ذلك , وليس تقديم الطلب امام محكمة الاستئناف. الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
54717
L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54803
Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55055
La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55407
Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56193
L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56487
Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56993
Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57403
Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57939
Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024