L’indemnité de radiation prévue par les statuts et le règlement intérieur d’un fonds constitue la loi des parties et ne peut être modérée par le juge (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60433

Identification

Réf

60433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1134

Date de décision

14/02/2023

N° de dossier

2022/8232/4821

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant.

L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité trouvait son fondement dans ses statuts et son règlement intérieur, lesquels s'imposent à l'adhérent et échappent à l'appréciation du juge. La cour retient que l'adhésion au fonds emporte soumission pleine et entière auxdits statuts et règlement, qui constituent la loi des parties.

Dès lors que ces textes fixent précisément les modalités de calcul de l'indemnité, le juge ne peut y substituer sa propre évaluation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité de l'indemnité de radiation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الصندوق م.م.ل. بواسطة محاميه ذ/ علي (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2022 تحت عدد 3577 في الملف رقم 9726/8236/2021 والقاضي :

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بأداء المستأنف عليها للمستانف مبلغ 44.155,03 درهم ومبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ا لمتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف الصندوق م.م.ل. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/10/2021 عرض من خلاله أنه دائن للمستأنف عليها بمبلغ اصلي يرتفع إلى غاية 169.055,03 درهم ، و ان الدين المذكور الممثل لأصل الدين عن واجبات الانخراط مع فوائد التأخير و التعويض عن التشطيب وفق ما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي و القانون الداخلي للصندوق و الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين ، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المستأنف عليها باءت بالفشل، لأجله يلتمس الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 21.735,00 درهم عن أصل الدين و فوائد التأخير إلى غاية 04/12/2019 بمبلغ 2.420,0 درهم و التعويض عن التشطيب بمبلغ 144.900,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 16.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وأدلى ب : نسخة لبيان الانخراط مع نسخة من النظام الداخلي كشف حسابي-رسالة إنذار مع محضر تبليغ.

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها أثار فيه دفعا بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لعلة أن العقد موضوع الدعوى هو عقد مختلط لا يخص عملا تجاريا بقدر ما هو عمل اجتماعي ، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص هاته المحكمة للبت في النازلة و الحكم بأن الاختصاص معقود للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء .

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في و الدعوى بواسطة حكم مستقل.

وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 30/11/2021 20 تحت عدد 2372 و القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس من القانون والواقع فيما يتعلق بتحديد مبلغ التعويض عن التشطيب : لئن كان السيد القاضي أقر بالمديونية وكذا بحجية الالتزامات التعاقدية التي تنشأ على وجه صحيح وتقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها بحيث لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا الحالات المنصوص عليها في القانون طبقا للفصل 230 ق.ل. ع ، فإنه وعلى خلاف ذلك قد عمد إلى تقزيم مبلغ التعويض عن التشطيب و حصره في 20.000,00 درهم معللا ذلك بأنه مبلغ مبالغ فيه مادام أنه يجاوز بكثير أصل الدين و ان هذا التعليل يظل تعليلا فاسدا عديم الأساس القانوني وليس له أي سند من القانون و أنه وعلى خلاف ما ذهب إليه السيد القاضي الابتدائي فإن الأساس القانوني للتعويض عن التشطيب هو القانون الأساسي والنظام الداخلي للمستأنف و انه بموجب انخراط المستأنف عليها بواسطة بيان الانخراط عدد 14154 أصبحت تخضع تحت طائلتهما و أنه لا مجال لإعمال السلطة التقديرية للسيد القاضي الابتدائي في تحديد مبلغ التعويض عن التشطيب في نازلة الحال و أن هذا التعويض يجد سنده كما سلف الذكر في القانون الأساسي للمستأنف الذي ينص صراحة على ما يلي : " كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء ، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق و إن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من القانون الداخلي ، فإنه في حالة عدم أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 يوما من تاريخ الإنذار تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب و أن المستأنف بناء على كل ذلك أدلى رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى ببيان مفصل لكيفية احتساب التعويض عن التشطيب إعمالا لمقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للمستأنف بعد إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية ، لهذا الاعتبار ينبغي إرجاع الأمور إلى نصابها وتحديد مبلغ التعويض عن التشطيب من طرف الصندوق المستأنف و قدره 144.900,000 درهم ، لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض عن التشطيب إلى 144.900,00 درهم وبالتالي الرفع من المبلغ الإجمالي إلى القدر المطالب به من طرف المستأنف وهو 169.055,03 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أدلى : نسخة من الحكم الابتدائي عدد 3577.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 24/01/2023 حضر الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ك.) و رجع جواب القيم عن المستأنف عليها بملاحظة أنها غادرت الى وجهة مجهولة منذ مدة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/02/2023

محكمة الاستئناف

حيث يدفع المستأنف بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس من القانون و الواقع فيما قضى به بخصوص تحديد مبلغ التعويض عن التشطيب .

حيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص هذا الشق من الطلب إذ أن الأساس القانوني للتعويض عن التشطيب هو القانون الأساسي و النظام الداخلي للمستأنف إذ أنه بموجب انخراط المستأنف عليها بواسطة بيان الأنخراط عدد 14154 أصبحت تخضع لكل بنوده و شروطه تحت طائلتهما إذ أن المادة 4 من النظام الأساسي و المادة الرابعة من القانون الداخلي نصتا على أنه في حالة عدم أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 يوما من تاريخ الإنذار تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير و ذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب و أن المستأنف أدلى ببيان مفصل لكيفية احتساب التعويض عن التشطيب و أن الحكم الابتدائي لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به بشأنه ، مما يتعين معه تعديله و الرفع من المبلغ التعويض وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 149.055.03 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial