Réf
71852
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1540
Date de décision
09/04/2019
N° de dossier
2018/8301/5419
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Sursis à statuer, Redressement judiciaire, Juridiction administrative, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration d'incompétence, Créance fiscale, Contestation de créance, Compétence du juge-commissaire
Base légale
Article(s) : 686 - 729 - 731 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 2 - 8 - 102 - 123 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'accord transactionnel ayant force obligatoire entre les parties. La cour d'appel de commerce retient que le juge-commissaire ne peut décliner sa compétence que face à une contestation sérieuse et non sur la seule base d'une simple dénégation du débiteur, surtout lorsque la créance est fondée sur un titre exécutoire tel qu'un rôle d'imposition. Toutefois, la cour relève qu'une instance a été introduite par le débiteur devant la juridiction administrative postérieurement à l'ordonnance entreprise. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de la créance mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur le litige. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il sursoie à statuer dans l'attente de la décision administrative.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به قابض الإدارة الجبائية لضرائب المقاولات الكبرى بتاريخ 19/10/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/5/2018 تحت عدد 830 ملف عدد 363/8304/2018 و القاضي بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الطلب ، و نأمر بتبليغ الأمر طبقا للقانون .
حيث بلغ الطاعن بالامر المستأنف بتاريخ 5/10/2018 وبادر الى استئنافه بتاريخ بتاريخ 19/10/2018 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب الى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن قابض الادارة الجبائية (ر.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 05-05-2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 14.277.327.30 درهما بصفة امتيازية مدلية للسنديك بوضعية الملزم محصورة بتاريخ 05-05-2017 و بتاريخ 15-05-2017 ادلت بتصريح بدين بمبلغ 6.365.387.40 درهما بصفة امتيازية و ادلت بوضعية المتبقي اداؤه محصور بتاريخ 12-05-2017 و أنه بعد استشارة شركة (ب.) حول المبلغ المصرح به تبين من جوابها أن التصريح المؤرخ في 15-05-2017 يعوض التصريح المؤرخ في 05-05-2017 و قد حددت الدين المتخلد بذمتها في مبلغ 6.365.387.40 درهما و أنه بعد استشارة القابض حول التخفيض توصل و لم يقدم جوابا داخل اجل 30 يوما و التمس خفض مبلغ 40 من التصريح النهائي بالدين و ادلى السنديك بنسخة من تصريحين و نسخة من طلب التخفيض مع الإشعار
و بناء على جواب رئيس المقاولة أكد أن الدين المسجل بحسابات شركة (ب.) محدد في 3.106.165.36 درهما و التمس إجراء خبرة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف قابض قباضة (ر.) جاء فيها أن السنديك اعتبر أن قابض قباضة (ر.) قبل التخفيض لمبلغ الدين إلى غاية 40 في المائة لكن واقع الأمر غير دلك لكون السنديك لم يشعر القابض ببيان وضعية أصول و خصوم المقاولة و كدلك البيان التفصيلي للخصوم ذات الامتياز و الخصوم العادية و أن القابض لم يتوصل برسالة السنديك و لم يؤشر على استلامه لهده الرسالة و أن القول بالتخلي عن جزء من الدين الضريبي مردود و غير مقبول و اكد أن مجموع الديون المصرح بها بصفة امتيازية تصل إلى 21.632.124.10 درهما و ليس 6.365.387.40 درهما و التمس قبول دينه في مبلغ 21.632.124.10 درهما بصفة امتيازية مدليا ببيانات تصريح بدين و كشوف بوضعية المدين .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه قابض الإدارة الجبائية لضرائب المقاولات الكبرى و جاء في أسباب استئنافه:
من حيث سوء التعليل الموازي لإنعدامه:
ان ما ورد في الأمر المستأنف لا اساس له من الناحية القانونية والواقعية حيث ان تصريح القاضي المنتدب بعدم الإختصاص نوعيا في البث في الطلب بدعوى ان الدين عمومي وان الإختصاص فيه ينعقد الى المحكمة الإدارية دون اطلاعه من ظاهر الوثائق على جدية المنازعة ، اذ ان الديون المصرح بها مترتبة من عقد صلح بين الإدارة الجبائية والشركة المستأنف عليها المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية، وعليه كان يكفي الإطلاع من ظاهر وثائق الدين للتأكد من عدم جدية منازعة المستأنف عليها وان الأمر لا يعدو سوى تهربا لأداء ما تخلذ بذمتها من الديون الضريبية ولا شك ان هذا التعليل والتفسير الذي انتهى اليه الحكم المستأنف يعتبر من باب الذرائع التي ينبغي سدها تفاديا لضياع المال العام ، مما يعرض مصالح الخزينة الى الضرر الشيء الذي يجعل حكمه غير معلل تعليلا كافيا.
من حيث خرق اتفاق الصلح
ان المستأنف عليها سبق لها وان ابرمت اتفاق مع الإدارة الجبائية بتاريخ 26/9/2012 قبلت بمقتضاه اداء مبلغ 15489924,00 درهم لإنهاء النزاع مع اعفائها الجزئي من الذعائر والزيادات شريطة الأداء خلال مواعيد محددة، وامام عدم التزام الشركة بمقتضيات الصلح اصبحت الواجبات نهائية بشموليتها، الأمر الذي حذا بالسيد القابض الى التصريح بجميع الديون المتخلذة بذمة شركة (ب.)، وذلك بشكل متوالي وكلاهما داخل الأجل القانوني، وان امضاء المستأنف عليها على عقد الصلح دليل على صحة وقانونية ومشروعية الضرائب الصادرة في حقها، وبالرجوع الى القاعدة الفقهية المعمول بها التي تؤكد على ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود ، ان الإلتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون، وكذا المقتضيات المنظمة لعقد الصلح في اطار قانون الإلتزامات والعقود يتبين للمحكمة ان عقد الصلح وحسب ما تنص عليه المادة 1098 من القانون المشار اليه اعلاه، وان الفقرة الأولى من المادة 1105 من نفس القانون نصت على ذلك، أي ان عقد الصلح المبرم بين الشركة والإدارة الجبائية اصبح من الناحية القانونية ملزما للمستأنف عليها ، اذ يعد بمثابة عقد صحيح مادام قد توفر فيه عنصر الإرادة الحرة لكلا الطرفين ولم يشبه ما يجيز الطعن فيه، حسب ما هو مقرر في المادة 1111 من نفس القانون ، وان عقد الصلح المبرم لم يكن موضوع مناقشة او طعن من طرف المدعين مما يكون معه مضمونه مبني على اساس واقعي سليم، وهذا ما اكدته حيثيات الحكم عدد 59 الصادر بتاريخ 19/02/2007، وعليه كان يكفي الإطلاع على ظاهر للتاكد من صحة وقانونية المبالغ المصرح بها من طرف العارض وعدم وجود أي منازعة جدية من قبل المستأنف عليها، ملتمسا الغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب وبعد التصدي الحكم المصرح به والمحدد في 21.632.124,10 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة من اتفاق الصلح واصل الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2019 جاء فيها ان المستأنف دفع بعدم منازعة العارضة الجدية في المديونية كما ان القاضي المنتدب لم يلتمس ظاهر الوثائق للقول بأحقية القابض في الدين المصرح به، وان القاضي المنتدب غير مختص للبت في اية منازعة سواء كانت جدية او مجرد منازعة سلبية كما ادعى ذلك المستأنف اذ يمنع عليه تخفيض الدين والا يصرح بعدم الإختصاص، وتبين من جواب العارضة منازعتها الجدية وليست السلبية في الدين المطلوب، مما جعل القاضي المنتدب يصرح بعدم اختصاصه نوعيا للبث في الطلب، وان العارضة في منازعة امام الجهة المختصة حسب الثابت من المقال المعروض على انظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المدلى بنسخة منه، وانه بالرجوع للصلح المحتج به فلا علم للعارضة به ولا سلطة لمن وقعت عليه كونها غير مؤهلة قانونا بالتوقيع ولم تمنحها العارضة اذنا بذلك، وانه امام وجود منازعة جدية امام الجهة المختصة قانونا يكون القاضي المنتدب غير مختص للبت في مطالب المستأنف، ملتمسة تأييد الحكم فيما قضى به ورد استئناف الصندوق المستأنف لعدم ارتكازه على أي اساس سليم.
وارفقت المذكرة بنسخة من مقال افتتاحي.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/03/2019 جاء فيها ان المستأنف عليها زعمت ان منازعتها في الدين المطلوب جدية وليست سلبية، فبالرجوع الى المذكرة الجوابية المدلى بها يتبين ان المستأنف عليها تزعم ان منازعتها في الدين المطلوب جدية وليست سلبية وان الأمر يتعلق بديون ضريبية موضوع اتفاق عن تراض وقع بين شركة (ب.) كشخص معنوي وادارة الضرائب ، وانه من غير المستساغ تقبل نشوب نزاع في ديون كانت موضوع اتفاق مكتوب ابرم بتاريخ 26-9-2012، وقبلت بمقتضاه المستأنف عليها اداء مبلغ 15.489.924,00 درهم وتعهدت بموجب بنده الأخير بالتنازل عن جميع الدعاوى اللاحقة والتي من شانها ان تمس الديون موضوع هذا الإتفاق سواء تعلق الأمر باللجنة المحلية للتضريب ، اللجنة الوطنية للنزاع الضريبي او النزاع الإداري والقضائي، وان المستأنف عليها تدعي ان الصلح المحتج به لا علم لها به ولا سلطة لمن وقعت عليه كونها غير مؤهلة قانونا بالتوقيع ولم تمنحها العارضة اذنا بذلك، وهذا كلام مردود ولا اساس له من الصحة، فالمعنية بالأمر السيدة فتيحة (ق.)، الحاملة للبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] ، لم توقع على الإتفاق بصفتها الشخصية بل وقعته بصفتها المهنية كمسؤولة بمنصب مديرة مصحوبا بالخاتم الإداري الذي يدل على هوية الشركة كشخص معنوي، وبعد الإطلاع على ارشيف تصاريح الشركة الخاصة بالضريبة على الدخل المتعلقة بالمستخدمين لديها والمودعة بمصلحة الوعاء تبين ان السيدة فتيحة (ق.) مصرح بها سنة 2012 كمستخدمة بشركة (ب.) وهي السنة التي تم خلالها توقيع الإتفاق، وبذلك يكون كل طعن بهذا الإمضاء يهم الشركة وحدها ويتوجب الطعن فيه بالزور امام الجهات المختصة ولا دخل للإدارة الجبائية فيه، وانه بتاريخ 20/5/2016 تقدمت المستأنف عليها عبر ادارتها المالية بطلب اعطائها مهلة لتسديد ديونها، مقرة عبره بالإتفاق المبرم مع ادارة الضرائب وبمبلغ الإتفاق 15.489.924,00 درهم ، مما يدل على ان الأمر لا يعدو سوى تهربا ضريبيا وجب التصدي له تفاديا لضياع المال العام، ملتمسا الغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب وبعد التصدي الحكم بقبول الدين المصرح به.
وارفق المذكرة بنسخة من الإتفاق ونسخة من التصريح الضريبة على الدخل المتعلقة بالمستخدمين لسنة 2012 ونسخة من طلب مهلة لأداء مبلغ الإتفاق.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2/4/2019 حضر ممثل القباضة وحضر نائب المستأنف عليه ولم يدل بجوابه رغم امهاله فتقرر حجز الملف قصد النطق بالقرار بجلسة 9/4/2019.
التعليل
حيث عابت الطاعنة على الامر المستأنف سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين بدعوى ان منازعة المستأنف عليها غير جدية لا سيما وانها التزمت بمقتضى عقد الصلح باداء الديون الضريبية المترتبة بذمتها.
وحيث ان جداول الضرائب التي تعتبر سندات تنفيذية، هذه السندات لولا اصطدامها بقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة وخضوعها لمسطرتي التصريح بالديون وتحقيقها لتمكنت المؤسسة العمومية من التنفيذ بواسطتها مباشرة سواء بواسطة طرق التنفيذ العادية او غير العادية التي منحها اياها القانون كمسطرة اشعار الغير الحائز المنصوص عليها في المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وحيث ان الطاعن ادلى رفقة تصريحه كاثبات للدين بجدول الضرائب الذي يعتبر بحسب المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية سندا تنفيذيا لا يمكن للقاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به أن يعدله بالتخفيض بناءا على منازعة غير جدية للمدين بل عليه ان يقبل الدين المصرح به مادام لم يدل المدين بما يفيد منازعته امام الجهة المختصة في الجدول المذكور (اي المحكمة الادارية) وان القاضي المنتدب يصرح بعدم الاختصاص في حالة قيام منازعة جدية بشأن الدين الضريبي المصرح به وعدم وجود نزاع امام جهة ادارية او قضائية بخصوص نفس الدين لانه يستشف من مقتضيات المادتين 729 و 731 من مدونة التجارة انه كلما تعلق الامر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية فان القاضي المنتدب يقوم وبناءا على اقتراحات السنديك بقبول الدين بصفة احتياطية الى حين الادلاء بالسند التنفيذي او يرجئ البت في التصريح بالدين اذا كان النزاع المتعلق به معروضا على جهة ادارية او قضائية او يصرح بعدم الاختصاص عند قيام منازعة جدية كالمنازعة في اساس فرض الضريبة ، وان القاضي المنتدب لما اعتبر ان مجرد منازعة رئيس المقاولة في المبلغ المصرح به بدعوى وجود فرق شاسع بين المبلغ المصرح به والمبلغ المسجل بحسابات الشركة ينزع الاختصاص عنه فانه لم يجعل لقضائه اساس لانه لا يمكن الاخذ بما ورد في الفقرة الاولى من المادة 729 من مدونة التجارة على مطلقه لانه لئن كانت تنص على ان القاضي المنتدب يقرر بناءا على اقتراحات السنديك بان المنازعة لا تدخل ضمن اختصاصه فانه وجب ان تكون المنازعة في الدين العمومي ذات طابع جدي لان مقتضيات الفقرة الثانية من المادة المذكورة اعلاه تكمل الفقرة الاولى من نفس المادة، وحتى لا تفرغ جداول الضرائب من قوتها الثبوتية كسند تنفيذي مما يكون معه الامر المستأنف قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقدمت بتاريخ لاحق عن صدور الامر المستأنف بمقال الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء تلتمس فيه التصريح بتقادم الضرائب المفروضة عليها والمتعلقة بالسنوات من 2006 الى 2014 استنادا الى المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وحيث تنص المادة 729 من مدونة التجارة على انه عندما يتعلق الامر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي ، امكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية الى حين الادلاء بسند، وعندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع امام جهة ادارية او قضائية فان القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح الى غاية الفصل في المنازعة.
وحيث ان الدين المصرح به من طرف المستأنف هو موضوع نزاع معروض امام المحكمة الادارية مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 729 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وان القاضي المنتدب يتعين عليه في هذه الحالة ان يرجئ البت في التصريح الى غاية الفصل في المنازعة ومؤدى ذلك ان حسن سير مسطرة تحقيق الديون يقتضي الإبقاء على ملف تحقيق دين المستأنف بين يدي القاضي المنتدب قصد تتبع وبمعية السنديك مآل منازعة المستأنفة في الدين المصرح به، مما يتعين معه الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بارجاع الملف الى القاضي المنتدب للتقيد بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 729 من مدونة التجارة مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025