Vérification du passif : l’admission d’une créance fondée sur une injonction de payer définitive ne peut être écartée par la simple allégation d’une voie de recours non prouvée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78963

Identification

Réf

78963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

500

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8301/5871

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des titres exécutoires. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse, qui était établie par deux ordonnances de paiement. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que sa contestation était sérieuse en raison de l'existence d'une instance judiciaire visant à remettre en cause ces titres. La cour relève cependant que la débitrice ne produit aucun élément de preuve attestant de l'existence effective d'un recours contre lesdites ordonnances. Elle retient que faute pour l'appelante de justifier d'une voie de recours régulièrement exercée, les ordonnances de paiement ont acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la contestation de la créance est jugée non sérieuse, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 19/11/2018 تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 1240 الصادر بتاريخ 09/07/2018 في الملف عدد 675/8304/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بقبول دين شركة (م.) في حدود مبلغ 9.009.802,41 درهم بصفة عادية.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 26/04/2018 تقدم سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) بطلب جاء فيه أن (م.) أدلت بواسطة نائبها بتصريح بدين بمبلغ 10.010.891.57 درهما بصفة عادية و ارفقت تصريحها بنسخ من أمرين بالأداء ، و قد نازعت شركة (ب.) خلال فترة إعداد الحل في مبلغ الدين المصرح به محددة إياه في مبلغ 1.335.035.67 درهما و أنه عند مراسلة الدائنة بشأن التخفيض و الأجل توصل السنديك بتاريخ 14-11-2017 برسالة الموافقة على التخفيض في حدود 10 في المائة و التسديد على ثلاث سنوات و التمس السنديك تحقيق الدين .و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة من مستخرج الدفاتر المحاسبية و نسخة من رسالة .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ الحسن (ف.) نيابة عن المصرحة بجلسة 11-06-208 جاء فيها أن دين المصرحة يبلغ في الأصل 10.010.891.57 درهما ناتج عن 62 شيكا سبق أن قدمت للاستخلاص و أرجعت غير مؤداة لانعدام الرصيد و أن الدائنة سلكت مسطرة الأمر بالاداء بخصوص الشيكات المذكورة و استصدرت أمر بالاداء عدد 1075 بتاريخ 12-04-2017 ملف رقم 1075/8102/17 قضى لها بأداء مبلغ 4.871.555.21 درهما مع الفوائد القانونية في مواجهة شركة (ب.) و استصدرت أمرا بالأداء عدد 1076 بتاريخ 12-04-2017 ملف عدد 1076/8102/17قضى لها في مواجهة شركة (ب.) بأداء مبلغ 5.139.336.36 درهما مع الفوائد القانونية و أن الأمرين بالأداء بلغا إلى المحكوم عليها بتاريخ 14-06-2017 رفض محاسبها التوصل و أنها حصلت على شهادتين بعدم الطعن و أن المصرحة و في إطار استشارتها من طرف السنديك بخصوص التخفيض قبلت بنسبة 10 في المائة و بالتالي يكون الدين بعد التخفيض هو 9.009.802.41 درهما و ادلت بنسخ من أمرين بالأداء و نسخ شهادتي عدم الطعن و رسالة تصريح و نسخ شيكات مع شواهد عدم الأداء و نسخة حكم ومستخرج لوضعية ديون شركة (ب.) .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب رئيس المقاولة بجلسة 25-06-2018 جاء فيها أن الأوامر بالاداء لازالت موضوع دعوى جارية أمام القضاء .

وبعد تمام المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف شركة (ب.) التي أسست استئنافها على الأسباب التالية: إن مقتضيات الفصل 50 من ق م م يوجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا. و أن المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في المبلغ أعلاه، فيما التمس رئيس المقاولة التصريح بوجود دعوى جارية. و رد القاضي دفع العارضة واستجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرفها. وأنه استبعد دفوع العارضة واعتبر المديونية ثابتة وستدلي العارضة بما يفيد الطعن في الأوامر بالأداء أمام الجهة المختصة وكذا الطعن في إجراءات التبليغ المنسوبة إليها. ويتعين التصريح بعد التصدي بإلغاء الحكم المستانف والتصريح بوجود دعوی جارية لوجود دعاوى أمام القضاء المختص في السندات المعتمدة من طرف القاضي المنتدب في إصدار الأمر المطعون فيه. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بتصريح بالاستئناف ونسخة من الحكم المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 10/01/2019 أن الطاعنة لم تورد أي سبب جدي للطعن في الحكم الصادر عن القاضي المنتدب ، كما انها لم تثر أية وسيلة جديرة بالاعتبار. فالقاضي المنتدب لم يستجب لمطالب العارضة ، دون تبرير أو تعليل كما جاء بعريضة الاستئناف ، بل استجاب لمطالب العارضة، بعدما عاين أن دین العارضة ثابت بمقتضى أمرين بالأداء نهائيين مبلغين للمحكوم عليها، ومعززتين بشهادتين بعدم التعرض. وان شركة (ب.) تعرضت على واحد منهما، وكان ذلك خارج الأجل القانوني، وان المحكمة عاينت ذلك ، وقضت به. فمن خلال استقراء ما ورد بالمذكرة المذكورة أعلاه، ومن خلال الاطلاع على الوثائق المدلى بها رفقتها ، يتضح ان غاية شركة (ب.) سواء من خلال التعرض على الأمر بالاداء الذي وقع خارج الأجل ، أو من خلال الطعن الحالي هي ربح الوقت ، وتاخير البت الى أبعد ما يمكن ، تاريخ الشروع في اداء الديون المترتبة بذمتها ليس الا ، مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها. لذلك تلتمس تاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.

وعقبت المستأنفة بجلسة 17/01/2019 أنه وخلافا لمزاعم المستأنف عليها فالعارضة طعنت بالاستئناف في الحكم القاضي بعدم قبول تعرضها على الأمر بالأداء كما طعنت في إجراءات التبليغ المتعلقة به، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الصادر عن القاضي المنتدب والتصريح بوجود دعوى جارية. مرفقة مذكرتها بنسخة من مقال استئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن القاضي المنتدب اعتبر المديونية ثابتة وقضى بتحقيق الدين رغم دفعها بوجود دعوى جارية وتعرضها على مسطرة الأمر بالأداء.

وحيث واجهت المستأنف عليها ما ورد في استئناف الطاعنة أن القاضي المنتدب قضى بتحقيق الدين بعدما عاين أن دينها ثابت بمقتضى امرين بالأداء نهائيين مبلغين للطاعنة ومعززين بشهادتين بعدم التعرض وأنه من جهة أخرى فإن الطاعنة تعرضت على واحد منهما وكان ذلك خارج الأجل القانوني وأن المحكمة عاينت ذلك وقضت به. ملتمسة تأييد الأمر القاضي المنتدب.

وحيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة من وجود دعوى جارية تتمثل في الطعن بالتعرض في الأمرين بالأداء فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف يتبين أنه لا يوجد بالملف ما يثبت قيام الطاعنة بالتعرض على الأمرين بالأداء، وأن نسخة المقال المدلى بها من طرفها لاثبات الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الذي صدر في دعوى التعرض على الأمر بالأداء المرفقة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 17/01/2019 لا تتعلق بالمسطرة المذكورة وأنها نسخة من المقال الاستئنافي لدعوى تحقيق الدين موضوع المناقشة، وبذلك تبقى الطاعنة مدينة بالمبلغ المحكوم به استنادا لحجية الشيء المقضي به التي اكتسبها الأمر المستأنف ما دام لم تدل بما يثبت الغاء مسطرة الأمر بالأداء او تعديلها أو لجوئها الى الطعن فيه بوسائل الطعن المقررة قانونا. وبالتالي تبقى المنازعة المثارة بشانه من طرفها غير جدية ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أساس وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر : تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté