Vérification des créances : Les pénalités de retard dues à la CNSS, prévues par la loi, sont admises au passif de la procédure collective en l’absence de preuve de leur paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67928

Identification

Réf

67928

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5573

Date de décision

22/11/2021

N° de dossier

2021/8301/1973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance sociale au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant déclaré. Le débiteur soutenait que la créance admise incluait à tort des pénalités et majorations de retard, arguant que ses défenses n'avaient pas été prises en considération en première instance.

La cour écarte ce moyen en relevant que la contestation du débiteur est demeurée générale et n'a été étayée par aucune pièce justificative d'un paiement. Elle retient surtout que les majorations de retard contestées trouvent leur fondement légal dans l'article 26 de la loi organisant l'organisme social créancier.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire au bien-fondé de la créance déclarée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2019 تحت عدد 502 ملف عدد 504/8313/2019 و القاضي بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مبلغ 664.050,45 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف الامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتصريح بدين محدد في مبلغ 664.050,45 درهم والتمست قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ط. ف.) بواسطة نائبتها بجلسة 30/10/2019 وافادت بان الدين المترتب بذمتها هو مبلغ 615.535,97 درهم فقط ملتمسة التصريح بقبول هذا المبلغ ورفض ما زاد عنه لعدم الأحقية في استخلاصه لكونه يتعلق بغرامات تاخير وعقوبات واحتسابها غير قانوني.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وكما أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي موضوعا بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتمتيع العارضة باقصى ما جاء في مطالبها الإبتدائية.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 18/10/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرارلجلسة 25/10/2021, مددت لجلسة 22/11/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه على خلاف ما تمسكت به الطاعنة وبصرف النظر عن عدم تبيانها للدفوع التي سبق اثارتها, فان المنازعة في الدين جاءت مجردة ولم تدل باي وثائق تفيد الاداء امام القاضي المنتدب, بالاضافة الى ان حصر الدين في المبلغ المشار اليه اعلاه يبقى في محله بالنظر الى ان غرامات التأخير تجد سندها القانوني في المادة 26 من القانون المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي مما يتعين معه تأييد الامر بالمستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté