Vérification des créances : Les factures signées par le débiteur et un chèque constituent une preuve suffisante pour son admission au passif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81772

Identification

Réf

81772

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6449

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5031

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée malgré la contestation de la société débitrice. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des documents comptables exhaustifs, et que les pièces versées, émanant du créancier lui-même, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment prouvée par la production de factures. Elle rappelle que des factures acceptées, car dûment signées et revêtues du cachet du débiteur, constituent une preuve écrite de la dette. La cour relève en outre que la créance est corroborée par un chèque et qu'aucune preuve de paiement n'est rapportée par le débiteur. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 02/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 1922 ملف عدد 686/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 120.891,50 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (أ. ب. ت.) إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 جاء فيه أن شركة (أ. ب. ت.) أدلت ببيان تصريح بدين بمبلغ 120.891,50 درهم بصفة عادية و ارفق البيان بفواتير و شيك و لقد نازعت شركة (ب.) في المبلغ الاجمالي للدين المصرح به معتبرة اياه غير ثابت و محددة اياه في 73.972,20 درهم وأنه تمت استشارة المصرحة رجعت بملاحظة أن الطي غير مطالب به و التمس تحقيق الدين .

و بناء على جواب الاستاذ عبد الله (خ.) بجلسة 31/12/2018 جاء فيه أن المديونية لا تتجاوز 73.972,20 درهم دون اعتبار نسخة التخفيض و التمس اجراء خبرة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الأرقام المصرح بها من طرف المستأنف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 44.383,32 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف ونسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير المؤشر عليها والموقعة من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الدين ثابت ايضا بواسطة الشيك المدلى به وان الملف ليس به ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté