Vérification des créances : La simple intention du débiteur de former opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas pour contester l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73714

Identification

Réf

73714

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2756

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8301/746

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour défaut de motivation et le fait que le juge-commissaire n'avait pas tenu compte de son intention déclarée de former opposition à l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation, en retenant que la copie de l'ordonnance versée au dossier par le greffe est, contrairement à celle produite par l'appelante, parfaitement régulière au regard de l'article 50 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge que la simple manifestation de l'intention de contester un titre exécutoire ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance. Elle relève que l'appelante n'a produit aucune preuve de l'exercice effectif d'une voie de recours, tandis que l'intimé justifie par un certificat de non-opposition du caractère définitif de l'injonction de payer fondant sa créance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (م. أ.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2017 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت رقم 427 بتاريخ10/10/2017 في الملف عدد 366/8313/2017 القاضي بقبول دين شركة (إ. إ.) المحدد في مبلغ 530.213,31 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. ف. س.).

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و أجلا واداءا ويتعين التصريح بقبوله

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق وان صرحت بدين محدد في مبلغ 540.588,17 درهم بصفة عادية.

وارفق التصريح بصور لأربع كمبيالات ولشواهد بنكية بعدم الأداء ولإعذار ونسخة لأمر بالأداء تحت رقم 370.

وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 03/10/2017 اجاب فيها بكون هذه الأخيرة تعتزم التعرض على الأمر بالأداء المستدل به وذلك بمجرد تبليغها به باعتبار ان جزءا كبيرا من هذا الدين سدد للطالبة والتمس معاينة دعوى جارية.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة :

انعدام التعليل:

ان الأمر صدر على شكل حكم عن المحكمة وليس عن القاضي المنتدب وان النموذج الذي صدر به الأمر مخالف تماما للنموذج المعتمد في الملفات الأخرى، و أن الأمر لا يتضمن لا وقائع ولا حيثيات ولا تعليل مخالفا بذلك الفصل 50 من ق.م.م مما يتعين معه إلغاؤه، وان الأمر لم يشر الى الدفع الوجيه الذي تقدمت به العارضة من كون الدين المصرح به موضوع الأمر بالأداء ستباشر مسطرة التعرض بشانه على اعتبار ان جزءا كبيرا من الدين المضمن به قد تم سداده، ملتمسة الغاء المر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا بمعاينة دعوى جارية واحتياطيا بارجاع الملف الى مصدره اعادة النطق بالأمر وفقا للقانون.

وارفقت المقال باصل التصريح بالإستئناف وصورة من وصل اداء الرسم القضائي.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/5/2019 جاء فيها انه بخصوص الدفع التي تقدمت به المستأنفة بكون الدين المصرح به ستباشر مسطرة التعرض بشأنه على اعتبار ان جزءا كبيرا من الدين ثم سداده ، فهو لا يرتقي الى دفع يستوجب الإجابة عنه مادام يتضمن فقط النية بمباشرة مسطرة التعرض دون الإدلاء بما يفيد سلوكها، كما ان الإدعاء بكون جزء كبير من الدين تم سداده مجرد تصريح لا يستند على وثائق تم الإدلاء بها، مما يجعل المقرر المطعون فيه في حل عن الإجابة على هذا الدفع لإفتقاره الى اساس واقعي او قانوني، وان المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التعرض في الأمر بالأداء بل عبرت عن نيتها في القيام بذلك مع ان واقع الحال يثبت ان الأمر بالأداء الذي يثبت الدين اصبح نهائيا طالما أن المستأنفة لم تتقدم بالطعن بالتعرض حسب ما يثبت من خلال شهادة بعدم الطعن بالتعرض المدلى بها رفقة هذه المذكرة، لذلك فان مطالب المستأنفة بمعاينة دعوى جارية لا ينبني على اساس وان الدين اصبح ثابتا بصفة نهائية، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف.

وارفقت المذكرة باصل شهادة بعدم التعرض.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تاييد الامر المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 28/05/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف الأستاذ (ك.) عن المستأنفة وحضره عنه الأستاذ (ج.) وحضر نائب المستأنف عليه وحاز نسخة من المذكرة المدلى بها واكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/06/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بان الامر المستأنف صدر على شكل حكم ومخالف للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لانه لا يتضمن الوقائع والحيثيات ولم يجب على ما دفعت به من كون الامر بالاداء المؤسس عليه التصريح بالدين ستباشر بشأنه مسطرة التعرض.

وحيث لئن صح ما عابته الطاعنة على نسخة الحكم ( الامر) المرفقة بمذكرتها التعقيبية من كونه لا يتضمن الوقائع والتعليل فان نسخة الامر الصادر عن القاضي المنتدب والتي احيلت على هذه المحكمة رفقة وثائق الملف الابتدائي والمطابقة للاصل يتضح منها ان الامر يتعلق بامر صادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية القضائية لشركة (ك. ف. س.) ويشتمل على كل البيانات المنصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لا سيما الاشارة الى مستنتجات الأطراف والتنصيص على المستندات المدلى بها كما انه معلل وان العبرة بنسخة الامر المرفقة بوثائق الملف الابتدائي وهي التي يتعين اعتمادها دون الاعتداد بنسخة الحكم المرفقة بالمذكرة التعقيبية للطاعنة لا سيما وان مبلغ الدين المقبول ضمن خصوم التسوية القضائية هو نفسه وانه لا جدوى لارجاع الملف للقاضي المنتدب مادام قد صدر عنه امر وفق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان القاضي المنتدب قد رد ضمنيا دفعها بكونها ستباشر مسطرة التعرض ضد الامر بالاداء المؤسس عليه التصريح بالدين لما اعتبر ان الامر المذكور له حجية قائمة في غياب الادلاء بما يفيد ممارسة الطعن وانه واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فان الطاعنة لم تدل بما يفيد انها طعنت بالتعرض ضد الامر بالاداء لا سيما وان المستأنف عليها أدلت بشهادة بعدم التعرض التي تشكل حجة على ان الامر اصبح نهائيا وانه لا يكفي الطاعنة مجرد المنازعة في صفة الشخص الذي بلغ بالامر بالاداء لان الاطار القانوني للدعوى الحالية هو تحقيق الدين وليس الطعن في اجراءات التبليغ.

وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté