Vérification de créances : L’admission d’une créance fondée sur un jugement incluant les intérêts fait obstacle à une demande ultérieure d’intérêts légaux pour la période du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82159

Identification

Réf

82159

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

791

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2018/8301/4337

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 660 - 697 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance admise au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, après déduction d'un paiement partiel et rejet des intérêts nés après l'adoption d'un plan de continuation. L'établissement créancier contestait la réalité du paiement partiel qui lui était opposé et revendiquait le bénéfice des intérêts nés après l'adoption du plan ultérieurement résolu. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait lui-même, par des écritures rectificatives, reconnu avoir perçu le paiement partiel initialement contesté. S'agissant des intérêts, la cour retient que le jugement constituant le titre de créance avait alloué une somme globale comprenant le principal et les intérêts. Dès lors, aucune réclamation supplémentaire à ce titre ne pouvait être admise, le titre originel ayant statué définitivement sur ce point. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث استأنف بنك (ب. و. ل. ا.) بواسطة نائبه بمقتضى تصريح مودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/10/2014 الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ي. م.) بتاريخ 03/03/2014 تحت عدد 111 في الملف عدد 154/21/2013 ، القاضي : بقبول الدين البالغ 3.104.392,44 درهم بصفة امتيازية .

حيث إن الثابت من وثائق الملف و مستنداته ، أنه بعد اصدار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2015 القرار عدد 3049 في الملف عدد 5240/8301/2014 و القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف بنك (ب. و. ل. ا.) ، بادر هذا الاخير إلى الطعن فيه بالنقض، فاصدرت محكمة النقض القرار المشار إليه وإلى مراجعه أعلاه و الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة " أن المادة 697 من م.ت نصت على أنه إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة ، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف ، و يخول الطعن للدائن و المدين و السنديك داخل أجل 15 يوما من تاريخ الاشعار بالنسبة للدائن و المدين ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطالب لأمر القاضي المنتدب بعلة أنه وجه ضد المقاولة دون السنديك الذي له الصفة ما دام أن المقاولة أصبحت خاضعة للتصفية القضائية تكون قد خرقت مقتضيات المادة 697 المنظمة لهذا الطعن ، و جاء قرارها سيء التعليل عرضة للنقص و المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف بنك (ب. و. ل. ا.) باعتباره دائنا للمطلوبة ، و اعتبرت أن السنديك هو صاحب الصفة في الطعن في الحكم موضوع الاستئناف تكون قد أساءت تطبيق المادة المنوه عنها ، فجاء قرارها متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض .

وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون " .

وحيث إنه و مادام أن محكمة النقض إذا بثت في نقطة قانونية ، يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بها طبقا للفصل 369 من ق.م.م ، و إعمالا كذلك لمقتضيات المادة 697 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة ، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على انظار محكمة الاستئناف ، و يخول الطعن للدائن و المدين والسنديك داخل أجل 15 يوما ... " ، فإن الاستئناف المقدم من طرف بنك (ب. و. ل. ا.) يكون قد قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أن بنك (ب. و. ل. ا.) تقدم ببيان تجديد التصريح بدينه في ملف التصفية القضائية في مواجهة مقاولة (ي. م.) في حدود مبلغ 4.691.081,88 درهم وذلك مع إضافة الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بحصر مخطط الاستمرارية في 31/01/2007 إلى تاريخ الحكم بفسخ المخطط طبقا للمادة 660 من م.ت . ملتمسا قبول الدين المذكور بصفته امتيازية .

وبعد جواب السنديك ملتمسا حصر الدين في مبلغ 3.104.392,44 درهم لاستفادة الدائن من تحويل بنكي قدره 344.932,50 درهم ، و كذا جواب المقاولة بأنه قد تم اداء مبلغ 344.932,50 درهم ، و بانه يتعين تحديد الباقي مع اعتبار الأداء المذكور . صدر أمر القاضي المنتدب المشار إليه أعلاه .

استأنفه بنك (ب. و. ل. ا.) ، و ابرز في مذكرة بيان أوجه الاستئناف وبعد عرضه لموجز الوقائع ، أن السيد القاضي المنتدب علل أمره بقبول دين العارض في حدود مبلغ 3.104.392,44 درهم بصفة امتيازية بدعوى أن العارض أقر بحصوله على مبلغ 344.932,49 درهم ، وأنه بخصوص اعتبار الفوائد القانونية الناتجة بعد حصر المخطط لم يتم التصريح بها . و أن هذا التعليل جاء فاسدا و غير مبني على أساس ، ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة العارض المدلى بها اثناء مسطرة تحقيق الدين امام السيد القاضي المنتدب بجلسة 24/02/2014 ، فإن العارض لم يقر أبدا بأنه حصل على أي مبلغ بما في ذلك المبلغ المشار إليه في أمر القاضي المنتدب الذي هو 344.932,49 درهم ، وأن العارض يستغرب من أين اتى الأمر المستأنف بوجود اقرار العارض بحصوله على أي مبلغ ، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم بقبول دين العارض في المبلغ المصرح به ، وأن نفس الأمر يخص استبعاد الأمر المستأنف للفوائد القانونية المستحقة للعارض بعد حصر مخطط الاستمرارية . وأنه يتضح أن السيد القاضي المنتدب لم يطلع جيدا على التصريح بالدين الصادر عن العارض و المدلى به للسيد السنديك بتاريخ 05/04/2013 و الذي اشتمل على التصريح بالفوائد القانونية المستحقة له و الجارية بعد حصر مخطط الاستمرارية ابتداء من تاريخ 31/01/2007 إلى غاية الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية و المحدد في مبلغ 1.241.756,44 درهم .

ملتمسا في الشكل : قبول مذكرة بيان أوجه الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 03/03/2014 في الملف عدد 154/21/2013 تحت عدد 111، و التصريح من جديد بقبول دينه في مواجهة مقاولة (ي. م.) في حدود مبلغ 4.691.081,88 درهم بصفة امتيازية ، وحفظ البت في الصائر .

و ارفق مذكرة بيان أوجه الاستئناف ب : صك التصريح بالاستئناف – الأمر المستأنف – نسخة من التصريح بالدين – وصل أداء الرسم القضائي .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 28/01/2015 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن الأداء الفعلي لمبلغ 344.932,49 درهم قد تم فعلا عن طريق تحويل بنكي كما هو واضح من الوصل رفقته . وأن أساس الدين المصرح هو الحكم الصادر بتاريخ 13/11/2000 في الملف عدد 8/831/97 و يلاحظ أنه قضى بمبلغ 3.449.324,94 درهم أصلا و فوائد و رفض الباقي ، مما يعدم الحق في الفائدة سواء قبل او بعد حصر المخطط ، و على ضوء ذلك سبق أن أصدر القاضي المنتدب خلال مرحلة التسوية القضائية أمرا تحت عدد 921 بتاريخ 24/06/2008 في الملف عدد 321/21/2008 قضى بقبول الدين في حدود هذا المبلغ ، و هو قرار حائز قوة الشيء المقضي به . ملتمسة : رد الاستئناف و تأكيد الحكم المستأنف الصائر.

و ارفقت المذكرة بوصل التحويل البنكي ، و الحكم الصادر في الملف عدد 8/831/97 ، و الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بشأن تحقيق الدين خلال مسطرة التسوية القضائية .

وحيث أدلى المستأنف بجلسة 18/02/2015 بمذكرة اصلاحية مع التعقيب ملتمسا بموجبها الاشهاد له باصلاح أوجه استئنافه ، والقول بأن العارض حصل فعلا على مبلغ 344.932,50 درهم ، و الاشهاد بأنه يلتمس الحكم له بحصر الدين في حدود مبلغ 4.346.146,38 درهم .

وارفق المذكرة بنسخة من التصريح بالدين .

و حيث أدلت النيابة العامة بجلسة 08/04/2015 بمستنتجاتها الكتابية .

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بجلسة 27/05/2015 القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه بعدم قبول استئناف بنك (ب. و. ل. ا.) ، و الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 280/1 المؤرخ في 31/05/2018 في الملف عدد 1467/3/1/2015 بالعلة المومأ إليها أعلاه .

وحيث إنه بعد احالة الملف من جديد على هذه المحكمة و هي منعقدة بهيئة أخرى، أدرج بجلسات أدلى خلالها نائب المستأنف بجلسة 16/10/2018 بمذكرة بعد النقض أكد بموجبها أنه بعدما صرحت محكمة النقض بأن الاستئناف مقبول شكلا فإنه لا يسعه إلا أن يؤكد كل ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف . ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من قبول دينه في حدود مبلغ 3.104.392,44 درهم والحكم من جديد بالتصريح بقبول الدين في مواجهة مقاولة (ي. م.) في حدود مبلغ 4.691.081,88 درهم بصفة امتيازية.

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 12/02/2019 بمستنتجات بعد النقض أكدت بموجبها حصول أداء مبلغ 344.932,49 درهم باقرار المستأنف وبالوثائق رفقته التي تتكون من تحويل بنكي يحدد المبلغ والجهة التي قامت بالتحويل و هي سنديك التصفية القضائية ، و الجهة المستفيدة منه، و كذا اشعار بمدينية صادر عن المؤسسة البنكية التي تم التحويل عبرها و يحدد المبلغ المحول و الجهة المستفيدة . وأن أساس الدين المصرح هو الحكم الصادر بتاريخ 13/11/2000 في الملف 8/831/1997 سيلاحظ أنه قضى بمبلغ 3.449.324,94 درهم أصلا و فوائد و رفض الباقي، مما يعدم الحق في الفائدة سواء قبل أو بعد حصر المخطط . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستانف ، و تحميل المستأنف الصائر.

و ارفقت المذكرة ب : وصل تحويل بنكي – اشعار بالمدينية – حكم صادر في الملف عدد 8/831/97 – مذكرة اصلاحية صادرة عن الطاعن تتضمن التراجع عن انكار الأداء و تقر به – أمر عدد 921 بتاريخ 24/06/2008 في الملف عدد 321/21/2008 .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 12/02/2019 حضر خلالها الأستاذ (و.) عن الأستاذ (ح.) وأدلى بمستنتجات بعد النقض ، حازت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) نسخة منها والتمست مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أنه بالرجوع إلى مذكرته المدلى بها أثناء مسطرة تحقيق الدين أمام السيد القاضي المنتدب بجلسة 24/02/2014 يتبين بأنه لم يقر ابدا بأنه حصل على أي مبلغ بما في ذلك المشار إليه في أمر القاضي المنتدب الذي هو 344.932,49 درهم ، وأنه يستغرب من أين أتى الأمر المستأنف بوجود اقرار العارض بحصوله على أي مبلغ . فإن الثابت من المذكرة الاصلاحية مع التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف نفسه بجلسة 18/02/2015 أنه يقر بموجبها حصوله على المبلغ المذكور اعلاه ملتمسا الاشهاد له باصلاح أوجه الاستئناف بخصوص الشق المتعلق بحصوله على مبلغ 344.932,50 درهم، و هو الأمر الذي يؤكده كذلك تقرير السنديك المرفوع إلى القاضية المنتدبة المؤرخ في 10/06/2013، و كذا كشف الحساب المؤرخ في 14/02/2013 و الذي يفيد تحويل المبلغ المذكور لفائدة البنك المستأنف ، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أنه خلافا لما جاء في الأمر المستأنف ، فإن العارض بعد صدور الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة المستأنف عليها بعد أن كانت تستفيد من مخطط الاستمرارية ، قام بالتصريح بالفوائد القانونية المستحقة له من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية إلى تاريخ الحكم بفسخ المخطط إعمالا لمقتضيات المادة 660 من م.ت . وأنه احتسب هذه الفوائد في حدود مبلغ 1.241.756,94 درهم حسب ما هو مصرح به في بيان التصريح بالدين . وأنه بالاطلاع على الحكم المؤسس عليه التصريح بالدين ، فإنه لم يقض بالفوائد القانونية المستحقة بموجب نص خاص و هو المادة 660 أعلاه ، و تبعا لذلك فالعارض محق في المطالبة بالفوائد القانونية . فإن الثابت من الحكم سند التصريح بالدين الصادر بتاريخ 13/11/2000 في الملف عدد 8/831/1997 ، انه قضى على المدعى عليهم بما فيهم المستأنف عليها حاليا بأدائهم تضامنا لفائدة المستأنف مبلغ 3.449.324,94 درهم أصلا وفوائد ، وبالتالي يكون ما تمسك به أعلاه المستأنف بخصوص الفوائد القانونية لا مبرر له .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

بناء على قرار محكمة النقض عدد 280/1 المؤرخ في 31/05/2018 في الملف التجاري عدد 1467/3/1/2015.

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté