Vérification de créances : La créance est établie par les factures, bons de livraison signés et chèques, nonobstant son absence dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81783

Identification

Réf

81783

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6460

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5046

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis l'intégralité d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice contestait la partie de la créance matérialisée par des chèques, arguant de leur non-inscription dans sa comptabilité et de l'existence d'un engagement de paiement personnel souscrit par un ancien dirigeant. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de livraison signés et des chèques eux-mêmes. Elle rappelle que les factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. De surcroît, la cour juge que l'engagement personnel d'un ancien dirigeant est inopposable au créancier, lequel a contracté avec la personne morale et non avec son représentant. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 1500 ملف عدد 864/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 392.544,00 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (س. ش.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 جاء فيه أن المصرحة أدلت بتصريح بدين في حدود مبلغ 392.544,00 درهم بصفة عادية تتوزع على 3 فواتير غير مؤداة بمبلغ 198.816 درهم .

4 شيكات مع شواهد بنكية بعدم الاداء بمبلغ 193.728 درهم.

وأن شركة (ب.) نازعت في الدين المصرح به محددة اياه في مبلغ 198.819 درهم وأنه بعد استشارة الدائنة بخصوص التخفيض أجابت بالرفض و اقترح السنديك سؤال المصرحة حول مآل 4 شيكات غير مؤداة بمبلغ 193.728 درهما و ارجاع الملف إلى السنديك لاتخاد القرار المناسب و أدلى برسالة تصريح بدين و نسخة رسالتين .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 17/09/2018 جاء فيها أنها دائنة بمبلغ 198.816 درهم بناء على اربع فواتير غير مؤداة و هي ارقام 20160706 و 20161148 و 20161258 وأدلت بثلاث فواتير مع بونات الطلب المتعلقة بها و بونات التسليم أما المبلغ الذي نازعت فيه المدينة المقدر ب 193.728 درهما المتعلق بالشيكات فإنها تتعلق بالفواتير عدد 220160567 و20160705 و 20160640 و 20169623 و 20160707 وقد بقيت بدون اداء لعدم وجود الرصيد و التمست الحكم بقبول الدين في مبلغ 392.544 درهم و ادلت باصول فواتير و اصول شيكات و بونات التسليم .

و بناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 01/10/2018 جاء فيها أن الدفتر الكبير يتضمن مبلغ 198.816 درهم فقط مما يتعين معه حصر المديونية في المبلغ المذكور.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الارقام المصرح بها من طرفها و أنه بمراجعة الدفاتر التجارية التي تعتبر حجة في الاثبات وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة والدفتر الكبير للعارضة يتضمن مديونية لا تتجاوز 198.816 درهم و أن القاضي المنتدب لم يعمل على حذف قيمة شيكات بمبلغ 193.728 درهم كونها غير مدرجة بمحاسبة العارضة و كذا لتحمل المسير السابق للمبالغ غير المقيدة في المحاسبة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها وفي المبلغ المتعلق بالشيكات و البالغ 193.728 درهم مع تخفيض نسبة 40 في مائة في الباقي، وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف و نسخة من تحمل صادر عن السيد سعيد (ب.).

و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا لكون تحقيق الدين في المرحلة الابتدائية تقدم به السيد السنديك و الذي حددته العارضة في مبلغ 392.544 درهم في حين أن الاستئناف قدم من طرف الشركة شخصيا وأن المستأنفة نازعت في مبلغ الدين إذ وافقت على مبلغ 198.816 درهم الممثل للفواتير الغير المؤداة مع منازعتها في مبلغ الشيكات المحدد 193.728 درهم لكونها موقعة من طرف السيد سعيد (ب.) الذي تحملها بموجب تحمل وأن العارضة توضح أن مبلغ 198.816 درهم يتعلق باربع فواتير غير مؤداة و هي ذات الأرقام التالية 20160706 ، 20160707 ، 20161148 ، 20161258 أما المبلغ الذي نازعت فيه المستأنفة المقدر بمبلغ 193.728 درهم المتعلق بالشيكات فإن العارضة توضح أن الشيكات الاربع تتعلق بالفواتير التالية 220160567 ، 20160705 ، 20160640 ، 20169623 وقد بقيت بدون اداء لعدم وجود الرصيد و عليه لإن المحكمة باطلاع على اصول الوثائق سيتثبت لديها جدية الدين المطالب به وأنها تعاملت مع الشركة بغض النظر عن ممثلها القانوني و كون السيد سعيد (ب.) وقع تحملا لصالح الشركة بادائه الديون الغير المقيدة بالمحاسبة فإن ذلك لا يعني العارضة في شيء ولا تواجه به و يتعين المصادقة على دينها جملة و تفصيلا و بخصوص اقتراح تخفيض الدين بنسبة 40 % فإنه اقتراح غير مقبول، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير ووصولات التسليم المؤشر عليها والموقعة من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الدين ثابت أيضا بواسطة الشيكات المدلى بها وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté