Réf
81010
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5787
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8301/4324
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Jonction d'instances, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation du montant de la créance, Confirmation en appel, Admission partielle de créance
Base légale
Article(s) : 50 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la jonction de deux instances de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise comptable, admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré. Le créancier appelant soulevait l'irrégularité de la jonction de deux instances, arguant de l'existence de deux sociétés débitrices distinctes, et contestait subsidiairement le rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'était fondé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, en retenant que les deux dossiers ouverts concernaient en réalité la même déclaration de créance dirigée contre la même société débitrice, rendant ainsi la jonction fondée. La cour valide ensuite les conclusions de l'expertise, relevant que le rapport a été établi dans le respect des formes légales, sur la base des pièces comptables des parties, et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse permettant de l'écarter. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. م.) بواسطة نائبها بتاريخ 6/8/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 تحت عدد 298 ملف عدد 761/8304/2017 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة (س. م.) في مواجهة شركة (م. م. ل.) وحصره في حدود مبلغ 1.634.452,22 درهم بصفة عادية وأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر طبقا للقانون.
وحيث دفعت الأستاذة ربيعة (م.) بعدم قبول الاستئناف لكون الأمر المستأنف يتعلق بشركة واحدة .
وحيث صح الدفع المثار من طرف الأستاذة ربيعة (م.) بخصوص استئناف شركة (س. م.) لكون شركة (م. م. ل. ب.) ورئيس مقاولتهما لم يكن أي منهما طرفا في الأمر المستأنف وبالتالي فلا صفة لهما كطرف مستأنف عليه في النازلة ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف في مواجهتهما .
و حيث قدم المقال الاستئنافي في مواجهة شركة (م. م. ل.) ورئيس مقاولتها مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (س. م.) أدلت بتصريح بدين مؤرخ في 02/06/2016 في حدود مبلغ 1.780.980,38 درهم بصفة عادية ، وقد أرفق التصريح بالدين بفواتير وبونات تسليم وجدول تفصيلي حول المديونية .
وبناء على إدلاء نائبة الشركة موضوع مسطرة التصفية القضائية بمذكرة جوابية بجلسة 19/09/2017 جاء فيها أنه من حيث الشكل فإن الطالبة تقدمت بتصريحها مرفق بوثائق شمسية لا تفيد لا نهائية الدين ولا حصر حساباتها معها لإمكانية التحقق من القيمة الحقيقية للدين مما يجعل طلبها غير معتبر قانونا لإمكانية مناقشته ، مشيرة أن الوثائق الإدارية و المحاسبية لها موضوعة رهن إشارة الخبراء المعينين من قبل أجهزة مسطرة التصفية القضائية كل في مجال اختصاصه مما يعجزها عن الإدلاء برئيها القطعي تجاه الدين وقيمته ، لأجله ذلك تلتمس أساسا عدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا في الموضوع حفظ حقها في التعقيب في الموضوع إن كان له موجب .
وبناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف الطالبة أعلاه المؤرخ في 02/06/2016 في حدود مبلغ 1.780.980,38 درهم بصفة عادية ، وقد أرفق التصريح بالدين بفواتير و بونات تسليم وجدول تفصيلي حول المديونية .
وبناء على ملتمس السنديك المؤرخ في 17/12/2018 والرامي إلى ضم الملف 812/8304/2017 إلى الملف الحالي على اعتبار أن الملفين يتعلقان بنفس الدين المصرح به و المحدد في مبلغ 1.780.980,38 بصفة عادية .
و بناء على قرار المحكمة ضم الملفين أعلاه مع جعل الملف 761-8304-2017 هو الأصل.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 64 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/05/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمتها للخبير السيد أحمد (خ.) وذلك من أجل الإطلاع على كافة الوثائق المتوفرة سيما الفواتير وكذا بونات التسليم المتعلقة بالمعاملات الجارية مع الشركة موضوع التصفية القضائية دون غيرها ، وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية الإجمالية بكل دقة وموضوعية .
وبناء على إيداع الخبير لتقرير الخبرة بتاريخ 09/07/2018 تنفيذا للحكم التمهيدي المشار إليه أعلاه .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المصرحة بجلسة 18/09/2018 والتي أفاد من خلالها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن الخبير قد استبعد مجموعة من سندات الدين ولم يحتسب المبالغ المضمنة بها وأن مجموع المبالغ المضمنة بهذه السندات تصل إلى 196.115,32 درهم وأن الخبير استبعد أربع فواتير ملتمسا إضافة المبالغ المضمنة بهذه السندات و المحدد في 196.115,32 درهم إلى مجموع المديونية المحددة من طرف الخبير مع التصريح بقبول دينها واعتباره محددا في مبلغ 1.780.980,38 درهم المصرح به لدى السنديك .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. م.) وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة قررت ضم الملف عدد 812/8304/2017 إلى الملف عدد 761/8304 مع اعتبار هذا الاخير هو الاصل بناء على ملتمس السيد السنديك وأن قرار الضم المذكور قد جاء بدون تعليل من المحكمة و لم توضح الاسس القانونية و الواقعية التي اعتمدت عليها لاتخاذ هذا القرار مما يجعله قرارا غير معلل و متسما بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الذي يستلزم في الاحكام أن تكون معللة وأنه بالرجوع إلى الملفين المضمومين يتضح أنهما لا يتحدان لا في أطرافهما ولا في موضوع الدعوى أو سببها وأنه بخصوص الأطراف فإن الأمر يتعلق بمسطرة تحقيق الدين في حق شركيتين مختلفين وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما بموجب حكمين مستقلين وكانت قد عينت لهما قاضيين منتدبين وسنديكين مختلفين وان الشركتين تختلفان في إسميهما وهما "المقاولة (م. ل. ب.)" التي صدر في حقها بتاريخ: 21/03/2016 تحت عدد : 37 في الملف عدد179/8303/2015 بين طرفيه: "الخبير رشيد (س.)" وهو الحكم الذي قضى ما يلي: " فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة (م. ل. ب.) وتعيين السيد "جواد (ا.)" قاضيا منتدبا وتعيين السنديك "محمد (ط.)" وتكليف القاضي المنتدب بالإدلاء بتقرير " ، والمقاولة (م. ل.)" التي صدر في حقها بتاريخ: 28/03/2016 تحت عدد: 48 في الملف عدد: 181/8203/2015 وهو الحكم الذي قضى بما يلي: " فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة وفسخ الاتفاق المبرم بين المقاولة والدائنين وسقوط كل أجال الأداء الممنوحة وتعيين السيد يوسف (پ.) قاضيا منتدبا وتعيين السيد عبد الكبير (ص.) سنديكا وقبول مقالي التدخل الإرادي في الدعوى". وأن الشركيتين مستقلتين ولكل منهما شخصية معنوية مستقلة وفق الثابت من النموذج رقم 07 للسجل التجاري وأن بخصوص موضوع الدعوى فإنه يبقى هو الآخر مختلفا ذلك أن العارضة كانت قد صرحت بدينها في مواجهة " المقاولة (م. ل. ب.)" أمام السيد محمد (ط.) باعتباره سنديكا معينا من قبل المحكمة في حق هذه الأخيرة بمبلغ: 569.174,10 درهم، في حين أنها صرحت بدينها في مواجهة "المقاولة (م. ل.)" أمام السيد عبد الكبير (ص.) باعتباره سنديكا معينا من قبل المحكمة في حق هذه الأخيرة، بمبلغ: 38 , 1.780.980 درهم وأن الدين المصرح به من قبل العارضة يبقى مختلفا سواء من حيث أطرافه أو موضوعه أو سببه، وأنه بالرجوع الى الفواتير وبونات التسليم وبونات الطلب، يتضح للمحكمة أن العارضة تعاملت مع الشركتين المذكورتين أعلاه كل واحدة منهما على حدا وأن ما يؤكد المذكور أعلاه أن المحكمة قد فتحت مسطرة تحقيق الدين في حق الشركتين الخاضعتين لمسطرة التصفية القضائية في إطار ملفين مختلفين وأنه بناء على كل ذلك يتضح أن قرار ضم الملفين قد جاء متسما بانعدام التعليل وانعدام الأسس القانونية، مما يتعين معه التصريح ببطلانه و بخصوص الخبرة المحكوم بها تمهيديا فقد سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن قضت تمهيديا بتاريخ 15/07/2017 في إطار الملف عدد 761/8304/2017 حكما تحت عدد: 64 قضي بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير "أحمد (خ.)" وبتاريخ 22/05/2017 في إطار الملف عدد 812/8304/2017 حكما تحت عدد 68 قضي بإجراء خبرة حسابية كلف بها أيضا الخبير "أحمد (خ.)" وأنها قد أدت أتعاب الخبير والمحددة في مبلغ : 5.000,00 درهم عن كل ملف وفق الثابت من وصلي أداء صائر الخبرة، كما وجهت للخبير تصريحين كتابيين لتأكيد طلبها وأن الخبير المذكور قد وضع تقريره المنجز بخصوص الملف عدد 761/8304/2017 فقط دون الملف 812/8304/2017 وأن العارضة سبق لها أن أدلت بملتمس رام إلى توجيه إنذار إلى الخبير من أجل وضع تقريره بخصوص الملف المذكور دون أن تستجيب له المحكمة وأن اتخاذ المحكمة لقرار الضم دون انتظار وضع الخبير لتقريره في إطار الملف عدد: 812/8304/2017 يجعله قرارا متسما بخرق حقوق دفاع العارضة بالنظر الى كون تقرير الخبير كان سيكون له دور مهم في تأكيد دينها الثابت خاصة وأنها أدت صائر الخبرة في الملفين معها و بخصوص ثبوت دين العارضة فانها العارضة صرحت بدينها حسب التفصيل التالي :
- بتاريخ: 02/06/2016 تصريح بالدين مؤدى عنه الرسوم القضائية في حدود مبلغ: 569.174,10 درهم ضد "المقاولة (م. ل. ب.)" أمام السيد محمد (ط.) باعتباره سنديكا معينا من قبل المحكمة في حق هذه الأخيرة وهو التصريح المؤشر على التوصل به من قبل السنديك المذكور بتاريخ 02/06/2016 .
- بتاريخ: 02/06/2016 تصريح بالدين مؤدى عنه الرسوم القضائية في حدود مبلغ 1.780.980,38 درهم ضد "المقاولة (م. ل.)"، أمام السيد عبد الكبير (ص.) باعتباره سنديكا معينا من قبل المحكمة في حق هذه الأخيرة، وهو التصريح المؤشر على التوصل به من قبل السنديك المذكور بتاريخ: 02/06/2016.
وأنه ووفق كافة وثائق الملفين المضمومين، وخاصة التصريح بالدينين فإن دين العارضة يبقى ثابتا بذمة كل من :
- "المقاولة (م. ل. ب.)"، في حدود مبلغ 569.174,10 درهم.
- "المقاولة (م. ل.)"، في حدود مبلغ 1.780.980,38 درهم
ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد بعد فصل الملفين المذكورين أعلاه و احتياطيا بصحة ثبوت الدين المصرح به لفائدتها وقدره 569.174,10 درهم في حق المقاولة (م. ل. ب.) و مبلغ 1.780.980,38 درهم في حق المقاولة (م. ل.) و تحميل المستأنف عليهم الصائر ، و وارفق المقال بنسخة من الامر المستأنف ، نسخة حكم عدد 37 و حكم عدد 48 ، صورتين من تصريح بدين ، و نسخة حكم تمهيدي عدد 64 و الحكم عدد 68 ، صورة وصلي أداء صائر الخبرة ، نسختين من النموذج 7 و صورة من تصريحين كتابيين .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 28/10/2019 جاء فيها أن المستأنف وجهت استئنافها الحالية في مواجهة شركتين على الرغم من كون الأمر المستأنف يتعلق بشركة واحد فقط كما سنديك المقاولة (م. ل. ب.) السيد محمد (ط.) ليس ممن وجه الاستئناف في مواجهتهم مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أن الأمر المطعون فيه قضى بقبول الدين في حدود ما انتهى اليه الخبير بعد تمحيصه الوثائق و التأكد من حقيقتها ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الامر المستأنف .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الرجوع الى كافة وثائق الملف ان شركة (س. م.) صرحت بدينها في حدود مبلغ 1.780.980,38 درهم في مواجهة شركة (م. م. ل.) وان التصريح بالدين المذكور قد فتح له ملف تحقيق دين تحت عدد 761/8304/2017 وملف تحقيق دين تحت عدد 812/8304/2017 وانه قد صدر أمر تمهيدي عن القاضي المنتدب بإجراء خبرة حسابية في كلا الملفين واستنادا الى نفس التصريح بدين بمبلغ 1.780.980,00 درهم وان سنديك التصفية القضائية لشركة المقاولة (م. ل.) تقدم بطلب ضم الملفين وان المحكمة قررت ضم الملفين أعلاه لتوافر عناصر الضم وبالتالي يبقى ما أثير بشأن قرار الضم غير مبني على أساس سليم ويتعين رده .
وحيث إن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا استوفى شروطه الشكلية المنصوص عليها قانونا لاسيما الفصل 63 من ق.م.م كما انه تم انجازه من قبل الخبير استنادا على الوثائق والمستندات المحاسبية للطرفين ولم يكن محل منازعة جدية من قبلهما وحدد مبلغ المديونية في حدود 1.634.452,22 درهم وان الملف ليس به ما يفيد الأداء وبالتالي يبقى ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بعدم قبول الاستئناف في مواجهة شركة (م. م. ل. ب.) وفي مواجهة رئيس مقاولتها وقبول الاستئناف في مواجهة الباقي .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables