Vente globale du fonds de commerce : la demande du débiteur ne peut suspendre une saisie-exécution que si les biens saisis sont essentiels à l’exploitation (Trib. civ. Casablanca 1988)

Réf : 21149

Résumé en français

La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité.

Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation du fonds de commerce constitue un acte de disposition excédant les pouvoirs du gérant sans l’autorisation des associés, conformément aux articles 894 et 1026 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.

En conséquence, la juridiction qualifie la demande de non sérieuse, n’y voyant qu’une manœuvre purement dilatoire.

Résumé en arabe

تجاري : أصل تجاري – إيقاف التنفيذ على منقولات – طلب بيع إجمالي للأصل التجاري – ضرورة استحالة سير الأصل التجاري بدون المنقولات المحجوزة.
إن طلب المدين الرامي إلى البيع الإجمالي لأصله التجاري، لا يستتبع بالضرورة إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة حجزا تنفيذيا تشكل عناصر أساسية في استغلال الأصل التجاري وبدونها يستحيل على هذا الأخير أن يستمر أو يسير سيره الطبيعي
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 894 ق.ل.ع والفصل 15 من النظام الأساسي للشركة فإن المتصرف أو الممثل القانوني للشركة لا يجوز له تفويت الأصل التجاري أو منقولاته ما لم يوافق على ذلك باقي الشركاء.
كما أن الفصل 1026 ق.ل.ع لا يخول لمتصرف الشركة الصلاحية في القيام بأعمال لا تتنافى مع غرض الشركة ما لم يكن هناك إجماع للشركاء حول ذلك.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

أمر رقم 3046/389 صادر بتاريخ 27/10/1988

(ش. ش. أ. إ.) / ضد 1) روجي (ك) صاحب مؤسسة (أ. ب.)

2) عبد العزيز (ج)

3) عبد الكبير (م)

4) ربيب (و)

5) أحمد (ق)

التعليل

بناء على ما جاء في المقال.

وبناء على مقتضيات الفصل 15 من ظهير 1914/12/31 المتعلق ببيع الأصل التجاري.

وحيث أنه بموجب الفصل المذكور يحق للمدين المتابع من أجل أداء ديون في نطاق إجراءات الحجز التنفيذي أن يطالب ببيع الأصل التجاري برمته.

لكن حيث أن العمل القضائي استقر على أن طلب المدين الرامي إلى البيع الإجمالي لأصله التجاري، لا يستتبع بالضرورة إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة حجزا تنفيذيا تشكل عناصر أساسية في استغلال الأصل التجاري وبدونها يستحيل على هذا الأخير أن يستمر أو يسير سيره الطبيعي.

وحيث أنه بالنسبة لهذه النازلة وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف يتضح من محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 88/9/9 أن المنقولات المحجوزة هي عبارة عن مكاتب حديدية ومقاعد خشبية وخزانات حديدية وآلة للتصوير وآلة حاسبة، وبالتالي فهي منقولات تعد على درجة من البساطة يمكن الاستعاضة عنها بكل سهولة في حالة حجزها حجزا تنفيذيا وبالتالي فهي تعد عناصر أو منقولات غير مؤثرة في الأصل التجاري للشركة المدعية التي يبلغ رأسمالها 10.000.000,00 درهم.

يضاف إلى ما سبق أن ذكر أعلاه وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 894 ق.ل.ع والفصل 15 من النظام الأساسي للشركة فإن المتصرف أو الممثل القانوني للشركة لا يجوز له تفويت الأصل التجاري أو منقولاته ما لم يوافق على ذلك باقي الشركاء.

كما أن الفصل 1026 ق.ل.ع لا يخول لمتصرف الشركة الصلاحية في القيام بأعمال لا تتنافى مع غرض الشركة ما لم يكن هناك إجماع للشركاء حول ذلك.

وحيث أن طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري يتنافى مع غرض الشركة من جهة ثم أنه مجرد من كل وثيقة تفيد احترام المدعية للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه من جهة أخرى.

وحيث يستخلص من كل ما سبق أن طلب المدعية غير جدي ولا يستهدف منه سوى المماطلة والتسويف.

لهذه الأسباب

ونحن نبت علنيا وابتدائيا.

نصرح برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème :