Réf
61151
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3462
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2023/8202/412
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Signature, Réforme du jugement, Recouvrement de créance, Procédure par curateur, Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Notification, Factures impayées, Bon de livraison
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures.
L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notification par courrier recommandé, ainsi que la prescription d'une partie de la créance et le défaut de preuve de la livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la mention "a déménagé de l'adresse" sur le procès-verbal de notification justifie la désignation directe d'un curateur, sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement à la voie postale recommandée.
Elle précise en outre que le recours du curateur à l'assistance du ministère public est une simple faculté et non une obligation. Sur le fond, la cour constate que les bons de livraison joints aux factures portent non seulement le cachet mais également la signature de la société débitrice, ce qui établit la réalité de la réception des marchandises.
Faisant cependant droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce et déclare prescrites les factures antérieures à ce délai. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ا.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2179 بتاريخ 08/03/2022 في الملف عدد 11187/8235/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 692.361,98 درهم(ستمائة واثنان وتسعون الف وثلاثمائة وواحد وستون درهما وثمانية وتسعون سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة إ.ك. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 11/11/2021 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 692.361,98 درهم الناتج عن معاملة تجارية استفادت من خلالها بسلع و الثابت بمقتضى فواتير مقرونة باذونات الطلبية و اذونات التسليم، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور بالإضافة الى مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بفواتير، اذونات تسليم و اذونات الطلبية.
و بناء على استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها انجز على اثره محضر مفاده انها انتقلت من العنوان بعد البحث و التحري.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الثابت فقها وقانونا أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد من الناحيتين الواقعية والقانونية بشكل يعيد الاطراف الى الوضعية التي كانوا عليه قبل صدور الحكم موضوع الطعن وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من الحكم على المستأنفة بالأداء رغم عدم ثبوت توصلها بأي استدعاء وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع بعدم تمكينها من حقها المشروع في الدفاع عن نفسها, ولكون اجراءات القيم لم تتم وفق الشكل القانوني المطلوب وهو ما أضر بمصالحها وتجدر الاشارة الى كون العارضة لم يبلغ الى علمها بوجود الدعوى موضوع هذا الطعن إلا صدفة عندما كانت تهم بتنفيذ حكم صدر لفائدتها في مواجهة المستأنف عليها, هذه الاخيرة التي رفضت اداء المبلغ المحكوم به بعلة وجود حكم قضى لها هي الاخرى بالأداء وأن العارضة وأمام كون الحكم الابتدائي غيابي في حقها فلها كامل الحق في الادلاء بكل دفوعها الشكلية والموضوعية امام محكمة الاستئناف من حيث الطمن في اجراءات التبليغ المعمول بها ابتدائيا فان المحكمة الابتدائية وبعد رجوع شهادة تسليم الاستدعاء يكون المدعي المدعى عليها انتقلت من العنوان أمرت مباشرة بتعيين قيم لإتمام الاجراءات لفائدة المدعى عليها بالبحث عنها والدفاع عنها وأن توجه المحكمة الابتدائية فيه خرق الحقوق الدفاع والمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث عدم احترام مقتضى التبليغ بواسطة البريد المضمون فإن الفصل 39 من ق م م الزم - وبصيغة الأمر - كتابة الضبط عندما يتعذر تبليغ الاستدعاء لعدم العثور على المعني بالأمر و في تسلم الاستدعاء نيابة عنه بموطنه توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وأن عدم المحكمة الابتدائية الترتيب الوارد بالفصل 39 من ق م م بمرورها مباشرة الى تعيين قيم دون القيام بالتبليغ بواسطة البريد المضمون يشكل اخلالا خطيرا يقتضي معه الحكم بايطال اجراءات التبليغ التي تمت خرقا للقانون ونفس الموقف اكده اجتهاد محكمة النقض في عدة قرارات وبناء عليه فإن خرق المحكمة الابتدائية لإجراءات التبليغ التي تقتضي حسب تنصيص الفصل 39 من ق م م التدرج في اعملا وسائلها بالانتقال من الاستدعاء العادي الى البريد المضمون لم القيم وما انتهى اليه ذلك من صدور حكم غيابي حرم المستأنفة من حقها في الدفاع و من حيث خرق إجراءات القيم فإن خرق المحكمة الابتدائية لاجراءات التبليغ لم يقف عند عدم احترام الترتيب المشار اليه في الفصل 39 من ق م م بعدم القيام بالتبليغ بواسطة البريد المضمون قبل سلوك مسطرة القيم بل تعداه الى كون هذه الأخيرة – أي مسطرة القيم - تمت دون احترام المقتضى القانوني المشار اليه في الفقرتين الأخيرتين من الفصل المحتج به وهو الفصل 39 من ق م م الذي ينص وبالحرف '' ... بحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه ..'' وباستقراء المقتضى القانون اعلاء سيتضح بأن مهمة القيم تتحدد في البحث عن الطرف المتغيب والدفاع عنه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية من خلال مراسلتها مساعدته في عملية البحث وكذا تقديم الوثائق والمعلومات المفيدة للدفاع عنه إلا أنه وبالرجوع الى ملف القضية سيتبين بان القيم المعين في القضية لم يكلف نفسه أي عناء عبارة مجملة جاء فيها "" اشهد انه بعد البحث و تبين ان المعنية بالأمر انتقلت من العنوان '' وأنه وبالإطلاع على ما سمي بم حضر القيم سيتضح ضح بان هذا الأخير لم يقم بأي مجهود او حتى مجرد محاولة للبحث عن المستأنفة رغم ان العثور عليها وتبليغها بالمسطرة كان متاحا خاصة اذا علمنا ان الامر يتعلق بشركة لها سجل تجاري مسجل بنات المحكم ويتضمن جميع المعطيات الخاصة بها وبممثلها القانوني الذي فهو شخص طبيعي وعنوان معروف وهو ما كان ليساعد على تبليغه ومن تم تبليغها بمجريات القضية بكل يسر وسهولة وأن عدم ادلاء القيم بما يثبت احترامه لمقتضيات الفقرة 8 من الفصل 39 من ق ق م م بالبحث عن المستأنفة ومراسلة النيابة العامة والسلطة المحلية قصد مساعدته في عملية البحث يجعل الاجراء قد تم خرقا للقانون وهو ما كان يقتضي من المحكمة الابتدائية قبل اعتبار القضية جاهزة وإصدار الحكم فيها مراقبة اولا مدى احترا فيها مراقبة أولا مدى احترام القيم للمقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه باعتبارها الملزمة بذلك نفسه الاتجاه كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 803 المؤرخ في 2003/06/25 ملف التجاري عدد 02/1/3/1223 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 120 وما يليها ونفس التوجه تبنته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها رقم 99/242 بتاريخ 1999/3/2 ملف عدد 6/98/787 وبناء على ما تم بسطه اعلاه سيتضح بان اجراءات التبليغ التي عرفتها القضية خلال المرحلة الابتدائية قد تمت خرقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م المتعلقة بالنظام العام وهو ما المستأنفة من حقها في الدفاع وصدور حكم مجحف في حقها, وهو ما يقتضي معه الحكم بإبطال اجراءات التبليغ التي تمت ابتدائيا مع ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وفيما يخص تقادم الدعوى فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 388 من ظهير اللالتزامات والعقود و المادة 5 من مدونة التجارة سيتضح بان الالتزامات الناشئة بين التجار وبمناسبة عمل تجاري تتقادم بمضي خمسة سنوات وهو آمد وضع لضمان استقرار المعاملات بين التجار وأنه وبالرجوع الى الوثائق المدلى بها ابتدائيا من قبل المستأنف عليها سيتبين بأن مجموعة من الطلبات وأذونات التسليم قد أنجزت سنة 2016 و من تم فقد طالها التقادم الخمسي وأنه ومادام الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي فإن المستأنفة لها كأصل لحق في نازلة و التمسك به خلال المرحلة الاستئنافية خاصة إذا علمنا أن الحكم الابتدائي الذي صدر في مواجهتها هو حكم غيابي إذا لم يتسنى لها ابداء أي دفع خلال المرحلة الابتدائية بسبب عدم التوصل بأي استدعاء وبناء عليه فالمستأنفة تعيب الدعوى كونها طالها التقادم لعدم اقامتها داخل الأجل 5 سنوات التي تلت تاريخ المعاملة التجارية وهو ما يرتب سقوط الدعوى للتقادم وفيما يخص الدفع بعدم قبول الدعوى فباطلاع المحكمة على الفواتير المقرونة وأذونات الطلبية المدلى بها ابتدائيا والمستند عليها لإصدار الحكم موضوع الطعن سيتضح كونها وان كانت حاملة الطابع المستأنفة فهي لا تحمل باي حال من الأحوال توقيعها عليها وأنه من التعارف عليه قانونا وقضاء ان عدم وجود الطابع جود الطابع او الختم وكذا التوقيع يفقد الوثيقة من أي قيمة ثبوتية وتبقى هي والعدم فوجودها كعدمه وهو المقتضى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 426 من ق ل ع كما ان الفصل 417 من ق ل ع واضح في اشتراط توفر ما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة ودليلا كتابيا والحال ان الفواتير المعتمدة من قبل المستأنف عليها لا تحمل عبارة القبول من طرفها ، والمحكمة لما اعتبرتها حجة على المديونية تكون قد خرقت المقتضى القانوني اعلاه وجاء حكمها ناقصا للتعليل مما يقتضي الغاءه الاتجاه سار عليه اجتهاد محكمة النقض في عدة قرارت منها في عدة قرارت منها القرار رقم 398 s/2018/7 ملف تجار عدد 2017/3/3/2260 وان من شان هذا المقتضى ان يجعل الفواتير و اذونات الطلبية المدلى بها والتي استند عليها الحكم الابتدائي خاصة امام انكار المستأنفة التوصل بها مجرد اوراق لا قيمة القانونية لها امام خلوها من توقيع الممثل القانوني للمستأنفة وهو ما يقتضي استبعادها وعدم الركون اليها ومن حيث الدفوع الموضوعية فإن موضوع الدعوى الابتدائية هو الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 692.361,98 درهم الناتج حسب زعمها على معاملة تجارية سلمت على اثرها سلعا دون ان تتحصل على مقابلها وأن زعم المستأنف عليها بخصوص عدم الاداء يبقى بدون اساس وان الغاية منه قلب الحقائق والإثراء على حساب الغير بدون سبب مشروع. وحيث ان الحكم الابتدائي جاء خرقا للقواعد المعمول بها في مجال الاثبات امام انعدام ما يثبت صحة ما سمي بفواتير وبونات الطلبية وانعدام ثبوت تسلم العارضة للبضاعة موضوع الفواتير وأن العارضة تتمسك بعدم توصلها بالبضاعة المفوترة وان مجرد الادلاء بهذا النوع من الفواتير لا يفيد بأي حال التوصل خاصة امام خلوها من توقيع ممثلها القانوني او تضمينها لعبارة تفيد قبول تلك الفواتير حتى تعتبر حجة ودليل كتابيا معمول به في الاثبات وأن خلو الفواتير المدلى بها مما يفيد التوصل والقبول بها يجعلها غير عاملة في الاثبات ومخالفة لما يقتضيه الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المشار اليه اعلاه مما يقتضي استبعادها وعدم اعتبارها ومن جهة اخرى فسكوت المستأنف عليها على المطالبة بدينها طيلة مدة 6 سنوات ليعتبر قرينة قوية على عدم صدقها في ما تدعيه من مديونية وبناء على ما سبق ايضاحه يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من اداء وهو ما يقتضي الغائه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا من حيث الطعن فى إجراءات التبليغ بعد الوقوف على خرق الحكم الابتدائي لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من ق م م القول ببطلان مسطرة التبليغ المنجزة ابتدائيا والحكم تبعا لذلك ببطلان الحكم الابتدائي و بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا من حيث الدفع بالتقادم القول بتقادم ما سمي بفواتير والبونات المنجزة خلال السنوات 2016 و 2017 و 2018 للتقادم الخمسي ومن حيث الدفع بعدم قبول الدعوى الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وموضوعا برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث او خبرة قضائية و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: أصل نسخة عادية للحكم عدد 2022/2179 وقرار لمحكمة النقض .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2023 التي جاء فيها أنه خلافا لما تزعم المستأنفة فإن محكمة الدرجة الأولى اتخذت قرار تعيين قيم على صواب وبصفة قانونية استنادا على الملاحظة المضمنة بالمرجوع والتي مفادها أن المستأنفة شركة ا.ت. انتقلت من العنوان بعد البحث والتحري الشيء الذي يخول للمحكمة اللجوء إلى مسطرة القيم حسب ما هو منصوص عليه بالفصول 39-38-37 من قانون المسطرة المدنية مادام الشرط الأساسي المؤدي إلى تطبيق هذه المسطرة قد تحقق في نازلة والممثل في عدم العثور على المدعى عليها ولاشك أن هذه المسطرة الغاية منها هي محاولة البحث عن أطراف الخصومة من خلال تكليف احد الموظفين بكتابة الضبط بإجراء البحث والتحري قصد العثور على الطرف المدعى عليه من اجل تحقيق الحضورية والتواجهية وحفاظا لحقوق الدفاع وتأسيسا على هذه المعطيات يتضح للمحكمة أن الدفع المثار من قبل المستأنفة عديم الأساس القانوني وغير منتج لأي آثار قانونية ومن حيث الدفع بعدم القبول تعيب المستأنفة على أذونة التسليم كونها وإن كانت تحمل طابع وتأشيرة المستأنفة فإنها لا تحمل التوقيع وأن ما تمسك به المستأنف هي عبارة عن دفوع تتعلق بالمعاملات المدنية ولا يمكن أن تطال الميدان التجاري على اعتبر أن هذا الأخير وضع له المشرع خصوصياته المستمدة من طبيعة المعاملات التجارية ولا أدل على هما هو تطبيق مبدأ حرية الإثبات في الميدان التجاري طبقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة, مما يستتبع القول بأن هذا الدفع غير منتج من الناحية القانونية وحول ما سمى بالدفوع الموضوعية فإن ما جاء بهذا الدفع ينطبق عليه على ما تم توضيحه من خلال الدفوع السابقة على اعتبار أن المستأنفة تعيب على محكمة الدرجة الأولى خرق القواعد المعمول بها في مجال الإثبات مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 417 من قانون العقود والالتزامات كما أسلفنا البيان والتوضيح فإن وجود دين تجاري مؤسس على فياتير ممسوكة بانتظام لدى ساع العارضة مقرونة بأذونات التسليم التي تحمل طابع المستأنفة فإن هذه الوثائق نشكل سندا للدين حسب ما هو منصوص عليه بالمواد 14 من مدونة التجارة حول الدفع بالتقادم فإن الجواب على هذا الدفع يقتضي الرجوع إلى الفياتير وتاريخ إيداع المقال الافتتاحي للدعوى التعاين المحكمة أن جل الفياتير مؤرخة ابتداء من سنة 2017-2018-2019-2020 وأن صحيفة الدعوى موضوعة سنة 2021 وبالتالي فإن هذا الدفع كباقي الدفوع المثارة مردود على عليته ولا يراد منه إلا التسويف وربح الوقت ليس إلا ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي المتخذ .
و بناء على إدلاء المستأنفة برسالة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تقدمت خلال الجلسة السابقة بمذكرة تعقيبية التمست فيها التصريح بتأييد الحكم الابتدائي وأن العارضة تؤكد ما جاء بمقالها الاستئناف وتعتبره بمثابة رد على ما جاء بجواب المستأنف عليها سواء فيما يتعلق بعدم احترام الحكم موضوع الطعن الإجراءات التبليغ التقادم او عدم صحة الفواتير ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما هو مسطر بالمقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 18/4/2023 حضر لها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/5/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على إجراءات التبليغ المعمول بها ابتدائيا من حيث عدم احترام الترتيب في التبليغ المعمول بها قانونا و ان إجراءات القيم لم يتم البحث فيها بواسطة النيابة العامة مما حرمها من حقها في الدفاع ، فان المحكمة و برجوعها الى الملف الابتدائي و الى وثائق و إجراءات التبليغ التي تمت فان شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنفة رجعت بملاحظة انها انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح الجوار و هو نفسه العنوان الوارد ببونات التسليم و الفواتير و العنوان الوارد بمقالها الاستئنافي ، فتكون المحكمة قد طبقت بشكل صحيح مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية حين امرت بتنصيب قيم في حقها ، ذلك انه لم يتعذر العثور عليها حتى يقوم المفوض القضائي بالصاق اشعار و الإشارة الى ذلك بشهادة التسليم و يوجه الاستدعاء اليها بالبريد المضمون ، بل افيد عنها انها انتقلت من العنوان و هو مقتضى يعني ان المستانفة أصبحت غير معروفة بعنوانها مما يكون معه سليما القرار القاضي بتنصيب قيم في حقها و الذي أسندت إجراءات القيام به الى موظف بصفته قيما و الذي شهد بانه قام بالبحث و التحري عن المستانفة فتبين له انها انتقلت من العنوان ، و لا يعيب محضر القيم عدم استعانته في بحثه بالسلطة المحلية و النيابة العامة المختصتين فالمشرع خول له إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة دون ان يلزمه بذلك مما تكون معه مسطرة القيم قد تمت بشكل صحيح في مواجهة المستانفة و هذا ما أشار اليه قرار محكمة النقض عدد 255 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2022 في الملف التجاري عدد 1672/3/2/2019 ، مما يتعين معه رد السبب و عدم اعتباره .
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توقيع الفواتير المدلى بها و ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع ، و ان الحكم الابتدائي خرق قواعد الاثبات المعمول بها لانعدام صحة الفواتير و بونات الطلب و لعدم توصلها بالبضاعة المفوترة ، فانه برجوع المحكمة الى وثائق الاثبات المدلى بها من قبل المستانف عليها و التي تؤسس عليها طلبها يتبين ان الفواتير المطالب بادائها مقرونة ببونات طلب و ببونات تسليم تحمل توقيع المستانفة و ليس فقط تاشيرتها ، الامر الذي يترتب عنه صحة الفواتير المؤسسة عليها المديونية ، لأن البضاعة المفوترة بها تكون المستانفة قد توصلت بها و تسلمتها بموجب التوقيعات الواردة ببونات التسليم المرفقة بهذه الفواتير مما يتعين معه رد السببين المثارين بشأن ما سبق.
وحيث انه فيما يخص التمسك بالتقادم فإنه يتعين الاشارة الى ان الامر يتعلق بنزاع بين تاجرين وبالتالي فالتقادم المطبق هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد مدة التقادم في خمس سنوات ، و اعتبارا الى ان مقال الدعوى سجل بتاريخ 11 نونبر 2021 فان الفواتير التي تكون قد تقادمت هي الاتية :
الفاتورة رقم FA1610076 المؤرخة في 31/10/2016 الحاملة لمبلغ : 18.720,00 درهم
الفاتورة رقم FA1609069 المؤرخة في 26/9/2016 الحاملة لمبلغ :3.931,20 درهم
الفاتورة رقم FA 1607028 المؤرخة في 14/7/2016 الحاملة لمبلغ : 6.120,00 درهم
الفاتورة رقم FA1611006 المؤرخة في 04/11/2016 الحاملة لمبلغ : 4.742،40 درهم .
الفاتورة رقم FA1611008 المؤرخة في 07/11/2018 الحاملة لمبلغ : 4.742،40 درهم .
مما يتعين خصم مجموع مبالغها المحدد في 38.256،00 درهم من المديونية المحكوم بها لتقادمها ، الامر الذي يتعين معه تعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في 654.105,98 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 654.105,98 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025