Réf
70943
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
211
Date de décision
21/01/2020
N° de dossier
2019/8232/4903
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de saisie-arrêt, Saisie-arrêt, Renonciation tacite, Production des originaux, Preuve du paiement, Force probante des photocopies, Discussion du contenu d'un acte, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi.
L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de production des originaux, et d'autre part qu'il incombait au débiteur de prouver que les paiements allégués se rapportaient spécifiquement à la créance objet de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, en discutant le contenu desdites quittances, a renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité tirée de leur nature de simples photocopies.
Elle considère en outre qu'en l'absence de preuve par le créancier que ces paiements concernaient une autre transaction, et relevant que les quittances étaient postérieures à un premier procès-verbal de carence, il y avait lieu de les imputer sur la créance litigieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب. ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد السلام (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 1/8/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/6/17 تحت رقم 570/2017 في الملف رقم 130/25/2016 و القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في شخص ممثله القانوني و الحكم عليه بادائه لفائدة المدعي بمبلغ 10.885,97 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليه المصاريف.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 23/2/2017 تعرض فيها انها استصدرت في مواجهة المستأنف عليه حكما بادائه لها مبلغ 120646,32 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 15 في المائة و انها تقدمت بطلب تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور الا انه بقي بدون جدوى بسبب امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ كما هو ثابت بمحضر امتناع و عدم وجود ما يحجز و انها بادرت الى استصدار امر قضائي باجراء حجز ما للمدين لدى الغير في الملف عدد 426/4/16 يقضي بحجز مبلغ 120646,32 درهم بين يدي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مواجهة المحجوز عليها و ان المحجوز بين يديه ادلى بتصريح ايجابي في حين تخلف المحجوز ضده رغم التوصل فتقرر الاشهاد على عدم الاتفاق على التوزيع الودي بين الاطراف بموجب الأمر الصادر بتاريخ 28/3/17 في الملف عدد 130-25-16 لأجله فانها تلتمس المصادقة على الحجز الواقع ضد المحجوز عليه بين يدي المحجوز لديه تنفيذا للأمر القضائي السالف المذكور و امر المحجوز لديه بتسليمه لها المبالغ المحجوزة لفائدتها و قدرها 50568 درهم مع النفاذ المعجل تحميل المستأنف عليه المصاريف مرفقة طلبها بنسخة الحكم و نسخة من محضر امتناع شواهد التسليم ، حكم ونسخة من مقرر عدم الاتفاق الودي و تصريح ايجابي.
وبناء على كتاب المحجوز لديه المؤرخ في 21/3/17، افاد فيه انه قام طبقا للأمر بالحجز قام بحجز مبلغ 50568 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المحجوز عليه بواسطة نائبه افاد فيه انه سبق له ان نفد الحكم وديا مع طالبة الحجز و ادى جميع المبالغ الناتجة عن الحكم حسب وصولات الاداء المسلمة اليه من قبلها و ان الحجز اصبح غير ذي موضوع و ارفق المذكرة بصولات.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المستأنفة افاد فيها ان الوصولات المدلى بها هي صور شمسية و انه يتعين استبعادها طبقا للفصل 440 من ق ل ع كما ان الوصولات فهي لا تشير انها تتعلق بالحكم المطلوب تنفيذه و انه لا علاقة لها بالمبلغ موضوع الحجز لأجله يلتمس الحكم وفق مقاله.
وبعد الاطلاع اصدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي كونه لم يكن معللا تعليلا قانونيا سليما لذا استأنفته لفساد تعليله الموازي لانعدامه مما يكون معه السبب كافيا لإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به.
اذ انها اثارت الدفع المتعلق بالفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود خاصة وان الوصولات المدلى بها ابتدائيا لا تحمل تأشيرتها ولا توقيعها، ولا ما يربط الوصولات بالدين المنازع في استخلاصه
فمن باب أولى إن كان المستأنف عليه قد أدلى بوصولات ناقصة الإثبات فانه هو الملزم بإتمام الإثبات مادام أن الوصولات هي مجرد صور شمسية لا تحمل في طياتها ما يجعل المحكمة تأخذ بها في قضاء الدين المنازع عليه
و انه من المقرر في عريضة محكمة النقض أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم، ولم يقدم المطعون ضده أصل ذلك المحرر، وأن القرينة المستفادة من الصور الشمسية المدلى بها ناق صة مما يؤكد صدورها عن العارضة في أصل الدين المطلوب أداءه لفائدتها لهي قرينة فاسدة.
فمن المتفق عليه أن أي " قيمة" لأي محرر شمسي إنما هي مستمدة قوتها الثبوتية من تعبيرها ومطابقتها أصل ثابت منقولة منه، لذا فانه يكون من حق العارضة التمسك بحقها في الاطلاع على أصل الوصولات المدلى بهم وصورة مطايقة من أصلهم، وإلا فلا قيمة لها بتاتا في الإثبات.
و ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، لكونه لم يكن معللا تعليلا قانونيا سليما، بل انه تضمن تناقضا صارخا بين أن تكون الوصولات مجرد صورة شمسية ليأخذ بها في الإثبات دون تمحيص مضمونها الناقص المعدوم الذي لا يجعل منها وسيلة إثبات مقبولة لقلب عبء الإثبات، بل إن الوثيقة الناقصة الإثبات والمعدومة الحجية تبقي عبء الإثبات على من أدلى بها وإلا فانه يجب استبعادها وعدم الأخذ بها.
و أنه والحالة هاته، يتعين التصريح بإلغاء المستأنف فيما قضى به من اعتماد الصورة الشمسية للوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه، وبعد التصدي القول باستبعادها والحكم وفق طلب العارضة.
ج - حول خرق قواعد الإثبات:
قضت المحكمة المصدرة للحكم المستأنف بعد اعتمادها الصور الشمسية للوصولات المدلى بها من . طرف المستأنف عليه خصم مبلغ 109760 درهم من أصل الدين المحكوم به لفائدة العارضة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21/01/2003 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 281/2002/4 والذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستأنف عليه صدر فيه قرار استئنافي بتاريخ 23/2/2002 في الملف عدد 3055/2003/5 قضي بعدم الاستئناف
و إنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الثابت أن المستأنف عليه هو الملزم قانونا وقضاءا بإثبات أن صور الوصولات المدلى بها من طرفه، إنما تعلقت بأداء جزئي للحكم الصادر في الموضوع علما أن تلك الوصولات لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى ما يفيد ذلك، وبالتالي فإنه كان يتعين على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف وقبل أن تتفضل بحرمان العارضة من استخلاص دينها الثابت بموجب حكم قضائي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي أن تطالب المستأنف عليه بإثبات مزاعمه وعلاقة الوصولات المنسوبة للعارضة بالدين موضوع الحجز لدى الغير والمطالب بالمصادقة عليه.
و ستلاحظ المحكمة أن الحكم المستأنف قد خرق بشكل سافر قواعد عبئ الإثبات لما اعتبر أن العارضة لم تثبت أن الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه تتعلق بمعاملة أخرى، في حين أن دین العارضة ثابت و مستحق بمقتضى أحكام قضائية نهائية.
و إنه وفي غياب إثبات المستأنف عليه أنه نفذ ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 21/01/2003 في الملف عدد 281/2002/4 أو الإدلاء بكتاب صادر عن العارضة يثبت أن المبالغ المضمنة بالوصولات المنسوبة للعارضة هي من قبل التنفيذ الجزئي للحكم المذكور أعلاه، فإن الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من حصر الدين في مبلغ 10885,90 درهم لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم تبعا بالمصادقة على مجموع المبلغ موضوع الحجز لدى الغير.
وأدلت بنسخة من الأمر.
وبجلسة 24/12/19 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها من حيث الدفع لفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه :
أنه برجوع المحكمة الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف سوف تلاحظون انه أجاب عن جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف و المتمثلة في خرق الحكم لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع
وان المستانف لم يثبت انها تتعلق بمعاملة أخرى، مما يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف معلل تعليلا كافيا وسليما من الناحية الواقعية و القانونية و ان التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع بعد مناقشة الصور بعد تنازلا مما يتعين معه رد الدفع و تبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
الادعاء بخرق قواعد الاثبات :
برجوع المحكمة الى الوصولات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سوف تلاحظون انها تتعلق بأداء موضوع الحجز اثر معاملة تجارية للمستأنفة و العارض ، و انه عند منازعة المستأنفة في مضمونها بأنها تتعلق بأداء ودي للدين موضوع الحجز ، فاذا ادعت المستأنفة أن المبالغ المضمنة بالفاتورات معاملة أخرى فانه انتقل اليها الاثبات و ليس العارض مما يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف موافق و مؤسس. و حيث أن دفوعات العارض وجيهة و مؤسسة .
لذلك يلتمس عدم قبول الاستئناف لمخالفته القانون في الموضوع : برده و تحميل المستأنف صائر استئنافه .
وبجلسة 7/1/2020 ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة ختامية جاء فيها إنه خلافا لما يزعمه المستأنف عليه، فإن مناقشة العارضة للوثائق لا يعد تنازل منها عن ضرورة الإدلاء باصول الوثائق من طرف المستأنف عليه وإلا يجب استبعادها من الملف طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليه هو الملزم قانونا بإثبات واقعة إبراء ذمته من الدين موضوع الحكم الصادر بتاريخ 21/01/2003 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 281/2002/4.
والأكثر من ذلك، فإن المستأنف عليه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور أعلاه، الأمر الذي جعل مامور إجراءات التي يحرر في حقه محضر امتناع و بعدم وجود ما يحجز، وهو الأمر الذي يفند جميع مزاعم المستأنف عليه حول الأداء.
و إن إدلاء المستأنف عليه بصور شمسية لوصولات لا علاقة لها بموضوع الدعوى ما هي إلا وسيلة التضليل المحكمة والتملص من تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 123 الصادر في حقه بالأداء.
لذلك تلتمس رد كافة دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس.
و الحكم وفق كتابات العارضة. و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأدلت بصورة لمحضر امتناع و بعدم وجود ما يحجز.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 7/1/2020 تخلف الاستاذ (بز.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام و تخلف الاستاذ (ب.) عن المستانفة رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط و الفي له بمذكرة ختامية مرفقة بصورة لمحضر امتناع و عدم وجود ما يحجز فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص ما تتمسك به المستأنفة من ان الوصولات المحتج بها هي مجرد صور شمسية لا تحمل تأشيرتها ولا توقيعها ولا ما يربطها بالدين المنازع في استخلاصه فانه و كما جاء في الأمر المستأنف وعن صواب ان المستأنفة ناقشت مضمون هذه الوصولات وهي بذلك تكون قد تنازلت عن ما تتمسك به كما انها لم تثبت انها تتعلق بمعاملة تجارية أخرى خصوصا و ان محضر الامتناع عن التنفيذ كان سابقا في التاريخ (5/8/03) عن التواريخ الواردة بالوصولات المدلى بها التي كانت لاحقة له الأمر التي يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025