Un bail commercial de moins de deux ans est soumis au Code des obligations et des contrats, justifiant sa résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74968

Identification

Réf

74968

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3421

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2367

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 663 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 4 - 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre un bail commercial et une promesse synallagmatique de vente caduque, ainsi que sur le régime juridique applicable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers impayés, écartant l'argument tiré de l'existence de la promesse de vente. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité des sommations de payer et, d'autre part, que les sommes versées devaient s'imputer sur le prix de vente convenu dans la promesse, rendant le bail sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la promesse de vente était devenue caduque, faute pour le preneur d'avoir acquitté le prix dans le délai contractuellement fixé. Elle juge que la relation locative et la promesse de vente constituent deux rapports de droit distincts, de sorte que les versements effectués au titre de la seconde ne sauraient valoir paiement des loyers. La cour rappelle en outre que le bail, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne relevait pas du statut protecteur de la loi 49-16 mais des dispositions du droit commun des obligations et des contrats. Dès lors, les sommations de payer, régulièrement délivrées à l'adresse contractuellement élue, ont valablement établi la défaillance du preneur et justifié la résiliation du contrat au visa de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ك.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/04/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 847 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/1/2019 في الملف عدد 8947/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي و المضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (ك.) لفائدة المدعي السيد محمد (ب.) مبلغ 192.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 15/5/2017 إلى 21/09/2018 مع تعويض 5000.00 درهم و بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 15/5/2017 و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي، و برفض الطلب المضاد و تحميل خاسره الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 1/4/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 12/4/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2018 عرض من خلاله أنه أبرم عقد كراء مع المدعى عليه بتاريخ 15/5/2017 بخصوص المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية 12.000 درهم شهريا و أن مدة العقد قابلة للتجديد و أن المدعى عليه التزم بالمحافظة على المحل و عدم إحداث أي تغيير و بأداء واجبات الماء و الكهرباء و الضريبة على المحل و أنه لم يلتزم بالأداء فتخلذ بذمته مبلغ 192.000 درهم من تاريخ سريان العقد 15/5/2017 إلى غاية يومه و أن المدعى عليه قد توصل بإنذار غير قضائي بتاريخ 17/08/2018 و آخر بتاريخ 3/9/2018 و لم يستجب لهما ، ملتمسا الحكم بأداء 192.000 درهم عن واجبات الكراء و الحكم بأداء فواتير الماء و الكهرباء و تعويض 15.000 درهم و فسخ العقد و الحكم بالفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الإكراه البدني في الأقصى و الصائر. و أرفق المقال بنسخة العقد و نسخة الإنذارين .

و بناءا على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليه و التي دفع من خلالها بأن المدعى عليه لم يتوصل بأي من الإنذارين و بأنه لا يقطن بالعنوان المبين في العقد و أنه يقطن حاليا بحي [العنوان] البيضاء و أن المحل موضوع الطلب موضوع وعد بالبيع منجز مع المدعي و أنه كان على المالك توجيه الإنذار إلى المحل التجاري الذي يتواجد فيه باستمرار وأن عقد الكراء أنجز بتاريخ 24/4/2017 في حين أن الوعد بالبيع أنجز بتاريخ 6/12/2017، و أما عزم المالك البيع فإن عقد الكراء أصبح غير ذي موضوع و أن المالك تسلم مبالغ مسبقة بغرض البيع و أن الطرفين اتفقا على أن يتم البيع النهائي عند حصول المدعى عليه على قرض لإتمام مبلغ البيع و أن المدعى عليه فوجئ بأن الملك مرهون برهن جبري ، ملتمسا الحكم برفض الطلب. و أرفق المذكرة بعقد الوعد بالبيع و شهادة الملكية و صور شيكات.

و بناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعي والتي جاء فيها بأن العنوان المبين في الإنذارين هو نفسه المضمن بعقد الكراء و قد توصل به أخوه في الأول و والدته في الثاني و أن الوعد بالبيع المبرم في 6/12/2017 حدد أجل 6 أشهر لتمامه و بعد انصرام الأجل يكون الوعد لاغيا بعد 6/6/2017، و أن عقد الكراء يبقى ساري المفعول و أن الشيكين لا يحمل لا اسم المستفيد و لا الساحب ، و بخصوص الرهن الجبري فقد قام المدعي بتسوية وضعيته قبل إبرام عقد الوعد بالبيع .

و بناءا على تعقيب نائب المدعى عليه و الذي أكد فيه سابق دفوعاته و أدلى بصورة وعد البيع و صور كشوفات الحساب.

و بناءا على المذكرة التأكيدية لنائب المدعي.

و بناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن واقعة تسليم المدعي مبلغ 550.000 درهم مثبتة بموجب الشيكين ، ملتمسا رفض الطلب و إجراء بحث، و أرفق المذكرة بإشهاد.

و بناءا على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعي و التي يلتمس من خلالها رد الدفوعات و الحكم وفق الطلب.

و بناءا على المقال المضاد لنائب المدعى عليه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2018 و الذي جاء فيه بأن المدعي فرعيا مستعد لإتمام عملية البيع ، ملتمسا الحكم بإتمام البيع للمحل التجاري موضوع الطلب، و أرفق المقال بنسخة وعد البيع و شيكات و إشهاد.

و بناء على تعقيب نائبة المدعي و الذي جاء فيه بأن عقد الوعد بالبيع أصبح لاغيا بمجرد مرور أجل إبرام العقد النهائي و بأنه لم يتسلم من المدعى عليه مبلغ 550.000 درهم و أن الشيكات التي في اسمه لا تتجاوز مبلغ 42.000 درهم و أن باقي الشيكات تحمل أسماء أشخاص آخرين .

و بناء على تعقيب المدعي و الذي أكد فيه سابق ملتمساته.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ك.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه بلغ بالحكم المطعون فيه بالاستئناف بتاريخ 01-04-2019 مما يكون معه المقال الاستئنافي قد قدم داخل الأجل ومستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله وأن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب حينما قضى بأداء مبلغ 192.000.00 درهم كراء ابتداء من 15/5/2017 وبفسخ عقد الكراء المؤرخ في 15/5/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، كما أنه غير مستند على أساس قانوني وغير معلل تعليلا سليما مما يوازي انعدامه بالنسبة للأداء ورفض المقال المضاد الشيء الذي يستوجب إلغاء الحكم المتخذ مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن حيث الحكم بأداء مبلغ 192.000.00 درهم زعم المستأنف عليه بأنه بعث له بإنذارین الأول توصل به بتاريخ 17-08-2018 والثاني توصل به بتاريخ 3/9/2018 علما بأن العنوان الذي بلغ فيه ليس عنوانه الذي يقيم او يسكن به علما كذلك بأن المستأنف عليه على علم بمقره الذي يتواجد فيه طيلة النهار وقسط ليس بيسير في الليل وهو عنوان المحل التجاري الذي يعمل جاهدا على إفراغه منه بشتى الوسائل للمضاربة به في السوق العقارية علما بأن المحل موضوع النزاع يتعلق بمحل تجاري موضوع الوعد البيع والذي حدد ثمن بيعه في مبلغ 1.080.000.00 درهم وأن هذا يطرح تساؤلا مسطريا جوهريا وأن المالك بعث بالإنذار الأول يزعم أنه توصل به بتاريخ 17-08-2018 وإنذار ثان توصل به بتاريخ 3/9/2018 وأن المدعي في مقاله لم يوضح موضوع الإنذار الأول. كما أنه لم يبين الغاية من الإنذار الثاني وأن هذه الوضعية لوحدها تجعل المحكمة أمام ورقتين مبعوثتين من المالك إلى المكتري في غير عنوانه المعلوم وهو محله التجاري متناقضتين فيما بينهما كما أنهما متناقضتين مع الوقائع المسطرة بالمقال والمضمنة بالحكم المطعون فيه بالاستئناف موضحا بخصوص الإنذار الأول (الورقة الأولى) أنها تشير إلى أنه بذمة المكتري (المستأنف) فقط مبلغ 17.400.00 درهم كواجبات كراء وأن هذا الإنذار بلغ إلى شخص آخر غيره أي أنه لم يبلغ تبليغا صحيحا للمكتري وذلك عن قصد وسوء نية كما سبقت الإشارة إلى ذلك ويلاحظ أن تاريخ التبليغ هو 7/8/2018 وليس 17/8/2018 المشار اليه في مقال الدعوى، كما يتضح من الإنذار المدلى به كما أنه ليس التاريخ المذكور في الوقائع المسطرة في نسخة الحكم المطعون فيه وهي17/8/2018 كما أن الإنذار المزعوم لا يرتب أي أثر حسبما ضمن به، وبخصوص الإنذار الثاني (أو الورقة الثانية) فإنه لم يشر إلى تاريخ التوقف عن اداء الكراء، أنه أشار إلى أن المكتري تخلد بذمته مبلغ 192.000.00 درهم خلاف ما جاء في الإنذار الأول ودون الإشارة إلى عدد الشهور الغير المؤداة كما أنه لم يرتب أي أثر على الإنذار کسابقه ناهيك على أنه لم يتوصل بهذين الإنذارین ونازع في ذلك وأنه أثار عدة دفوع بخصوص الإنذارین غير أن المحكمة لم تجب عنها مما يجعل الحكم المتخذ معلل تعليلا ناقصا الشيء الذي يوازي انعدامه، وأنه من جهة ثانية فإنه أثار کون المالك أبرم وعدا بالبيع لشراء المحل، مما تكون معه المبالغ الكرائية تدخل في مقدم الشراء و زيادة على أنه دفع مبالغ مهمة للبائع (مالك الجدران ) والتي تحوز بها بشيكات (أدلى بها بالملف) وتحويلات بنكية وأخرى نقدا وأن المبالغ التي توصل بها المستأنف عليه ثابتة بسندات كما أن المبالغ الأخرى التي تسلمها نقدا أدلى بإشهاد صادر عن الشاهد الذي حضر عملية التسليم - مصادق عليه لدى السلطات - غير أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لكل ذلك ولم تناقش في حيثيات الحكم هذه الدفوع الجدية مما يجعل الحكم المتخذ منعدم الأساس القانوني ويتعين إلغاؤه وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في الفسخ على مقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع علما بأن القانون المنظم لكراء العقارات او المحلات التجارية منظم بقانون رقم 16-49 ظهير شريف رقم 16.99 صادر بتاريخ 18 يوليوز 2016 والذي أفرد مسطرة خاصة مما يكون معه الإنذارين المتناقضين المبني عليهما الحكم وما نتج عنه من أداء وفسخ غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذارين موضوع الدعوى و الحكم برفض الطلب واحتياطيا عدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية . وأدلى بنسخة الحكم عدد 847 وغلاف تبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى لها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته و الذي أوضح بخصوص الدفع بعدم توصل المدعى عليه بالإنذارين أن العنوان المضمن بالإنذارين بالأداء المدليين رفقة مقاله هو نفسه عنوان المستأنف المضمن بعقد الكراء الرابط بينه وبين المستأنف عليه وأن العنوان نفسه تضمنه مقاله المعروض على أنظار المحكمة اليوم و تبليغ المستأنف به بالاستدعاء للجلسة وأن توصل اخ المستأنف بالإنذار الأول و والدته بالإنذار الثاني بعنوان المستأنف المضمن بعقد الكراء هو توصل قانوني ويقوم مقام التوصل بصفة شخصية تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ وأنه متى توصل المستأنف بمحتوى الإنذارین توصلا قانونيا بعنوانه المضمن بعقد الكراء بواسطة أقاربه المتواجدين به و لم يستجب لفحوى الإنذارين داخل الأجل الممنوح فيبقى الانذاريين قانونيين و لا يمكن للمستأنف الاحتجاج بغير ذلك وبخصوص موضوع الإنذارين سبق له أن وجه إنذارا غير قضائي الى المستأنف يطالبه بأداء مبلغ 174.000.00 درهم عن الواجبات الكرائية غير المؤداة و المتخلذة بذمة المستأنف من تاريخ إبرام اعقد الكراء الى تاريخ المطالبة بالواجب الكرائي وبتاریخ 7/8/2018 توصل بالإنذار السيد منير (ك.) أخ المستأنف المتواجد بنفس عنوان المستأنف المضمن بعقد الكراء عينه وبادر الى توجيه إنذار غير قضائي ثاني إلى المستأنف توصلت به والدته السيدة خدوج (م.) بتاريخ 3/9/2018 لتصحيح بعض معطيات الإنذار الأول و المتمثلة أساسا في مبلغ 192.000.00 درهم عوض المبلغ المضمن بالإنذار الأول و ذلك كالتالي:

12.000.00 درهم x 16 شهر (من تاريخ إبرام العقد الى تاريخ المطالبة ) = 192.000.00 درهم

و هكذا يكون قد أوضح سبب توجيه إنذارين متتاليين الى المستأنف بعنوانه المضمن بعقد الكراء و نفسه العنوان الذي توصل به المستأنف لحضور جلسات المرحلة الابتدائية و نفسه العنوان الذي توصل به بالحكم الابتدائي ليبادر الى تقديم دعوى الاستئناف الرائجة أمام أنظار المحكمة، وبخصوص الوعد بالبيع يزعم المستأنف انه يرتبط معه بعقد وعد بالبيع لشراء المحل التجاري و أن المبالغ الكرائية تدخل في مقدم الشراء إضافة الى المبالغ المهمة التي سبق و أداها المستأنف له بواسطة تحويلات بنكية و نقدية مثبتة بشهادة شاهد ويستغرب صراحة هذا الطرح الذي اعتبر كون المبالغ الكرائية هي بمثابة تسبيق و حتى التنصيص على جواز اعتبار تلك الإمكانية بمقتضی عقد الوعد بالبيع وبالفعل فإنه بناء على رغبة المستأنف الملحة في شراء المحل التجاري موضوع الملف الحالي أنجز معه عقد وعد بالبيع المدلى به ولكن رجوعا الى الوعد بالبيع نجده حدد اجل الوعد بالبيع في ستة أشهر ابتداءا من تاريخ انجاز العقد وعليه فبعد انصرام الأجل المحدد دون إتمام إجراءات البيع النهائي يكون الوعد بالبيع لاغيا قانونا و أن الوعد بالبيع ابرم ب 6/12/2017 واجل انتهائه بعد مرور الستة أشهر المنصوص عليها عقدا يكون ب 6/6/2017 وطيلة تلك المدة و المستأنف يتهرب من إتمام العقد النهائي بحجة عدم تمكنه من الحصول على قرض ليضطره إلى إرسال الانذاريين أساس الدعوى الحالية بعد انتهاء الأجل المحدد بالعقد و بعد فشل جميع المحاولات الحبية مطالبا إياه إما بإتمام العقد النهائي للبيع او أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته وأن الوعد بالبيع ينتهي أثره القانوني بمجرد انتهاء الأجل المحدد له لإنجاز العقد النهائي وأمام اعتبار الوعد بالبيع في حكم العدم، يبقى عقد الكراء الرابط بينه و المستأنف و المؤرخ ب 15/5/2017 و المدلی به تعزيزا لدعواه ساري الأثر و هو القائم و المحدد الوحيد للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ويزعم المستأنف کونه سلم له مبلغ 550000.00 درهم کتسبيق لشراء المحل تنفيذا لعقد الوعد بالبيع، و لكن بالرجوع الى الإشهاد المحتج به نجد موقعه السيد ازبيدة (ع.) يشهد من خلاله أنه تسلم من السيد محمد (ك.) مبلغ مالي على شكل دفعات تجاوز مجموعها مبلغ 990000.00 درهم في حين أن المستأنف يزعم أنه سلم له مبلغ 550000.00 درهم في تناقض تام مع مضمون الإشهاد المحتج به وبالرجوع الى الشيكات المدلى بها رفقة ملف المستأنف و التدقيق و الإمعان فيها نجد أن بعضها فقط يخصه:

الشيك عدد: 660986 و المؤرخ في 17/01/2018 يحمل مبلغ 20000.00 درهم.

الشيك عدد: 660971 و المؤرخ في 22/12/2017 يحمل مبلغ 5000.00 درهم.

الشيك عدد: 160484 و المؤرخ في 06/08/2017 يحمل مبلغ 5000.00 درهم

الشيك عدد: 160473 و المؤرخ في 24/07/2017 يحمل مبلغ 5000.00 درهم

الشيك عدد: 536016 و المؤرخ في 20/02/2017 يحمل مبلغ 7000.00 درهم

و مجموع مبالغ هاته الشيكات لا يتعدى 42.000.00 درهم

أما عن باقي الشيكات المحتج بها فلا تفيد من قريب أو من بعيد استفادته من المبالغ التي منتها لان اسم الساحب أشخاص آخرين.

الشيك عدد 660954 و المؤرخ في 29/11/2017 يحمل مبلغ 40000.00 درهم ( وان كان يحمل اسمه كمستفيد فانه لم يرفق بما سحبه و توقيعه و بملاحظة التوقيع نجد أنه نفس توقيع المدعي في المقال المضاد) .

الشيك عدد 536006 و المؤرخ في 30/01/2017 يحمل مبلغ 5000.00 درهم (الساحب هو المدعو المحفوظ (ع.))

والشيك عدد 786044 و المؤرخ في 10/04/2018 يحمل مبلغ 3500.00 درهم ( اسم الساحب هو أسماء (ب.)) .

ومن خلال الموضح أعلاه يبقي الثابت أنه تسلم من المستأنف مبلغ 42.000.00 درهم على اثر معاملة بينهما لا تمت لتلك المحتج بها بصلة و السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا عن الفرق بين المبلغ المحتج بكونه تسلمه و المحدد في 550.000.00 درهم و المبلغ الواضح بالشيكات و الذي لم يتجاوز 42.000.00 درهم و كما سبق له أن أكده من خلال مذكراته السابقة خلال المرحلة الابتدائية فلا يمكن إطلاقا الاحتجاج بكونه تسلم المبالغ المحتج بها نقدا معتمدا على إشهاد کتابي من السيد ازبيدة (ع.) لكون الثابت قانونا هو عدم إمكانية الاعتداد بشهادة الشهود و اعتبارها وسيلة للإثبات متى تجاوز المبلغ 250.00 درهم اذ الحجة الكتابية وحدها المعتبرة قانونا وأن المبالغ التي تحملها الشيكات المسحوبة من قبله لا يمكن حتى اعتبارها مبالغ کرائية لأنه ثابت من خلال عقد الكراء المرفق بملفه أن الواجب الكرائي محدد في مبلغ 12.000.00 درهم وأنه ولا واحد من تلك الشيكات المحتج بها يحمل ذلك المبلغ ناهيك أن المبالغ الكرائية المتخلدة بذمة المدعي في المقال المضاد فاقت مبلغ 192.000.00 درهم ولكل الموضح أعلاه يلتمس من المحكمة رد الاستئناف الحالي و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي ، وحول المقال الإضافي وتخلذت بذمة المستأنف مبالغ كرائية عن المدة اللاحقة على تاريخ الطلب و المحكوم بها ابتدائيا بلغت 108.000.00 درهم و ذلك عن المدة من 21/9/2018 الى تاريخ صدور القرار الاستينافي في الدعوى الحالية .

12.000.00 درهم x9 أشهر = 108.000.00 درهم

ويحق له المطالبة بواسطة مقاله الإضافي الحالي بالمبالغ الكرائبة المتخلذة بذمة المستأنفة عن التسعة أشهر اللاحقة عن المدة بها بمقتضى الحكم الابتدائي ، ملتمسا في المذكرة الجوابية عدم قبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم الابتدائي وفي المقال الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف السيد محمد (ك.) بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 108.000.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته واللاحقة عن المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي وهي 21/9/2018 الى تاريخ صدور القرار في الاستئناف الحالي و الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح بخصوص الإنذارین أن المستأنف عليه لازال يؤكد بأنه بعث له بإنذارين إلى عنوان غير عنوانه بالرغم من أنه يعلم ويعرف جيدا المحل التجاري المكرى له وهو عبارة عن مقهى مفتوحة في وجه العموم يوميا وأنه تفادي ذلك حتى يفوت عليه ممارسة حقوقه وأن المستأنف عليه و بإقراره بأنه وجه انذارين متناقضين وفي غير عنوان المحل التجاري و أنه لم يتوصل بهما فإن ذلك يجعل هذين الإنذارین باطلين وينبغي إلغاء الحكم المتخذ لهذا العلة و الحكم من جديد ببطلان الإنذارين لعدم توفرهما على الشكليات المتطلبة قانونا و بخصوص الواجبات الكرائية أقر المستأنف عليه أنه توصل بمبالغ مالية سواء من خلال الشيكات التي أقر بها أو من خلال الشيكات التي لم يقر بها الشيء الذي يفيد بشكل لا يدع مجالا للشك أن جزءا من هذه المبالغ هو من قبيل تسبيق لشراء المحل غير أنه فوجئ بأن المستأنف عليه أجرى رهنا على الأصل التجاري لكي يعرقل له ملف السلف من البنك، كما وقع اتفاق الطرفين على ذلك في مجلس إبرام الوعد بالبيع وأن القول بان الوعد بالبيع قد حدد له أجل فإن ذلك مردود على المستأنف عليه ذلك ونظرا لحصوله على مبالغ مهمة كمقدم الشراء فإنه لم يثبت على أنه قام بفسخ الوعد بالبيع مما يكون معه مستمرا بالرغم من كون المستأنف عليه عمل على عرقلة هذا البيع بأن أثقل أصله التجاري بالرهن وأنه أمام هذه الوضعية التي تسبب فيها المستأنف عليه والتي يرمي من ورائها إلى إفراغه من محله التجاري بدون أدنى سبب معقول بل بالتحايل عليه من خلال إنكاره للمبالغ التي توصل بها كتسبيق لبيع المحل التجاري وأن محاولته إنكار المبالغ التي توصل بها نقدا أمام شهود فإن من حقه إجراء بحث في النازلة يتم الاستماع الى الطرفين والى شهودهما ، ملتمسا رد الدفوع المقدمة لانعدام الأساس الواقعي و القانوني السليم وأساسا إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذارين موضوع هذه المسطرة واحتياطيا إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبالتبعية الطلب الإضافي واحتياطيا جدا بإجراء بحث في النازلة يحضره طرفي الدعوى وشهودهما وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد البحث مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/06/2019 ألفي بالملف مذكرة لنائب الطرف المستأنف وحضر دفاع الطرفين وتسلم نائب المستأنف عليه بنسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 مددت لجلسة 10/07/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذارين موضوع الدعوى الأول المبلغ بتاريخ 2/8/2018 و الثاني المبلغ بتاريخ 3/9/2018 أن الأول توصل به أخ المستأنف المدعو منير (ك.) وذلك بالعنوان الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء في حين أن الإنذار الثاني توصلت به والدة المستأنف المسماة خدوج (م.) بنفس العنوان أعلاه وهو العنوان الوارد بعقد الكراء الرابط بين الطرفين والذي تم اختياره من طرف الطاعن على جعله محلا للمخابرة معه حسب الثابت من عقد الكراء وبذلك يكون توجيه الإنذارين قد تما بالمحل المتفق عليه في العقد و الذي يبقى ملزما لهما عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، كما أنه ومن جهة اخرى وبالرجوع الى الإنذارين تبين انه بعد أن طالب المستأنف عليه الطاعن بأداء الكراء باعتباره لم يفي بالتزاماته المحددة في العقدة الكرائية المؤرخة في 15/5/2017 بأداء مبلغ 172000 درهم الى غاية تاريخ التوصل بالإنذار الأول الذي كان في 7/8/2018 فقد وجه له إنذار ثاني لتصحيح معطيات الإنذار السابق بخصوص المبلغ المطلوب بكون المتخلذ بذمته هو 192000 درهم وليس 174000 درهم وهو المبلغ الذي يوازي كراء 16 شهرا ابتداءا من تاريخ إبرام عقد الكراء الى غاية التوصل بالإنذار وبذلك تكون المدة والتي وإن لم يشر إليها صراحة في الإنذارين فإنها قد تم تذكير الطاعن بعدم أدائه للكراء حسب الالتزام المحدد في عقد الكراء ومطالبته بأداء المبلغ أعلاه الذي يمثل كراء 16 شهرا عن المدة المذكورة أعلاه ، وبذلك يبقى ما عابه الطرف المستأنف عن تبليغه الإنذار وعدم تبيان المدة موضوعهما غير منتج في طعنه ، سيما في ظل غياب ما يفيد تشريفه لالتزامه بأداء الكراء منذ تاريخ إبرام عقد الكراء الى غاية التوصل بآخر إنذار .

وحيث إنه بالرجوع الى عقد الوعد بالبيع بشأن المدعى فيه تبين أنه تم الاتفاق على أن البيع سيكون بثمن 1080000 درهم وأن الطاعن ملزم بأداء المبلغ المذكور داخل ستة أشهر من تاريخ الوعد بالبيع الذي كان في 18/12/2017 ، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن قد احترم بنود الاتفاق المذكور اي أداء المبلغ كاملا بشأن ثمن البيع وهو ما يجعل الوعد المذكور مفسوخا حسب ما تم الاتفاق عليه بالوعد بالبيع وأن القول بأن المبالغ الكرائية تدخل في مقدم الشراء يبقى قولا مردودا على اعتبار أن المستأنف دفع بأنه سلم المستأنف عليه في إطار الوعد بالبيع مجموعة من المبالغ المالية فإن ذلك لايمكن اعتباره أداءا للواجبات الكرائية لأن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية مستقلة عن الوعد بالبيع و الأداءات التي يمكن أن تكون قد تمت في إطاره ، وأنه بالتالي لا مجال لمناقشة ما تم أداؤه في هذا الصدد طالما أن ذلك وحتى في حالة ثبوته فإنه أولا لم يمثل كامل المبلغ الواجب أداؤه في إطار الوعد بالبيع وثانيا لأنه لايتعلق بالواجبات الكرائية موضوع النازلة .

حيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء تبين أنه أبرم بين الطرفين بتاريخ 17/5/2017 وأن تاريخ توجيه الإنذارين في 7/8/2018 و 3/9/2018 يكون العقد لم يمر عليه أجل سنتين المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 49.16 حتى يستفيد المكتري من تجديد العقد وأنه طبقا للمادة 37 من نفس القانون فإن مقتضيات قانون الالتزامات و العقود هي التي تطبق على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون وطالما أن المستأنف عليه وجه إنذارا للطاعن طالبه من خلاله بأداء الكراء داخل الأجل الممنوح له فيه أي 15 يوما وعدم ثبوت الاستجابة لمضمونه فإن ذلك يبقى كافيا للقول بثبوت التماطل في حقه الموجب للإفراغ طبقا للمادة 692 من ق ل ع

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

في الطلب الإضافي :

حيث تقدم المستأنف عليه أمام هذه المحكمة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه له كراء المدة من 21/9/2018 وذلك عن تسعة أشهر اللاحقة عن المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي والتي تصادف 15/6/2019 .

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ولأن الطاعن ملزما بأدائها عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع لذا يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 108000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 21/9/2018 الى غاية 15/6/2019 وتحميله الصائر ورد ماعدا ذلك .

Quelques décisions du même thème : Baux