Tribunal militaire : incompétence pour juger un gendarme agissant en qualité d’officier de police judiciaire (Cass. crim. 2004)

Réf : 16028

Identification

Réf

16028

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1379/1

Date de décision

21/07/2004

N° de dossier

21702/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond, dès lors que les pièces du dossier le suggèrent, de rechercher si le prévenu, en sa qualité de chef de poste, avait la qualité d'officier de police judiciaire au moment des faits.

Résumé en arabe

تنص الفقرة الثانية من الفصل الثالث من قانون العدل العسكري على انه ً .. لا تجري على ضباطه الصغار و رجاله أحكام المحكمة العسكرية في شان الجنايات و الجنح التي يقترفونها أثناء تأدية مهمتهم المتعلقة بالمراقبة القضائية و إثبات المخالفات في الشؤون الإدارية ً تكون المحكمة العسكرية غير مختصة و يثير المجلس الأعلى تلقائيا عدم اختصاصها لتعلقه بالنظام العام.

Texte intégral

القرار عدد 1379/1 ، الصادر بتاريخ 21/07/2004 ، في الملف الجنحي عدد 21702/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمقتضيات المادتين 754 و 755 من قانون المسطرة الجنائية.
و بعد الاطلاع على المذكرتين لبين أسباب الطعن المدلى بهما من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ محمد القدوري، و الأستاذة نادية موهير المحاميين بهيئة الرباط و المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، و المتخذة من خرق الفصل الثالث من القانون العدلي العسكري.
 حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل الثالث من القانون العدل العسكري على انه ً .. لا تجري على ضابط لدرك و ضابط و رجاله أحكام المحكمة العسكرية في شان الجنايات و الجنح التي يقترفونها أثناء تأدية مهمتهم المتعلقة بالمراقبة القضائية و بإثبات المخالفات في الشؤون الإدارية ً.
و حيث ان اختصاص المحاكم من النظام العام فيتعين على كل محكمة رفعت إليها قضية ان تتأكد من اختصاصها و ما إذا كانت ولايتها تشتمل الأفعال و الأشخاص المحالين عليها.
و حيث ان محضر الشرطة القضائية المحرر في القضية أشار اكثر من مرة الى ان المعني بالأمر
 – الطاعن – يعمل رئيسا للمركز المؤقت للدرك الملكي بالنادي، و أنه للسنة الثالثة و هو يلحق كرئيس للمركز المؤقت المذكور، انه بتلك الصفة ارتكب المخالفات المنسوبة إليه فيه، كما ان الأمر بالاستدعاء المباشر ألمح الى انه المسؤول عن الشرطة القضائية في المركز.
و حيث انه بمقتضى الفصلين 116 من قانون الدرك الملكي و 20 من قانون المسطرة الجنائية يتسم بصفة ضابط للشرطة القضائية الدركيون الذين يتولون مؤقتا قيادة فرقة او مركز للدرك.
و حيث ان المحكمة لم تتعرض لمناقشة ما إذا كان المعني بالأمر يحمل الصفة المذكورة لما يمكن ان يترتب عليها من اثر على اختصاصها في القضية رغم ان وثائق الملف توحي بذلك.
الأمر الذي كان معه الحكم – الذي اغفل ما ذكر مع ان له أصلا في وثائق الملف و له علاقة بالنظام العام – ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض و الإبطال.
من اجله
و من غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى: بنقض و إبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 7 يوليوز 2003 في القضية ذات الرقم 3694/3298/2002.
و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة العسكرية اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا و المستشارين حسن القادري و الحسن الزايرات و عبد السلام بوكرع و عبد الرحمان العاقل و بمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة
و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale