Réf
15802
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
26
Date de décision
16/06/2004
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Oui)
Source
Non publiée
La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est prononcée si la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’il n’existe plus de chances de continuer son exploitation.
قضت المحكمة بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية لكون الشركة في وضعية لا رجعة فيها و ليس بإمكانها تجاوز هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها و لو منحت لها الفرصة من جديد
المحكمة التجارية بفاس
قرار رقم 26 صادر بتاريخ16/06/2004
شركة عالم تربية المواشي / ضد من له الحق
التعليل
و بعد المداولة طبقا للقانون من قبل أعضاء الهيئة التي ناقشت القضية صدر الحكم التالي:
في الشكل: حيث قدمت الدعوى على الشكل و الصفة المتطلبين قانونا مما يتعين معه قبولها.
في الجوهر: حيث من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته خاصة التقرير الذي أعده القاضي المنتدب أن شركة عالم تربية المواشي تعرف خللا كبيرا يتمثل في عدم توفرها على السيولة المالية الضرورية لتسيير نشاطها و إن رأسمالها انخفض بفعل الخسائر المتوالية التي رامتها منذ تاريخ إنشائها و قد خلص القاضي المنتدب إلى أن تسوية وضعية الشركة رهين بتحقق مجموعة من الشروط منها:
– رفع رأسمال الشركة بمبلغ 2000.000 درهم قبل متم مارس 2004 بإيداع المبلغ المذكور نفدا بحساب الشركة و تجميده إلى حين استيفاء إجراءات الشهر القانونية.
– مراجعة القوائم التركيبية للشركة منذ تاريخ إنشائها مع إعداد قوائم السنة المحاسبية2003 مع إشهاد احد الخبراء المحاسبين المؤهلين لمراقبة و تدقيق الحسابات بصحتها.
– في حالة حدوث خسارة بالنسبة للشركة خلال سنة 2003 يتعين عليها رفع رأسمالها. بالمبلغ المساوي للتجارة قبل متم يونيو 2004
و حيث إن المسئول القانوني لشركة عالم تربية المواشي لم يف بالالتزامات التي أوردها القاضي المنتدب في تقريره رغم مرور الأجل الممنوح له و هو الأمر الذي أكدته السنديك سمية الادريسي في التقرير الذي أودعته بتاريخ9/6/2004 و الذي جاء فيه ان راسمال الشركة محددة في مبلغ 10000 درهم بينما النتائج السلبية المتراكمة بلغ 2010524,32 درهم و هو ما يعني إذا تم تآكل رأسمال الشركة بحوالي 1910524,32 درهم و بالتالي يجعل الشركة في وضعية صعبة جدا.
و حيث استنادا إلى ما ذكر يتضح أن شركة عالم تربية المواشي تعاني من صعوبات حقيقية قانونية و مالية , فالصعوبات القانونية لشركة عالم تربية المواشي لم يف بالالتزامات التي أوردها القاضي المنتدب في تقرره رغم مرور الأجل الممنوح له و هو الأمر الذي أكد السنديك سمية الادريسي في التقرير الذي أودعته بتاريخ9/6/2004 و الذي جاء فيه أن رايمال الشركة محدد في مبلغ 100000درهم بينما النتائج السلبية المتراكمة بلغ 2010524,32 درهم و هو ما يعني انه تم تاكل رأسمال الشركة بحوالي 1910524,32 درهم و بالتالي يجعل الشركة في وضعية صعبة جدا.
و حيث استنادا إلى ما ذكر يتضح أن شركة عالم تربية المواشي تعاني من صعوبات حقيقية قانونية و مالية, فالصعوبات القانونية تمس بالأساس مكونات الشركة ووجودها القانوني و تتمثل في تاكل الرأسمال و الذي لم يستطع الشركاء تداركه بالرفع من رأسمال الشركة رغم إمهالهم لذلك عدة أجال , و أما الصعوبات المالية فتتمثل في استمرار الشركاء و تماديهم في الإنفاق المباشر عن طريق الحساب الجاري من اجل مواجهة نفقات الشركة كما أن القوائم التركيبية لسنة 2003 تؤكد أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه و ليس بإمكانها تجاوز هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها و لو منحت لها الفرصة من جديد و يبقى الحل الملائم لوضعيتها هو تصفيتها قضائيا و لذلك فان المحكمة لا ترى بدا من تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية و الإبقاء على تعيين القاضي المنتدب من اجل السهر على إجراءات التصفية و كذا تعيين السندك سمية الإدريسي من اجل مباشرة تلك الإجراءات.
لهذه الأسباب
:
حكمت المحكمة بجلتها العلنية ابتدائيا حضوريا :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الجوهر : بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية في حق شركة عالم تربية المواشي ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها الاجتماعي برقم 45 حي بدر تجزئة المهدي المدني فاس و المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 18249 مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية مع الإبقاء على تعيين السيد محمد وزاني طيبي قاضيا منتدبا و السيدة سمية الإدريسي سنديكا لمباشرة إجراءات التصفية مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بمهام ألسندسك المنصوص عليها في الفصول من 576 و ما يليه من مدونة التجارة و حفظ البث في الصائر و إشعار كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 596 من مدونة التجارة.
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54687
Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54771
Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
54991
Admission de créance : Les intérêts légaux échus avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire doivent être inclus dans la créance admise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024