TC,Casablanca,30/9/2002 385

Réf : 15801

Identification

Réf

15801

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

385/2002            

Date de décision

30/09/2002

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 706 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le dirigeant qui ne procède pas au rétablissement de la situation du capital social de l’entreprise, laquelle se poursuit dans une situation illégale, aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de celle-ci, dans un intérêt personnel, et voit une procédure de traitement étendue à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce et, par conséquent, une déchéance commerciale est prononcée à son encontre conformément à l’article 713 du même code.

Résumé en arabe

رئيس المقاولة الذي لم يعمل على تصحيح وضعية رأسمال الشركة المندثر و ظلت الشركة تعيش منذئذ في وضعية غير قانونية يكون قد إستمر في مواصلة استغلالها بصفة تعسفية لمصلحته الخاصة و منه فإن المسطرة تفتح في مواجهته طبقا للمادة 706 من م.ت و تسقط عنه الأهلية التجارية طبقا للمادة 713 من نفس القانون.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
) غرفة المشورة (
  حكم رقم 385صادر بتاريخ 30/09/2002
صعوبات المقاولة : فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية – مواصلة إستغلال به عجز بصفة تعسفية-تمديد المسطرة و سقوط أهلية المسير )نعم(
سنديك التسوية القضائية السيد محمد السماني / ضد من له الحق
التعليل :
حيث يرمي التقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بتحويل التسوية القضائية لشركة فيفتي فايف إلى تصفية قضائية مع كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
و حيث التمست النيابة العامة الحكم بتحويل وقفا لما هو مبين في تقرير السنديك و السيد القاضي المنتدب و بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير و سقوط الأهلية التجارية عنه . و حيث إن المحكمة تبث لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في إطار إعداد الحل بأنه لا توجد أية حلول حقيقية و جدية لتجاوز الصعوبات المالية خاصة و أن الشركة تعرف أزمة مالية خانقة تتجلى في إرتفاع ديونها و إستهلاك رأسمالها و تلاشي ألياتها و عدم توفر الإمكانيات لرئيسها لإعادة النشاط إليها عن طريق إعادة تكوين رأسمالها و توفير السيولة اللازمة لتجاوز الأزمة التي تعرفها .
و حيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة أعلاه مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية .
و حيث أن التابث من تقرير السنديك أن رئيس المقاولة لم يعمل على تصحيح وضعية رأسمال الشركة الذي إنذثر منذ سنة 1996 و ظلت الشركة تعيش منذئذ في وضعية غير قانونية مما يؤكد أنه إستمر في مواصلة الإستغلال بصفة تعسفية لمصلحته الخاصة مما تنطبق عليه مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة التي تنص على أنه في حالة التسوية أو التصفية القضائية يجب على المحكمة أن تفتح المسطرة تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية  » مواصلة إستغلال به عجز بصفة تعسفية و لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع و حيث إن المادة 713 من مدونة التجارة تنص على أنه يجب على المحكمة التي تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسئول في شركة تجارية إقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من هذه المدونة مما يتعين معه التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة أعلاه لمدة خمس سنوات.
و حيث أن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح المتواجدة في ظل الإختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة و السنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتذب و كذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالنسبة للمقاولة و لرئيسها عملا بالمادة 707 من مدونة التجارة.
و حيث إن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
و حيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
و حيث إن المصاريف تعتبر إمتيازية.
و تطبيقا للفصول 728-680-637-592-590-575-569 -568 من مدونة التجارة
لهذه الأسباب :
تصرح المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و غيابيا.
– بتحويل التسوية القضائية لشركة فيفتي فايف الكائن مقرها الاجتماعي بكلم 11500شارع الشفشاوني عين السبع إلى تصفية قضائية.
– بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد إيف بيزي لاخوص بصفته الشخصية و بسقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات.
– بالإبقاء على السيدة لطيفة أهضمون كقاضي منتدب في المسطرة.
– بتعيين السيد رشيد دهنين بصفته سنديكا و الكائن بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجارية بالبيضاء.
– بإعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية (فاتح ماي 2001)
– بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
– تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
-نشر إشعار الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و بالجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره و دعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين و تعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة .
– بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
– بجعل الصوائر إمتيازية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté