Taxes judiciaires : L’action en annulation pour lésion soumise au droit fixe y compris en appel (Cass. adm. 2002)

Réf : 18127

Identification

Réf

18127

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

871

Date de décision

24/10/2002

N° de dossier

1178/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - 25 - Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (dite Code de l’enregistrement et du timbre, Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

La taxe judiciaire applicable à une action en annulation de vente pour lésion est un droit fixe et non proportionnel, et ce, tant pour la requête introductive d’instance que pour l’appel.

La Cour Suprême censure ainsi le raisonnement de l’administration fiscale qui, arguant de l’exécution matérielle du contrat, réclamait un droit proportionnel au prix de vente.

Se fondant sur une interprétation stricte de l’article 25 du dahir du 27 avril 1984 et confirmant un précédent arrêt rendu dans la même affaire, la haute juridiction retient que seule la nature de la demande détermine la tarification. Or, l’action en annulation pour lésion est, par nature, soumise au droit fixe. Ce principe s’applique de manière uniforme à tous les stades de la procédure.

Résumé en arabe

– الرسوم القضائية – طلب إلغاء تعهد غير منفذ- الرسم المطبق .
طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون المنظم للمصاريف القضائية في المادة المدنية ينخفض الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من نفس القانون المفروض على طلبات الحكم بإلغاء أو فسخ العقود أو الاتفاقيات بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء تعهدات غير منفذة .

Texte intégral

قرار عدد 871، المؤرخ في 24/10/2002، الملف الإداري عدد 1178/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
وفي الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 5/7/2001 من طرف وزير المالية ضد الحكم رقم 120الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16/2/ 1999 في الملف رقم 14/99غ جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا..
وفي :الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 16/2/1999 تقدم المدعون المستأنف عليهم الدكالي مصطفى ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يطعنون من خلاله في بيان تصفية الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 20/3/97 تحت عدد 70/97 والمصادق عليه من قبل رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش مع تحدد الرسوم التكميلية في مبلغ 30.304,91  درهم وما ترتب عنه من ذعائر التحصيل وصوائر كما هي مفصلة في الأمر بالاستخلاص عدد 2611 بتاريخ 24/1/97  تبعا للقرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 22/7/96 تحت عدد 3267 في الملف المدني عدد 1514 /96 معتبرين أن فرض هذه الرسوم لا يرتكز على أساس قانوني على اعتبار أنهم أدوا في الحدود القانونية بموجب الوصل عدد274193 بتاريخ 5/4/95 الرسوم القضائية الواجبة في دعوى الغبن التي تقدموا بها والتي انتهت ابتدائيا بصدور حكم بتاريخ 4/11/94 قضى برفض الطلب تم تأييده أمام محكمة الإستئناف حسب قرارها في الملف عدد 1514 بتاريخ 22/7/1996 علما بأن الفصل 32 من أحكام المصاريف القضائية يقضي بتحديد الرسم القضائي بالنظر لموضوع الطلب وفي مبلغ 150 درهم  كلما تعلق الأمر بطلب غير محدد القيمة كحالة طلبهم الذي لا يستحق عنه سوى مبلغ 150 درهم المؤداة ملتمسين إلغاء الأمر بالاستخلاص موضوع الطعن وبعد المناقشة قضت المحكمة بإلغاء بيان التصفية موضوع الطعن .
في السبب المعتمد للاستئناف
حيث يعيب وزير المالية على الحكم المستأنف أن المحكمة لما قضت بإلغاء بيان التصفية تكون قد بنت قضاءها على نحو غير سليم ذلك أنه بمقتضى الفصل الخامس من أحكام الظهير المنظم للمصاريف القضائية المؤرخ في 27/4/84 فإن كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم ….. بجب أن يؤدي رسما يدعى الرسم  القضائي. كما أن الطلب إما أن يكون محدد القيمة وفي هذه الحالة يطبق عليه الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون المذكور وإما أن يكون غير محدد القيمة واذ ذاك يطبق عليه الرسم الثابت المنصوص عليه في الفصل 25 وأنه لما كان السيد الدكالي مصطفى بن  أحمد ومن معه قد رفعوا مقالا التمسوا بموجبه إبطال عقد البيع المبرم بينهم وبين الشركة المدنية العقارية باب أطلس وأدوا عن مقالهم الإستئنافي مبلغ 165 درهم برسم الضريبة القضائية. وأنه بمقتضى المقطع الثالث من الفقرة الثانية من الفصل 25 أنه كلما تعلق الأمر بطلبات إلغاء تعهدات منفذة كما هو عليه الحال في النازلة إلا وتعين تطبيق التعريفة الكاملة النسبية المنصوص عليها في المادة 24 من أحكام المصاريف القضائية، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الإستئنافي نجد أن طلب المدعين يرمي إلى التشطيب على العقد من سجلات المحافظة العقارية وأن الشركة المستأنف عليها تحوزت بالعقار منذ تاريخ الشراء خلال سنة 1985 وأن الدعوى لم يتم رفعها من قبل المدعين إلا بتاريخ 2/7/93 الشيء الذي يتعين معه إعمال التعريفة الكاملة النسبية المنصوص عليها في المادة 25 وتطبيقها على ثمن البيع البالغ 2.739.992,00 درهم وليس التعريفة الثابتة باعتبار الدعوى غير محددة القيمة في نطاق المادة 25 من نفس الظهير.
وحيث أجاب الطرف المستأنف عليه بمذكرة ناقش من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن الثابت من الوثائق أن الرسوم القضائية المنازع فيها الآن تتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22/7/1996  تحت عدد 3267 في الملف المدني عدد 1514-95 كما ثبت للمجلس الأعلى أن الملف الإستئنافي المذكور كان مفتوحا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 4/11/1994 تحت عدد 7225 في الملف المدني عدد 1685-93 وسبق أن أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرارا في شأن المنازعة حول نفس الرسوم القضائية وأوردت الغرفة الإدارية في حيثيات قرارها السابق في هذا الشأن بتاريخ 24/1/2002 في الملف عدد 940-99 ما يلي: « حيث إنه بالرجوع إلى المادة 25 من القانون المنظم للمصاريف القضائية في المادة المدنية يتبين أنها تنص في فقرتها الثانية من المقطع رقم 2على أن الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 1  من المادة 24 من نفس القانون والمفروض على طلبات الحكم بإلغاء أو فسخ العقود أو الإتفاقات… يخفض بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء تعهدات غير منفذة. وأنه استنادا للنص السابق فإن المستأنف عليهم عندما طلبوا فقط إبطال عقد البيع بسبب الغبن فإنهم يخضعون في طلبهم إلى الرسم القضائي الثابت المنصوص عليه في المادة 25 المذكورة حسب تعليلات المجلس الأعلى حول نفس النازلة بين نفس الأطراف ذلك أن ما سبق أن قضى به المجلس الأعلى في ملفه عدد 940-99 كما أشير إليه أعلاه يتعلق بالرسوم المفروضة على مقال افتتاح الدعوى والملف المعروض الآن يتعلق بالرسوم التي تم فرضها على مقال استئناف نفس الدعوى ولا محل لتمسك الإدارة المستأنفة بأن الرسم القضائي الذي ينبغي أن يفرض عن دعوى إبطال عقد البيع للغبن كما أشير إليه هو الرسم النسبي فكان ما تثيره غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين ،البوعمري بوشعيب ، جسوس عبد الرحمان ، أطاع الله عبد الحليم، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal