Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001)

Réf : 18035

Identification

Réf

18035

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

65

Date de décision

25/01/2001

N° de dossier

79/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale.

En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation.

La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux.

Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale.

Résumé en arabe

– ضريبية – عدم الحول على ترخيص – ثبوت الاستغلال الفعلي – خضوع النشاط للضريبة.
عدم الحصول على الرخصة الإدارية لاستغلال المحلين موضوع الفرض الضريبي، وثبوت الاستغلال الفعلي للمحلين المذكورين يجعل الوعاء الضريبي مؤسسا بشكل قانوني طالما أن الواقعة المنشئة للضريبة متوافرة من حيث الواقع ذلك أن العبرة بممارسة النشاط المفروضة عليه الضريبة لا الحصول على الرخصة أو عدم الحصول عليها.

Texte intégral

قرار عدد 65، المؤرخ في 25/01/2001، الملف الإداري عدد 79/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل:
حيث إنه بتاريخ 5 يناير 2000 استأنف السيد منظور بومهدي بواسطة  دفاعه الأستاذ عبد الله  بهجاوي  بهيئة الدار البيضاء الحكم الصادر بتاريخ 22 /09/1999 في الملف عدد: 305/98غ وأن هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبول شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته أن الطاعن تقدم بتاريخ 23/09/1998 بمقال بواسطة دفاعه للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك محلين تجاريين بعمالة عين السبع، وأنه تقدم للجهة المختصة للحصول على رخصة استغلالهما إلا أن طلبه قوبل بالرفض ثم فوجئ بأمر صادر عن إدارة الضرائب تطالب فيه بأداء الضريبة المفروضة على المحلين برسم السنوات 1985 إلى 1995 فتظلم إلى الإدارة المذكورة  وأرفق تظلمه بإشهاد صادر عن الجماعة الحضرية يؤكد عدم حصوله على رخصة استغلال المحلين للتجارة والتمس لذلك إلغاء الأمر بالتحصيل. وبعد جواب السيد وزير المالية واتخاذ الإجراءات المسطرية الواجبة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه برفض الطلب .
حول الوسيلة الأولى:
وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف اعتماده على كون الدعوى مقدمة خارج الأجل بالنسبة لضريبة 1993 مع العلم أنه قد نفى كونه توصل بنسخة من رفض التظلم .
لكن حيث إن تعليلات الحكم المطعون فيه اعتبرت أن الدعوى مقدمة وفق الشكليات المطلوبة قانونا وقبلتها من هذه الناحية فكانت الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
حول الوسيلة  الثانية:
حيث يتمسك الطاعن بكون المحلين موضوع الضريبة لم يتم تشغيلهما إطلاقا ويؤكد هذا رفض الترخيص له بذلك من طرف الإدارة المختصة، وان العبرة بوجود هذا الإذن وليس بوجود أدوات العمل داخل المتجرين ولا  بشكاية كان الطاعن  قد قدمها ضد شخص عمد للاعتداء على ملكه .
لكن حيث يتضح من الوثائق المدلى بها من طرف إدارة الضرائب وخصوصا طلب المستأنف بتسجيله بالضريبة المهنية سنتي 1990- 1999 بالإضافة إلى طلبه تخفيض الضريبة عن سنة 1993 والمحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 29/05/1995 أنه رغم عدم حصوله على رخصة استخدام المحلين موضوع الضريبة فقد كان يزاول بهما مهنة طحن مخلفات البلاستيك، وبذلك تكون الواقعة المنشئة للضريبة محققة لأن العبرة بممارسة النشاط المفروضة عليه الضريبة لا الحصول على الرخصة أو عدمها. وتكون هذه الوسيلة بدورها غير قائمة على أساس والحكم المطعون فيا قد صادف لذلك الصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal