Réf
37802
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
506/1
Date de décision
12/11/2020
N° de dossier
2018/1/3/1697
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وقف تنفيذ الحكم التحكيمي, Compétence du Premier Président de la Cour d'appel commerciale, Difficulté d'exécution, Fait nouveau postérieur à la décision d'annulation, Ordonnance de sursis à exécution, Poursuites pénales contre l'expert, Pouvoirs du juge des référés, Rejet du recours en annulation, Sentence arbitrale, Autorité de la chose jugée, Sursis à exécution, حجية الأمر المقضي به, دعوى بطلان الحكم التحكيمي, سلطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية, صعوبة في التنفيذ, قضاء استعجالي, متابعة الخبير جنائيا, وقائع مستجدة بعد صدور القرار, تحكيم تجاري, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 8 - 21 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence.
En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2020/11/12، قرار عدد 1/506، في ملف عدد 2018/1/3/1697
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 18-02-2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ف) خالد والرامي إلى نقض القرار عدد 3942 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-08-2018 في الملف التجاري عدد: 2018/8110/4148.
وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ أحمد (ب) عن المطلوبة و عدم الجواب. و بناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها بتاريخ 08-10-2018 من طرف دفاع الطالبة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-09-2020 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-10-2020، أخرت لجلسة 05-11-2020، ثم لجلسة 2020-11-12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه شركة (م ه) تقدمت بمقال رام إلى إثارة صعوبة في التنفيذ، عرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع المطلوبة شركة (ا) بعقد مؤرخ في 21-01-2015 التزمت بموجبه هذه الأخيرة بالسماح لها باستخراج تربة « الطفة » من الرسوم العقارية الحاملة للارقم من 08/135715 إلى 08/135721 مقابل التزامها بأداء ثمن محدد في 10 دراهم للمتر المربع الواحد والتزامها أيضا بتسوية الموقع المستغل بطبقة من التربة النباتية قصد إدماجها في المجال الحضاري. وعلى إثر نشوب نزاع بينهما بادعاء المطلوبة كون الطالبة خرقت بنود العقد باستغلالها مادة الكالكرنيت و عدم قيامها بتسوية الأرض و عدم احترامها مدة العقد وكذا عدم أدائها المبالغ المستحقة بذمتها؛ قامت بإعمال الشرط التحكيمي المنصوص عليه في البند 8 من العقد و ذلك بلجوئها إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسة تعيين محكم وهو ما استجاب له هذا الأخير إذ تم تعيين الأستاذ محمد (ك) محكما منفردا للبت في النزاع والذي أصدر بتاريخ 04-10-2017 و بناء على تقرير الخبير عبد الرحمان (ا)، مقررا تحكيميا قضى على الطالبة شركة (م ه) بإعادة تأهيل العقارين موضوع العقد المدعى فيهما الكائنين بمنطقة سيدي موسى بالجديدة و ذلك بترميمه بواسطة طبقة ترابية نباتية ليتم إدماجه بالقطاع الحضري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ داخل أجل كما يوما من تاريخ تبليغها بالقرار التحكيمي والحكم عليها بأن تؤدي لشركة (ا) مبلغ 52.600.000,00 درهما، و بتحميلها أتعاب هيئة التحكيم التي ستحدد بقرار مستقل… المقرر الذي طعنت فيه الطالبة، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ردت طعنها وأمرت بتنفيذ الحكمين التحكيميين الأصلي و التفسيري و ذلك بموجب قرارها عدد 1914 الصادر بتاريخ 12-4-2018 في الملف رقم 2017/5139. القرار الذي طعنت فيه الطالبة بإعادة النظر مع طلب وقف التنفيذ لوجود صعوبة.
و بعد الجواب و تبادل المذكرات و تمام الإجراءات المسطرية أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1914 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8230/5139 و كذا الحكمين التحكيميين الصادرين عن الأستاذ محمد (ك) بتاريخ 04-10-2017 و 30-10-2017 إلى حين البت في الدعوى العمومية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة في إطار الملف عدد 2018/8101/6446 ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي و خرق قاعدة مسطرية مرتبطة بالنظام العام و خرق المادة 8 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية، بدعوى أنها تمسكت قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى بكون المحكمة غير مختصة للنظر في النزاع إذ أنه ينعقد الرئيس المحكمة التجارية تأسيسا على نص الفصل 149 من ق م م. ثم أن المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية نص على أنه » يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل أجل 8 أيام » وهو مقتضى جاء بصيغة الوجوب لارتباطه بالنظام العام دون تمييز بين القضاء الاستعجالي وقضاء الموضوع، والمحكمة بعدم البت في مسألة الاختصاص تكون قد خرقت النص المذكور وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية تنص على أنه » استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام… الأمر الذي يتضح معه أن المقتضى القانوني المذكور ينظم الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدم أمام المحكمة التجارية محكمة الموضوع ، بخلاف نازلة الحال التي كانت معروضة على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية الغير معني بالمادة 8 المشار إليها أعلاه ، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية: ورد في هذا الشق من الوسيلة أن عدم تبرير أسباب القرار بعناصره الواقعية اللازمة لتطبيق الحكم القانوني، يجعله منعدم الأساس القانوني. وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة مذكرة الطالبة المؤرخة في 06-8-2018 المدلى بها بجلسة 09-8-2018 يلاحظ أنها تمسكت بعدة وسائل منها أن المطلوبة تدعي وجود صعوبة في تنفيذ الحكمين التحكيمين المؤرخين في 04-10-2017 و 30-10-2017 وقرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 1914 المؤرخ في 12-04-2018 القاضي برفض دعوى بطلانهما وفي نفس الوقت تطالب بوقف التنفيذ لغاية الفصل في الدعوى العمومية أساسا والطعن بإعادة النظر احتياطيا. والطالبة تمسكت بكون المطلوبة جمعت في دعواها ما لا يمكن جمعه من طلب التصريح بوجود صعوبة وطلب وقف التنفيذ لغاية البت في الدعوى العمومية أو الطعن بإعادة النظر.
لكن حيث إن هذا الشق من الوسيلة اكتفى بسرد وقائع و أحكام قانونية دون أي نعي على القرار، فهو غير مقبول.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون نص الفصل 406 من ق م م صريح في اعتبار أن الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم، وأن الدفع بوجود صعوبة في التنفيذ يطرح أمرين: الجهة المختصة للنظر في الصعوبة و هي رئيس المحكمة التجارية و بأن الأمر يقتضي وجود مسطرة التنفيذ و أن أي نقاش لا يمكن أن يتم خارج سياق الفصل 36/327 من ق م م التي حصرت أسباب الطعن في الحكم التحكيمي و الطالبة أشارت إلى أن الطعن في الخبرة المعتمد عليها من طرف هيئة التحكيم، بالإضافة إلى التسليم بها، فقد تم خلال مسطرة النظر في بطلان الحكم التحكيمي و أجابت عنها محكمة الاستئناف التجارية. ثم أن متابعة الخبير لا يمكن اعتبارها سببا كافيا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ أو وقف التنفيذ استنادا إلى المادة 1 من ق م ج. فالقرار المطعون فيه أمر بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1914 و كذا الحكمين التحكيمين إلى حين البت في الدعوى العمومية، كما أنه جاء مفتقرا إلى الأساس القانوني من خلال الاستجابة لدعوى مختلة شكلا و متضمنة طلبين لا يلتقيان الصعوبة في التنفيذ ووقف البت) مع تجاوز عدة معطيات تتعلق بحجية قرار النيابة العامة في المتابعة. فانعدام التعليل يتجلى من جهة في عدم الجواب على ما تمسكت به الطالبة من وسائل و من جهة ثانية في نظرها مجددا في الحكم التحكيمي خارج نص الفصل 36/327 من ق م م ومن جهة ثالثة الأمر بوقف تنفيذ الحكمين التحكيميين رغم سبق البت فيهما استنادا إلى القرار عدد 1914 الغير مشمولين أصلا بالنفاذ المعجل، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه
لكن حيث إن الطالبة لم تبين الدفوع التي تمسكت بها ولم تجب عنها المحكمة. علاوة على ذلك، فالقرار المطعون فيه اقتصر نظره على إيقاف التنفيذ في إطار المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية استنادا إلى وقائع استجدت بعد صدور القرار والحكمين التحكيميين المطلوب إيقاف تنفيذها، و لم تنظر في الحكم التحكيمي كمحكمة طعن. كما أن رفض طلب الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية لا يمنع من اللجوء إلى طلب إيقاف تنفيذها استنادا إلى الأسباب المحددة في قانون المسطرة المدنية و الفصل 149 من نفس القانون. و بذلك فالشق على غير أساس
فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و محمد كرام أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السرة نبيل القبلي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination