Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020)

Réf : 37802

Identification

Réf

37802

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

506/1

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2018/1/3/1697

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 21 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence.

En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2020/11/12، قرار عدد 1/506، في ملف عدد 2018/1/3/1697

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 18-02-2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ف) خالد  والرامي إلى نقض القرار عدد 3942 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-08-2018 في الملف التجاري عدد: 2018/8110/4148.

وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ أحمد (ب) عن المطلوبة و عدم الجواب. و بناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها بتاريخ 08-10-2018 من طرف دفاع الطالبة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-09-2020 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-10-2020، أخرت لجلسة 05-11-2020، ثم لجلسة 2020-11-12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه شركة (م ه) تقدمت بمقال رام إلى إثارة صعوبة في التنفيذ، عرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع المطلوبة شركة (ا) بعقد مؤرخ في 21-01-2015 التزمت بموجبه هذه الأخيرة بالسماح لها باستخراج تربة « الطفة » من الرسوم العقارية الحاملة للارقم من 08/135715 إلى 08/135721 مقابل التزامها بأداء ثمن محدد في 10 دراهم للمتر المربع الواحد والتزامها أيضا بتسوية الموقع المستغل بطبقة من التربة النباتية قصد إدماجها في المجال الحضاري. وعلى إثر نشوب نزاع بينهما بادعاء المطلوبة كون الطالبة خرقت بنود العقد باستغلالها مادة الكالكرنيت و عدم قيامها بتسوية الأرض و عدم احترامها مدة العقد وكذا عدم أدائها المبالغ المستحقة بذمتها؛ قامت بإعمال الشرط التحكيمي المنصوص عليه في البند 8 من العقد و ذلك بلجوئها إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسة تعيين محكم وهو ما استجاب له هذا الأخير إذ تم تعيين الأستاذ محمد (ك) محكما منفردا للبت في النزاع والذي أصدر بتاريخ 04-10-2017 و بناء على تقرير الخبير عبد الرحمان (ا)، مقررا تحكيميا قضى على الطالبة شركة (م ه) بإعادة تأهيل العقارين موضوع العقد المدعى فيهما الكائنين بمنطقة سيدي موسى بالجديدة و ذلك بترميمه بواسطة طبقة ترابية نباتية ليتم إدماجه بالقطاع الحضري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ داخل أجل كما يوما من تاريخ تبليغها بالقرار التحكيمي والحكم عليها بأن تؤدي لشركة (ا) مبلغ 52.600.000,00 درهما، و بتحميلها أتعاب هيئة التحكيم التي ستحدد بقرار مستقل… المقرر الذي طعنت فيه الطالبة، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ردت طعنها وأمرت بتنفيذ الحكمين التحكيميين الأصلي و التفسيري و ذلك بموجب قرارها عدد 1914 الصادر بتاريخ 12-4-2018 في الملف رقم 2017/5139. القرار الذي طعنت فيه الطالبة بإعادة النظر مع طلب وقف التنفيذ لوجود صعوبة.

و بعد الجواب و تبادل المذكرات و تمام الإجراءات المسطرية أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1914 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8230/5139 و كذا الحكمين التحكيميين الصادرين عن الأستاذ محمد (ك) بتاريخ 04-10-2017 و 30-10-2017 إلى حين البت في الدعوى العمومية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة في إطار الملف عدد 2018/8101/6446 ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى. حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي و خرق قاعدة مسطرية مرتبطة بالنظام العام و خرق المادة 8 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية، بدعوى أنها تمسكت قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى بكون المحكمة غير مختصة للنظر في النزاع إذ أنه ينعقد الرئيس المحكمة التجارية تأسيسا على نص الفصل 149 من ق م م. ثم أن المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية نص على أنه  » يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل أجل 8 أيام  » وهو مقتضى جاء بصيغة الوجوب لارتباطه بالنظام العام دون تمييز بين القضاء الاستعجالي وقضاء الموضوع، والمحكمة بعدم البت في مسألة الاختصاص تكون قد خرقت النص المذكور وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية تنص على أنه  » استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام… الأمر الذي يتضح معه أن المقتضى القانوني المذكور ينظم الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدم أمام المحكمة التجارية محكمة الموضوع ، بخلاف نازلة الحال التي كانت معروضة على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية الغير معني بالمادة 8 المشار إليها أعلاه ، و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية: ورد في هذا الشق من الوسيلة أن عدم تبرير أسباب القرار بعناصره الواقعية اللازمة لتطبيق الحكم القانوني، يجعله منعدم الأساس القانوني. وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة مذكرة الطالبة المؤرخة في 06-8-2018 المدلى بها بجلسة 09-8-2018 يلاحظ أنها تمسكت بعدة وسائل منها أن المطلوبة تدعي وجود صعوبة في تنفيذ الحكمين التحكيمين المؤرخين في 04-10-2017 و 30-10-2017 وقرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 1914 المؤرخ في 12-04-2018 القاضي برفض دعوى بطلانهما وفي نفس الوقت تطالب بوقف التنفيذ لغاية الفصل في الدعوى العمومية أساسا والطعن بإعادة النظر احتياطيا. والطالبة تمسكت بكون المطلوبة جمعت في دعواها ما لا يمكن جمعه من طلب التصريح بوجود صعوبة وطلب وقف التنفيذ لغاية البت في الدعوى العمومية أو الطعن بإعادة النظر.

لكن حيث إن هذا الشق من الوسيلة اكتفى بسرد وقائع و أحكام قانونية دون أي نعي على القرار، فهو غير مقبول.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون نص الفصل 406 من ق م م صريح في اعتبار أن الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم، وأن الدفع بوجود صعوبة في التنفيذ يطرح أمرين: الجهة المختصة للنظر في الصعوبة و هي رئيس المحكمة التجارية و بأن الأمر يقتضي وجود مسطرة التنفيذ و أن أي نقاش لا يمكن أن يتم خارج سياق الفصل 36/327 من ق م م التي حصرت أسباب الطعن في الحكم التحكيمي و الطالبة أشارت إلى أن الطعن في الخبرة المعتمد عليها من طرف هيئة التحكيم، بالإضافة إلى التسليم بها، فقد تم خلال مسطرة النظر في بطلان الحكم التحكيمي و أجابت عنها محكمة الاستئناف التجارية. ثم أن متابعة الخبير لا يمكن اعتبارها سببا كافيا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ أو وقف التنفيذ استنادا إلى المادة 1 من ق م ج. فالقرار المطعون فيه أمر بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1914 و كذا الحكمين التحكيمين إلى حين البت في الدعوى العمومية، كما أنه جاء مفتقرا إلى الأساس القانوني من خلال الاستجابة لدعوى مختلة شكلا و متضمنة طلبين لا يلتقيان الصعوبة في التنفيذ ووقف البت) مع تجاوز عدة معطيات تتعلق بحجية قرار النيابة العامة في المتابعة. فانعدام التعليل يتجلى من جهة في عدم الجواب على ما تمسكت به الطالبة من وسائل و من جهة ثانية في نظرها مجددا في الحكم التحكيمي خارج نص الفصل 36/327 من ق م م ومن جهة ثالثة الأمر بوقف تنفيذ الحكمين التحكيميين رغم سبق البت فيهما استنادا إلى القرار عدد 1914 الغير مشمولين أصلا بالنفاذ المعجل، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه

لكن حيث إن الطالبة لم تبين الدفوع التي تمسكت بها ولم تجب عنها المحكمة. علاوة على ذلك، فالقرار المطعون فيه اقتصر نظره على إيقاف التنفيذ في إطار المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية استنادا إلى وقائع استجدت بعد صدور القرار والحكمين التحكيميين المطلوب إيقاف تنفيذها، و لم تنظر في الحكم التحكيمي كمحكمة طعن. كما أن رفض طلب الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية لا يمنع من اللجوء إلى طلب إيقاف تنفيذها استنادا إلى الأسباب المحددة في قانون المسطرة المدنية و الفصل 149 من نفس القانون. و بذلك فالشق على غير أساس

فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و محمد كرام أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السرة نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage