Réf
35564
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
3
Date de décision
04/01/2011
N° de dossier
09/5/1038
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur des parts sociales, Augmentation de capital, Cession de parts sociales, Compensation de dettes, Créance de l'associé, Défaut de mise en demeure, Désignation du gérant, Action contre les associés, Engagement de la société, Force probante, Intérêts du prêt, Procès-verbal d'assemblée générale, Recevabilité de l'action, Responsabilité solidaire, Société en nom collectif, Engagement des associés, Action contre la société
Base légale
Article(s) : 3 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 5 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.
Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.
En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
رقم القرار: 3 صادر بتاريخ 2011/01/04 ملف رقم 09/5/1038
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبعد المداولة طبقا للقانون
شكلا: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/7/20 استأنفت شركة المعمل التقني تورارين بواسطة محاميهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 09/2/16 في الملف عدد .08/5/507.
وحيث إنه بمقتضى مذكرة جواب مع استئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/11/25 استأنف السيد الحسين الزاهيري بواسطة محاميه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه حيث سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.
موضوعا: حيث يستفاد من اوراق الملف انه وبتاريخ 08/2/28 تقدم المدعي المستانف الفرعي بمقال عرض فيه انه بمقتضى عقد تفويت مشاركة تم نقل ربع الأسهم التي يملكها كل من السادة زيالي محمد ونصيبي أحمد وبولال حسن لفائدته في الشركة المدعوة « العمل التقني تورارين » وأنه بادر في بداية الأمر ومن ماله الخاص إلى فتح حساب لفائدة الشركة لدى البنك الشعبي بمبلغ 5000 درهم كما أقرض الشركة مبلغ 135.000,00 درهما أودعه بحسابها لدى البنك المذكور وكالة المرسى وأن كلا المبلغين مشار إليهما بحساب الشركة كما أنه استفاد من قرض لدى نفس البنك مبلغه 350.000,00 درهما أودع قيمته بحساب الشركة بموجب عملية تحويل أضيف إليه مبلغ 50.000,00 درهم من حسابه وأن هذا القرض سدده العارض بفوائده والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الفوائد ما قدره 496.359,55 درهما ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها ما قدره : 686.359,55 درهما قيمة المبالغ المذكورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والضرر وتحميل المدعى عليها كافة الصائر.
وأجاب المدعى عليه بمذكرة يعرض فيها أن القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن أوجب في مادته الثالثة على دائني الشركة وقبل تسجيل أي مطالبة في حق الشركاء أن يوجهوا إنذاراً غير قضائي يبقى بدون جدوى بعد أجل 8 أيام.
وأن المدعي لم يلتزم بالشكلية المسطرة في الفصل أعلاه ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى ومن جهة ثانية فإن جميع الدعاوى تتقادم بمضي خمس سنوات طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة وأنه بالنظر لتاريخ إيداع المقال وتاريخ القرض الذي يعود لسنة 97 و98 فإن الدعوى يكون قد طالها التقادم.
عقب المدعي بمذكرة يعرض فيها الإنذار المحتج به يتعلق بالحالة التي يريد أحد دائني الشركة متابعة الشركاء في ذمتهم الخاصة وهو أمر يختلف تماما عن دعوى المدعي أما من حيث التقادم فالذي يجب تسجيله هو إقرار المدعى عليها بما هو متخلذ بذمتها وتريد التخلص منه علاوة على أن القروض البنكية لم يؤد آخر قسط فيها إلا في 2001/06/19 ملتمسا الحكم وفق المقال مرفقا تعقيبه بصورة من الإنذار وشهادة تحلل من كفالة ونسخة من شهادة رفع اليد وصورة من شهادة بنكية.
ردت المدعى عليها بمذكرة تعرض فيها أن العلاقة بين البنك المقرض والمدعي لا تعنيها في شيء ولا يمكن أن ينتج عنها أي قطع للتقادم المحتج به.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2008/4/21 تحت عدد 2008/216 القاضي بإجراء خبرة لتحديد رصيد الحساب الجاري للشريك المدعى وبيان ما اذا سبق أن تم أو طلب اقفاله.
وبناء على الخبرة المنجزة المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2008/12/15.
عقب المدعى على الخبرة بمذكرة يعرض فيها أن الجزء الذي اعتبرته الخبرة نصيب المدعى في رأس مال الشركة والبالغ 31102,90 درهم لا أساس له لكون الزيادة في رأس المال لم يتم تنفيذها من قبل أي شخص بدليل محضر الجمع العام والمؤرخ في 1999/10/19، فالزيادة تمت على الورق فقط ولا وجود واقعا لهذه الزيادة، وبالتالي فإن مبلغ 540.000.00 درهم التي أداها المدعى في حسابات الشركة هو عبارة عن ديون على هذه الأخيرة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي مرفقا مستنتجاته بصورة لمحضر الجمع العام في 1999/10/19 وكحاسبة سنوات 1995-1996-1997-1998.
عقبت المدعى عليها بمذكرة تعرض فيها أن المبالغ التي يزعم المدعى أنه اقرضها للمدعية قد تم ادراجها في الحساب الجاري للشركة سنتي 1997 و1998 ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2009/02/09 حضرها نائبا الطرفين، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة ثم أصدرت بعد ذلك الحكم المطعون فيه والقاضي:
في الشكل : بقبول الدعوى. في الموضوع : بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية بمبلغ 247397,10 درهما مع الفوائد القانونية وتاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنفته المحكوم عليها وأكدت بواسطة محاميها الدفع المنصب على عدم قبول الدعوى لعدم توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 5/96 المنظم لشركات التضامن قبل سلوك المسطرة القضائية وبصفة احتياطية في الموضوع لاحظت أن الخبير اعتمد على تصريحات المستأنف عليه فيما يخص الوضعية المالية والمحاسبية للشركة عن الفترة الممتدة من 1995 إلى 1999 دون الإطلاع على الوثائق المحاسبية وأن المستأنف عليه لم يدل بتلك الوثائق إلا بعد إنجاز الخبرة ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة وأجاب المستأنف عليه بمذكرة مع استئناف فرعي ملاحظا بكون الدعوى مقدمة من طرف شريك في الشركة يطالب باسترداد ديونه عليها وليس من طرف دائن من الغير وبخصوص تقرير الخبرة فإن المستأنفة هي التي امتنعت من تمكين الخبير من الوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها والتي توجد بحوزتها وبخصوص أوجه استئنافه الفرعي لاحظ أن الخبير خصم مبلغ 257500 درهم من ديونه واعتبره نصيب العارض في رأسمال الشركة في حين أن باقي الشركاء لم يؤدوا أي مبلغ مقابل هذا الرفع كما أنه لم يستفد من مبلغ 90, 31.102 درهم ملتمسا في الأخير تعديل الحكم المستأنف والحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به إلى القدر المطلوب ابتدائيا.
وبعد التعقيب من طرف المستأنفة الأصلية أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف زغلول من أجل تحديد تاريخ انضمام المستأنف الفرعي للشركة عن طريق شرائه لبعض الحصص والإطلاع على التواصيل المرفقة بالمقال الأول بتاريخ 97/10/20 والثاني بتاريخ 98/1/7 وبيان سبب تحويل تلك المبالغ لحساب الشركة وهل تم اعتبارذلك كدين مترتب بذمتها أم تم إدراجه بالحساب الجاري للمستأنف الفرعي كشريك وهل تمت الإشارة إلى ذلك بمحاضر الجمعيات العمومية للشركة أم لا والإطلاع على عقد القرض وبيان الطرف المقترض هل هو المستأنف الفرعي أم الشركة وفي حالة تحويل مبلغ القرض لحساب الشركة بيان أوجه التصرف فيه وهل تم أداء القرض من حساب المستأنف الشخصي أم من حساب الشركة.
وبعد إيداع تقرير الخبرة والتعقيب عليه من طرف المستأنف الفرعي الذي أكد أن المبالغ التي طالب بها مترتبة بذمة الشركة وأن استبعاد الخبير للفوائد والصوائر لا أساس له باعتبار أن المستأنفة هي التي استفادت من القرض وأنه من الإنصاف أن تتحمل تبعاته وبخصوص الزيادة في رأس المال فإنها كانت على الورق فقط ولم تؤد من قبل أي شريك والتمس في الأخير الحكم وفق استئنافه الفرعي
وبعد تبليغ تقرير الخبرة لنائب المستأنفة وعدم تقديمه لمستنتجاته على ضوئها رغم توصله وبعد إصدار أمر بالتخلي اعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة للبث فيها فحجزتها للمداولة ثم أصدرت بعد ذلك وبنفس هيأتها التي ناقشت القضية القرار الآتي نصه:
التعليل: حول الاستئناف الأصلي: حيث إن الدفع المنصب على عدم قبول الدعوى لعدم توجيه الإنذار المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 5/96 المنظم لشركات التضامن قبل سلوك المسطرة القضائية قد أجابت عنه المحكمة التجارية بما فيه الكفاية واعتبرت عن صواب أن الدعوى الحالية موجهة في حق الشركة وأن المقتضى الذي تم الدفع به يهم الدعوى التي يقيمها دائنو الشركة في مواجهة أحد الشركاء في شركة التضامن باعتبارهم مسؤولون عن ديونها بالتضامن بينهم.
وحيث إن المحكمة بناء على منازعة المستأنفة أمرت في قرارها التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف زغلول من أجل تحديد تاريخ انضمام المستأف الفرعي للشركة عن طريق شرائه لبعض الحصص والإطلاع على التواصيل المرفقة بالمقال الأول بتاريخ 97/10/20 والثاني بتاريخ 98/1/7 وبيان سبب تحويل المبالغ المطاب بها لحساب الشركة وهل تم اعتبارها كدين مترتب بذمتها أم تم إدراجها بالحساب الجاري للمستأنف الفرعي كشريك وهل تمت الإشارة إلى ذلك بمحاضر الجمعيات العمومية للشركة أم لا والإطلاع على عقد القرض وبيان الطرف المقترض هل هو المستأنف الفرعي أم الشركة وفي حالة تحويل مبلغ القرض لحساب الشركة بيان أوجه التصرف فيه وهل تم أداء القرض من حساب المستأنف الشخصي أم من حساب الشركة وقد انتهى الخبير في تقريره إلى كون المبالغ المضمنة في الوصلين المؤرخين الأول بتاريخ 97/10/20 والثاني بتاريخ 98/1/7 قد حولت من طرف المستأنف الفرعي في حساب الشركة وكذلك الشأن بالنسبة للقرض الشخصي بمبلغ 350000 درهم ومبلغ 50000 درهم وبذلك تصل مجموع المبالغ التي حولها المستأنف الفرعي لحساب الشركة تصل إلى 540.000 درهم.
وحيث إن المستأنفة التي أسست استئنافها على اعتماد الخبير على تصريحات المستأنف عليه فيما يخص الوضعية المالية والمحاسبية للشركة عن الفترة الممتدة من 1995 إلى 1999 دون الإطلاع على الوثائق المحاسبية فإنها لم لم تدل للخبير بأية وثيقة من أجل الإطلاع على التسجيل المحاسبي المتعلق بالمبالغ التي ضخها المستأنف بحسابها.
حول الاستئناف الفرعي : حيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن الشركاء عقدوا جمعية عمومية بتاريخ 99/10/19 صادقوا من خلالها على رفع رأسمال الشركة وعلى بيع الحصص الاجتماعية للمستأنف الفرعي وعلى تعيين هذا الأخير مسيرا وحيدا للشركة وأن ما ضمن بهذا المحضر يعتبر ملزما للشركة وللشركاء مما يتعين معه خصم المبلغ المقابل لأسهم المستأنف من ديونه المترتبة بذمة الشركة.
وحيث إن الفوائد التي يطالب بها المستأنف لا أساس لها لأنها محتسبة في القسط الذي كان يؤديه للبنك من جهة ولعدم وجود أي اتفاق يلزم المستأنفة الأصلية بتحملها في حالة عدم الأداء.
وحيث ترى المحكمة بناء عليه تعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف في 307500 درهم.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : بسبقية البث بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الجوهر : تعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف في 307500 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وعلى الطرفين بالصائر على النسبة. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination