Réf
37842
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1465
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2017/2/5/623
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
نقض القرار, Distinction entre remise et notification, Droits de la défense, Exécution forcée, Garanties procédurales, Notification de la sentence arbitrale, Recours en annulation, Remise matérielle de la sentence, Sentence arbitrale, Délai de recours, إجراءات التنفيذ, تذييل بالصيغة التنفيذية, تسليم نسخة من حكم التحكيم, تعليل فاسد, حقوق الدفاع, حكم تحكيمي, خرق مقتضيات قانونية, طعن بالبطلان, تبليغ الحكم, Cassation pour motivation erronée
Base légale
Article(s) : 327-27 - 327-36 - 440 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Juriscassation.cspj.ma
La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code.
Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution.
مقرر تحكيمي – تسليم – تبليغ (لا). لما اعتبرت المحكمة أن تسليم المقرر التحكيمي من المحكمة للطالبة يقوم مقام التبليغ ولا موجب لتبليغ الطرفين للمقرر بأية وسيلة أخرى رغم أن الفصل 27-327 يتحدث عن التسليم وليس التبليغ تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها.
محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 25 دجنبر 2019، قرار عدد 1465، في ملف عدد 2017/2/5/623
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوب في النقض الذي كان يعمل لديها اتفاقا تصالحيا طبقا للفصل 1098 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود والذي سيتم تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 327-69 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن الأستاذة (هـ. ب) بصفتها المكلفة بالدفاع عن مصالح الطالبة في كل ما يتعلق بقضايا الشغل، قامت بإصدار وثيقة بعنوان حكم تحكيمي حددت فيه بصفة أحادية مبلغ التعويضات الواجبة للأداء للمطلوب في النقض في 8.000.000.00 درهم دون الإشارة إلى الواجبات التي يجب خصمها منه والمتفق عليها بمقتضى العقد التصالحي، وفي نفس يوم صدوره قامت الأستاذة (هـ. ب) بتذييله بالصيغة التنفيذية مع البت في الطلب دون استدعاء طبقا للفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وفي نفس اليوم قامت بإرسال نسخة عادية من الحكم التحكيمي مذيلة بالصيغة التنفيذية بدون أي تبليغ بمعناه القانوني، وفي نفس اليوم قام المطلوب في النقض بتكليف أحد السادة المفوضين القضائيين بالقيام بإجراءات الملف التنفيذي عدد 2014/3909، وبعد ذلك لجأ إلى استصدار أمر قضائي يأذن له بإجراء حجز تحفظي على جميع المنقولات والأثاث والمعدات الموجودة بمقر الشركة وأشعر الطالبة بيوم تحديد البيع بالمزاد العلني في 2015/3/17، وأن الطالبة تقدمت بدعوى في إطار القضاء الاستعجالي باعتبار أنه ليس هناك أي امتناع من طرفها، وأن المطلوب في النقض قام بحجز ما لديها من أموالها بحساباتها المفتوحة بمؤسسة بنك (س)، وكون الحكم التحكيمي مطعون فيه بالبطلان طبقا للفصل 36-327، إلا أن الجهة القضائية أصدرت حكما برفض الطلب واضطرت الطالبة إلى أداء ما كان مطالب به المفوض القضائي، موضحا بخصوص أسباب الطعن بالبطلان في إجراءات التنفيذ أن الحكم التحكيمي المذكور أعلاه لم يبلغ بصفة قانونية للطالبة لغاية يومه باعتبار أنه السند التنفيذي المعتمد كأساس للقيام بكل الإجراءات التنفيذية ملتمسا الحكم بما هو مسطر صدر مقالها.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى برفض الطلب.
استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عملية تسليم نسخة عادية من المقرر التحكيمي كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ليس من شأنه أن يصفي عليها أنها أصبحت قابلة للتنفيذ الجبري على اعتبار أن الصيغة التنفيذية إنما توضع على أصل الحكم التحكيمي، شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة عن القضاء الرسمي، ومن جهة أخرى على اعتبار أنه لا محيد عن التنفيذ بإجراءات التبليغ ليتسنى للطرف المعني به أن يمارس حقوقه في الطعن في المقرر التحكيمي بالبطلان داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتضح أن عملية تسليم نسخة عادية من المقرر التحكيمي تحولت بمجرد تسليمها إلى الطالبة من نسخة عادية إلى نسخة تنفيذية، وذلك لا لسبب إلا لكونها مذيلة بالصيغة التنفيذية، وأن المطلوب شرع في تنفيذ المقرر التحكيمي الذي لم يفتح له أصلا أي ملف تبليغي.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن التبليغ في حد ذاته كإجراء هو تسليم نسخة من الحكم أو المقرر للمعني بالأجراء وتحرير محضر قانوني بذلك وتضمين ذلك ملف التبليغ، وهي كلها ضمانات جوهرية قد أقرها المشرع لحماية حقوق الطرف المعني بالتبليغ ليتسنى له سلوك مختلف طرق الطعن التي يخولها له القانون في إطار ممارسة حق من حقوق الدفاع، مما تكون معه إجراءات التنفيذ التي أجريت على الطالبة في إطار الملف التنفيذي عدد 2014/3909 على أساس مجرد تسليمها نسخته عادية مذيلة بالصيغة التنفيذية من المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2017/7/14 مستوجبة لنقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن البين من مقتضيات الفصل 27-327 أنها تتحدث فقط عن تسليم نسخة من حكم التحكيم من طرف هيئة التحكيم إلى كل واحد من الطرفين داخل أجل سبعة أيام في حين أن مقتضيات الفصل 36-327 تشترط لقبول الطعن في الأحكام التحكيمية أن يقدم داخل 15 يوما من تبليغ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية. ولما كانت مسطرة التنفيذ يبدأ بتبليغ الحكم باعتباره إجراءا جوهريا ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه، ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ … »، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن تسليم المقرر التحكيمي من المحكمة للطالبة يقوم مقام التبليغ ولا موجب لتبليغ الطرفين للمقرر المذكور بأية وسيلة أخرى رغم أن الفصل 27-327 يتحدث عن التسليم وليس التبليغ تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination