Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019)

Réf : 37842

Identification

Réf

37842

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1465

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2017/2/5/623

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-27 - 327-36 - 440 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code.

Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution.

Résumé en arabe

مقرر تحكيمي – تسليم – تبليغ (لا). لما اعتبرت المحكمة أن تسليم المقرر التحكيمي من المحكمة للطالبة يقوم مقام التبليغ ولا موجب لتبليغ الطرفين للمقرر بأية وسيلة أخرى رغم أن الفصل 27-327 يتحدث عن التسليم وليس التبليغ تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 25 دجنبر 2019، قرار عدد 1465، في ملف عدد 2017/2/5/623

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوب في النقض الذي كان يعمل لديها اتفاقا تصالحيا طبقا للفصل 1098 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود والذي سيتم تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 327-69 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن الأستاذة (هـ. ب) بصفتها المكلفة بالدفاع عن مصالح الطالبة في كل ما يتعلق بقضايا الشغل، قامت بإصدار وثيقة بعنوان حكم تحكيمي حددت فيه بصفة أحادية مبلغ التعويضات الواجبة للأداء للمطلوب في النقض في 8.000.000.00 درهم دون الإشارة إلى الواجبات التي يجب خصمها منه والمتفق عليها بمقتضى العقد التصالحي، وفي نفس يوم صدوره قامت الأستاذة (هـ. ب) بتذييله بالصيغة التنفيذية مع البت في الطلب دون استدعاء طبقا للفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وفي نفس اليوم قامت بإرسال نسخة عادية من الحكم التحكيمي مذيلة بالصيغة التنفيذية بدون أي تبليغ بمعناه القانوني، وفي نفس اليوم قام المطلوب في النقض بتكليف أحد السادة المفوضين القضائيين بالقيام بإجراءات الملف التنفيذي عدد 2014/3909، وبعد ذلك لجأ إلى استصدار أمر قضائي يأذن له بإجراء حجز تحفظي على جميع المنقولات والأثاث والمعدات الموجودة بمقر الشركة وأشعر الطالبة بيوم تحديد البيع بالمزاد العلني في 2015/3/17، وأن الطالبة تقدمت بدعوى في إطار القضاء الاستعجالي باعتبار أنه ليس هناك أي امتناع من طرفها، وأن المطلوب في النقض قام بحجز ما لديها من أموالها بحساباتها المفتوحة بمؤسسة بنك (س)، وكون الحكم التحكيمي مطعون فيه بالبطلان طبقا للفصل 36-327، إلا أن الجهة القضائية أصدرت حكما برفض الطلب واضطرت الطالبة إلى أداء ما كان مطالب به المفوض القضائي، موضحا بخصوص أسباب الطعن بالبطلان في إجراءات التنفيذ أن الحكم التحكيمي المذكور أعلاه لم يبلغ بصفة قانونية للطالبة لغاية يومه باعتبار أنه السند التنفيذي المعتمد كأساس للقيام بكل الإجراءات التنفيذية ملتمسا الحكم بما هو مسطر صدر مقالها.

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى برفض الطلب.

استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عملية تسليم نسخة عادية من المقرر التحكيمي كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ليس من شأنه أن يصفي عليها أنها أصبحت قابلة للتنفيذ الجبري على اعتبار أن الصيغة التنفيذية إنما توضع على أصل الحكم التحكيمي، شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة عن القضاء الرسمي، ومن جهة أخرى على اعتبار أنه لا محيد عن التنفيذ بإجراءات التبليغ ليتسنى للطرف المعني به أن يمارس حقوقه في الطعن في المقرر التحكيمي بالبطلان داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، وأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتضح أن عملية تسليم نسخة عادية من المقرر التحكيمي تحولت بمجرد تسليمها إلى الطالبة من نسخة عادية إلى نسخة تنفيذية، وذلك لا لسبب إلا لكونها مذيلة بالصيغة التنفيذية، وأن المطلوب شرع في تنفيذ المقرر التحكيمي الذي لم يفتح له أصلا أي ملف تبليغي.

كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن التبليغ في حد ذاته كإجراء هو تسليم نسخة من الحكم أو المقرر للمعني بالأجراء وتحرير محضر قانوني بذلك وتضمين ذلك ملف التبليغ، وهي كلها ضمانات جوهرية قد أقرها المشرع لحماية حقوق الطرف المعني بالتبليغ ليتسنى له سلوك مختلف طرق الطعن التي يخولها له القانون في إطار ممارسة حق من حقوق الدفاع، مما تكون معه إجراءات التنفيذ التي أجريت على الطالبة في إطار الملف التنفيذي عدد 2014/3909 على أساس مجرد تسليمها نسخته عادية مذيلة بالصيغة التنفيذية من المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2017/7/14 مستوجبة لنقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن البين من مقتضيات الفصل 27-327 أنها تتحدث فقط عن تسليم نسخة من حكم التحكيم من طرف هيئة التحكيم إلى كل واحد من الطرفين داخل أجل سبعة أيام في حين أن مقتضيات الفصل 36-327 تشترط لقبول الطعن في الأحكام التحكيمية أن يقدم داخل 15 يوما من تبليغ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية. ولما كانت مسطرة التنفيذ يبدأ بتبليغ الحكم باعتباره إجراءا جوهريا ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه، ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ … »، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن تسليم المقرر التحكيمي من المحكمة للطالبة يقوم مقام التبليغ ولا موجب لتبليغ الطرفين للمقرر المذكور بأية وسيلة أخرى رغم أن الفصل 27-327 يتحدث عن التسليم وليس التبليغ تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage