Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009)

Réf : 19617

Identification

Réf

19617

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1261

Date de décision

30/09/2009

N° de dossier

123/3/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1140 - 1150 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 687 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : المحاكم المغربية | N° : 124 - 125

Résumé en français

Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution.

La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution.

En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement.

Résumé en arabe

– يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا.
– أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصلي، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين.
– أن من صلاحيات رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يبت على ضوء الأحكام القضائية التي فصلت في الموضوع، لاتخاذ الاجراء المناسب دون أن يعتبر ذلك مساس بالجوهر.

Texte intégral

قرار المجلس الاعلى عدد: 1261، بتاريخ: 30/ 9/ 2009، عـدد: 123/3/1/2009

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 22/10/2008 في الملف 126/2008 تحت رقم 1428 أنه بتاريخ 13/02/2007 تقدم المطلوبان مسعود (ص) وعبد السلام (ص) بمقال الى قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بطنجة يعرضان فيه أنه سبق للمدعى عليه (و. ب)، البنك التجاري سابقا أن أوقع رهنا من الدرجة الأولى على العقار المدعو (ايبوروك السواني 6) ذي الرسم العقاري 2250 G الواقع بساحة موزار طنجة والمملوك للسيد مسعود (ص) ضمانا للقرض الذي منحه لشركة (ش. س. د)، الكائنة بالمنطقة الصناعية بتطوان، وقد فوجئ العارضان (المدعيان) بكون المدعى عليه المذكور أوقع حجزا تحفظيا على حصة كل واحد منهما في العقار المسمى « حميد » الحامل لمطلب التحفيظ عدد 11625/19 بناء على الأمرين الصادرين عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة في الملفين رقم 280/00/1 بتاريخ 2/3/2000 ورقم 281/00/1 بنفس التاريخ، وان شركة (ش. س. د) التي تكفلت بأداء المبالغ المتخلدة بذمتها قد فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2/4/2002 في الملف عدد 7/2001/6 حكم عدد 340/2002، كما صدر حكم قضى بحصر مخطط استمراريتها، وأن (و. ب) لم يصرح بمجموع دينه لدى السنديك داخل الأجل القانوني، وتقدم بطلب رفع السقوط ورفض طلبه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 7/7/2003، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 78/2004 الصادر بتاريخ 10/11/2004 في الملف عدد 66/2003، وطبقا للفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود فان جميع الأسباب التي تؤدي الى انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي الى انقضاء الكفالة، وأنه بانقضاء الدين في مواجهة المدينة الأصلية شركة (ش. س. د)، فان الدائن المهمل يفقد حق مقاضاة الأصيل وبالتالي حق الرجوع على الكفيل مادمت الكفالة التزاما تبعيا لايمكن أن يستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي، وإضافة لما ذكر، فانه لاحق للمدعى عليه في إجراء حجز تحفظي على أي عقار ما دام أن هناك رهنا من المرتبة الأولى على عقارات أخرى باتفاق مع الطالبين، لذلك يلتمس المدعيان الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على حصة كل واحد منهما في العقار المسمى « حميد » موضوع المطلب عدد 11625/19 الواقع بإقليم تطوان قيادة واد لو، المدعو « فم الخندق » والتشطيب عليه، وتحميل المدعى عليه الصائر، وبناء على ذلك أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس وقضت من جديد برفع الحجز التحفظي المضروب من طرف البنك المستأنف عليه بموجب الأمرين الصادرين عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2/3/2000 في الملفين عدد 280/00/1 و 281/00/1 على حصة كل واحد من المستأنفين في العقار المسمى حميد ذي المطلب عدد 11625/19 والتشطيب عليهما وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث ينعى الطاعن على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و 152 منها وتحريف معطيات النازلة وعدم الارتكاز على أساس والتأويل الفاسد للفصلين 1140 و 1150 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بان دينه قائم بمقتضى عقود الكفالة والرهن، وأنه سبق للمطعون ضدهما أن أقاما دعوى بإبطال هذه العقود لازالت رائجة أمام المحكمة التجارية، وأنه إذا كان الدين لازال قائما بمقتضى السندات التي اعتمدتها المحكمة في إصدار الأمر بالحجز، فانه لا يجوز الرجوع عن هذه الأوامر أو مناقضتها، وإذا كان من حق محكمة الاستئناف أن تتلمس ظاهر الوثائق، فانه لا يجوز لها أن تنس بحقوق الأطراف ومراكزهم الأساسية، ولا أن تسلبه محكمة الموضوع اختصاصها بخصوص جوهر النزاع، كما دفع الطالب بأن دينه لم يسقط في مواجهة المدينة الأصلية لأنه أقام دعوى السقوط ولازالت معروضة أمام القضاء إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن دفوعه ولم تبين الأسباب التي حدت بها الى عدم التطرق لها ولم تبرز العلل التي دفعتها الى القول بانقضاء الدين رغم وجود دعاوى في الموضوع حول عقود الكفالة والرهن.

كما أنها (محكمة الاستئناف) حينما اعتبرت أن مقرر القاضي المنتدب برفض دعوى رفع السقوط يؤدي مباشرة الى انتهاء الالتزام المترتب في ذمة الكفيل، فإنها تكون قد حورت معطيات النازلة وبنت قرارها على غير أساس، فإذا كان مما لا جدال فيه أن من حق الكفيل الدفع بما هو مخول للمدين الأصلي وينقضي بنفس أسباب انقضائه، فان القاعدتين المذكورتين لاتطبقان في النازلة، لأن الأمر يتعلق بحجز تحفظي الذي هو مجرد إجراء وقتي غايته التحرز من تبديد الضمان، كما أن قاضي المستعجلات مقيد بشروط منها عدم المساس بجوهر النزاع، كما لا يجوز له يبني مقرره على القول الجازم بانتهاء التزام الكفيل، مع أن دعاوى الموضوع لازالت قائمة وعقود الكفالة لم تبطل، ولازالت منتجة لإثارتها بين الطرفين، وأن المحكمة قد أولت الفصلين 1140 و 1150 من ق ل ع بشكل غير متسق مع معطيات النازلة واستعملتها بشكل فاسد، كما أنها وهي تنظر في دعوى استعجاليه قد مست مقتضيات الفصل 152 من ق م م الذي يمنع على قاضي المستعجلات المس بجوهر النزاع، مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن، حيث ان الكفالة التزام تبعي لالتزام المدين الأصلي، وكل الأسباب التي تؤدي الى انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي الى انقضاء الكفالة عملا بأحكام الفصل 1150 من ق ل ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبت لها من خلال وثائق الملف أن الطالب (و. ب) لم يصرح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (ش. س. د) داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة، وان الدعوى التي تقدم بها من أجل رفع السقوط عن دينه قد صدر فيها أمر عن القاضي المنتدب برفض الطلب تم تأييده استينافيا، فأوردت ضمن تعليلاتها: « أن مايتمسك به البنك المستأنف عليه (الطالب) من مواصلة حقوقه والابقاء على الحجز التحفظي على عقار المستأنفين الكفيلين بعد أن انقضى دينه في مواجهة المدينة الأصلية، دفع لايرتكز على أي أساس، لأنه بانقضاء الدين في مواجهة المدين الأصلي ينقضي أيضا في مواجهة الكفيل، وتبعا لذلك فان المدين المهمل الذي فقد حق مقاضاة الأصيل يفقد حق الرجوع على الكفيل لان الكفالة التزام تبعي لايمكن أن يستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي … » تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصلين 1140 و 1150 من ق ل ع، وبخصوص مقتضيات الفصل 152 من ق م م فلا محل لها في النازلة لعدم وجود أي مساس بالجوهر من طرف قاضي رفع الحجز وما أثير بشأن وجود دعاوى رائجة حول صحة عقود الكفالة والرهن فأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى، ولم يحرف أية وقائع والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير وما أدلي به لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté