Réf
19617
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1261
Date de décision
30/09/2009
N° de dossier
123/3/1/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
كفالة, Défaut de déclaration de créance, Extinction de l'obligation principale, Extinction du cautionnement par voie accessoire, Forclusion du créancier, Mainlevée de la saisie, Pouvoirs du juge des référés, Procédures collectives, Redressement judiciaire, Saisie conservatoire, Cautionnement, التزام تبعي, انقضاء الكفالة, تسوية قضائية, حجز تحفظي, دائن مهمل, رفع الحجز, سقوط الدين, عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني, عدم المساس بجوهر النزاع, قاضي المستعجلات, انقضاء الالتزام الأصلي, Absence d'atteinte au fond
Base légale
Article(s) : 1140 - 1150 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 687 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : المحاكم المغربية | N° : 124 - 125
Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution.
La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution.
En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement.
– يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا.
– أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصلي، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين.
– أن من صلاحيات رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يبت على ضوء الأحكام القضائية التي فصلت في الموضوع، لاتخاذ الاجراء المناسب دون أن يعتبر ذلك مساس بالجوهر.
قرار المجلس الاعلى عدد: 1261، بتاريخ: 30/ 9/ 2009، عـدد: 123/3/1/2009
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 22/10/2008 في الملف 126/2008 تحت رقم 1428 أنه بتاريخ 13/02/2007 تقدم المطلوبان مسعود (ص) وعبد السلام (ص) بمقال الى قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بطنجة يعرضان فيه أنه سبق للمدعى عليه (و. ب)، البنك التجاري سابقا أن أوقع رهنا من الدرجة الأولى على العقار المدعو (ايبوروك السواني 6) ذي الرسم العقاري 2250 G الواقع بساحة موزار طنجة والمملوك للسيد مسعود (ص) ضمانا للقرض الذي منحه لشركة (ش. س. د)، الكائنة بالمنطقة الصناعية بتطوان، وقد فوجئ العارضان (المدعيان) بكون المدعى عليه المذكور أوقع حجزا تحفظيا على حصة كل واحد منهما في العقار المسمى « حميد » الحامل لمطلب التحفيظ عدد 11625/19 بناء على الأمرين الصادرين عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة في الملفين رقم 280/00/1 بتاريخ 2/3/2000 ورقم 281/00/1 بنفس التاريخ، وان شركة (ش. س. د) التي تكفلت بأداء المبالغ المتخلدة بذمتها قد فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2/4/2002 في الملف عدد 7/2001/6 حكم عدد 340/2002، كما صدر حكم قضى بحصر مخطط استمراريتها، وأن (و. ب) لم يصرح بمجموع دينه لدى السنديك داخل الأجل القانوني، وتقدم بطلب رفع السقوط ورفض طلبه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 7/7/2003، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 78/2004 الصادر بتاريخ 10/11/2004 في الملف عدد 66/2003، وطبقا للفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود فان جميع الأسباب التي تؤدي الى انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي الى انقضاء الكفالة، وأنه بانقضاء الدين في مواجهة المدينة الأصلية شركة (ش. س. د)، فان الدائن المهمل يفقد حق مقاضاة الأصيل وبالتالي حق الرجوع على الكفيل مادمت الكفالة التزاما تبعيا لايمكن أن يستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي، وإضافة لما ذكر، فانه لاحق للمدعى عليه في إجراء حجز تحفظي على أي عقار ما دام أن هناك رهنا من المرتبة الأولى على عقارات أخرى باتفاق مع الطالبين، لذلك يلتمس المدعيان الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على حصة كل واحد منهما في العقار المسمى « حميد » موضوع المطلب عدد 11625/19 الواقع بإقليم تطوان قيادة واد لو، المدعو « فم الخندق » والتشطيب عليه، وتحميل المدعى عليه الصائر، وبناء على ذلك أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس وقضت من جديد برفع الحجز التحفظي المضروب من طرف البنك المستأنف عليه بموجب الأمرين الصادرين عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2/3/2000 في الملفين عدد 280/00/1 و 281/00/1 على حصة كل واحد من المستأنفين في العقار المسمى حميد ذي المطلب عدد 11625/19 والتشطيب عليهما وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين
حيث ينعى الطاعن على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و 152 منها وتحريف معطيات النازلة وعدم الارتكاز على أساس والتأويل الفاسد للفصلين 1140 و 1150 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بان دينه قائم بمقتضى عقود الكفالة والرهن، وأنه سبق للمطعون ضدهما أن أقاما دعوى بإبطال هذه العقود لازالت رائجة أمام المحكمة التجارية، وأنه إذا كان الدين لازال قائما بمقتضى السندات التي اعتمدتها المحكمة في إصدار الأمر بالحجز، فانه لا يجوز الرجوع عن هذه الأوامر أو مناقضتها، وإذا كان من حق محكمة الاستئناف أن تتلمس ظاهر الوثائق، فانه لا يجوز لها أن تنس بحقوق الأطراف ومراكزهم الأساسية، ولا أن تسلبه محكمة الموضوع اختصاصها بخصوص جوهر النزاع، كما دفع الطالب بأن دينه لم يسقط في مواجهة المدينة الأصلية لأنه أقام دعوى السقوط ولازالت معروضة أمام القضاء إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن دفوعه ولم تبين الأسباب التي حدت بها الى عدم التطرق لها ولم تبرز العلل التي دفعتها الى القول بانقضاء الدين رغم وجود دعاوى في الموضوع حول عقود الكفالة والرهن.
كما أنها (محكمة الاستئناف) حينما اعتبرت أن مقرر القاضي المنتدب برفض دعوى رفع السقوط يؤدي مباشرة الى انتهاء الالتزام المترتب في ذمة الكفيل، فإنها تكون قد حورت معطيات النازلة وبنت قرارها على غير أساس، فإذا كان مما لا جدال فيه أن من حق الكفيل الدفع بما هو مخول للمدين الأصلي وينقضي بنفس أسباب انقضائه، فان القاعدتين المذكورتين لاتطبقان في النازلة، لأن الأمر يتعلق بحجز تحفظي الذي هو مجرد إجراء وقتي غايته التحرز من تبديد الضمان، كما أن قاضي المستعجلات مقيد بشروط منها عدم المساس بجوهر النزاع، كما لا يجوز له يبني مقرره على القول الجازم بانتهاء التزام الكفيل، مع أن دعاوى الموضوع لازالت قائمة وعقود الكفالة لم تبطل، ولازالت منتجة لإثارتها بين الطرفين، وأن المحكمة قد أولت الفصلين 1140 و 1150 من ق ل ع بشكل غير متسق مع معطيات النازلة واستعملتها بشكل فاسد، كما أنها وهي تنظر في دعوى استعجاليه قد مست مقتضيات الفصل 152 من ق م م الذي يمنع على قاضي المستعجلات المس بجوهر النزاع، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث ان الكفالة التزام تبعي لالتزام المدين الأصلي، وكل الأسباب التي تؤدي الى انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي الى انقضاء الكفالة عملا بأحكام الفصل 1150 من ق ل ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبت لها من خلال وثائق الملف أن الطالب (و. ب) لم يصرح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (ش. س. د) داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة، وان الدعوى التي تقدم بها من أجل رفع السقوط عن دينه قد صدر فيها أمر عن القاضي المنتدب برفض الطلب تم تأييده استينافيا، فأوردت ضمن تعليلاتها: « أن مايتمسك به البنك المستأنف عليه (الطالب) من مواصلة حقوقه والابقاء على الحجز التحفظي على عقار المستأنفين الكفيلين بعد أن انقضى دينه في مواجهة المدينة الأصلية، دفع لايرتكز على أي أساس، لأنه بانقضاء الدين في مواجهة المدين الأصلي ينقضي أيضا في مواجهة الكفيل، وتبعا لذلك فان المدين المهمل الذي فقد حق مقاضاة الأصيل يفقد حق الرجوع على الكفيل لان الكفالة التزام تبعي لايمكن أن يستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي … » تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصلين 1140 و 1150 من ق ل ع، وبخصوص مقتضيات الفصل 152 من ق م م فلا محل لها في النازلة لعدم وجود أي مساس بالجوهر من طرف قاضي رفع الحجز وما أثير بشأن وجود دعاوى رائجة حول صحة عقود الكفالة والرهن فأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى، ولم يحرف أية وقائع والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير وما أدلي به لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales