Révocation du gérant : la clause contractuelle d’indemnisation prévue dans l’acte de nomination s’impose à la société nonobstant les dispositions statutaires contraires (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78709

Identification

Réf

78709

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4912

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3174

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 230 - 261 - 461 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 109 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 69 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le procès-verbal de nomination, accepté et signé par la gérante, constitue un contrat dont les clauses, notamment celle prévoyant une indemnité de rupture en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, s'imposent à la société. Dès lors, les modifications statutaires postérieures et unilatérales ne sauraient priver d'effet cet engagement contractuel synallagmatique. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de l'indemnité contractuellement prévue, assortie des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت السيدة حنان (و.) بواسطة محامييها في مواجهة شركة (ا.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/04/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 3003 بتاريخ 01/11/2016 في الملف عدد 4061/8201/2015 القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف على عاتق رافعته.

وحيث دفع نائب المستأنف عليها في معرض مذكرة جوابها المؤرخة في 19/06/2017 بعدم قبول الاستئناف على اعتبار ان الثابت من وثائق الملف ولاسيما الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية موجهة ضد العارضة شركة (ا. ب. ج. م.) وليس ضد شركة (ا.).

وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة محامييها بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/07/2017 تلتمس بمقتضاه إصلاح تسمية المستأنف عليها وذلك باعتبار الاستئناف مقدما ضد شركة (ا. م. I. M.) ذات الشريك الوحيد.

وحيث يكون بذلك الإستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2015 عرضت فيه أنه بتاريخ 27/05/2013 صدر عن الجمعية العمومية للشركاء في الشركة المدعى عليها قرار بتعيين العارضة مسيرة قانونية لها لمدة غير محددة مع إمكانية الفسخ بشرط منح المعنية بالأمر مهلة إخطار مدتها 12 شهرا وأنه بتاريخ 22/09/2015 قامت المستأنف عليها بفسخ عقد التسيير عبر عزلها من مهامها دون احترام الأجل المذكور، موضحة أن ما تضمنه المحضر المذكور، يعتبر التزاما تعاقديا لطرفيه طبقا لمقتضيات الفصلين 228 و 230 من ق ل ع. وهو ما يخولها الحق في المطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء به. لذا تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 855.222,60 درهم برسم التعويض المستحق لها عن مهلة الإخطار مع المصاريف القضائية والفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث أثير أمام المحكمة التجارية بالرباط دفع بعدم الاختصاص النوعي لكون المطالبة تتعلق بالتعويض عن مهلة الإخطار وهو ما تحكمه قواعد قانون الشغل ولا يدخل ضمن الدعاوي التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة التجارية وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2016.2.16 يقضي باختصاصها نوعيا للبت في النازلة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية اصدرت محكمة الإستئناف الحكم المشار إليه اعلاه ، استأنفته السيدة حنان (و.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي وقع في عيب انعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع ،عندما اعتبر بأن محضر تعيين العارضة كمسيرة للشركة المستأنف عليها بتاريخ 24/05/2013 لم يسجل حضور المعنية بالأمر مما يجعلها غير مستفيدة من الشروط المنصوص عليها لفائدتها في المحضر المذكور، دون الأخذ بعين الاعتبار لتوقيع العارضة على المحضر المذكور، وان التعليل المذكور مجانب للصواب من الناحية القانونية لأن الجموع العامة للشركاء لا يحضرها إلا الشركاء المعنيين، والعارضة غير مكتسبة لتلك الصفة ثم إن توقيعها على المحضر المذكور هو على سبيل القبول بمهام التسيير الموكولة إليه، ما يعني التزامها بتنفيذ المهام الموكولة إليها واستفادتها من الشروط المتفق عليها ،وبالتالي فإن توقيع الشريك الوحيد للشركة على المحضر وقبول العارضة بممارسة مهامها بناء عليه ،يجعل كل طرف ملتزم بالالتزامات العالقة في ذمته ومن ضمنها منح العارضة أجل إخطار لمدة 12 شهرا في حالة عزلها من مهامها . وان عزلها بتاريخ 22/09/2015 يعتبر في حد ذاته دليلا على ممارستها بمهام التسيير طيلة المدة السابقة عن العزل ،وهو ما يتبين كذلك من محضري الجمعين العامين المنعقدين على التوالي 30/06/2013 و 13/06/2014 وان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وهو ما يجعل الشركة المستأنف عليها ملزمة بتنفيذ التزامها بشأن مهلة الإخطار تحت طائلة أداء تعويض لفائدة العارضة طبقا للفصل 261 من ق ل ع الذي ينص على أن (الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء الى تعويض)، وان المحكمة قد أسست حكمها على كون القانون الأساسي المعدل للشركة والمؤرخ في 25/07/2015 حدد مدة تسيير الشركة في 3 سنوات من خلال بنده 13 كما تم التنصيص في بنده 15 على أن إلغاء مهام التسيير، يتم بقرار من الشريك الوحيد دون التنصيص على أي مهلة للإخطار، في حين أن الأمر يتعلق بقانون اساسي معدل للشركة في 25/07/2013 أي في تاريخ لاحق على قرار تعيين العارضة كمسيرة والمحدد لشروط ممارستها لمهامها وعزلها .وان القانون الأساسي المعدل لا يمكن ان يرتب اي آثار قانونية على الشروط التأسيسية لعقد الوكالة بين العارضة والشركة .إذ أن العارضة ليست طرفا معينا بتعديل القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع ويتبين مما سبق أنه يتعذر قانونا مواجهتها بأي قرار لاحق صادر عن الشريك الوحيد للشركة لم يحض بقبولها ذلك أنها مرتبطة مع الشركة بعقد وكالة ،تم تحديد شروطه عند الشروع في تنفيذه ولا يمكن إلغاء تلك الشروط أو تعديلها دون رضى طرفي العقد ،وان عدم إشارة المادة 15 من القانون الأساسي الى استحقاق مسيرة الشركة لمهلة إخطار لا يحول دون إمكانية الاتفاق على ذلك بين الشركة والطرف المعني، وتضمينه في قرار التعيين مثلما هو الشأن بخصوص التعويض الشهري أو السنوي والغير المشار إليه في القانون الأساسي للشركة ، لذا تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأداء المستأنف عليها لفائدتها تعويضا عن عدم احترام مهلة الاخطار بقيمة 855.222,60 درهم مع الفوائد القانونية والمصاريف القضائية.

وحيث أجابت المستانف عليها بكون السبب الرئيسي في فصل المدعية من عملها هو ارتكابها لجنحة خيانة الأمانة التي تعد من الأخطاء الجسيمة المؤدية إلى الفصل حسب مفهوم المادة 39 من م ش، وأنها تقدمت بشكاية مباشرة من أجل خيانة الأمانة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط وهي معروضة حاليا أمام أنظار المحكمة في إطار الملف عدد 60/2902/2016، مما يتعين معه إيقاف البت في النازلة عملا بمقتضيات الفصل 109 من ق م م والمادة 10 من ق م ج ، وأن المستأنفة تحاول خلط الأمور أو أنها تتجاهل بأن القرارات التي يتم اتخاذها في الجمع العام للشركة، لاحق لها في التدخل فيها لانعدام صفتها في ذلك .وان النظام الأساسي للشركة في صيغته المحينة ينص بألفاظ صريحة على أن مدة تسيير الطاعنة هي 3 سنوات، ودون أن يتم الحديث عن المحضر السابق كما نص البند 15 منه على إلغاء مهام المسير، يتم بقرار من الشريك الوحيد دون التنصيص على أي مهلة إخطار، وأنه عملا بقاعدة أن النص اللاحق يلغي النص السابق في حالة التعارض بينهما، يجعل ما تتمسك به المستأنفة من محضر الجمع العام المؤرخ في 13.5.24 في إطار النظام الأساسي للشركة قبل التعديل لا يمكن أن يجديها في شيء، لذا تلتمس أساساً إيقاف البت في النازلة واحتياطيا رد الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بعد انتهاء الإجراءات, أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .و بعد النقض المقدم من طرف المستانفة السيدة حنان (و.) أصدرت محكمة النقض القرار عدد 117/3 بتاريخ 27-02-2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه, و بإحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون, وتحميل المطلوب في النقض الصائر .

حيث أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض ورد فيها بأن الأسانيد التي ارتكزت عليها المستأنفة هي نفسها الواردة بمقالها الإفتتاحي، و أن المحضر المحتج به المؤرخ في 24-05-2013 يتضمن مجموعة من القرارات، التي اتخذها الشريك الوحيد للشركة خلال الجمع العام، و هي قرارات أحادية اتخذت في إطار الاختصاصات التي يخولها النظام الأساسي للشركة و قانون رقم 96/5 ،و أن المستأنفة تحاول خلط الأمور و تتجاهل أن القرارات التي يتم اتخاذها في الجمع العام لا حق لها في التدخل فيها لانعدام صفتها في ذلك ،و أن المستأنفة أدلت نفسها بنسخة محينة من النظام الأساسي مؤرخة 25-07-2013 في وقت لاحق لتاريخ المحضر المحتج به الذي هو 24-05-2014 ،و أن النظام الأساسي في صيغته المحينة ينص ان مدة التسيير 3 سنوات دون أن يتم الحديث عن المحضر السابق كما نص البند 15 منه على إلغاء مهام المسير يتم بقرار من الشريك الوحيد دون أي مهلة إخطار، ومن أدلى بحجة فهو قائل بها . و أن هذا النظام أعطى للشركة الحق في عزل المسير من مهامه دونما حاجة إلى توجيه إخطار إليه، و أن النص اللاحق يلغي النص السابق في حال التعارض بينهما ،و ان تمسك المستأنفة بمحضر الجمع العام المؤرخ في 24-05-2013 في إطار النظام الأساسي قبل التعديل لا يجديها في شيء . و من جهة أخرى فإن المستأنفة تعلم مدى الأخطاء التي ارتكبتها أثناء توليها مهام التسيير، يكفي التدليل على ذلك في تمكينها الأجراء من الاستفادة من الصندوق المهني للتقاعد ،علما أن هذا الأمر غير إلزامي مادام هؤلاء الأجراء يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي و نظام التامين الاجباري على المرض، ذلك أن إلزام العارضة بأداءات إضافية و غير ملزمة أدى إلى إثقال كاهلها و تسبب في الإضرار بمصالحها ،بسبب تراجع حجم معاملاتها و أن فترة تسييرها عرفت اخلالات خطيرة ،أضرت بمصالح الشركة المادية و في علاقتها بزبنائها، و هو ما أدى بها إلى إجراء خبرة بواسطة الخبير أكد في تقريره هذه التجاوزات ،و بالتالي تقديم شكاية في مواجهتها من أجل خيانة الأمانة طبقا للفصل 547 من ق ج .و أن مطالبتها بالتعويض عن الفسخ غير مرتكز على أساس و على فرض أن المستأنفة محقة في المطالبة بأجل الإخطار، فإنها لا تكون محقة سوى في أجرة شهرين فقط عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 29-12-2004 الذي يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة، و ليس أجرة 12 شهرا كما جاء في الدعوى الحالية ،و من الأنسب إجراء بحث يستدعى لها الأطراف و الشهود قصد إثبات الأخطاء التي ارتكبتها المستأنف عليها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و احتياطيا إجراء بحث يستدعى له الأطراف و الشهود قصد إثبات الأخطاء التي ارتكبتها المستأنف عليها أثناء تقلدها مهام التسيير و حفظ حقها في التعقيب على البحث .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07-10-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستانف عليها و ألفي بالملف مذكرة بعد النقض ورد فيها،أن القرار كان واضحا من حيث اعتبار المحضر المؤرخ في 25-04-2013 و المتضمن تعيين المستأنفة كمسيرة للشركة المستأنف عليها ،و التزام من طرف الشركة بأداء تعويض عن عزلها من مهامها يعادل قيمة الأجور المستحقة لمدة 12 شهرا، و المتضمن لتوقيع المستأنفة و القبول الصريح بمضامينه ،و هو ملزم للشركة المستانف عليها و لا يجوز استبعاده و عدم إعماله لفائدة المقتضيات العامة الواردة في قانون 05/96 تحت طائلة خرق مقتضيات المواد 228 و 230 و 461 من ق ل ع و أن المبدأ القانوني المعتمد عليه من طرف محكمة النقض ملزم للمحكمة الإستئناف طبقا للفصل 369 من ق م م ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم لفائدة المستأنفة بأداء الشركة المستأنف عليها لفائدتها تعويضا عن عدم احترام مهلة الإخطار قيمته 855.222,60 درهم مع إضافة الفوائد القانونية و المصاريف القضائية . تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي, بعلة أن المحضر الموقع عليه بتاريخ 24-05-2013 الذي تضمن قرار تعيين الطاعنة كمسيرة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، و الذي تضمن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، قد حدد لها في حال إنهاء مهامها مقابل شرط عدم المنافسة، أجرة 12 شهرا عن المدة اللاحقة لتاريخ هذا الإنهاء، و بالتالي كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعمال اتفاق الطرفين تطبيقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، التي تعتبر اتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، و هي حينما لم تفعل مطبقة المادة 69 من القانون رقم 5/96 في غير محلها و خاضت في سبب عزل المسير و إثباته، لم تجعل لقرارها أساسا من القانون و عرضة للنقض.

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

وحيث إن الثابت من المحضر المؤرخ في 24-05-2013 ، و الذي تمت الموافقة و التوقيع عليه من قبل الطرفين ،كل من الشركة في شخص ممثلها القانوني و المستأنفة ،أنه جرى الاتفاق بينهما على تعيينها كمسيرة للشركة المستأنف عليها ،و أنها تستحق عند إنهاء مهامها، تعويضا يساوي 60 في المائة من التعويض السنوي، يؤدى لها من قبل الشركة ، ابتداء من تاريخ الإنهاء الفعلي للعقد ، مقابل عدم منافستها خلال هذه المدة .

و حيث إنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين طبقا لما يقضي به الفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر الاتفاقات المنشأة على وجه قانوني صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها . و كانت الشركة المستانف عليها قد أنهت علاقتها بالمسيرة بتاريخ 22-07-2015 دون تسديد التعويض المستحق لها، و المترتب عن ذلك الإنهاء كما هو متفق عليه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها تعويضا يساوي 60 في المائة من الأجر السنوي كما هو محدد في شهادة الأجر المدلى بها كالتالي : 71268,55×12 ÷ 60 في المائة = 513.133,56 درهم .

و حيث إنه بموجب الفصل 871 من ق ل ع تعتبر الفوائد القانونية مشترطة متى كان احد الطرفين تاجرا و هي تعتبر جزاء عن التأخير في تنفيذ التزام و يتعين الاستجابة لها من تاريخ هذا القرار .

مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و بعد النقض و الإحالة ، و تأسيسا على قرار محكمة النقض

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف ، و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 513.133,56 درهم . مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés