Restitution des honoraires de l’arbitre : l’omission de répondre au moyen de nomination d’un arbitre départiteur vicie la condamnation (Cass. com. 2017)

Réf : 37759

Identification

Réf

37759

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

50/2

Date de décision

17/01/2017

N° de dossier

2014/2/1/5757

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du secret du délibéré.

En omettant d’examiner un tel argument, de nature à influer sur l’issue du litige relatif à l’exécution par l’arbitre de sa mission, la juridiction du second degré prive sa décision de la motivation nécessaire et ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة المدنية القسم الثاني، بتاريخ 2017/01/17، القرار عدد: 2/50، ملف مدني عدد: 2014/2/1/5757

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2014/10/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 5799 الصادر بتاريخ 2014/07/14 في الملف عدد 2014/1/496.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/01/13 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ن) والرامية إلى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/15.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المرابط.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 345 من ق م م وبمقتضاه : يجب أن يكون القرار معللا تعليلا كافيا وسليما وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض شركة « (ع) » ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/5/31، أن نزاعا نشأ بينها وبين شركة « (م) » بخصوص عقد مقاولة، وأنه طبقا للبند 18 من العقد الرابط بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وتم تعيين الحكمين طارق (م) ومحمد (ل) في إطار هذا النزاع وأن أجل التحكيم انتهى بتاريخ 2013/4/18، إلا أنه تعذر على المحكمين الاتفاق على رأي موحد مما أدى إلى استفراد كل منهما بموقفه، وأنها وجهت عدة مراسلات إلى المحكمين طالبة منهما تمكينها من الرأي المعلل لكل محكم أو على الأقل منطوق هذا الرأي وأنها توصلت بمنطوق المحكم طارق (م) بتاريخ 2013/5/7، في حين رفض المحكم محمد (ل) صراحة تبليغ منطوق رأيه، مضيفة أنها أنذرته بعد ذلك من أجل إرجاع المبالغ التي سبق له التوصل بها على سبيل الأتعاب مع تعويضها عن الضرر اللاحق بها إلا أنه لم يستجب وتمسك بموقفه الرافض، والتمست الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها مبلغ 241071,68 درهما الذي يمثل أتعاب التحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2013/3/31، وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه رغم التوصل صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2013/7/17 في الملف عدد 13/2/2078 برفض الطلب، استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنفة مبلغ 241071,68 درهما الذي يمثل أتعاب التحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن إجراءات التحكيم، انتهت بتعيين رئيس المحكمة للمحكم الترجيحي الذي أصدر حكمه التحكيمي الترجيحي والملف معروض على المحكمة في إطار التذييل بالصيغة التنفيذية مما سيؤثر على سلامة الدعوى المعروضة بمقتضى القرار المطعون فيه، والطاعن تمسك بأن إمساكه عن تمكين المطلوبة في التحكيم هو امتداد لقاعدة سرية المداولات، لأن مسطرة التحكيم ممتدة إلى حين صدور الحكم التحكيمي الترجيحي كما تمسك بأنه مكن المحكم المرجح من منطوق رأيه بتاريخ 2013/3/29، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع.

حقا حيث إن الطاعن أثار ضمن جوابه المدلى به بجلسة 2014/5/12 أن رأيه كان جاهزا بتاريخ 2013/3/29، حسب المحضر المؤرخ في نفس التاريخ، والذي اتفق فيه مع المحكم الآخر على اختلاف رأيهما وتم إيداع كل محكم لرأيه المستقل بكتابة الضبط، ثم تقرر اللجوء إلى محكم ثالث خلص إلى مقرر تحكيمي وهو الآن في انتظار تذييله بالصيغة التنفيذية، إلا أن المحكمة لم تورد أي رد على ذلك بالرغم مما له من تأثير على قضائها مما كان معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقررا، حسن بوشامة، سعيد الروداني و عبد الرحيم سعد الله أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage