Réf
59539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6129
Date de décision
11/12/2024
N° de dossier
2024/8202/4881
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Qualité de transporteur, Procès-verbal de gendarmerie, Preuve, Obligation de résultat, Evocation, Contrat de transport, Avarie de la marchandise, Assureur, Action subrogatoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi.
La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défenderesse, suffit à établir la qualité de transporteur effectif de cette dernière et, par conséquent, sa qualité pour défendre. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la livraison des marchandises en bon état.
La responsabilité du transporteur étant engagée du fait des avaries, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité versée et des frais d'expertise. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 تحت عدد 4197 ملف عدد 11842/8218/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها أمنت بطلب من الوكيلة بالعمولة في نقل البضائع شركة C.M. بضاعة متكونة من " TUBES EN POLYSTER 4"، و أن المؤمن لها كلفت شركة 5.R.S.A. بنقل هاته البضاعة من مصنع شركة A.M. بالدار البيضاء إلى شركة S. بطنجة، تم نقل البضاعة على متن شاحنتها رقم لوحتها 72-ب-33151 و كذا المقطورة رقم 09-8640 ، وانه بتاريخ 24/11/2022 تعرضت الشاحنة المذكورة أعلاه لحادثة سير خطيرة بالطريق السيار رقم 5 A الرابطة بين سلا - القصر الصغير اتجاه طنجة أصيلا ، و أن الحادثة تسبب فيها سائق الشاحنة المذكورة أعلاه للمدعى عليها الناقلة البرية شركة 5.R.S.A. و ذلك لعدم تحكمه في زمام مركبته ، متسببا في انقلابها و إلحاق أضرار بليغة بحمولتها ، و أن الحادثة وقعت معاينتها من طرف الدرك الملكي الذي أنجز محضرا بشأنها ، و أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها و المنقولة على متن المقطورة تمت معاينتها من طرف مكتب الخبرة و.ت.ع. و الذي حددها في مبلغ183.607,00 درهم ، و أن الوكيلة بالعمولة في نقل البضائع شركة C.M. أدت لفائدة المرسل إليها شركة M. تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بالبضاعة المنقولة بمبلغ88.397,46 درهم، و أن الشركة العارضة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره61.500,00 درهم، و أنها طالبت غير ما مرة بصفة حبية الناقلة البرية للبضاعة موضوع النزاع بضرورة أدائها لها المبلغ المذكور أعلاه ولكن بدون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 61.500,00 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بتحميلها الصائر و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة .
وارفق المقال بأصل وصل الحلول وأصل وصل تصفية العوار و أصل وصل أداء صائر الخبرة و أصل تقرير خبرة و نسخة من فاتورة صادرة عن شركة A.M. و نسخة من رخصة سياقة و نسخة من تقرير الجودة الصادر عن شركة A.M. و نسخة من محضر الحادثة المنجز من طرف الدرك الملكي و نسخة من شيك عدد 1300174 و نسخة من وصل تسليم البضاعة .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة حول التعاقد بين الناقل شركة C.M. و المدعى عليها شركة 5.R.S.A. و أن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من القول أن الملف خال بما يفيد التعاقد بين الناقل شركة C.M. و المدعى عليها شركة 5.R.S.A. بشأن القيام بعملية نقل البضاعة ، وانه بالرجوع إلى اعلى الصفحة الأخيرة لمحضر الدرك الملكي يتبين أن الناقلة البرية للبضاعة موضوع النزاع الشاحنة رقم لوحتها -72-ب-33151 و كذا المقطورة رقم 09-8640 هي في ملك شركة 5.R.S.A. بصفتها مالكة ، وانه يتبين بالتالي فإن المحكمة الابتدائية لم تنتبه إلى المستنتجات الكاملة الموجودة في محضر الدرك الملكي المبررة لتواجد ما يفيد التعاقد بين الناقل شركة C.M. و المدعى عليها شركة 5.R.S.A. بشأن القيام بعملية نقل البضاعة، ملتمسة بقبول الاستئناف الحالي و الحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 61.500,00 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميل المستأنف عليها جميع الصائر.
وارفقت المقال بأصل نسخة طبق الأصل قصد التبليغ للحكم المطعون فيه .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2024 حضر خلالها نائب المستأنفة و ألفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من عدم قبول بعلة ان الملف خال مما يفيد التعاقد مع الناقلة شركة 5.R.S.A. .
وحيث إن هذه المحكمة باطلاعها على الوثائق المدلى بها امام محكمة اول درجة خاصة محضر الدرك الملكي تبين لها ان الناقلة الفعلية للبضاعة موضوع النزاع هي المستأنف عليها مالكة الشاحنة التي تعرضت لحادثة سير بتاريخ 24/11/2022 رقم لوحتها 72-ب-33151 ورقم مقطورتها 09-8640 مما تكون معه صفة المستأنف عليها كناقلة للبضاعة قائمة ويبرر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهتها والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث انه وطبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فانه اذا ابطلت او ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها ، وباطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها ان موضوع الدعوى جاهزة ولا تحتاج لتحقيق او انتظار البت في نقطة عارضة او بتوقف البت فيها على نظر جهة قضائية اخرى ، مما يبقى معه من حق المحكمة اعمال مقتضيات الفصل السالف الذكر والبت في جوهر النزاع.
وحيث إن الطلب يرمي الى اداء المستأنف عليها للطاعنة مبلغ 61500 درهم المؤدى لفائدة المؤمن لها .
وحيث ادلت الطاعنة تعزيزا لدعواها بمحضر للدرك الملكي وخبرة منجزة من طرف مكتب الخبرة و.ت.ع. عاين فيها الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها ، ووصل الحلول وكذا نسخة شيك يفيد اداء المؤمن لها لفائدة شركة A.M. تعويضا بمبلغ 88397,46 درهم .
وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعنة وفي اطار عقد التامين الذي يربطها مع مؤمنتها سبق ان أدت لفائدتها بمبلغ 57500,00 درهم الذي يمثل قيمة الضرر المؤمن عليه الحاصل للبضاعة عبارة عن 4tubes en polyster التي تم نقلها من مدينة الدار البيضاء الى مدينة طنجة.
وحيث ان الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية وكذا الخبرة المنجزة ان شركة 5.R.S.A. المستأنف عليها قامت بنقل البضاعة موضوع النزاع وآنها تضررت بعد حادثة السير بتاريخ 24/11/2022 ، مما تكون مسؤوليتها كناقلة ثابتة خاصة انها ملزمة بإيصال البضاعة سليمة من تاريخ تسلمها الى تاريخ تسليمها للمرسل اليها.
وحيث انه مادامت مسؤولية الناقل ثابتة فانه يبقى من حق الطاعنة الرجوع على المتسبب في الضرر من اجل اداء مبلغ التعويض عن الخسارة أي 57500 درهم اضافة الى صائر الخبرة 4000 درهم أي ما مجموعه 61500 درهم ويتعين الاستجابة له والحكم على المستأنف عليها بأداء المبلغ المذكور.
وحيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها بين التجار ويتعين الاستجابة لها من تاريخ القرار .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا للمستأنفة و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها .
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع باداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 61500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحميلها الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025