Responsabilité du transporteur : Le procès-verbal de gendarmerie identifiant le propriétaire du véhicule vaut preuve de sa qualité de transporteur effectif (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59539

Identification

Réf

59539

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6129

Date de décision

11/12/2024

N° de dossier

2024/8202/4881

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi. La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défenderesse, suffit à établir la qualité de transporteur effectif de cette dernière et, par conséquent, sa qualité pour défendre. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la livraison des marchandises en bon état. La responsabilité du transporteur étant engagée du fait des avaries, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité versée et des frais d'expertise. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 تحت عدد 4197 ملف عدد 11842/8218/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها أمنت بطلب من الوكيلة بالعمولة في نقل البضائع شركة C.M. بضاعة متكونة من " TUBES EN POLYSTER 4"، و أن المؤمن لها كلفت شركة 5.R.S.A. بنقل هاته البضاعة من مصنع شركة A.M. بالدار البيضاء إلى شركة S. بطنجة، تم نقل البضاعة على متن شاحنتها رقم لوحتها 72-ب-33151 و كذا المقطورة رقم 09-8640 ، وانه بتاريخ 24/11/2022 تعرضت الشاحنة المذكورة أعلاه لحادثة سير خطيرة بالطريق السيار رقم 5 A الرابطة بين سلا - القصر الصغير اتجاه طنجة أصيلا ، و أن الحادثة تسبب فيها سائق الشاحنة المذكورة أعلاه للمدعى عليها الناقلة البرية شركة 5.R.S.A. و ذلك لعدم تحكمه في زمام مركبته ، متسببا في انقلابها و إلحاق أضرار بليغة بحمولتها ، و أن الحادثة وقعت معاينتها من طرف الدرك الملكي الذي أنجز محضرا بشأنها ، و أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها و المنقولة على متن المقطورة تمت معاينتها من طرف مكتب الخبرة و.ت.ع. و الذي حددها في مبلغ183.607,00 درهم ، و أن الوكيلة بالعمولة في نقل البضائع شركة C.M. أدت لفائدة المرسل إليها شركة M. تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بالبضاعة المنقولة بمبلغ88.397,46 درهم، و أن الشركة العارضة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره61.500,00 درهم، و أنها طالبت غير ما مرة بصفة حبية الناقلة البرية للبضاعة موضوع النزاع بضرورة أدائها لها المبلغ المذكور أعلاه ولكن بدون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 61.500,00 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بتحميلها الصائر و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة .

وارفق المقال بأصل وصل الحلول وأصل وصل تصفية العوار و أصل وصل أداء صائر الخبرة و أصل تقرير خبرة و نسخة من فاتورة صادرة عن شركة A.M. و نسخة من رخصة سياقة و نسخة من تقرير الجودة الصادر عن شركة A.M. و نسخة من محضر الحادثة المنجز من طرف الدرك الملكي و نسخة من شيك عدد 1300174 و نسخة من وصل تسليم البضاعة .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة حول التعاقد بين الناقل شركة C.M. و المدعى عليها شركة 5.R.S.A. و أن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من القول أن الملف خال بما يفيد التعاقد بين الناقل شركة C.M. و المدعى عليها شركة 5.R.S.A. بشأن القيام بعملية نقل البضاعة ، وانه بالرجوع إلى اعلى الصفحة الأخيرة لمحضر الدرك الملكي يتبين أن الناقلة البرية للبضاعة موضوع النزاع الشاحنة رقم لوحتها -72-ب-33151 و كذا المقطورة رقم 09-8640 هي في ملك شركة 5.R.S.A. بصفتها مالكة ، وانه يتبين بالتالي فإن المحكمة الابتدائية لم تنتبه إلى المستنتجات الكاملة الموجودة في محضر الدرك الملكي المبررة لتواجد ما يفيد التعاقد بين الناقل شركة C.M. و المدعى عليها شركة 5.R.S.A. بشأن القيام بعملية نقل البضاعة، ملتمسة بقبول الاستئناف الحالي و الحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 61.500,00 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميل المستأنف عليها جميع الصائر.

وارفقت المقال بأصل نسخة طبق الأصل قصد التبليغ للحكم المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2024 حضر خلالها نائب المستأنفة و ألفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من عدم قبول بعلة ان الملف خال مما يفيد التعاقد مع الناقلة شركة 5.R.S.A. .

وحيث إن هذه المحكمة باطلاعها على الوثائق المدلى بها امام محكمة اول درجة خاصة محضر الدرك الملكي تبين لها ان الناقلة الفعلية للبضاعة موضوع النزاع هي المستأنف عليها مالكة الشاحنة التي تعرضت لحادثة سير بتاريخ 24/11/2022 رقم لوحتها 72-ب-33151 ورقم مقطورتها 09-8640 مما تكون معه صفة المستأنف عليها كناقلة للبضاعة قائمة ويبرر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهتها والحكم من جديد بقبوله شكلا.

وحيث انه وطبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فانه اذا ابطلت او ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها ، وباطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها ان موضوع الدعوى جاهزة ولا تحتاج لتحقيق او انتظار البت في نقطة عارضة او بتوقف البت فيها على نظر جهة قضائية اخرى ، مما يبقى معه من حق المحكمة اعمال مقتضيات الفصل السالف الذكر والبت في جوهر النزاع.

وحيث إن الطلب يرمي الى اداء المستأنف عليها للطاعنة مبلغ 61500 درهم المؤدى لفائدة المؤمن لها .

وحيث ادلت الطاعنة تعزيزا لدعواها بمحضر للدرك الملكي وخبرة منجزة من طرف مكتب الخبرة و.ت.ع. عاين فيها الأضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها ، ووصل الحلول وكذا نسخة شيك يفيد اداء المؤمن لها لفائدة شركة A.M. تعويضا بمبلغ 88397,46 درهم .

وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعنة وفي اطار عقد التامين الذي يربطها مع مؤمنتها سبق ان أدت لفائدتها بمبلغ 57500,00 درهم الذي يمثل قيمة الضرر المؤمن عليه الحاصل للبضاعة عبارة عن 4tubes en polyster التي تم نقلها من مدينة الدار البيضاء الى مدينة طنجة.

وحيث ان الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية وكذا الخبرة المنجزة ان شركة 5.R.S.A. المستأنف عليها قامت بنقل البضاعة موضوع النزاع وآنها تضررت بعد حادثة السير بتاريخ 24/11/2022 ، مما تكون مسؤوليتها كناقلة ثابتة خاصة انها ملزمة بإيصال البضاعة سليمة من تاريخ تسلمها الى تاريخ تسليمها للمرسل اليها.

وحيث انه مادامت مسؤولية الناقل ثابتة فانه يبقى من حق الطاعنة الرجوع على المتسبب في الضرر من اجل اداء مبلغ التعويض عن الخسارة أي 57500 درهم اضافة الى صائر الخبرة 4000 درهم أي ما مجموعه 61500 درهم ويتعين الاستجابة له والحكم على المستأنف عليها بأداء المبلغ المذكور.

وحيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها بين التجار ويتعين الاستجابة لها من تاريخ القرار .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا للمستأنفة و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها .

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع باداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 61500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial