Résiliation du bail commercial : Le délai minimum légal de 15 jours pour le paiement des loyers après mise en demeure s’impose au juge du fond (Cass. com. 2014)

Réf : 52727

Identification

Réf

52727

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

484/2

Date de décision

17/07/2014

N° de dossier

2012/2/3/417

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un délai raisonnable bien que le paiement soit intervenu après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la mise en demeure, privant ainsi le juge du fond de son pouvoir d'appréciation en la matière.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4791 الصادر بتاريخ 2011/11/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2011/791 أن الطالبة رفعت دعوى ضد المطلوب تعرض فيها أنه لم يؤد واجب كراء المحل الذي يكتريه منها طيلة المدة من 2008/06/01 إلى أكتوبر 2009 وأنه رغم توصله بالإنذار لم يسلك مسطرة الصلح ملتمسة الحكم عليه بالأداء والإفراغ. فقضت المحكمة التجارية وفق الطلب بحكم استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وأيدته في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائل النقض مجتمعة خرق الفصلين 254و255 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 27 من ظهير 1955/05/24 و الفصلين 345و352 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن المطلوب توصل بالانذار بتاريخ 2008/12/17 منحته أجل 15 يوما للأداء لكنه لم يبادر الى التحلل من التزامه الا بتاريخ 2009/01/07 أي خارج الأجل القانوني مما يكون التماطل ثابت طبقا للفصل 255 من ق ل ع وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها ببطلان الانذار كون المطلوب نفذ التزامه داخل أجل معقول في حين أن التنفيذ الذي يجعل المدين متحللا من التزامه هو ذاك الذي يتم داخل الأجل المضروب في الانذار مما تكون قد خرقت الفصول المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه وكما يتضح من خلال وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب توصل من الطالبة بإنذار لأداء ما ترتب بذمته من مبالغ الكراء عن المدة من 2008/06/01 إلى متم أكتوبر من نفس السنة داخل أجل 15 يوما، وأنه توصل به بتاريخ 2008/12/17 ولم يقم بمباشرة مسطرة العرض العيني الا بتاريخ 2009/01/06 مسطرة العرض والإيداع في أجل اعتبرته مناسبا ومعقولا تكون قد خرقت الفصول المحتج بها ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون .

ذلك أنه إذا كان الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ينص أن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام . فان لم يعين للالتزام أجل ، لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين . ويجب أن يتضمن الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول .... وإذا كانت مسألة مراقبة الأجل المضروب في الإنذار وتقدير معقوليتها من عدمه متروكة للسلطة التقديرية للقضاة ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فانه وبعد صدور القانون رقم 99-44 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الذي نص في مادته الرابعة على أنه يتعين أن يحدد الإنذار الموجه للمكتري أجلا لا يقل عن 15 يوما لتسديد ما بذمته من مبالغ كرائية لم تعد هناك سلطة لهم في اعتبار الأجل المضمن في الإنذار والذي لا يقل عن 15 يوما غير معقول ما دام المشرع نفسه اعتبرها أجلا معقولا ومناسبا للمكتري للوفاء بما بذمته ، وأن المحكمة مصدرة القرار حينما لم تراعي ما ذكر جعلت قرارها عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة البت فيه من جديد بهيأة أخرى ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوب الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux