Répartition des compétences juridictionnelles : Le juge administratif est seul compétent pour connaître d’une action en réparation dirigée contre une personne de droit public (Cass. adm. 2001)

Réf : 18631

Identification

Réf

18631

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

651

Date de décision

15/11/2001

N° de dossier

1447/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 25 | Page : 90

Résumé en français

Dans une décision sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, la Cour suprême casse un jugement ayant condamné un établissement public à réparer le préjudice causé par l’occupation d’une parcelle privée. La censure est prononcée au motif que le premier juge a violé les règles de compétence d’attribution en statuant sur le fond malgré l’exception soulevée par la personne publique.

La Haute juridiction réaffirme l’application de l’article 8 de la loi n° 41-90, qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux administratifs pour tout le contentieux indemnitaire résultant des actes ou activités des personnes de droit public.

Par conséquent, l’action en réparation dirigée contre l’établissement public, personne morale de droit public, ne pouvait relever du juge judiciaire. Statuant par voie d’évocation, la Cour déclare l’incompétence ratione materiae du tribunal de première instance, consacrant ainsi la compétence exclusive du juge administratif en la matière.

Résumé en arabe

تختص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون 90/41 بالبت في طلبات دعاوي التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه اعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى باختصاص المحكمة الابتدائية للبت في موضوع دعوى التعويض في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء.

Texte intégral

القرار رقم 651، بتاريخ: 15/11/2001، ملف عدد: 1447/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المدوالة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف المكتب الجهـوي للكهربـاء بتزنيت قد قدم وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل القانوني من ذي صفة ومحصلة مما يتعين القول بقبوله.
في الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتويات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ: 23-4-01 تحت عدد 163 في الملف المدني عدد 94/96 أن السيد أنوار محمد بن قدر تقدم أمام المحكمة المذكورة بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15-3-1996 يعرض فيه أنه يملك ويحوز ويتصرف في ملكه الكائن بطريق إدغ بمزارع أدوكنا بتزنيت إلا أنه فوجئ بأعمال الحفر وبمجموعة من الأدوات تم وضعها، فتبين له فيما بعد أن الأمر يتعلق بالوكالة الصناعية بأكادير التي شرعت في إنجاز أعمال لفائدة تجزئة العين الزرقاء التابعة للمؤسسة الجهوية والبناء للجنوب بعد ترخيص من المكتب المستأنف والتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بإرجاح الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة المعدات مع الحكم له بتعويض مسبق محدد في 8000.00 درهم وبعد المناقشة وتقديم المستأنفة مذكرة تثير فيها دفعها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتزنيت بالبت في موضوع الدعوى، قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليهم بسحب الخط الكهربائي الباطني الذي يمر من الزاوية وأدائهم لفائدته تعويضا ألفين درهما وتحميلهم الصائر.
وهم الحكم المستأنف إلى هذا المجلس من طرف المكتب الجهوي بتزنيت والذي ركز في مقال استأنفه على جانب الاختصاص النوعي كما يلي:
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مخالفته لمقتضيات المادتين 12 و 13 من القانون 90/41 ةالمحدثة بموجبه المحاكم الإدارية على اعتبار أنها لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل.
حيث ضمته إلى الجوهر وقضت برفضه ضمنيا حينما اصدرت حكمها في الموضوع مع أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الابتدائية بتزنيت بصريح المادة الثامنة من القانون 90/41 المشار إليه أعلاه.
وحيث إن بالرجوع إلى مقتضيات المادة الثامنة من القانون 90/41 يتبين أنها تمنح الاختصاص للمحاكم الإدارية بالبت في طلبات دعاوى التعويض عن الضرر الذي تسببه أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام.
وحيث إن المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء هو مؤسسة عمومية للدولة فتعتبر من أشخـاص القانـون العـام، وإن الحكم المستأنـف يكون قد جانب الصواب عندما قضى بانعقـاد اختصاص المحكمة الابتدائية بتزنيت بالبت في موضوع دعوى التعويض في مواجهة المكتب المذكور.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنفع وتصديا بالتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى المدرع، والمستشارين السادة: أحمد حنين ـ جسوس عبد الرحمان ـ نزهة الحراق ـ أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif