Registre de commerce : L’annulation du jugement d’expulsion ne remet pas en cause la radiation de l’adresse ordonnée antérieurement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65055

Identification

Réf

65055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5567

Date de décision

12/12/2022

N° de dossier

2022/8232/4171

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre du commerce, le débat portait sur les effets de l'infirmation ultérieure du jugement d'expulsion ayant fondé cette radiation. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation en se fondant sur un procès-verbal d'expulsion valide au jour de sa décision.

L'appelante soutenait que l'annulation postérieure de ce titre d'expulsion et sa réintégration dans les lieux privaient de fondement la décision de radiation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la légalité de l'ordonnance de radiation s'apprécie à la date où elle a été rendue.

Elle juge que le procès-verbal d'expulsion étant alors productif de tous ses effets juridiques, l'ordonnance de radiation ne violait aucune disposition légale. La cour précise que la voie de droit ouverte à la société réintégrée consiste à demander la restauration de la situation antérieure par une nouvelle procédure, et non à contester une décision initialement fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/7/2022 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 4946 ملف عدد 4827/8101/2019 و القاضي بالتشطيب على العنوان التالي زنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري رقم 41287 مع النفاذ المعجل.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أنهم استصدروا حكما بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأن الحكم المذكور تم تنفيذه بمقتضى محضر الإفراغ بتاريخ 19-11-2018، وأن الطرف المدعي و بعد مراجعته السجل التجاري عدد 41287 المملوك للمطلوب ضدها اتضح أن العنوان المقيد به أصبح غير ذي موضوع بعدما تم إفراغ المطلوب ضدها ، لذا الطرف المدعي يلتمس الحكم بالتشطيب على عنوان المطلوب ضدها المذكور أعلاه من السجل التجاري عدد 41287 المملوك للمدعى عليها، مع الإذن للسيد رئيس كتابة الضبط بتسجيل هذا الأمر بالسجل التجاري المذكور.

وأرفقوا مقالهم بنسخة لحكم، صورة لشهادة بعدم الطعن، محضر التنفيذ، شهادة نموذج "ج".

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ل.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، أن الأمر القضائي موضوع الطعن استصدر بناء على محضر الإفراغ المؤرخ في 19/11/2018 تنفيذا للحكم عدد 6919 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 17/7/2018 و القاضي بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للعارضة وإفراغها هي يقوم مقامها من العنوان أعلاه ، إلا أنه تم الحكم القاضي بالإفراغ بموجب القرار عدد 2062 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 50/8206/2019 و الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب ، و أن العارضة بعد ذلك استصدرت الحكم الابتدائي عدد 10893 بتاريخ 14-11-2019 في الملف 6981/8205/2019 و القاضي بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه و تسليم العارضة المفاتيح وكافة المحجوزات المضمنة في المحضر المؤرخ في 19/11/2018 موضوع ملف التنفيذ 2018/8512/1191 وهو الحكم المؤيد بمقتضى القرار رقم 3127 الصادر بتاريخ 25/11/2020 في الملف عدد 914/8205/، و أنه تم تنفيذ الحكم عدد 10893 من طرف العارضة في شقة المتعلق بإرجاع المفاتيح و هو الأمر الثابت من محضر إرجاع إلى ماكانت عليه المؤرخ في 13/09/2021 موضوع ملف التنفيذ 154/8512/2012 ، و أن الدفوعات التي استند عليها الأمر بالتشطيب عن العنوان من السجل التجاري للعارضة تم الغاؤها بمقتضى الأحكام والقرارات المذكورة أعلاه ، وأن الأمر موضوع الاستئناف استصدر بناء على مغالطات ذلك ان المستأنف عليهم تقدموا بطلب التشطيب أمام للمحكمة الابتدائية بتاريخ 16/10/2019 دون الإشارة إلى أن الحكم القاضي بالإفراغ كان موضوع طعن بالاستئناف، و تم الغاؤه بتاريخ سابق هو 02/05/2019 ، و ان الحالة عادت إلى ما كانت عليه بالنسبة لتحوز العارضة للمحل و أن الأمر القاضي بالتشطيب استصدر بناء على معطيات خاطئة استعملها المستأنف عليهم من أجل الاضرار بمصالح العارضة و بالتالي فلا مناص للعارضة بالطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بالتشطيب عن العنوان زنقة [العنوان] - الدار البيض من السجل التجاري عدد 41287 المملوك للعارضة شركة (م. ل.) (SOMANEF) ، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف القاضي بالتشطيب عن العارضة من العنوان في كل ما قضى به مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 5/12/2022 حضر الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ح.) وسبق ان رجع استدعاء المستأنف عليهم بانه لا وجود لأي شخص بالعنوان فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بان الحكم المعتمد في طلب التشطيب تم الغائه واستصدرت قرار استئنافيا بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتسليمها المفاتيح.

وحيث ان الأمر المستأنف استند فيما قضى به على محضر افراغ الطاعنة من المحل المكترى ، وان الغاء الحكم الذي بموجبه تم افراغها وصدور قرار بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وتسليمها مفاتيح المحل ، لا يشكل سببا لإلغاء الأمر المستأنف الذي استند على محضر افراغ كان وقت البت في الطلب منتجا لكافة أثاره القانونية.

وحيث إنه لما كان الثابت أن الأمر بالتشطيب تم تنفيذه ، فانه يبقى من حق الطاعنة المطالبة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التشطيب على عنوانها بعدما استرجعت المحل المكترى، وليس استئناف الأمر بالتشطيب الذي لم يخرق أي مقتضى ، مما يتعين تأييده وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial