Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant l’ouverture de la procédure se poursuit contre le syndic aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73835

Identification

Réf

73835

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2822

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2018/8221/1788

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 496 - 503 - 525 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce ayant intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des extraits de compte. L'appelante contestait le montant de la créance en invoquant l'absence de clôture formelle du compte et l'irrégularité des écritures, sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, elle rappelle que l'instance, une fois poursuivie à l'encontre du syndic après déclaration, ne peut plus tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, la cour écarte la fraction de la créance que la banque, défaillante à produire les justificatifs requis par l'expert, avait qualifiée de douteuse. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective pour le seul montant établi par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال بتاريخ 28/03/2018 مرفق بمقرر المساعدة القضائية المؤقت عرضت فيه أنها تستأنف الحكم القطعي الصادر بتاريخ 28/12/2017 عدد 13840في الملف التجاري عدد 8199/8210/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه الفائدة المدعي مبلغ 12.083.719,27 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 14/03/2018 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 28/03/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك المدعي-المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 18/09/2017 عرض فيه أنه أنه صادق لفائدة المدعى عليها على قروض وتسهيلات بمقتضى العقود التالية: _ عقد فتح قرض بحساب بالاطلاع مؤرخ في 12/10/2011 بمبلغ 1.000.000,00 درهم._ عقد فتح قرض بحساب بالاطلاع مؤرخ في 09/10/2013 بمبلغ 2.000.000,00 درهم._ عقد فتح قرض مؤرخ في 09/10/2013 بمبلغ 15.000.000,00 درهم وأن المدعى عليها تقاعست عن الأداء فسجل حسابها رصيدا مدينا بمبلغ 12.083.719,27 درهم موقوف بتاريخ 01/09/2017 بدخول الفوائد والمصاريف إلى التاريخ المذكور وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 12.083.719,27 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف والتوابع وذلك ابتداء من 01/09/2017 إلى غاية التنفيذ واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية والحكم عليها بتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأدلى بصورة مطابقة لأصل ثلاث عقود قرض وبإنذار مع محضر تبليغه وبكشوفات الحساب.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/012/2017 حضرها نائب المدعية وأمهل نائب المدعى عليها للجواب وتم إدراج القضية من جديد بجلسة 21/12/2017 حضر نائب البنك المدعي وتخلفت المدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة ، قصد النطق بالحكم بجلسة 28/12/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون البنك المستأنف عليه أسس دعواه على كشوف حسابية محصورة في 01/09/2017 ناتجة عن الرصيد السلبي للحساب دون سلوك مسطرة قفل الحساب الذي لازال مفتوحا ومرتبا آثاره القانونية وان تعليل الحكم المطعون فيه وقف على حقيقة أن كشوف الحساب المدلى بها بمبلغ 1208371927 درهم محصور بتاريخ 01/09/2017 مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها ومآلها عدم القبول لكون الحساب لم يقفل ولا يمكن الحديث عن أي مديونية إلا لعد قفل الحساب وإشعار الزبون طبقا للمادة 503 و 525 من مدونة التجارة وانتظار أجل لا يقل عن 60 يوما وأن ملف النازلةخال مما يفيد قفل الحساب بطريقة قانونية ,ان كشوف الحساب وإن كانت لها الحجية فإنها متوقفة على صدور دورية والي بنك المغرب تبين البيانات المستلزمة في كشوف الحساب حتى تتمتع بالحجية الأمر الذي يقضي عدم مجاراة المدعي في احتجاجها بكشوف الحساب بالنظر لعدم اكتمال شروط حجيتها , كما أن المستأنف عليها تعمدت الخلط في كشف الحساب بين جميع العقود المبرمة معها على خلاف ما يوجبه القانون ويقتضينه العمل البنكي مما يستحيل على المحكمة الوقوف على التقييدات المضمنة به لانتفاء الإشارة إلى سعر الفائدة المطبقة على العمليات الواردة في هذه الكشوف وكذا طريقة احتسابها ,كما أنها قامت المستأنف عليها باقتطاع عمولات دون أن تبين سندها القانوني مما يكون معه الكشف مناقض لما ركز عليه المشرع في المادة 496 من مدونة التجارة وذي استغله البنك المستأنف عليه ليمرر مجموعة مبالغ مالية غير مبررة مصرفيا نهائيا الأمر الذي يجعل اللجوء إلى الخبرة الحسابية لا مناص له للوقوف على حقيقة المديونية ملتمسة إلغاء الحكم والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية اعهد إلى خبير مختص في الشؤون المصرفية لتحديد الدين الحقيقي إن كان له وجود وحفظ حق المستأنفة في التعقيب على ضوء ذلك والبت في الصائر وفقا للقانون . مدليا بنسخة حكم وأصل طي تبليغ ونسخة من مقرر المساعدة القضائية .

وحيث أجابت المستأنف البنك المستأنف عليه بكون خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإنه سبق أن وجه رسالة للمستأنفة بتاريخ 09/08/2017 ينذرها فيها بأداء مبلغ 10.809.586,54 درهم كان مخلدا بذمتها وان البنك المستأنف عليه محقفا في المطالبة بالدين طالما أنالمستأنفة لم تقم بتزويد حسابها الجاري مما يجعلها تحت طائلة الفقر 2 من البند 9 من العقد الرابط بينها وبين البنك بعدما التزمت المستأنفة با{اء الدين البالغ 15 مليون درهم بمقتضى 84 قسط شهري ولم تقم هذه الأخيرة بتزويد حسابها مما تعذر على البنك استيفاء الأقساط التي بذمة المستأنفة إضافة إلى أن شركة (ب.) تعد الشريكة الرئيسية في رأسمال المستأنفة أصبحت موضوع مسطرة التسوية القضائية منذ تاريخ 31/07/2017 وأن العقد الرابط بين الطرفين يجيز للبنك المطالبة بدينه مما يتعين معه صرف النظر عن مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم الابتدائي , كما أن دين البنك ثابت بكشوف الحساب وبثلاث عقود قرض ويكفي الاطلاع على كشف الحساب للتأكد من جميع العمليات المدرجة بالحساب وكشوف الحساب المنجزة هي مستخرجة من دفاتر البنك التجارية الممسوكة بكيفية منتظمة ومطابقة لدورية والي بنك المغرب مما يتعين صرف النظر عن استئناف المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به . مدليا بصورة من رسالة وصورة من قوائم تركيبية وصورة من حكم .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد حسن حيلي الذي عليه الاطلاع على عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة واعتماد الفائدة المتفق عليها في العقد و حساب الأداءات التي أديت من القروض , وتحديد المديونية على ضوء ما ذكر بكل دقة وموضوعية.

وحيث أدلى نائب البنك المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع طلب رام إلى مواصلة الدعوى مع استدعاء السنديك مصطفى (م.) لكون المستأنفة أصبحا خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 18/06/2018 . وبخصوص الخبرة المنجزة فإن البنك أدلى للخبير بكشوف حسابية تثبت أن المستأنفة مدينة بمبلغ 3.510.584,09 و مبلغ 9.686.399,79 درهم مما يؤكد ثبوت الدين في حقها والمحدد من طرف البنك المستأنف عليه في مبلغ 12.083.719,17 دره زهو نفسه لمبلغ الذي أخذته محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وترك الصائر على عاتق المستأنفة .

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة عقب فيها بأن الخبير المذكور أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى تحيد المديونية في 9.886.399,79 درهم , كما أدلى البنك المستأنف عليه بمذكرة تعقيب مرام إدخال السنديك وأن المادة 687 صريحة في أن التصريح بالدين واستدعاء السنديك بصفة قانونية يوجب مواصلة الدعوى إلا أنها ترمي هذه الدعوى فقط إلى إثبات الدين وحصر مبلغ . وبخصوص التعقيب على الخبرة فغن البنك ل يزال متمسكا بكون بكشف حساب مبلغ 3.150.584,09 درهما والذي أسماه البنك بالديون المشكوك فيها وطالب الخبير البنك بالإدلاء بالوثائق المثبتة لهذا الدين إلا أنه لم يستجب لطلب الخبير وبالتالي لم يستطع البنك إثبات هذا الدين مما يجعل هذا المبلغ غير ثابت مما يناسب ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتعديل الحكم المطعون فيه وحصر المديونية فقط في مبلغ الثابت من طرف الخبير دون غيره والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفة وتعديله وذلك بحصر المديونية في مبلغ الثابت بذمة المستأنفة والبت في الصائر طبقا للقانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/06/2019 حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى نائب المستأنفة بتعقيبه وأكد نائب المستأنف عليه ما سبق و اعتبرت القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 17/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون البنك المستأنف عليه أسس دعواه على كشوف حسابية محصورة في 01/09/2017 ناتجة عن الرصيد السلبي للحساب دون سلوك مسطرة قفل الحساب الذي لازال مفتوحا ومرتبا آثاره القانونية وان تعليل الحكم المطعون فيه وقف على حقيقة أن كشوف الحساب المدلى بها بمبلغ 12.083.719,27 درهم محصور بتاريخ 01/09/2017 مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها ومآلها عدم القبول لكون الحساب لم يقفل ولا يمكن الحديث عن أي مديونية إلا لعد قفل الحساب وإشعار الزبون طبقا للمادة 503 و 525 من مدونة التجارة وانتظار أجل لا يقل عن 60 يوما وأن ملف النازلة خال مما يفيد قفل الحساب بطريقة قانونية ,ان كشوف الحساب وإن كانت لها الحجية فإنها متوقفة على صدور دورية والي بنك المغرب تبين البيانات المستلزمة في كشوف الحساب حتى تتمتع بالحجية الأمر الذي يقضي عدم مجاراة المدعي في احتجاجها بكشوف الحساب بالنظر لعدم اكتمال شروط حجيتها , كما أن المستأنف عليها تعمدت الخلط في كشف الحساب بين جميع العقود المبرمة معها على خلاف ما يوجبه القانون ويقتضينه العمل البنكي مما يستحيل على المحكمة الوقوف على التقييدات المضمنة به لانتفاء الإشارة إلى سعر الفائدة المطبقة على العمليات الواردة في هذه الكشوف وكذا طريقة احتسابها ,كما أنها قامت المستأنف عليها باقتطاع عمولات دون أن تبين سندها القانوني مما يكون معه الكشف مناقض لما ركز عليه المشرع في المادة 496 من مدونة التجارة وذي استغله البنك المستأنف عليه ليمرر مجموعة مبالغ مالية غير مبررة مصرفيا نهائيا الأمر الذي يجعل اللجوء إلى الخبرة الحسابية.

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإنه سبق أن وجه رسالة للمستأنفة بتاريخ 09/08/2017 ينذرها فيها بأداء مبلغ 10.809.586,54 درهم كان مخلدا بذمتها وان البنك المستأنف عليه محقا في المطالبة بالدين طالما أن المستأنفة لم تقم بتزويد حسابها الجاري مما يجعلها تحت طائلة الفقر 2 من البند 9 من العقد الرابط بينها .

وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية وأما منازعة المستأنفة في الدين أمرت بإجراء خبرة حسبية عهد بها إلى الخبير حسن حيلي الذي وبعد الاطلاع على عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة واعتماد الفائدة المتفق عليها في العقد و حساب الأداءات التي أديت من القروض حدد المديونية فقط في مبلغ 9.886.399,79 درهم بعد أن استبعد مديونية كشف الحساب بمبلغ مبلغ 3.150.584,09 درهما والذي أسماها البنك بالديون المشكوك فيها – des creances en soufranse compromises - وطالب الخبير البنك بالإدلاء بالوثائق المثبتة لهذا الدين إلا أنه عجز البنك عن ذلك وأن الإدلاء بكشف حساب مجرد بالمديونية المذكورة خلال المرحلة الاستئنافية ليس له أي تأثير عما وصل إليه الخبير في تحديده للمديونية طالما أن الكشف المدلى به لم يعزز بأي حجج تفيد صحة هذه المديونية ويكون ما خلص إليه الخبير من تحديد للمديونية في محله يتعين معه المصادقة على تقرير الخبير .

وحيث إن البنك المستأنف أدلى بالتصريح بالدين وبطلب مواصلة الدعوى في مواجهة سنديك التسوية القضائية هذا الأخير الذي تم استدعاؤه بصفة قانونية , والمادة 687 من مدونة التجارة واضحة في أ نه " توقف الدعاوى الجارية إلى ا، يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه , وتواصل آنذاك بقوة القانون , بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية , لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها . "

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الشركة المستأنفة والحكم من جديد بإثبات الدين وحصره في مبلغ 9.886.399,79 درهم .

وحيث يتعين جعل الصوائر امتيازية .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الشركة المستأنفة والحكم من جديد بإثبات الدين وحصره في مبلغ 9.886.399,79 درهم وجعل الصوائر امتيازية .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté