Réf
18028
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
98
Date de décision
26/10/2000
N° de dossier
168/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
ضمانة استيفاء مبلغ الضريبة, رهن الأصل التجاري, رفع التعرض, تقييد الرهن بالسجل التجاري, تعرض على حساب بنكي, استمرار في المتابعة, إجراءات التحصيل, Recouvrement forcé de l'impôt, Poursuite des mesures de recouvrement, Nantissement sur fonds de commerce, Mainlevée d'une mesure d'exécution, Inopposabilité de la garantie à l'administration fiscale, Garantie de paiement de la dette fiscale, Formalité substantielle, Défaut d'inscription au registre du commerce, Avis à tiers détenteur
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La Cour Suprême annule une ordonnance de référé ayant accordé la mainlevée d’un avis à tiers détenteur, jugeant erronée l’appréciation du premier juge qui s’était contenté de l’offre de garantie d’un contribuable.
La haute juridiction rappelle que l’efficacité juridique d’un nantissement sur fonds de commerce est strictement conditionnée par son inscription au registre du commerce. En l’absence de cette formalité substantielle, la garantie est inopposable à l’administration fiscale, laquelle demeure par conséquent fondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
– التحصيل – إيقافه – الضمانة – رهن الأصل التجاري -عدم تسجيله بالسجل التجاري.
عدم تقييد الضمانة المتمثلة في رهن الأصل التجاري بالسجل التجاري، رغم الإشهاد على تقديمها بمقتضى أمر استعجالي ومرور ما يناهز شهرين على التزام طالب الإيقاف بالتقييد يجعل محصل الضرائب محقا في الاستمرار في عملية الاستخلاص.
قرار عدد 98، المؤرخ في 26/10/2000، الملف الإداري عدد 168/4/1/2000
باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء على الصفة ومستوف لجميع شروطه الشكلية فهو مقبول.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الأمر المطعون فيه والأوراق الأخرى المظروفة بالملف ، أن السيد احمد بودين تقدم بتاريخ 25/8/99 بمقال استعجالي إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه توصل في بداية شهر فبراير 1999 بإعلامين من إدارة الضرائب يتعلقان على التوالي بالضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، عن السنة المالية 1993، وقام بتوجيه تظلم إلى السيد المدير الجهوي، ولم يتوصل بأي جواب، وبتاريخ 19/5/1999 فوجئ بإنذار من محصل الضرائب لدى قباضة فاس زواغة بأداء مبلغ 394.484,70 درهما، وحفاظا على حقوقه عرض على القباضة ضمانة عينية تتمثل في اصله التجاري تعادل قيمته مبلغ الضريبة، وان هذا العرض قوبل بالرفض، واضطر إلى تقديم دعوى مستعجلة من اجل إيقاف إجراءات التحصيل، في الملف المستعجل عدد43/99 الذي صدر فيه أمر يقضي بالإشهاد عليه بتقديم ضمانة استيفاء مبلغ الضريبة موضوع الإنذار، وانه بتاريخ 6/7/99 تم إشعاره من طرف البنك التجاري المغربي بوجود تعرض على حسابه من طرف قباضة فاس زواغة لأداء مبلغ 352.508,30 درهما، وهو ما سيضر بمصالحه ويعرض تجارته للهلاك، كما انه لا يوجد أي سبب لمثل هذا الإجراء بعد تقديمه ضمانة استيفاء مبلغ الضريبة، وصدور أمر بالإشهاد على ذلك، والتمس الحكم برفع التعرض المذكور المضروب على حسابه، وبعد إجراء المسطرة وتجهيز القضية اصدر السيد رئيس المحكمة الإدارية الأمر المذكور أعلاه ، والمستأنف إلى هذا المجلس من طرف السيد قابض فاس زواغة الخازن العام للمملكة بمقتضى العريضة المشار إليها أعلاه، وعند تبليغ نسخة منها للمستأنف عليه ، أرجعت بملاحظة غير موجود بالعنوان، ملتمسا إلغاء المستأنف للأسباب الآتية :
حيث تمسك المستأنف من جملة ما تمسك به في أسباب استئنافه، أن الضمانة التي تم الإشهاد بتقديمها بمقتضى الأمر الاستعجالي الذي أشار إليه المستأنف والمتمثلة في رهن الأصل التجاري الكائن بعين هارون رقم 22 زنقة 202 فاس بجميع عناصره والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية تحت عدد:17618 رقم السجل الترتيبي 81/408، بين يدي قابض فاس زواغة، فانه أمر مستأنف، وان تلك الضمانة لا يعتد بها، لأنها لم تقيد بالسجل التجاري.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه يستفاد من نسخة التقييدات بالسجل التجاري المذكور أعلاه ، المستخرجة بتاريخ 23/9/99 ، أنها خالية من تقييد الرهن الذي التزم المستأنف عليه بتقديمه كضمانة للسيد القابض وشهدت عليه المحكمة بذلك بمقتضى أمرها الصادر بتاريخ 30/7/99، على الرغم من مرور شهرين تقريبا عن التزامه بذلك التقييد، وبذلك يكون القابض محقا في الاستمرار في المتابعة والتعرض على أداء ما للمدين من أموال لدى البنك أو غيره ، ويكون طلب المستأنف عليه الرامي إلى رفع ذلك التعرض لا يستند على أساس وتعين رفضه، والأمر المستأنف القاضي بغير ذلك جانب الصواب وتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الأحد الدقاق – أحمد حنين- عبد الرحمان جسوس ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale