Recouvrement fiscal : Le défaut d’inscription du nantissement sur fonds de commerce le rend inopposable à l’administration fiscale (Cass. adm. 2024)

Réf : 18028

Identification

Réf

18028

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

98

Date de décision

26/10/2000

N° de dossier

168/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

La Cour Suprême annule une ordonnance de référé ayant accordé la mainlevée d’un avis à tiers détenteur, jugeant erronée l’appréciation du premier juge qui s’était contenté de l’offre de garantie d’un contribuable.

La haute juridiction rappelle que l’efficacité juridique d’un nantissement sur fonds de commerce est strictement conditionnée par son inscription au registre du commerce. En l’absence de cette formalité substantielle, la garantie est inopposable à l’administration fiscale, laquelle demeure par conséquent fondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.

Résumé en arabe

– التحصيل – إيقافه – الضمانة – رهن الأصل التجاري -عدم تسجيله بالسجل التجاري.
عدم تقييد الضمانة المتمثلة في رهن الأصل التجاري بالسجل التجاري، رغم الإشهاد على تقديمها بمقتضى أمر استعجالي ومرور ما يناهز شهرين على التزام طالب الإيقاف بالتقييد يجعل محصل الضرائب محقا في الاستمرار في عملية الاستخلاص.

Texte intégral

قرار عدد 98، المؤرخ في 26/10/2000، الملف الإداري عدد 168/4/1/2000
باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء على الصفة ومستوف لجميع شروطه الشكلية فهو مقبول.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الأمر المطعون فيه والأوراق الأخرى المظروفة بالملف ، أن السيد احمد بودين تقدم بتاريخ 25/8/99 بمقال استعجالي إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه توصل في بداية شهر فبراير 1999 بإعلامين من إدارة الضرائب يتعلقان على التوالي بالضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، عن السنة المالية 1993، وقام بتوجيه تظلم إلى السيد المدير الجهوي، ولم يتوصل بأي جواب، وبتاريخ 19/5/1999 فوجئ بإنذار من محصل الضرائب لدى قباضة فاس زواغة بأداء مبلغ 394.484,70 درهما، وحفاظا على حقوقه عرض على القباضة ضمانة عينية تتمثل في اصله التجاري تعادل قيمته مبلغ الضريبة، وان هذا العرض قوبل بالرفض، واضطر إلى تقديم دعوى مستعجلة من اجل إيقاف إجراءات التحصيل، في الملف المستعجل عدد43/99  الذي صدر فيه أمر يقضي بالإشهاد عليه بتقديم ضمانة استيفاء مبلغ الضريبة موضوع الإنذار، وانه بتاريخ 6/7/99 تم إشعاره من طرف البنك التجاري المغربي بوجود تعرض على حسابه من طرف قباضة فاس زواغة لأداء مبلغ 352.508,30 درهما، وهو ما سيضر بمصالحه ويعرض تجارته للهلاك، كما انه لا يوجد أي سبب لمثل هذا الإجراء بعد تقديمه ضمانة استيفاء مبلغ الضريبة، وصدور أمر بالإشهاد على ذلك، والتمس الحكم برفع التعرض المذكور المضروب على حسابه، وبعد إجراء المسطرة وتجهيز القضية اصدر السيد رئيس المحكمة الإدارية الأمر المذكور أعلاه ، والمستأنف إلى هذا المجلس من طرف السيد قابض فاس زواغة الخازن العام للمملكة بمقتضى العريضة المشار إليها أعلاه، وعند تبليغ نسخة منها للمستأنف عليه ، أرجعت بملاحظة غير موجود بالعنوان، ملتمسا إلغاء المستأنف للأسباب الآتية :
حيث تمسك المستأنف من جملة ما تمسك به  في أسباب استئنافه، أن الضمانة التي تم الإشهاد بتقديمها بمقتضى الأمر الاستعجالي الذي أشار إليه المستأنف والمتمثلة في رهن الأصل التجاري الكائن بعين هارون رقم 22 زنقة 202 فاس بجميع عناصره والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية تحت عدد:17618 رقم السجل الترتيبي 81/408، بين يدي قابض فاس زواغة، فانه أمر مستأنف، وان تلك الضمانة لا يعتد بها، لأنها لم تقيد بالسجل التجاري.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه يستفاد من نسخة التقييدات بالسجل التجاري المذكور أعلاه ، المستخرجة بتاريخ 23/9/99 ، أنها خالية من تقييد الرهن الذي التزم المستأنف عليه بتقديمه كضمانة للسيد القابض وشهدت عليه المحكمة بذلك بمقتضى أمرها الصادر بتاريخ 30/7/99، على الرغم من مرور شهرين تقريبا عن التزامه بذلك التقييد، وبذلك يكون القابض محقا في الاستمرار في المتابعة والتعرض على أداء ما للمدين من أموال لدى البنك أو غيره ، ويكون طلب المستأنف عليه الرامي إلى رفع ذلك التعرض لا يستند على أساس وتعين رفضه، والأمر المستأنف القاضي بغير ذلك جانب الصواب وتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى  بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه  صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة:  عبد الأحد الدقاق – أحمد حنين- عبد الرحمان جسوس ونزيهة  الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Fiscal