Réf
52477
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
133/2
Date de décision
07/03/2013
N° de dossier
2011/2/3/987
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transaction, Rejet, Recouvrement de créance, Prescription civile, Prescription cambiaire, Prescription, Lettre de change, Financement de véhicule, Extinction de l'obligation, Contrat de prêt, Charge de la preuve, Cause de l'obligation
Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dont le remboursement a été échelonné par la création de lettres de change, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats, et non à la prescription cambiaire. En effet, l'action trouvant sa cause dans le contrat de prêt et non dans les effets de commerce qui n'en sont que la modalité de paiement, la prescription ne court qu'à compter de l'échéance du dernier versement.
Par ailleurs, c'est sans violer les règles de la preuve qu'elle fait peser sur le débiteur qui allègue l'existence d'une transaction éteignant sa dette par la restitution du bien financé, la charge de rapporter la preuve de cette transaction.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوبة (ص. ك.) تقدمت بمقال مفاده: أنها دائنة للمسمى هشام (م.) بمبلغ 230.748,19 درهم من قبل قرض رفض أداءه رغم انذاره وان الطالب ادريس (م.) قد ضمن ديون الاول بمقتضى عقد ضمان مصادق عليه بتاريخ 2000/7/14، ملتمسة الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور على وجه التضامن مع الفوائد الاتفاقية، وتعويض عن التماطل قدره = 4500 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بتقادم الطلب وبأن القرض منح لتمويل ناقلة تم ارجاعها باتفاق الطرفين بتاريخ 05/2/11 على اعتبار 20 قسطا مؤداة عن طريق كمبيالات بمبلغ 8036 درهم أي ما مجموعه 160.720 درهم وقسطين عن طريق شيك ونقدا بمبلغ 16.072 درهم وتحديد ثمن بيع السيارة التي تم إرجاعها في 112.504 درهم مما يجعل المبالغ المؤداة تبلغ 528.929 درهم يفوق مبلغ القرض المتمثل في 280.000 درهم، وبعد تعقيب المدعية بخصم المبالغ المؤداة، والمشار اليها في كشف الحساب من الدين المستحق وإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين وتقديم المدعية لطلب بالطعن بالزور الفرعي فيما يخص الإرسالية المدلى بها من طرف المدعى عليه للخبير باعتبارها مزورة وتتناقض في مضمونها فيما يخص تحديد فوائد التأخير مع الإرسالية الصادرة عنها بتاريخ 09/12/2، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 93.936 درهم عن أصل الدين ومبلغ 8000 درهم عن فوائد التأخير وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطالبان المحكوم عليهما أصليا والمطلوبة فرعيا، فقضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون ( حول التقادم ) بدعوى أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم بأن المطالبة بالدين تستند على عقد قرض لأن المطلوبة لا تطالب بأداء قيمة الكمبيالات ، وبالتالي فلا أثر للتمسك بهذا الدفع طبقا للفصلين 228 و 232 من مدونة التجارة، والفصل 228 من مدونة التجارة وأنه لا مجال لتعليل القرار بأن المطالبة بأداء الدين تعتمد على عقد قرض وليس بوصولات الكمبيالات . والحال الواجب التطبيق هو القانون الخاص وهو قانون مدونة التجارة لأن الخاص يقدم على العام. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية المؤيد قرارها للحكم المستأنف التي تبين لها من مقال الدعوى أنه يرمي الى أداء دين ناتج عن عقد قرض تعهد المقترض بأدائه على شكل أقساط تبلغ 48 قسطا بمبلغ 8036 درهم من 00/8/20 الى 04/7/20، وانه تخلف عن أداء القرض الممنوح له رغم الانذار، معتبرة عن صواب ان المطالبة بالدين استندت على عقد القرض اتفق طرفاه على تسديده بواسطة أقساط شهرية وأن أداء الدين لا ينقضي الا بأداء آخر قسط، وبالتالي فإن التقادم المطبق على النازلة هو المنصوص عليه بالفصل 387 ق ل ع ولا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة المتعلق بتقادم الكمبيالات التي لم تعتمدها الدعوى مما لم تخرق معه المحكمة أي مقتضى والوسيلة على غير أساس .
وينعى على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه: بدعوى أنه أثار دفعين لم يجب عنهما القرار ولم يعللهما تعليلا كافيا الأول يتعلق بالصلح الناتج عن تسليم السيارة موضوع القرض للمطلوبة والتي باعتها في غيبته واحتفظت بمحصول بيعها بتاريخ 03/2/4 تم اغفال تقرير الخبرة الذي أجاب عن خصم قيمة بيع السيارة في حالة ارجاعها، وهي العملية التي أنكرتها المطلوبة دون اثبات عدم وجودها مع العلم ان الخبرة موجودة وثابتة، والقرار حينما أبعد هذه الوثيقة يكون حكمه ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أن الحكم القطعي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة رغم أنه عاب عليها أن الخبير احتسب الفوائد عن بقية الكمبيالات المحتفظ بها والمزعوم عدم أداء قيمتها رغم كون فائدة السلف تحتسب أصلا وفي البداية في قيمة الكمبيالة، كما أن الخبير لم يجب على سؤال المحكمة الوارد في الحكم التمهيدي والمتعلق بخصم من الدين المزعوم الأداء وقيمة بيع السيارة في حالة إرجاعها وقيمة واو العطف الشيء الذي لم يرد بتاتاً في تقرير الخبرة رغم إلحاحه عليه في المذكرة بعد الخبرة، وأنه التمس اجراء خبرة مضادة للأسباب المذكورة لأن السيد الخبير لم يجب عن النقطة المتعلقة بخصم قيمة بيع السيارة الثابت تسليمها للمطلوبة التي تصرفت فيها دون اشعاره أو سلوك المسطرة القانونية . مما يعرض القرار للنقض.
لكن من جهة لما كان الطالب هو من يدعي وجود صلح بين الطرفين بعد إرجاع السيارة الى المطلوبة فعليه يقع عبء إثبات وجود الصلح المتمسك به لا المطلوبة التي تنفي ذلك اذ لا يمكن اثبات النفي، ومن جهة أخرى فإنه لما كان تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا قد أخذ بعين الاعتبار في المحاسبة الأقساط المؤداة وعددها عشرون قسطا بما مجموعه 160.720 درهم، وكذلك القسطين المؤدين بواسطة الشيك بمبلغ 16.032 درهم، وثمن بيع السيارة الذي تم بالمزاد العلني عن طريق الملزمان بإثباته طبقا لقاعدة من ادعى شيئا لزمه اثباته، وأن ذمة المقترض في اطار مقتضيات ظهير 36/7/17 لا تبرأ بمجرد ارجاع السيارة الممولة، وإنما باستيفاء أقساط التمويل المستحقة تكون قد صادفت الصواب لم تخرق أي مقتضى قانوني. كما أن المحكمة التي تبين لها من تقرير الخبرة أيضا ان الخبير حدد الأقساط جميعها في 48 قسطا ( شهرا ) بحساب 8036 درهم للقسط وهو المبلغ المحتسب من طرفه بالنسبة للأقساط الغير المؤداة، واستخلصت من ذلك أنه لم يحتسب أي فوائد إضافية مما يتمسك به الطالب تكون بمصادقتها على تقرير الخبرة قد اعتبرت الخبير قد أجاب عن جميع النقط المأمور بها ولم تكن في حاجة الى اجراء خبرة مضادة الموكولة لسلطتها التقديرية، فيكون ما استدل به في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025