Recouvrement de créance bancaire : le juge ne peut allouer les intérêts légaux non demandés ni l’indemnité de retard sans preuve de la mise en demeure effective du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72192

Identification

Réf

72192

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

188

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8221/4890

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 255 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : Non spécifié - Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire mais rejetant les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions relatives aux intérêts entre commerçants et au droit à réparation du préjudice né du retard, dès lors qu'une mise en demeure avait été adressée et que la demande en justice valait sommation. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'octroi des intérêts légaux en relevant que, si ceux-ci sont présumés dus entre commerçants en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, leur octroi demeure subordonné à une demande expresse formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle retient ensuite que l'indemnité pour retard de paiement, prévue à l'article 255 du même code, n'est due que si le créancier rapporte la preuve de la mise en demeure effective du débiteur par la réception d'un commandement de payer ou par une précédente demande en justice. Faute pour le créancier d'avoir justifié de la réception de la sommation par le débiteur, la demande d'indemnisation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 18/09/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-07-2018 تحت عدد 6627 في الملف عدد 1247/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 342.409,20 درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/02/2018 عرضت من خلاله أنها في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليه مسير إداري لمحطة (ط. أ.) ومكنته من تسهيلات بنكية ومالية وأنه في هذا الإطار أصبح المدعى عليه مدين لها بمبلغ 342.409,20 درهم كما هو ثابت من كشوفات الحساب وعقد القرض وأن المحاولات الحبية المبذولة معه باءت بالفشل وأضافت بأن المدعى عليه ضمن الديون الممنوحة لمحطة (ط. أ.)، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليه بصفته المسير الإداري لمحطة (ط. أ.) وكذلك بصفته ضامن بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها مبلغ 342.409,20 درهم مع الفوائد الاتفاقية البنكية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل لا يقل عن 10 % من مبلغ الدين والكل مشفوعا بالفوائد والعمولات البنكية والتعويض عن التأخر عن الأداء من تاريخ التوقف عن الأداء إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى وتحميله الصائر وأرفق المقال برسالة إنذار وبصورة لمرجوع البريد وكشوفات حسابية وبصورة مطابقة لأصل عقد القرض وبصورة مطابقة لأصل ملحق عقد القرض.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعية و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصول 871 و 872 و 875 من ق ل ع لكونه لم يقض بالفوائد القانونية بالرغم من كون طرفي النزاع تاجرين و بالرغم مما إستقر عليه الإجتهاد القضائي مشيرة إلى عدة قرارات في هذا الشان كما ان الحكم المستانف لم يقض بالتعويض عن التماطل بالرغم من صراحة الفصل 255 من قلع ذلك أن الطاعنة وجهت إنذارت للمستأنف عليهما و أن دعوى الأداء تقوم مقام الإنذار و ان العبرة بكون الإنذار قد وجه للدائن ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بإشفاع مبلغ الدين المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء مع الحكم لفائدة الطاعنة بمقدار التعويض عن التماطل المستحق لها و تاييده في الباقي و شمول القرار بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليهما الصائر و ارفق المقال بنسخة من حكم.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 حضر نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليه و رجع البريد المضمون بعبارة غير مطالب به . و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف خرقه للفصول القانونية المشار إليها اعلاه لعدم إشفاعه المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية و كذا التعويض عن التماطل

لكن حيث إنه لئن كانت الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 و هي تعتبر جزاءا عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه فإن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأخير قد تقدم بطلب بشأنها و الحال أنه بالرجوع إلى مقال الإفتتاحي للمستانفة يتضح بان هذه الأخيرة لم تطالب بها و بالتالي فإن المحكمة لم تقض بها تقيدا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م أما التعويض عن التماطل فإستحقاقه لا يتأتى فقط بمجرد إقامة الدعوى او توجيه الإنذار بغض النظر عن مآله . و إنما مشروط بإقامة الحجة على التماطل بتوصل المستانف عليهما بإنذار من اجل الوفاء بالدين أو سبق المطالبة القضائية و لو أمام قاض غير مختص طبقا للفصل 255 من ق ل ع و هو ما لا حجة عليه بالملف كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده .

وحيث يتعين جعل الصائر على عاتق الطاعنة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil