Recours pour excès de pouvoir : irrecevabilité de l’action dirigée contre un acte subséquent et non contre l’acte initial faisant grief (Cass. adm. 2001)

Réf : 18624

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973.

La Haute Juridiction juge le recours irrecevable au motif qu’il est mal dirigé. Elle établit que l’acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n’est pas le décret d’apport, qui ne constitue qu’une mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l’empire du dahir de 1973. Faute d’avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n’en est que la conséquence ne pouvait être accueilli.

Résumé en arabe

عوض الطعن في مرسوم تفويت ملك من أملاك الدولة الخاصة يتعين الطعن أولا وقبل كل شيء في القرار الوزاري المشترك الذي أخضع العقار لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج المدار الحضري والتي على ملك أشخاص ذاتيين أو معنويين أجانب أثناء دخول ظهير 2 مارس 1973 المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 07/03/73.

Texte intégral

قرار عدد: 914، صدر بتاريخ: 12/07/2001، ملف إداري عدد: 764/04/01/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ 9 ربيع الثاني 1422 موافق 12/7/2001 إن الغرفة الإدارية بالمجلس أعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: صلاح الدين أحمد بن الطيب.
عنوانه: دوار لحلاقة دار بوعزة عمالة عين الشق الحي الحسني الدار البيضاء.
نائبه: ذ. التكناوتي عبد العلي المحامي بالبيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
طالب الإلغاء
وبين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبة بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط
ـ الدولة ( الملك الخاص) النائب عنها مدير الأملاك للخزينية بإدارة الأملاك الخزنية بالحي  الإداري بأكدال ـ الرباط
ـ الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوندالك) في شخص المدير العام/ مقرها ب 18 شارع الراشيدي بالبيضاء.
ـ السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء حي الهنا الحي الحسني بالدار البيضاء
المطلوب ضدهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/07/99 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ التكناوتي عبد العلي والرامي إلى إلغاء القرار إداري صادر عن الوزير الأول وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهاما بتاريخي 16/12/99 و04/04/2001 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد مدير الأملاك المخزنية والوكيل القضائي والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/06/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/07/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص قبول الطلب: حيث إنه بناء على مقال مؤرخ في 12 يوليوز 1999 طلب صلاح الدين أحمد بن الطيب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المرسوم الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 295369 بتاريخ 10 يونيو 1995 جزئيا فما يخص قراره القاضي بالترخيص للدولة الملك الخاص بالمساهمة في الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صونداك) بالقطعة الأرضية التي يملك بها الطالب هكتارين على الشياع ذات الرسم العقاري عدد 721513 س والحكم تبعا لذلك بإبطال جميع الآثار القانونية التي تترتب عن هذا المرسوم والتي أدت إلى تفويت حقوقه بالرسم العقاري المذكور إلى شركة صونداك وأمر المحافظ على الملكية العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء بالتشطيب على اسم الشركة المذكورة.
لكن حيث إن الطاعن المذكور يركز طلبه على كونه بمقتضى عقد وعد البيع مؤرخ في 10 أكتوبر 1972 والعقد النهائي المؤرخ في 22 يناير 1975 اشترى من الأجنبي مورس بيير البقعة الأرضية ذات مساحة هكتارين المشار إليها موضوع الرسم العقاري عدد 72513 س الكائنة بدوار الملالية دار بوعزة بطريق أزمور وأنه عند محاولة تسجيل حقوقه بالرسم العقاري أخبر من طرف المحافظ بأن الدولة المغربية قد استرجعت العقار المذكور في إطار النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير المذكور ثم فوجئ بعد ذلك بالمرسوم الذي يطلب إلغاءه جزئيا.
وحيث إنه كان على الطاعن عوض أن يطعن في مرسوم تفويت ملك من أملاك الدولة الخاصة أن يطعن أولا وقبل كل شيء في القرار الوزاري المشترك الذي أخضع عقاره المذكور لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع الراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج المدار الحضري والتي على ملك أشخاص ذاتيين أو معنويين أجانب أثناء دخول ظهير 2 مارس 1973 المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 03/07/73 مما يتعين معه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ الحسن سيمو وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif