Réf
70827
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
944
Date de décision
27/02/2020
N° de dossier
2020/8232/167
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Recours en rétractation, Point de départ du délai, Irrecevabilité, Fraude, Délai de recours, Date de découverte de la fraude, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.
L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, si le délai pour former un recours en rétractation pour dol court à compter de la découverte de celui-ci, il incombe au demandeur d'apporter la preuve écrite de cette date.
La cour retient que l'appelant, qui n'a produit aucun justificatif à cet égard, a failli à son obligation probatoire. Faute pour le demandeur d'établir le point de départ du délai, son action ne pouvait qu'être jugée irrecevable.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9164 بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 8679/8202/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/12/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 13/12/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2019 , عرضت فيه أنها تطعن صراحة في الحكم الابتدائي بإعادة النظر الصادر بتاريخ 18/02/2019 تحت رقم 1446 في الملف عدد 8318/8218/2018 للتدليس أثناء النظر والتحقيق في الدعوى استنادا للفصل 402 من ق م م ، وأن التدليس يتجلى في إخفاء شركة (ت. س.) لعنوان العارضة الحقيقي المتداول لديها وكذلك تعمدها إخفاء شرط التحكيم الذي تضمنه عقد التأمين عدد 801.162 ملتمسة الحكم بإعادة النظر في الحكم الابتدائي عدد 1446الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2019 في الملف عدد 8318/8218/2018 مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدوره و الحكم بإلغائه فيما قضى به من أداءها لمبلغ 147.582,57 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، مع الحكم بعدم قبول طلب شركة (ت. س.) شكلا و برفضه موضوعا ، والحكم بالصائر وفق ما يجب و حفظ حق العارضة في الإدلاء بأية مستنتجات إضافية عند الاقتضاء وتحميل المدعى عليها شركة (ت. س.) كامل الصوائر .
وأرفقت المقال بنسخة عادية من حكم ونسخة من ملحق عقد تأمين ونسخة من نموذج ج و رسالة إندار ونسخة من مقال ونسخة من امر ونسخة من عقد تأمين وصورة من رسالة
وبناء المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليها دفع من خلالها بأن طعن الطاعنة مخالف للفقرة الثانية من الفصل 403 من ق م م ، وانه خلافا لمزاعمها فقد تعذر استعدائها حاليا بالعنوان المبين بالمقال و تقدمت العارضة برسالة بيان عنوان جديد للطالبة حاليا المتواجد بحي [العنوان] بالرباط ، والذي تعذر تبليغها به لرجوعه بملاحظة عنون ناقص ، وان المحكمة أمرت بإعادة التبليغ للمرة الثانية فرجعت شهادة التسليم بملاحظة تعذر التبليغ، ليبقى سبب إعادة النظر غير جدي ، و ان الفصل 402 حدد أسباب إعادة النظر والتي ليس من بينها شرط التحكيم ، والتمست عدم قبول الطعن بإعادة النظر و تحميل الطاعنة الصائر ، و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطعن و تحميل الطاعنة الصائر ، وأرفقت المذكرة بصور لشهادة التسليم و شهادة بعدم الطعن بالاستئناف و رسالة العارضة و شهادتي التسليم
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 16/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم مجانبته للصواب وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم لأنه خلافا لما ورد بتعليل الحكم المستأنف ، فإن المستأنف عليها ومن خلال مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 09/10/2017 إدعت بأنه ليس للعارضة مباشرة أي طعن بعد تاريخ 31/05/2019 ، وانها تثير مرة أخرى بأن التدليس المثار من قبلها كسبب رئيسي لإعادة النظر يبقى ثابت وحقيقي ، لأن شركة (ت. س.) تعمدت كثمان البيانات الصحيحة للعارضة وأخفت العلاقة الحقيقية معها وعدم إفصاحها عليها من أجل الحصول على مبتغاها وهو ما يشكل تدليسا وتحايلا غير مشروع ، وانه ليس هناك ما يفيد تبليغ العارضة بالحكم الصادر موضوع إعادة النظر في عنوانها الصحيح الحالي الذي تتواجد به بمدينة الرباط واستيفاء كافة إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا بخصوصه حتى تدعي المطلوب ضدها إعادة النظر لسريان أثره على العارضة ، كما تعمدت اخفاء العنوان الحقيقي لها والتلاعب به ، وما يفيد تلاعب شركة (ت. س.) أنها قبل مباشرة دعواها في مواجهة العارضة بعنوانها المتواجد بالدار البيضاء كانت وجهت قبل ذلك رسالة إلى العارضة بعنوانها الحقيقي بمدينة الرباط ، وفور صدور الحكم موضوع إعادة النظر عملت على ايقاع حجوزات في مواجهة العارضة بعنوانها الحقيقي بمدينة الرباط ، مما يشكل تدليسا واضحا ، وبالرجوع إلى عقد التأمين فإنه تضمن شرط التحكيم قبل مباشرة أي دعوى في مواجهتها من طرف شركة (ت. س.) وهو ما عملت على إخفائه ، والتمست بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقال العارضة الرامي إلى الحكم بإعادة النظر وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة تبليغية وغلاف التبليغ .
وبتاريخ 06/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الحكم بإعادة النظر من الأحكام القابلة بطبيعتها للإستئناف مما يكون معه الطعن غير مقبول ، وان الحكم المطعون فيه أصبح نهائيا وغير قابل لأي طعن وخلافا لمزاعم الطاعنة فإن العارضة تقدمت بعد تعذر استدعائها بالعنوان المبين بالمقال برسالة بيان العنوان وبعد عدة جلسات تعذر التبليغ به ، وان طعن المستأنفة يبقى عديم الأساس ، كما ان طعنها لا يدخل ضمن اسباب الطعن بإعادة النظر، والتمس رفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر .
وبجلسة 20/02/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان طلب إعادة النظر له ما يبرره لإخفاء شركة (ت. س.) مجموعة من الحقائق ، كما انه لا وجود بالملف لما يفيد تبليغ الطاعنة بعنوانها الصحيح والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/02/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه اعتبر بأن الحكم موضوع الطعن بإعادة النظر يقبل الطعن بالإستئناف رغم إقرار المستأنف عليها بأنه أصبح نهائيا ، وبأن موجبات الطعن تبقى متوفرة والمتمثلة في الفعل التدليسي الصادر عن المستأنف عليها والمتمثل في إعطاء بيانات كاذبة وغير صحيحة بخصوص عنوانها. في حين تتمسك المستأنف عليها بعدم قبول طلب إعادة النظر لتقديمه خارج الآجال
وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 403 من ق.م.م ، فإن طلب إعادة النظر يقدم خلال الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم ، واستنادا لمقتضيات الفصل 404 من ذات القانون ، فإنه إذا كانت أسباب إعادة النظر هي التدليس أو اكتشاف وثائق جديدة فإن الأجل لا يسيري إلا من يوم اكتشاف التدليس أو الوثائق الجديدة بشرط ان توجد حجة كتابية على هذا التاريخ ، ومادام ان الطاعنة تدعي تدليس المستأنف عليها وإخفائها لعنوانها الحقيقي المتداول لديها ، فإنه بصرف النظر عن ثبوت التدليس من عدمه تبقى ملزمة بإثبات التاريخ الذي إكتَشَفت فيه ذلك ، لأنه ابتداء من هذا التاريخ يبتدئ احتساب أجل تقديم طلب إعادة النظر ، مما يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع اختلاف التعليل ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025