Réf
65045
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5549
Date de décision
08/12/2022
N° de dossier
2022/8232/3304
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rejet du recours, Recours en rétractation, Dol découvert après le jugement, Dol, Contrariété de jugements, Contradiction des motifs, Appréciation des conditions, Amende civile
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée. Elle rappelle ensuite que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par le demandeur au recours. La cour juge également que la contradiction alléguée entre les seuls motifs d'un même arrêt, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours. Elle précise au demeurant qu'aucune contradiction n'était caractérisée, la décision critiquée ayant retenu une faute du preneur dans son inaction à recouvrer la possession des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne son auteur au paiement d'une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ17/06/2022 تعرض من خلاله أن المطلوب في إعادة النظر تقدم بمقال إفتتاحي يعرض من خلاله أنه قام بكراء الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] بمشاهرة قدرها 15000.00 درهم للمطلوبة ، إلا أن هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ إبرام عقد الكراء ، كما أنها قامت بإحداث تغييرات بالمحل دون موافقته . ملتمسا الحكم بإفراغها من المحل موضوع النزاع ، لتصدر المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2020 في الملف عدد 4685/8207/2019 حكما قضى بإفراغ الطالبة من المحل موضوع النزاع ، تم إستئنافه من طرف الطالبة لتصدر محكمة الإستئناف قرارها بتاريخ 09/06/2021 في الملف عدد 472/8206/2021 قضى ب تأييد الحكم المستأنف ، تم إصلاح الخطا المادي المتسرب إليه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 09/03/2022 في الملف عدد 67/8231/2022 ، وهما القراراين موضوع طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالبة سندها في ذلك :
أولا سبقية قضاء نفس المحكمة بين نفس الأطراف وإستنادا على نفس الوسائل بحكمين إنتهائيين متناقضين وذلك بعلة عدم الإطلاع على حكم سابق وكذا لخطأ واقعي ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر جاء متناقضا مع القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 5737/8206/2018 هذا الأخير أكد في تعليله حرمان الطالبة من المحل موضوع النزاع وبالتالي قضى برفض الحكم عليها بأداء واجبات الكراء ، ومن تم يكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبتأييده للحكم القاضي بالأداء والإفراغ من نفس المحل ، قد جاء متناقضا مع القرار الأول الذي أكد عدم أحقية المطلوب في إعادة النظر بإفراغ العارضة وكذا أدائها واجبات الكراء بسبب قيامه بكراء كامل العقار للغير ، أمام وجود إختلاف واضع بين الأثر القانوني الذي ترتب عن القرارين المذكورين ، زيادة على ذلك فإن الإنذار المعتمد من طرف القرار المطعون فيه بإعادة النظر المدعى تبليغه للطالبة بتاريخ 21/12/2018 تم تبليغه بعنوان المحل موضوع النزاع إلى حارس مجهول علما أن المحل المذكور لازال في حوزة الغير ومن تم يستحيل على العارضة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل 3 أشهر .
وثانيا وقوع تدليس أثناء التحقيق في الدعوى بإعتبار أن المطلوب في إعادة النظر كان يعلم بتاريخ توجيه الإنذار في 21/12/2018 أن الطالبة يستحيل عليها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بسبب إنتزاع حيازة المحل موضوع النزاع منها وفق ما سلف بيانه ، كما أنه أخفى عن محكمة الإستئناف قيام الطالبة بإجراء مجموعة من الإصلاحات بالمحل ، وأخفى أيضا إعترافه الصريح بقيامه بإعادة كراء العقار للغير .
وثالثا وجود تناقض بين أجزاء نفس القرار ، ذلك أن محكمة الإستئناف وبعد أن أقرت عدم حيازة الطالبة للمحل موضوع النزاع بتعليلها أن هذه الأخيرة لم تعمل ومنذ صدور الحكم النهائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 23/08/2016 على السهر على تنفيذه وإتخاذ كافة الوسائل الجبرية وسلوك الإجراءات المسطرية لتنفيذه ولإستكمال الإصلاحات المتفق عليها بمقتضى العقد التوثيقي 31/01/2013 وأنها منذ صدور قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلى غاية إجراء الخبرة إبتدائيا ظل العقار المكرى على حالته ، عادت ( أي المحكمة ) إلى إعتبار أن الطالبة قامت بخرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 بعدم إرجاعها الحالة إلى ماكانت عليه داخل أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار . والحال أن الأجل المذكور أصبح معطلا أمام إقرار المحكمة بعدم حيازة الطالبة للمحل موضوع النزاع .
وبخصوص القرار الإصلاحي فإن الطالبة تتمسك في مواجهته بنفس الوسائل أعلاه .
ملتمسة الحكم بإعادة النظر في القرارين المشار إليهما أعلاه وإلغائهما مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تفعيل مقتضيات الفصل 410 من ق م م أساسا ، وإحتياطياالحكم بإعادة النظر في القرارين والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبرفض إصلاح الخطأ المادي ، وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.
وبناء على إدلاء نائب المطلوب بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الوسائل المعتمد عليها في طلب إعادة النظر غير مرتكزة على أساس بإعتبار أن المرتكزات التي إعتمدها القرار الإستئنافي لا علاقة لها بالملف الجنحي .
ملتمسا عدم قبول طلب إعادة النظر .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2022 ألفي بالملف برسالة تأكيدية لنائب الطالبة أكدت الطالبة من خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أن المطلوب لم يقم بمناقشة أسباب إعادة النظر ، وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا صادرا عنه ، ملتمسة الحكم وفق مقالها، وحضر نائب المطلوب وأكد ما سبق ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 .
محكمة الإستئناف.
في الشكل:
حيث إن طلب إعادة النظر قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث إرتكزت الطالبة في طلبها الرامي إلى إعادة النظر في القراراين الإستئنافيين المشار إلى مراجعهما أعلاه إلى الأسباب المشار إليها بمقال إعادة النظر.
وحيث إن الفقرة السادسة من الفصل 402 من ق م م تنص على أنه يمكن إعادة النظر في الحالة التي تقضي فيها نفس المحكمة بين نفس الأطراف وإستنادا لنفس الوسائل بحكمين إنتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي ، والحال أن ما تتمسك به الطالبة بمقتضى وسيلتها الأولى لا ينطبق على القرار الإستئنافي موضوع طلب إعادة النظر مادام أن البين من إطلاع المحكمة على هذا الأخير كون المحكمة مصدرته سبق لها وأن إطلعت على القرار عدد 825 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 5737/8206/2018 ، كما أن القرارين المذكورين سواء القرار المشار إلى مراجعه أعلاه أو القرار موضوع طلب إعادة النظر سبق وأن إطلعت المحكمة مصدرتهما على القرار الجنحي عدد 2524 الصادر بتاريخ 23/08/2016 في الملف عدد 2452/2601/2016 هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن ما قضى به القرار موضوع طلب إعادة النظر لا يناقض القرار عدد 825 مادام أن هذا الأخير قضى برفض أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2013 إلى متم يناير 2018 بعلة عدم ثبوت حيازة الطالبة لمجموع العقار موضوع الكراء ، وهي مدة سابقة لتاريخ توصل الطالبة بالإنذار بالإفراغ من أجل إحداث تغييرات في 21/12/2018 ، وهو ما يفيد أن القرار عدد 825 لم يقض برفض طلب أداء واجبات الكراء بالإستناد إلى نفس العلة الواردة به عن مدة يشملها الإنذار المتوصل به بتاريخ 21/12/2018 للقول بوجود تناقض بين القرارين .
وحيث إنه وبخلاف ما تتمسك به الطالبة فإن التدليس الذي يعتبر موجبا لطلب إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم الفصل 402 من ق م م ، والحال أن الوقائع المتمسك بها من طرف الطالبة لإثبات وجود تدليس كانت قائمة ومكتشفة وفي علمها قبل صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر .
وحيث إن الفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق م م نصت على وجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم كسبب مبرر لطلب إعادة النظر ، بمعنى أن يكون تناقض بين الوقائع والتعليل أو بين التعليل والمنطوق ، ولم تنص على حالة وجود تناقض بنفس الجزء من القرار ، وهو ما تتشبت به الطالبة في دعواها الحالية بإعتبار أن التناقض في التعليل وبفرض وجوده لا يعتبر مبررا لطلب إعادة النظر ، فضلا على أن الثابت من إطلاع المحكمة على تعليل القرار موضوع طلب إعادة النظر أن المحكمة مصدرته ذهبت في تعليلها إلى وجود تقصير من طرف الطالبة في تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ولم يرد بتعليلها ما يفيد كونها إعتبرت كون حيازة هذه الأخيرة للعقار موضوع الكراء برمته منعدمة بتاريخ توصلها بالإنذار بالإفراغ ، وهو ما ينفي وجود تناقض في تعليلها والذي بنت عليه إستجابتها لطلب الإفراغ .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رفض طلب إعادة النظر .
وحيث يتعين تغريم الطالبة بمبلغ 2500.00 درهم .
وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الطلب.
في الموضوع: رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 2500.00 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024