Reconnaissance de dette : l’absence de légalisation de la signature n’affecte pas la valeur probante de l’acte (Cass. civ. 2001)

Réf : 16772

Identification

Réf

16772

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

760

Date de décision

21/02/2001

N° de dossier

3956/1/2/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 426 - 431 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 40

Résumé en français

En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats.

Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé doit, si elle entend le contester, désavouer formellement son écriture ou sa signature. À défaut d’un tel désaveu, l’acte est tenu pour reconnu et acquiert la même force probante qu’un acte authentique, faisant ainsi pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties signataires.

Par conséquent, une cour d’appel ne peut écarter d’office une reconnaissance de dette au seul motif que la signature y figurant n’a pas été légalisée par les autorités compétentes. En statuant de la sorte, alors que le débiteur, défaillant à tous les stades de la procédure, n’avait jamais contesté la signature qui lui était attribuée, la juridiction du second degré ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

En agissant ainsi, la cour viole les dispositions des articles 426 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Une telle décision, qui méconnaît les règles régissant la force probante des actes sous seing privé, encourt la cassation.

Résumé en arabe

الاعتراف بالدين – الورقة العرفية – المصادقة على التوقيع – استبعاد المحكمة للدليل الكتابي تلقائيا (لا).
بمقتضى الفصل 426 من ق ل ع فان الورقة العرفية المعترف بها مما يقع التمسك بها ضده لها نفس القوة الثبوتية التي للورقة الرسمية.
المصادقة على التوقيع على الورقة العرفية من المصالح المختصة ليس شرطا في صحتها ما دام صاحب التوقيع لا ينكر توقيعه عليها.
المحكمة التي ردت الاعتراف بالدين بدعوى انه غير مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، دون ان يثار ذلك من الموقع، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 426 و431 من ق ل ع وعرضت  قرارها للنقض

Texte intégral

القرار عدد : 760 – المؤرخ في 21/2/2001 – الملف المدني عدد : 3956/1/2/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة  الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/3/93 في الملف رقم 855/91 تحت رقم 894 مكرر ان طالبة النقض السيدة الدابوزي الضاوية تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/88 في مواجهة المدعى  عليه  المطلوب  السيد  فيصل زيان عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ  مائة  الف  درهم  من  قبل  سلف  بواسطة  اعتراف  بدين  مؤرخ في 14/10/1986 وانه رغم جميع المساعي الحبية التي بذلتها مع المدعى عليه من اجل أداء الدين الا انها بقيت بدون جدوى وبالاخص رسالة الإنذار التي توصل بها بتاريخ 11/10/1980 ملتمسة الحكم  على  المدعى  عليه  بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور الذي هو اصل الدين مع تعويض قدره عشرة الاف درهم.
وتخلف  المدعى  عليه  رغم  توصله  بصفة  قانونية  فأصدرت  المحكمة  الابتدائية  بالدار  البيضاء  أنفا بتاريخ 9/01/1990 حكما برفض الطلب.
استأنفته المدعية ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق  مقال  الدعوى  وتخلف  المستأنف  عليه  رغم  توصله فأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 7/3/93 قرار قضى  بتاييد  الحكم  الابتدائي  بعلة ان المحكمة باطلاعها على أوراق الملف ولا سيما الاعتراف بالدين المدلى به من طرف المدعية والمستانفة حاليا يتبين انه فعلا لا يمكن ان يرقى إلى درجة الحجة لاثبات الدين المطالب به لكونها مجرد ورقة  لا يمكن اعتبارها سندا عرفيا لعدم توفرها على الصبغة الرسمية (المصادق عليه من طرف السلطات المختصة) مما يجعل الحكم  الابتدائي  قد صادف الصواب لما قضى برفض طلب المدعية وهذا هو القرار المطعون فيه.
حول الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون المتجلى في خرق الفصل 431 من ق ل ع وكذا الفصل 3 من ق م م والشطط في استعمال السلطة ذلك ان المدعى عليه المطلوب في النقض لم يحضر اية مرحلة من مراحل التقاضي ولم ينكر توقيعه على الورقة العرفية المدلى بها كما لم ينكر المديونية بصفة عامة وان المحكمة لما رفضت ان تقضي عليه بالأداء بناء على الوثيقة العرفية لاسباب اختلقتها بنفسها دون ان يقول بها القانون ولا الخصم تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان الطالبة دعمت دعواها باعتراف بدين يحمل في اسفله توقيع المدين وانه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 426 من ق ل ع فان الورقة العرفية لا يشترط فيها الا ان تكون موقعة في اسفلها بيد الملتزم وانه عملا بالفصل 431 من نفس القانون فانه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ان ينكر صراحة خطه أو توقيعه فان لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية  « الفصل 426 ق ل ع » والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت تلقائيا وثيقة الدين المدلى بها لكونها غير مصادق عليها من طرف المصالح المختصة رغم ان المصادقة على التوقيع ليست شرطا لجعل الورقة العرفية صحيحة، ورغم ان المدعى عليه مطلوب لم يحضر امامها ولم ينكر التوقيع المنسوب له على  وثيقة الدين المحتج بها عليه، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سيرة العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب  في النقض الصائر
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق رئيسا والمستشارين محمد الخيامي مقررا ومحمد  واعزيز وسعيدة بنموسى ومحمد فيلالي بابا اعضاء والزهراء فتحي الادريسي ممثلة للنيابة العامة ومحمد الادريسي كاتبا للضبط.
الرئيس                         المستشار المقرر                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil