Réf
60480
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1307
Date de décision
21/02/2023
N° de dossier
2022/8205/5442
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de bail, Registre de commerce, Radiation d'adresse, Obligation du commerçant, Irrecevabilité, Discordance d'adresse dans la requête, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligation pour l'ancien preneur de procéder à la radiation.
La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte le raisonnement du premier juge en considérant que la preuve de la résiliation et de la restitution des clés était bien rapportée. Elle relève cependant une discordance entre l'adresse dont la radiation est demandée dans l'acte introductif d'instance et celle figurant tant sur l'extrait du registre du commerce que dans l'acte de résiliation du bail.
La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites rend la prétention des acquéreurs irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ، أن المستانفين تقدما بواسطة دفاعهما بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2022 في مواجهة المستانف عليها اوضحا من خلاله انهما اشتريا عقارا في عنوانهما أعلاه بـ [العنوان] ، عين الشق ، الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 20682/د وذلك من مالكيه السابقين السادة [مصطفى (ش.)] ، و[عبد العزيز (ش.)] ، [عبد الاله (ش.)] و [خالد (ش.)] بمقتضى عقد توثيقي محرر من طرف الموثقة السيدة [زهور (م.)] مؤرخ في 2013/10/23 ومسجل بمصلحة التسجيل والتنبر يوم 2014/10/24 ، و تم إيداعه بالمحافظة العقارية فانتقلت بذلك ملكية العقار الى العارضين خاليا من كل تحمل حسب ما تؤكده شهادة الملكية المسلمة من مصلحة المحافظة العقارية بعين الشق والمدلى بها بالملف - كما ان العقد التوثيقى فى اخر الصفحة الأولى منه وبداية الصفحة الثانية الى التعريف بالعقار المبيع من حيث موقعه ومشتملاته " DESIGNATION " ومن ضمن ما أشار اليه الطابق السفلى المتكون من مكازة ومراب للسيارة ذات الاستعمال الشخصي ويقرون بان المحلين معا خاليان من كل شغل او كراء ويتعهدون بالتشطيب على كل تحمل قد يظهر لاحقا الا انه بعد مدة من الزمن يفاجئ العارضان عند رغبتهما في ممارسة نشاط تجاري بكون عنوان المحل المفوت لهما مقيدا بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لشركة ب.م. حسب رقم سجلها التجاري [المرجع الإداري] وبعد استفسار العارضين للمالكين السابقين عن هذا الوضع ، يتم اشعارهما من هؤلاء بانه تم فسخ لعقد الكراء الذي كان يربطهم بشركة ب.م. قبل تفويتهم للعقار وبالضبط يوم 2014/10/08 ، وقد سلموا العارضين نسخة من عقد الفسخ والذي تم الادلاء به بالملف وبالرجوع الى مقتضيات هذا العقد اتضح بان الممثل القانوني السيد (م.) اقر بالفسخ وبتسليمه لمفاتيح المحل والتزم بالتشطيب النهائي على الشركة لدى مصلحة إدارة الضرائب والجبايات والتزم بأداء كافة المستحقات الضريبية والذعائر المترتبة بذمة الشركة مع تصفية جميع الرهون والقروض البنكية في حالة وجودها . غيرانه اتضح انه لم يلتزم بما تعهد به ، اذ أسس شركة أخرى شرع في استغلالها بعنوان اخر وهو الكائن بـ [العنوان] ، عين الشق الدار البيضاء وذلك ابتداء من يوم 2013/11/04 أي شهرا واحدا بعد فسخ عقد الكراء الذي يخص محل العارضين اعطي لها الاسم "و.ب." ليخصص لها رقم السجل التجاري [المرجع الإداري]. وحيث انها بسبب عدم التشطيب على عنوان محل العارضين من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] لشركة ب.م. بعد فسخها عقد الكراء مع المالكين السابقين استحال معه على العارضين ممارسة أي نشاط تجاري في نفس المحل مما جعل العارضان يتقدمان الى المحكمة عملا بما تنص عليه مقتضيات المادة 45 و المادة 50 من مدونة التجارة من اجل التشطيب على عنوان محل العارضين الكائن بـ [العنوان] ، عين الشق ، الدار البيضاء من السجل التجاري للمدعى عليها شركة ب.م. عدد [المرجع الإداري] مع ما يترتب على ذلك قانونا ، وبعد رجوع ملاحظة المفوض القضائي بكون الشركة مجهولة بالعنوان تم تنصيب قيم في حقها ، ليتم حجز الملف للمداولة بجلسة /2022/04/25 ، فصدر الحكم عدد 4426 والذي قضي بعدم قبول الطلب ، وهو موضوع الاستئناف الحالي .
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع ، أن الحكم المستأنف غير قائم على أساس ومجانب للصواب حيث عللت المحكمة التجارية حكمها بعلة فريدة وغريبة ورد بها ما يلي " وحيث ان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف اتضح لها بان المدعين لم يدلوا بالحجج والوثائق التي تثبت واقعة افراغ المدعى عليها للمحل التجاري موضوع الدعوى وتسليمها المفاتيح للمالكين السابقين للعقار وبذلك يكون الطلب غير سليم من الناحية الشكلية مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ." - حيث يظهر من خلال هذا التعليل ان المحكمة نصبت نفسها خصما وحكما في النزاع ، لتثير دفعا من تلقاء نفسها ودون تكليف من المستأنف عليها المعنية بالنزاع ، اذ لو حضرت هاته الأخيرة لم تكن لتدفع به مادام انها اقرت بفسح عقد الكراء واخلاء المحل و بتسليم مفاتيحه الى المالكين - وحيث انه بالرجوع الى وثيقة فسخ عقد الكراء المصححة الامضاء يوم 2014/10/08 والموقعة من المستأنف عليها والمالك السابق [عبد الاله (ش.)] فإنها تشير الى ما يلي : يشهد ويصرح الطرف الثاني [شركة ب.م.] في ممثلها الشخصي والقانوني السيد : (م.) بأنه سلم المفاتيح وفسخ عقد الكراء المبرم مع الطرف الأول السيد : [عبد الاله (ش.)] بخصوص كراء المحل التجاري كما يشهد الطرف الثاني بأن التجاري المذكور خال من جميع الشواغل والضرائب ويلتزم بالتشطيب على الشركة لدى مصلحة الضرائب وبهذا للطرف الأول السيد [عبد الاله (ش.)] كامل الصلاحية بحيازة محله وحرية التصرف فيه ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا الالتزام من طرف المصالح المختصة " · مقتضيات واضحة وجلية لا تحتمل التأويل والتشكيك ، السيد (م.) اقر بفسخ عقد الكراء وبتسليم المفاتيح وبحيازته مبلغ الضمانة والصيغ التي وردت في الاتفاق وردت بصيغة الماضي والتزم بالتشطيب على الشركة لدى مصلحة الضرائب - ان المستأنف عليها اقرت في اتفاق الفسخ بكونها افرغت المحل وسلمت مفاتيحه للمكري وتسلمت مبلغ الضمانة ومعلوم ان الإقرار يمكن ان ينتج من الأدلة الكتابية حسب مقتضيات الفصل 416 من قانون الالتزامات والعقود وينص الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي : " الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده او المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية فى مواجهة كافة الاشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و 420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد وحيث أن المحكمة التجارية ضربت صفحا عن هاته الوثيقة ولم تتعرض لها ولم تناقشها بالرغم من أهميتها في النزاع . و حتى على فرض ان المحكمة اطلعت على الوثيقة وعلى بنودها فليس من حقها تأويل العقد على غير معناه طبقا للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود الذي ورد به ما يلي : " اذا كانت الفاظ العقد صريحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها وفي هذا الاطار صدر قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 85/05/15 تحت عدد 1165 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 87/11 ص 44 وما يليها ورد في خلاصته ما يلي : " عندما تكون الفاظ العقد صريحة لا مجال للبحث عن قصد صاحبها ، وبناء على ذلك لا مجال لتأويل العقد الذي التزمت بمقتضاه شركة بأن تفرغ ، في تاريخ محدد ، المحل الذي تكتريه ، كما يمنع على قاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بهذا الالتزام ." وحيث ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني التزم بالتشطيب على الشركة من المحل المكترى والتشطيب على كافة الضرائب والرهون في حالة وجودها . وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وحيث ان الالتزام ينبغي تنفيذه وبحسن نية ، ويكون المدين في حالة مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول طبقا للفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود . وحيث ان من حق العارضين بصفتهم خلفا خاصا للمكرين البائعين اجبار المستأنف عليها لتنفيذ تعهداتها التي تضمنتها وثيقة الفسخ . وهكذا يتضح ان الحكم الابتدائي حينما قضى بعدم قبول الطلب بناء على تلك العلة لم يكن مرتكزا على أساس سليم . ملتمسين الغاء الحكم التجاري عدد 4426 الصادر بتاريخ 2022/04/25 في الملف التجاري عدد 2022/8214/697 والذي قضى بعدم قبول الطلب ، وبعد التصدي الحكم من جديد بما جاء مفصلا بالمقال الافتتاحي للدعوى تحميل المستأنف عليها الصائر. و ارفق المقال بنسخة من حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/01/2023 حضر لها دفاع المستأنفة و رجع البريد المضمون في حق المستأنف عليها بملاحظة لم يطلب فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/02/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفان بان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف جانبت الصواب فيما انتهت اليه ، إلا أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها فانهما و لئن أدليا بما يثبت فسخ الشركة لعقد الكراء و تسليم مفاتيح العين المكتراة فان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنهما يلتمسان التشطيب على العنوان الكائن بـ [العنوان] عين الشق الامر الذي يتناقض و العنوان المراد التشطيب عليه بالسجل التجاري [المرجع الإداري] الوارد به العنوان الاتي : [العنوان] حي ياسمينة عين الشق و هو نفسه العنوان الوارد بفسخ عقد الكراء ، فيكون بذلك التعارض و الاختلاف قائما بين العنوان المطلوب التشطيب عليه بالسجل التجاري و المطابق للعنوان الوارد بعقد شراء المستأنفين و بين العنوان المطلوب التشطيب عليه بالمقال و العنوان الوارد بفسخ عقد الكراء مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب المستأنفين وتأييد ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعيه .
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025