Réf
57983
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5142
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8219/4314
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Relation locative, recours en faux incident, Qualité à agir du bailleur, Offres réelles et consignation, Irrecevabilité du recours en faux, Droit personnel, Contestation du titre de propriété, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en éviction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur.
L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait subsidiairement le faux de l'acte d'acquisition du bien par leur auteur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le litige, portant sur une relation locative constitutive d'un droit personnel, ne dépend pas de la titularité du droit de propriété.
Elle relève en outre que les preneurs, en ayant procédé à des offres réelles de loyers au profit des bailleurs, avaient eux-mêmes reconnu leur qualité à agir. Concernant la demande de vérification d'écritures, la cour la déclare irrecevable au motif que la procédure de faux ne peut être engagée par un tiers à l'acte argué de faux, dont les signatures ne lui sont pas imputables.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/05/2024 تحت عدد 4596 ملف عدد 1921/8219/2024 الذي قضى في الطلب الأصلي و المضاد و الطعن بالزور الفرعي :في الشكل : بقبولها وفي الموضوع : بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم ورثة بوعزة (د.) وهم : مصطفى , نزهة , عائشة , رشيد , محمد , ماجدة , زهور , اسماعيل لقبهم جميعا (د.) , و السيدة فاطمة (م.) , بتاريخ 26/10/2023 مع إفراغهم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة لهم محل للحلاقة الكائن بمركز سيدي بطاش اقليم بنسليمان مع تحميل المدعى عليهم الصائر ورفض الباقي وفي طلب إدخال الغير في الدعوى : بعدم قبوله مع تحميل رافعيه الصائر .
في الشكل:
حيث دفع المستانف عليهم بعدم قبول الاستئناف باعتبار انه قدم في مواجة (ي.) في حين ان اسمهم الصحيح هو (ي.).
لكن وحيث ان الاخلالات الشكلية والمسطرية لايمكن أن يترتب عنها البطلان الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت؛وان ادراج اسم (ي.) بدل (ي.) هو مجرد خطا مادي لاتأثير له بالملف (انظر قرار محكمة النقض عدد 490/2 في الملف الشرعي عدد 148/2/1/14).
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن مورثهم خلف العقار المسمى "زكريا" ذي الرسم العقاري عدد 63944 ر الكائن بسيدي بطاش اقليم بنسليمان مساحته 1 آر و 96 س , به محل تجاري الكائن بعنوانهم أعلاه , كلن قد أكراه لمورث المدعى عليهم منذ ما يزيد عن 35 سنة , مقابل مشاهرة 350 درهم , و أن العارضين يرغبون في استرجاع المحل لاستغلاله بصفة شخصية,وقد أنذروا المدعى عليهم بتاريخ 26/10/2023 قصد الإفراغ دون جدوى,ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 26/10/2023 مع إفراغهم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة لعم محل للحلاقة الكائن بمركز سيدي بطاش اقليم بنسليمان تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى و الصائر تضامنا. و أدلوا بصور من : شهادة ملكية , عقد بيع , إراثة , إنذار و محضر تبليغ , 4 محاضر عرض عيني و إيداع .
وبناءا على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها تلك المُنْعَقِدَة بتاريخ 15/05/2024 حضر خلالها نائبا الطرفين و التمس نائب المدعى عليهم جلا إضافيا , فتقرَّر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/05/2024 . أدلى خلالها نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام إلى بطلان إنذار مع الطعن بالزور الفرعي مع مقال إدخال مؤدى عنه , عرضوا من خلاله بواسطة نائبهم أن المدعين سبق لهم تقديم نفس الدعوى بنفس الأطراف و نفس الموضوع و قضت المحكمة بعدم قبول الطلب,وان مقال الدعوى لم يأت بجديد, ومن حيث الجواب فالمدعين تبقى صفتهم منعدمة في دعوى الحال ذلك أن شهادة الملكية الخاصة بالعقار موضوع الدعوى ذي الرسم العقار يعدد 2750 ر , تبقى في اسم الدولة الملك الخاص ,كما ان رسم الإراثة المدلى به لا تتعلق بنفس الشخص الواردة هويته برسم الشراء المؤرخ في 19/08/1959 , كما أن الإراثة غير مسجلة بالرسم العقاري عدد 2750 ر . وبخصوص المقال المضاد فالإنذار موضوع الدعوى يفتقد موجهوه للصفة القانونية باعتبار أن عقد الشراء الذي استند عليه المدعون يتضمن هوية غير هوية مورثهم , كما أن شهادة الملكية تتضمن كون العقار ذي المراجع الواردة بها تهم عقار يعود للدولة المغربية , كما أن تبليغ الإنذار غير قانوني , و بخصوص الطعن بالزور الفرعي في عقد البيع , فالعارضون يؤكدون أن مورث المدعين لم يشتر أي عقار بدليل أن العقد اعلاه لم يسجل بالمحافظة العقارية مما يحدو بهم إلى الطعن بالزور الفرعي وفق القانون , و بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى فإن شهادة الملكية تفيد أن العقار موضوع النازلة في اسم الجولة المغربية مما يتعين معه إدخالها , ملتمسين في المقال الأصلي أساسا في الشكل عدم قبول الطلب والحكم بسبقية البت , و موضوعا الحكم ببطلان الإنذار و تحميل المدعين الصائر , و في طلب الطعن بالزور الفرعي أمر المدعين للإدلاء بأصل عقد البيع و إجراء خبرة للوقوف على زورية عقد البيع و حفظ حقهم في التعقيب , و في مقال الإدخال إدخال المشار إليهم اعلاه . و أدلى بصورة شهادة ملكية , حكم تجاري رقم 10925 بتاريخ 06/12/2022 في الملف رقم 4320/8219/2022 .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعنون أن العارضين قد تمسكوا ابتدائيا بأن المستأنف عليهم قد سبق لهم أن تقدموا بنفس المقال و بنفس المعطيات و الأطراف و إلى نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و التي قضت بعدم القبول وأن المقال الافتتاحي لدعوى نازلة الحال لم يأت بجديد لا من حيث الشكل و لا من حيث الموضوع ، اذ المعطيات الواقعية و القانونية متطابقة إلى حد بعيد ليبقى التساؤل حول جدوى إعادة تقديمها إلى نفس المحكمة وانتظار نتيجة مختلفة عن سابقتها . و أن أساس الحكم الابتدائي السابق و القاضي بعدم القبول هو انعدام صفتهم في الدعوى و التي لا زالت منعدمة في ملف نازلة الحال و قد تجاوز الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي ذلك بالرغم من تعلقه بالنظام العام و تمسك العارضين به ابتدائيا وأن هذه الأمور ثابتة للمحكمة من خلال ما ضمن بالحكمين الابتدائين عدد : 10925 و عدد : 4596 رفقته مما يتعين معه الحكم أساسا بعدم القبول وفق القانون و حيث إن العارضين يؤكدوا للمحكمة انعدام صفة المدعين الواردة أسماؤهم بالمقال الافتتاحي للدعوى لإقامتها وفق القانون ، ذلك أنهم يدعون ملكية العقار المسمى " الرميلة 2 " ذي الرسم العقاري عدد "2750 ر لدى المحافظة العقارية بابن السليمان و الحال أن صفتهم منعدمة من الأصل بالنظر إلى أن شهادة الملكية الخاصة بالعقار موضوع الدعوى الحالية تؤكد أنه في ملكية الدولة "الملك" الخاص " مما يستند معه العارضون إلى مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م و 65 و 65 مکرر و 66 و 67 من قانون التحفيظ العقار وأن الاراثة المدلى بنسخة منها بملف نازلة الحال و التي يعتبرها المدعون وجه مدخلهم إلى العقار موضوع الدعوى ، لا تتعلق بنفس الشخص الواردة هويته برسم الشراء المحرر بالفرنسية و المؤرخ غشت 1959 ، فالهويتان غير متطابقتان و الاراثة غير مسجلة بالرسم العقاري عدد 2750 ر وفق الفصل 65 و 65 مكرر من قانون التحفيظ العقاري و أن المعطيات الواردة بمثن الاراثة المدلى بها تفيد أنها مقيدة برسم عقاري آخر عدد 39832/R لدى المحافظة العقارية بالرباط وأن العارضين يؤكدوا للمحكمة أن الإنذار أساس دعوى نازلة الحال و الموجه إلى ، يفتقد موجهوه إلى الصفة القانونية لذلك باعتبار أن عقد الشراء الذي استندوا عليه في ذلك يربط بين السيدة ANNE (C.) و السيد يحيى (أ.) ( بهوية ناقصة لا تأكيد على تطابقها مع هوية مورثهم المسمى قيد حياته زكرياء (ي.)). كما أن شهادة الملكية تفيد بكون العقار ذي المراجع الواردة بها تهم عقارا يعود للدولة المغربية " الملك الخاص وأن تبليغ الإنذار أساس الدعوى الحالية غير قانوني و مخالف لمقتضيات الفصول -37 38- و 39 و فصول ق ل ع ذات الصلة وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في عقد البيع فإن الطرف المدعي أصليا أدلى تعزيزا لدعواه بصورة عقد بيع المحرر باللغة الفرنسية و المؤرخ ب : 19 غشت 1959 و الذي يزعم من خلاله المدعون أن مورثهم المسمى قيد حياته زكرياء (ي.) اشترى العقار موضوع دعوى نازلة الحال؛ والحال أن العارضين يؤكدوا للمحكمة أن مورثهم لم يشتري أي عقار بدليل أن العقد أعلاه لم يسجل بالمحافظة العقارية مما يحدو بهم إلى أن يبادروا إلى سلوك مسطرة الزور وفق القانون بعد انجازهم لتوكيلات خاصة بذلك لفائدة نائبهم الأستاذ إبراهيم أنضام .وأن العارضين يؤكدوا للمحكمة زورية عقد الشراء أعلاه و يؤكدوا ملتمسهم بسلوك وفق القانون بكل ما تتطلبه تلك المسطرة مع ما يترتب عنها قانونا مسطرة الزور الفرعي و بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى فإن شهادة الملكية رفقته تؤكد المحكمة أن العقار موضوع دعوى نازلة الحال في اسم الدولة غربية " ملك خاص " مما يحدوا بالعارضين إلى أن يلتمسوا منكم العمل على إدخال الأطراف التالية باعتبار بعضها أطراف خصومة و الأخرى أطراف مسطرة . و أن الأمر يتعلق ب الدولة المغربية " ملك خاص " الحكومة المغربية في شخص رئيسها ، النيابة العامة رئيسها ، النيابة العامة ، العون القضائي للمملكة و السيد المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان مع استدعائهم جميعا وفق المقتضيات و الإجراءات القانونية ، ملتمسون قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد وبخصوص الجواب على المقال الأصلي أساسا بعدم القبول والحكم بسبقي بسبقية البت في المو لبت في الموضوع وفق ما يؤكده الحكمين ورفض الطلب وفي المقال المضاد بشأن بطلان الإنذار الحكم بقبول المقال شكلا وموضوعا الحكم ببطلان الإنذار أساس المقال الافتتاحي للدعوى لانعدام صفة المدعين في توجيهه و لعدم احترام المدعون لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و الفصول سلة ما يترتب عن ذلك قانونا باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر وفق القانون وفي الطعن بالزور الفرعي في عقد البيع بقبول شكلا وموضوعا إصدار أمركم إلى الطرف المدعي من أجل تقديم أصل العقد الشراء المؤرخ ب 19 غشت 1959 و المحرر باللغة الفرنسية و الرابط بین آن (ك.) " ANNE (C.) و السيد يحيى (أ.) وذلك احتراما للشكليات المتطلبة قانونا لسلوك هذه المسطرة الخاصة وإصدار أمركم التمهيدي بإجراء خبرة تعهد لأحد السادة الخبراء التابعين لدائرة نفوذ أجل الوقوف على مدى زورية هذا العقد من عدمه وحفظ حقهم في التعقيب على ما سيتوصل إليه السيد الخبير من مستنتجات وبخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى بقبول شكلا وموضوعا اعتبار الدعوى الحالية و خصوصا المقال المضاد و سائر المساطر المنجزة في الدعوى في مواجهة : - السادة ورثة يحيى (ز.) وهم أرملته حبيبة (م.) و أولاده الزوهرة ، أحمد ، فاطمة ، محمد فوزية ، عزيزة مصطفى ، و مونية لقبهم (ز.) ( أطراف الخصومة ) بحضور : الدولة المغربية " الملك الخاص " - النيابة العامة - العون القضائي للمملكة - الحكومة المغربية في شخص رئيسها - السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببن السليمان . ( أطراف مسطرة )
أرفق المقال ب: نسخة الحكم عدد : 4596 ونسخة الحكم عدد 10925.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 30/09/2024 عرض فيها أنه بالرجوع إلى ديباجة المقال الاستئناف يتبين أنه موجه في مواجهة ورثة يحيى (ز.) في حين أن المقال الافتتاحي والحكم المستأنف والشهادة العقارية للرسم العقاري 63944 ر المملوك لمورث العارضين به الاسم الشخصي (ي.) وليس (ي.) كما أن المقال الاستئنافي دائما موجه في مواجهة العارضين وورد به : محمد فوزية ، عزيزة مصطفى في حين أن ورثة الهالك يحيى (ز.) منهم محمد و فوزية وعزيزة و مصطفى وليس ما ضمن بالمقال وشتان بين أسماء الورثة المضمنين بالحكم المستأنف وهي نفسها مضمنة بالمقال الافتتاحي والإراثة وتلك المضمنة بالمقال الاستئنافي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا كما يسند العارضون النظر للمحكمة لمراقبة باقي شكليات المقال صفة وأجلا وأداء تحت طائلة التصريح بعدم القبول شكلا عند أي إخلال وأن العارضين يؤكدون أن ما ضمنه المستأنفون بمقالهم الاستئنافي من دفوع متمثلة في صفة العارضين يبقى والعدم سواء في ظل كون الرسم العقاري عدد 63944 ر ملك خالص لمورثهم الذي يملك العقار الذي يتواجد به محل الحلاقة المكترى لمورث المستأنفين وانتقلت العلاقة الكرائية لهم وبالتالي الدفع بانعدام الصفة غير جدير بالاعتبار يتعين رده كما يعقب العارضون على إثارة مسألة كون الصفة منعدمة حسب الحكم عدد 10925 الصادر بتاريخ 2022/12/06 بعلة أنه سبق الكلام عن رسم عقاري 2750 بمملوك للدولة الملك الخاص فإن العارضين يؤكدون لسيادتكم ان هذا الحكم بث في الشكل فقط ونتيجة خطأ من العارضين اثناء توجيه الإنذار إذ اعتبروا أن المحل / العين المكتراة موضوع الإفراغ متواجد بالرسم العقاري أعلاه بينما الصحيح هو الرسم العقاري عدد 63944 ر مما حذا بهم إلى إعادة توجيه الإنذار من جديد واللجوء إلى الدعوى الحالية أما فيما يخص الدفع بعدم تطابق الاسم الكامل لمورث العارض ضين مع الاسم الوارد برسم الشراء والإراثة مقارنة بشهادة الملكية فإن العارضين يؤكدون للمجلس الشراء وشهادة المحافظة العقارية ورد بها الاسم الشخصي واسم والد مورث العارضين أي يحيى (أ.) في حين أن الاسم العائلي للهالك هو (ز.) وهو الوارد بالإراثة المعتمد عليها مما يتعين معه رد الدفع وفيما يتعلق بالدفع بالطعن بالزور الفرعي في عقد البيع فإن العارضين يؤكدون لسيادتكم أن المستأنفين لا صفة لهم في إثارة الدفع بحكم أن مورثهم وهم أنفسهم مجرد مكترين للمحل موضوع العلاقة الكرائية ولا تربطهم أية صلة بعلاقة التملك وأن الذي له الحق في إثارة أي دفع من هذا القبيل هو البائع أو الدولة إذا كانت تملك في العقار وأن العبرة في العقار المحفظ هو ما ضمن بالصك العقاري عدد 63.944 ر طبقا لمقتضيات الفصلين 65 و 66 من قانون التحفيظ العقاري وأن المالك هو مورث العارضين وأن صفتهم ثابتة انطلاقا من الإراثة عدد 177 وأن مسألة عدم تسجيلها بالصك العقاري يبقى دفعا غير ذي موضوع إذ الأمر لا يتعلق بدعوى القسمة ولو أن هناك اجتهادات قضائية صادرة عن محكمة النقض تعطي الحق للورثة للمطالبة بنصيبهم في الإرث اعتمادا على شهادة المحافظة والإراثة ولو أنها غير مدرجة بالصك العقاري وبخصوص استخراج نفس الإراثة من رسم عقاري آخر مملوك لمورث العارضين بالرباط فهذا أكبر دليل على أن الإراثة سليمة ومدرجة بصك عقاري آخر مملوك لمورثهم وأنه يبقى من حقهم نقلها وإدراجها بأي صك عقاري آخر مملوك لمورثهم بأية محافظة أخرى وفيما يخص الادعاء ببطلان الإنذار المتوصل به فإن العارضين يؤكدون لسيادتكم أن هذا الدفع بدوره يبقى والعدم سواء في ظل احترام الإنذار لجميع شكلياته وتبليغه بصفة قانونية لهم وإقرارهم بالتوصل به وفيما يتعلق بمقال إدخال الغير في الدعوى فإن العارضين يؤكدون لسيادتكم أن إدخال الدولة المغربية / الملك الخاص وباقي الأطراف الأخرى سواء ابتدائيا او استئنافيا لا مبرر له و لا سند للمستأنفين في ذلك ولا ، إذ العقار ملك خالص للعارضين فضلا عن كون المستأنفين هم مجرد مكترون للعين المكتراة / محل الحلاقة العارضين وبالتالي مقال الإدخال وجوده كعدمه ، ملتمسون بعدم قبول الاستئناف شكلا؛وموضوعا التصريح برد الاستئناف والقول أساسا بعدم قبوله شكلا مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به وتحميل المستأنفين المصاريف.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى ذ ضاض بتعقيب والفي بالملف ملتمس النيابة العامة؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون اوجه استئنافهم وفق ماهو مسطر أعلاه.
وحيث بخلاف ماتمسك به الطاعنون من انعدام صفة المستأنف عليهم في الادعاء باعتبار ان الرسم العقاري الذي استندوا اليه في طلبهم عدد 2750 ر لاثبات تملكهم المحل هو في ملك الدولة؛فان المستأنف عليهم استندوا في طلبهم الرامي الى الافراغ الى وجود علاقة كرائية بين مورثهم ومورث المستأنفين بخصوص المحل موضوع الرسم العقاري عدد 63944 ر وليس الرسم المشار الى مراجعه انفا؛وادلوا بشهادة الملكية تفيد ان العقار في اسم مورثهم من جهة؛ومن جهة اخرى فان الدفع بعدم تملك المستأنف عليهم للعقار موضوع النزاع هو دفع غير مؤسس طالما أن الامر يتعلق بعلاقة كرائية تدخل ضمن الحقوق الشخصية وليس الحقوق العقارية؛فضلا عن ذلك فان الطاعنين سبق ان قاموا بواسطة احد الورثة مصطفى (د.) بتوجيه محاضر عرض وايداع لفائدة المستأنف عليهم بخصوص المحل المكترى مما تبقى معه صفتهم ثابتة ويتعين معه رد السبب المتمسك به.
وحيث بخصوص ماتمسك به المستأنفون من سلوك مسطرة الطعن بالزور في عقد الشراء المبرم بين مورث المستأنف عليهم والبائعة السيدة ANNE (C.)؛فكما سبقت الاشارة الى ذلك انفا فان العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع بصرف النظر عن عقد الشراء موضوع الطعن؛كما ان هذا الاخير يحمل توقيع لاينسب لمثير الدفع وانما منسوبة للغير وبالتالي لامجال لاعمال مسطرة الزور الفرعي واتباع الاجراءات المسطرية الخاصة بها لان مسطرة الطعن بالزور يتطلب اجراؤها أن تكون التوقيعات منسوبة الى الطاعن بالزور شخصيا اذا كان شخصا طبيعيا او لممثله القانوني اذا تعلق الامر بشخص معنوي؛مما ارتأت المحكمة صرف النظر على مسطرة الزور الفرعي.
وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعنون من ادخال الغير في الدعوى باعتبار ان العقار في ملك الدولة فانه وبخلاف مااثير وكما سبق تفصيله اعلاه فان مناط دعوى الحال مؤسسة على الرسم العقاري عدد 63944 ر الذي تعود ملكيته لمورث المستأنف عليهم؛عدا ذلك لم تقدم اية طلبات في مواجهتهم.
وحيث استنادا لما ذكر فان مااستند اليه الطاعنون يبقى غير ذي اساس قانوني او واقعي؛مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستانف مع تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025