Qualification d’un contrat et autorité de la chose jugée : Rejet du pourvoi contestant la nature d’une relation contractuelle déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2023)

Réf : 34526

Identification

Réf

34526

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

71

Date de décision

26/01/2023

N° de dossier

2019/2/3/479

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Un jugement antérieur, devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, avait irrévocablement qualifié la relation contractuelle entre les parties de bail commercial verbal portant sur un local commercial, écartant ainsi la qualification de contrat de gestion libre d’un fonds de commerce.

Dès lors, la cour d’appel, en se fondant sur ce jugement antérieur, a légalement refusé d’examiner les moyens de preuve présentés par l’une des parties visant à établir l’existence d’un contrat de gestion libre. En application de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur interdisait toute nouvelle discussion ou appréciation de preuves sur la nature juridique de la relation contractuelle, celle-ci ayant été définitivement tranchée.

Par conséquent, les moyens du pourvoi critiquant l’appréciation des preuves par la cour d’appel ou invoquant l’existence d’une gestion libre sont inopérants, la question étant déjà jugée. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a fait une correcte application du principe de l’autorité de la chose jugée.

La Cour de cassation a également écarté les moyens relatifs à la recevabilité de l’appel, considérant que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision sur ce point en constatant que l’appel avait été interjeté dans le délai légal et en répondant aux arguments soulevés concernant d’éventuelles irrégularités procédurales. Le pourvoi est donc rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1785 الصادر بتاريخ 2016/03/21 في الملف 2015/8205/1346 عن محكمة الاستئناف التجارية بالقشر البيضاء.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (م.هـ) قدم بتاريخ 2014/07/08 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك العقار الذي يستغله المطلوب (ك.ف) كمطحنة على وجه الكراء مقابل وجيبة شهرية قدرها 7000 درهم، وأنه يرغب في استرجاع محله لاستغلاله شخصيا، والتمس لذلك الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه منه، كما تقدم بمقال افتتاحي ثاني عرض فيه أن المطلوب يشغل منه المطحنة المذكورة على وجه التسيير وأنه توقف عن أداء واجبات التسيير عن المدة من يناير 2007 إلى متم ماي 2014 وجب عنها 630000 درهم، والتمس لذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور، وتقدم المطلوب بمقال افتتاحي أمام نفس المحكمة، عرض فيه أنه على إثر خلاف نشب بينهما حول الإفراغ قام المدعي بقطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل وطلب سحب الترخيص منه، فتوقف نشاطه التجاري، والتمس لذلك إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عما لحقه من ضرر، وبعد ضم المقالات الثلاث، وجواب الطالب بأن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر، وأن الرخصة والتجهيزات والمعدات كلها باسمه وأنه لم يسبق له أن سحب الرخصة ولا قطع الماء والكهرباء عن المحل، وأن المحل لازال يزاول نشاطه بشكل عادي.

وعقب المطلوب ودفع بتقادم الواجبات عن المدة من يناير 2007 إلى 2009/09/25 وأنه أدى المدة اللاحقة بدليل شهود اللفيف المدلى به والذين شهدوا بالأداء، حيث صدر الحكم القاضي بفسخ عقد التسيير الحر وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع، وبأدائه للمدعي مبلغ 511000 درهم واجبات التسيير عن المدة من ماي 2008 إلى متم ماي 2014 على أساس مبلغ 7000 درهم شهريا وبرفض باقي الطلبات ورفض الطلب موضوع الملف رقم 8874 المقدم من المدعي (ك. ف) وتحميله الصائر، استأنفه هذا الأخير وتم إدخال السيد (ع. م.هـ) في الدعوى، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول مقال الإدخال وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير والإفراغ حكمت من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما وأيدته في الباقي بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول والثالث من الوسيلة الأولى للنقض

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 451 من ق.ل.ع، بدعوى أنه ينص على أن: ((قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم: 1- أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ 2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب … ))، وأن المحكمة عللت قرارها: « أن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف سبق له أن تقدم بمقال استعجالي ضد المستأنف عليه فتح له الملف …. قضى لفائدته بالإذن بالتعاقد مباشرة مع شركة ليديك قصد تزويد .. ألغته محكمة الاستئناف فتقدم من أجل ذلك بدعوى في الموضوع قضى على الطالب بإرجاع عدادي الماء والكهرباء وفي حالة الامتناع الإذن له بالتعاقد مباشرة مع شركة ليديك … « ، والقرار المطعون فيه حينما قضى بذلك يكون قد أغفل ما ذهب إليه الحكم القاضي على الطالب بإرجاع عدادي الماء والكهرباء باعتباره مالك الأصل التجاري، أي أن دور المطلوب يكون بعد امتناع الطالب عن التنفيذ، مما يتأكد أن الحكم الذي اعتمدته محكمة الاستئناف للقول بحجيته على طرفيه استثنت منه دور الطالب، وأن ما اعتبره القرار المطعون فيه من كون دعوى إرجاع العداد الكهربائي قد حسم في العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع مخالف للواقع لكونه حينما قضى بالإرجاع اعتبره مالكا للأصل التجاري واعتبر المطلوب مسيرا بدليل أن دوره في التعاقد مع شركة ليديك لا يتم إلا بعد امتناعه عن التنفيذ، مما يجعل القرار المطعون فيه قد طبق القانون التطبيق غير السليم.

كما أن المحكمة أساءت الترجيح بين الحجج واعتمدت فاتورة أدلى بها المطلوب في النقض يشير إلى أنها تتعلق بآلة طحن اشتراها سنة 2006 ونازع الطالب فيها لكونها تعود لمطحنة في ملكه بمدينة أسفي، مضيفا أن المدة الفاصلة بين تاريخ التأسيس للأصل التجاري إلى غاية 2006 استبعدها القرار المطعون فيه من الترجيح ليتأكد أنه هو من يقوم بأعمال التمويل والصيانة للمطحنة وليس المسير ولو كان مكتريا لما تكلف بها، وأن المطلوب أدلى بلفيف عدلي منجز بتاريخ 26/04/2013 لإثبات واقعة تعود إلى ما قبل 11 سنة، وأن هذا اللفيف لا يتعلق بالطالب وشهوده لم يشهدوا بمعرفتهم للسيد (م.هـ) بل شهدوا بمعرفتهم فقط لطالب الشهادة، مما يجعل اللفيف مقتصرا على ما لقنه المطلوب لشهود اللفيف وأن الإشهادات المدلى بها لا ترقى إلى مستوى إشهاد وإنما هي مطبوع أقحمت فيه أسماء الموقعين وعناوينهم واستقدمهم المطلوب من مناطق مختلفة.

كما أن تاريخ الإمضاءات يتضح بأنها جميعها أنجزت بتاريخ 2013/01/10، مما يجعلها فارغة من قيمتها، وبالتالي لا تنهض حجة لإثبات واقعة نوعية المعاملة التي بين طرفي النزاع، وللعيوب التي شابت هذه الإشهادات حاول المطلوب في المرحلة الاستئنافية اصطناع إشهادات مصححة الإمضاء بتاريخ 2015/02/13 وهو ما لا يسعفه في ادعاءاته ومزاعمه تجعله يتقاضى بسوء نية مما يجعل القرار معرضا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسك به بمضمون الوسيلة الطاعن بعلة أن: « سبق أن صدر الحكم القطعي الفاصل في الموضوع تحت عدد 10875 بتاريخ 2014/06/17 الذي اعتبر من خلاله أن المستأنف يستغل المحل بناء على عقد كراء شفوي، وأن إرجاع مادتي الماء والكهرباء أساسي لتمكين طاحونة المستأنف من الاشتغال، والحكم المذكور أضحى نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به نظرا لتبليغه للمستأنف عليه وثبوت عدم ممارسته لأي طعن بالاستئناف في مواجهته حسب الشهادة بعدم الاستئناف المسلمة من كتابة الضبط في إطار ملف التبليغ 2015/5215 … « ، تكون قد اعتبرت عن صواب أن الحكم موضوع الملف 14/6/2154 الصادر تحت عدد 10875 بتاريخ 2014/06/17 الذي أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به قد حسم في طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين واعتبرها كراء شفويا لمحل تجاري وليس عقد تسيير حر لأصل تجاري، تمنع من مناقشة وسائل إثبات -کیفما كان نوعها- تخالف ما تم حسمه بمقتضى حكم قضائي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع، فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للنقض

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل، بدعوى أنه أثار أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون المطلوب استأنف الحكم الابتدائي بتاريخ 2015/02/27، أنه لم يبلغ به، وأن الواقع خلاف ذلك إذ أنه بلغ بالحكم بتاريخ 2015/02/17 حسب ملف التبليغ عدد 2015/1107، وأن التبليغ يغل يده في أن يتقدم بمقال إصلاحي أو إضافة أي دفوع أخرى خارج أجل الطعن، وأن محكمة الاستئناف عاينت أن مقال الاستئناف كان ناقصا خلال جلسة 2015/04/27 وبجلسة 2015/05/18 أدلى بالمقال الاستئنافي كاملا، وكان ذلك خارج أجل الطعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا، والقرار المطعون فيه أغفل الجواب على هذا الدفع واعتبر الاستئناف مقبول شكلا، وأنه بمجرد معاينة بسيطة للنسخة المدلى بها في الجلسة يتضح أنها تتضمن تاريخين للاستئناف الأول وهو 2015/02/27 وتاريخ 2014/02/27 الذي تم تعديله بالقلم وهو أمر غير معتاد، علما أنه تم تعديل اليوم والشهر دون السنة التي بقيت 2014، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف لكونه خارج أجل الطعن ولكون المستأنف أدلى بالمقال الاستثنافي كاملا خلال جلسة 2015/05/18، وأن القرار المطعون فيه أغفل الجواب عن هذا الدفع رغم الاختلالات التي وضحها وناقشها في المرحلة الاستئنافية، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، خلافا لما أورده الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسك به بشأن قبول الاستئناف بعلة: « أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2015/02/17 في إطار ملف التبليغ عدد 2015/1107 لكن المستأنف عليه لم يدل يأتي وثيقة رسمية معتمدة قانونا في إثبات واقعة التبليغ وعلى كون المستأنف تم تبليغه بالحكم المستأنف، وحتى على فرض أن التبليغ قد وقع بتاريخ 2015/02/17 فإن الاستئناف تم وضعه بكتابة الضبط بتاريخ 2015/02/27 أي داخل أجل 15 يوما المنصوص عليها قانونا … « ، وبخصوص الدفع المتعلق بتقديم المقال الإصلاحي خارج أجل الاستئناف ردته المحكمة مصدرة القرار بتعليل جاء فيه: « أنه بتفحص وثائق الملف وكذا محاضر الجلسة يتبين بأن المستأنف لم يدل بأي مقال إصلاحي … « ، وبذلك تكون المحكمة قد ردت ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص، ويبقى ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية خلاف الواقع يجعلهما غير مقبولين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile