Procès-verbal des Eaux et Forêts : la signature par un seul agent au-delà d’un certain seuil de condamnation emporte la cassation (Cass. crim. 2003)

Réf : 15954

Identification

Réf

15954

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

257/6

Date de décision

04/02/2003

N° de dossier

14192/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 435

Résumé en français

En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte.

Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépassé. En s’appuyant sur un acte irrégulier, la décision des juges du fond est dépourvue de fondement juridique, ce qui constitue un défaut de motivation justifiant l’annulation au regard des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

Résumé en arabe

مخالفة غابوية – املاك تابعة للمياه والغابات – الحكم باداء مبلغ يتجاوز عشرة الاف فرنك – تحرر محضر من طرف عون واحد ( لا) – تحرير محضر من طرف عونين اثنين ( نعم).
يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لادارة المياه والغابات في شان التثبت من المخالفات المرتكبة من الاشخاص ضد الأملاك التابعة للمياه والغابات ان يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم باداء مبلغ يتجاوز عشرة الاف فرنك بين دعيرة وتعويض الخسائر.

Texte intégral

القرار عدد : 257/6 – المؤرخ في :4/2/2003 – الملف الجنحي عدد : 14192/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ محمد بوزلماط اليعقوبي المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون بخرق الفصل 65 من ظهير10/10/1917، ذلك انه إذا كان المبلغ الاجمالي المطلوب من طرف إدارة المياه والغابات يفوق عشرة الاف فرنك  فانه  يتعين  تحرير  المحضر من طرف عونين اثنين، واذا علمنا ان المبلغ المطلوب في المحضر المعتمد في القرار المطعون فيه قد  فاق عشرة الاف فرنك مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث ان الفقرة الثانية من الفصل65 من الظهير10/10/1917 المعدل بظهير 15 أبريل 1949 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون  التابعون  لادارة  المياه  والغابات  في  شان  التثبت  من  المخالفات  المرتكبة من الاشخاص  ضد الأملاك التابعة للمياه والغابات  ان  يكونا  اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم باداء مبلغ يتجاوز عشرة الاف فرنك بين دعيرة وتعويض الخسائر كيفما  كان  القدر الذي يمكن ان ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها.
وحيث انه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فان المبلغ المحكوم به ضد الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل65 من ظهير10/10/1917 والحال ان محضر أو تقرير الجنحة المحرر من طرف مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة، التقرير عدد 97/847 صحيفة دفتر تقييد الجنحة 41/62 محرر وموقع من طرف عون تقني واحد بتاريخ 9/8/1997 الامر الذي يخالف مقتضيات الفصل 65 المشار اليه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ عاشر ماي99 في الملف الجنحي عدد : 608/99 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة وبرد المبلغ المودع لمودعه وبالصائر على الخزينة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الرئيس السيد  عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية ومن السيد محمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية ومن السادة المستشارين : محمد جبران مقررا والحبيب بلبصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي والمالكي حمو وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جوهري سعيدة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale