Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60171

Identification

Réf

60171

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6590

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8304/4610

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde.

Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée.

La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عراقي حسيني نور الدين بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ09/08/2024تستأنف بمقتضاه الأمر الابتدائي عدد531 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ22/04/2024في الملف عدد33/8304/2024القاضي في منطوقه برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه مع طلب الحكم بإصلاح خطأ مادي.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه صدر على المدعى عليها حكماً عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2023 في إطار الملف أعلاه قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها وتعيين سنديك لها وبأنها صرحت بدينها العالق بذمة المدينة بصفة امتيازية في مبلغ إجمالي قدره 342,028,80 درهم وأنها أبرمت بمعية شركة د.ز.ب. عقد كراء طويل الأمد مصحح الإمضاء من طرف ممثلها بتاريخ 2021/08/06 06/08/2021 بموجبه أكرت لها ثلاثة سيارات من نوع 21.3 FIAT TIPO SEDAN IP UET تسلمتها بتاريخ 19/08/2021 على أساس أداء أقساط تعاقدية محددة في 48 شهر (كما هو بين من خلال عقد كراء طويل الأمد ومحاضر تسليم السيارات موضوع طلب استرداد مع ثلاث بطائق الرمادية تفيد ملكيتها للسيارات المسلمة للمدينة المرفقة طيه) وأضافت بأن عقد الكراء الطويل الأمد يفرض على المدينة كمكترية أداء واجبات الكراء الحال أجلها واحترامها لجميع التزاماتها التعاقدية الواردة بعقد الكراء الطويل الأمد وأن المكترية شركة د.ز.ب. توقفت عن أداء أقساط الكراء الحال أجلها عن الأشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2023 بالنسبة للسيارات المكراة لها وفق الثابت من الكشوف الحسابية المؤرخة في 29/03/2023 ووفق الفواتير موضوع الأقساط الشهرية المتخلدة بذمتها وفق الشهور المذكورة أعلاه. كما تشير اليه الوثائق المدلى بها وأضافت أن عقد الكراء طويل الأمد والبطائق الرمادية للسيارات الثلاث تخول لها الامتياز وحق الأولوية في استيفاء دينها وإلزام المدينة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية اتجاهها وبأن المساطر الخاصة بمعالجة صعوبة المقاولات تصطبغ بصبغة الامتياز والأولية في الاستحقاق وهذا الحق جاء كنتيجة حتمية لاستمرار تنفيذ العقود الجارية بعد خضوع المقاولة لمسطرة الإنقاذ، و أنه وفق المادة 565 من مدونة التجارة فإنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادة 558 أعلاه و أن أداء الحقوق الامتيازية موضوع عند جار تكتسي الأولوية وأنه أمام عدم أداء المستحقات الشهرية الحال أجلها والعالقة بذمة المدينة الخاضعة المدينة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ وعدم المقاولة المتعثرة على حسن تنفيذ عقد الكراء الطويل الأمد وبعد أن قامت بتوجيه طلب إلى السنديك من أجل استرداد السيارات الثلاث موضوع العقود المبرمة بمعية المدينة والذي بقي بدون جدوى خاصة وأن طلبها الرامي إلى استرداد المنقول المذكور أعلاه والإذن لها بتسلمها يعتبر كنتيجة حتمية لكون المنقولات لا يدخل ضمن أصول الشركة المدينة بحكم احتفاظ الشركة المدعية المكرية بملكيتها لهذا المنقول وانه تبعا لذلك تبقى المنقولات محل النزاع ليس من أصول الشركة المدينة سواء المتداولة أو الثابتة ولا من ضمن ممتلكاتها وبذلك تبقى المدعية محقة في المطالبة باسترداد السيارات الأولى المسجلة بالمغرب تحت FIAT TIPO SEDAN 1 PH 21,3 mjet السيارتين من نوع 4313-6-6 رقم إطارها الحديدي ZFA3560000647833 والثانية المسجلة مع ZFA3560000647834 بالمغرب تحت عدد 6-5- 4314 رقم إطارها الحديدي والإذن لها بتسلمها ملتمسة في الأخير في الشكل التصريح بقبول مقالها لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً. وفي الموضوع: بناء على ما تم بسطه أعلاه وباعتبار أنها هي المالكة للمنقولات محل النزاع وذلك بموجب عقود عدد 126446 ،126495 و 126494 وباعتبار تخلف المكترية شركة د.ز.ب. عن أداء الاستحقاقات الشهرية وأقساط الكراء الحال أجلها وباعتبار أن المنقولات محل النزاع ليس من أصول الشركة المتداولة ولا من ممتلكاتها باعتبار أن عقد الكراء يخولها الامتياز وحق الأولوية في استيفاء دينها؛ القول والأمر باستردادها للسيارتين من نوع 2 FIAT TIPO SEDAN I PH mjet الأولى المسجلة بالمغرب تحت عدد 6-4313 رقم إطارها الحديدي ZFA35600006T47833 والثانية المسجلة بالمغرب تحت عدد 6 4314 رقم إطارها الحديدي ZFA3560000647834 مع الإذن لها بتسلمها باعتبارها المالكة الأصلية لها مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها ب: صور شمسية للشروط العامة غير موقع - وصور شمسية لفواتير لتسعة فواتير تحمل طابع وتوقيع المدعية - وصورتين شمسيتين لكشفي حساب وصورتين لبطاقتين رماديتين 4314 – ط – 6 والثانية رقم 4313 – ط - 6 منتهيتي الصلاحية بتاريخ 2031/09/01 في اسم المدعية - وصورتين شمسيتين ل محضري تسليمها موقع ومؤرخ في 2021/08/19. وصورتين غير واضحتين وصورة بيان تصريح بدين يحمل تاريخ 2023/04/03 غير موقع.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه بخصوص عدم ارتكاز الأمر المستانف على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وحرق مقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة وحرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وحرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة أن الحكم المستأنف اعتبر أنها لم تدل بما يفيد فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة د.ز.ب. وأنه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/01/26 تحت عدد 20 في الملف عدد 2023/8315/09 فإنه تم فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة د.ز.ب. وبتعيين السيد المهدي (س.) قاضيا منتدبا والسيد محمد أمين (ج.) قاضيا منتدبا نائبا عنه وبتعيين السيد المختار (ر.) سنديكا مع تكليفه بإعداد الحل طبقاً للمواد 569 و 571 و 595 من مدونة التجارة وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة وبشمول احكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وجعل الصوائر امتيازية وأنها صرحت للسنديك السيد المختار (ر.) بدينها العالق بذمة المدينة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ قبل صدور في حقها بصفة امتيازية في مبلغ إجمالي قدره 342.028,80 درهم وأن الشركة العارضة أبرمت بمعية شركة د.ز.ب. عقد كراء طويل الأمد مصحح الإمضاء من طرف ممثلها بتاريخ 2021/08/06 بموجبه أكرت لها ثلاثة سيارات من نوع 3,213 FIAT TIPO SEDAN I PH MJET تسلمتها بتاريخ 2021/08/19 على أساس أداء أقساط شهرية تعاقدية محددة في 48 شهر وأن عقد الكراء الطويل الأمد يفرض على المدينة كمكترية أداء واجبات الكراء الحال أجلها واحترامها لجميع التزاماتها التعاقدية الواردة بعقد الكراء الطويل الأمد وأن المكترية شركة د.ز.ب. توقفت عن أداء أقساط الكراء الحال أجلها عن الأشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2023 بالنسبة للسيارات المكراة لها وفق الثابت من الكشوف الحسابية المؤرخة في 2023/03/29 ووفق الفواتير موضوع الأقساط الشهرية المتخلدة بذمتها وفق الشهور المذكورة أعلاه وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الشركة العارضة قامت بتوجيه طلب وإنذار إلى السنديك من أجل الوقوف على إخلال الشركة المدينة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ بالتزاماتها التعاقدية وعدم الأداء وتخلفها كمكترية عن أداء واجبات الكراء الحالة أجلها طبقاً لعقد الكراء الطويل الأمد وطبقاً لما هو ثابت بالكشوف الحسابية المفصلة أعلاه ومطالبته باسترداد السيارات موضوع النزاع ما دام أن عقد الكراء طويل الأمد والبطائق الرمادية للسيارات الثلاث تخول للعارضة الامتياز وحق الأولوية في استيفاء دينها والزام المدينة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية اتجاه العارضة وأن المساطر الخاصة بمعالجة صعوبة المقاولات تصطبغ بصبغة الامتياز والأولية في الاستحقاق وهذا الحق جاء كنتيجة حتمية لاستمرار تنفيذ العقود الجارية بعد خضوع المقاولة المسطرة الإنقاذ وأنه وفق المادة 565 من مدونة التجارة فإنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادة 558 أعلاه وما دام أن أداء الحقوق الامتيازية موضوع عقد جار تكتسي الأولوية وتخلف المدينة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ عن أداء المستحقات الشهرية الحال أجلها وعدم محافظة المقاولة المتعثرة على حسن تنفيذ عقد الكراء الطويل الأمد وأن الإنذار والطلب الموجه من العارضة إلى السنديك على النحو المذكور أعلاه ظل بدون جواب لمدة تفوق 8 أشهر وأنه وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة فإنه بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهراً ويعتبر بمثابة إنذار وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة الرسالة الموجهة من العارضة إلى السنديك من أجل استرداد السيارات موضوع النزاع على النحو المذكور أعلاه وتبقى بذلك دعوى العارضة صحيحة من أجل استرداد المنقولات المسلمة للشركة المستأنف عليها الخاضعة لمسطرة الإنقاذ وأنه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن التزامات التعاقدية المنشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاً أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به من رفض طلب العارضة أي أساس قانوني سليم وسيء التعليل الموازي لانعدامه وسيء التطبيق لأحكام المادة 588 من مدونة التجارة وخارقاً لأحكام الفصل 230 من قانون التزامات والعقود والمادة 700 من مدونة التجارة عندما اعتمد على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 588 من مدونة التجارة للقول بأن العارضة ملزمة بتنفيذ التزاماتها اتجاه المستأنف عليها المدينة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ وحقها فقط في التصريح بديونها في قائمة الخصوم ما دام أن العقد لم يتم فسخه مع قيامه باستثناء مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة الصريحة على النحو المذكور أعلاه والتي تجعل فسخ العقد الرابط بين طرفي النزاع يتحقق بقوة القانون بمجرد إرسال طلب أو إنذار للسنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهراً وعدم مطالبته بتنفيذ العقد الرابط بين الطرفين مادام ان العقد المبرم قبل الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة المستانف عليها من العقود الجارية التي بإمكان السانديك وحده ان يطالب بتنفيذها وفق أحكام المادة 588 من مدونة التجارة وفق ما أقره القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2007/09/20 تحت عدد 1042 في الملف عدد 2006/1173 المنشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 3 و 4 الصفحة 216 وما يليها وبالتالي يبقى عقد الكراء الطويل الأمد الرابط بين طرفي النزاع مفسوخاً بقوة القانون وغير خاضع لقاعدة استمرار العقود الجارية التي حل أجلها وذلك وفق ما أقره القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2009/04/01 تحت عدد 459 في الملف عدد 2006/869 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 الصفحة 127 ، وحول طلب اصلاح خطأ مادي فإن الحكم المستأنف شابه خطأ مادي بدباجته إذ ورد خطأ به بأن الشركة المستأنف عليها هي خاضعة لمسطرة التسوية والحال أنها خاضعة لمسطرة الإنقاذ وتضمن اسم شركة أجنبية عن النزاع وهي شركة أ.ب. في حين أن اسم المستأنف عليها هي شركة د.ز.ب. كما تضمن خطأ بكون سنديك مسطرة الإنقاذ للمستأنف عليها هو السيد عبد الوهاب (ب.) والحال أن السنديك المعين في حق المستأنف عليها هو السيد المختار (ر.) بمقتضى الحكم المذكور أعلاه وبذلك تكون العارضة محقة في المطالبة بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/22 تحت عدد 531 في الملف عدد 2024/8304/33 وذلك باعتبار أن سنديك مسطرة الإنقاذ شركة د.ز.ب. هو السيد المختار (ر.) وليس السيد عبد الوهاب (ب.) مع التشطيب على اسم شركة أ.ب. الخاضعة المسطرة التسوية القضائية من الحكم المستأنف ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب العارضة والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للعارضة مع الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/22 تحت عدد 531 في الملف عدد 2024/8304/33 وذلك باعتبار أن سنديك مسطرة الإنقاذ شركة د.ز.ب. هو السيد المختار (ر.) وليس السيد عبد الوهاب (ب.) مع التشطيب على اسم شركة أ.ب. الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية من الحكم المستأنف مع تحميل الشركة المستانف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة الحكم عدد 20 ونسخة من التصريح بالدين مرفق بتوقيع وتأشيرة وطابع السنديك المختار (ر.) بالتوصل به ونسخة من عقد كراء الطويل الأمد موقع ومختوم من طرفي النزاع ونسخة من محاضر تسليم السيارات موضوع طلب استرداد وثلاث بطائق رمادية تفيد ملكيتها للسيارات المسلمة للمدينة ونسخة من الكشوف الحسابية المفصلة بالوضعية المدينية لكل سيارة على حدى مع الفواتير موضوع الأقساط الحالة والغير المؤداة بالنسبة لكل سيارة على حدى مع كشف حساب مفصل لمجموع أقساط عقد كراء الطويل الأمد للسيارات الثلاث و نسخة من طلب موجه للسنديك على النحو المذكور أعلاه والذي بقي بدون جدوى ونسخة من النموذج "ج".

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/12/2024عرض فيها من حيث مبدأ القوة الملزمة للعقد و العقد شريعة المتعاقدين، إذ أنها تلتمس من المحكمة تسجيل عدم إنكار المستأنفة للعلاقة التعاقدية الرابطة بينهما و لا التزاماتها المضمنة بعقد الكراء طويل الأمد الرابط بينهما و هو ما يعتبر إقرارا منها بذلك على استمراريته وهو ما سيكون محط مناقشة ضمن أوجه جوابها الواردة أدناه. فيجدر التشديد على أن العقد الذي يؤطر و يحكم العلاقة التعاقدية الرابطة بينها و بين المستأنفة فهو عقد الكراء طويل الأمد المدلى به رفقة المقال الاستئنافي، هذا العقد الذي التزمت المستأنفة بمقتضاه و مباشرة اتجاه العارضة بتمكينها من الاستفادة من 3 سيارات مقابل أداء العارضة للأقساط الشهرية، و هو الأمر الذي دأبت عليه هذه الاخيرة واحترمت تنفيذ التزاماتها. و حيث إن هذا العقد هو الذي يؤطر و ينظم العلاقة التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع الحالي ، و بذلك ، يعتبر شريعتهما و دستورهما عملا بقاعدة " القوة الملزمة للعقود " المنصوص عليها و على مقتضياتها بالفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود و بالتالي فإن العقد الذي يربط بين العارضة و المستأنفة و لو أنه يفرض على هذه الاخيرة (العارضة) أداء واجبات الكراء الحال اجلها فإنه يفرض بالمقابل على المستأنفة احترامها لجميع التزاماتها التعاقدية الواردة و كذلك احترام العقد الذي لا يزال قائما لحدود الساعة وحيث أنه كان حريا بالمستانفة لو كانت حسنة النية أن تقوم بإنذار العارضة من اجل أداء الأقساط المتخلذة في ذمتها و تجد حلا وديا بدل التقدم بطلب باسترداد السيارات و الذي يبقى طلبا سابقا لأوانه مادام أن عقد الكراء طويل الامد لا زال قائما وساريا في ظل عدم ثبوت الفسخ. وبالتالي يتعين تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وأن مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة جاءت صريحة لم ترتب أي أثر تجزئة او الغاء او فسخ العقد وانه يتعين رد الزعم المثار بهذا الخصوص لعدم ارتكازه على أسس من القانون ومن حيث الجواب على باقي مزاعم المستأنفة لتداخلها فيما بينها فان مقتضيات الفصل 588 من مدونة التجارة و المحتج به من قبل المستأنفة واضحة فيما يتعلق باثر الفسخ و الذي جعله المشرع رهينا بتحقق شرطيين اساسيين اولهما توجيه إنذار الى السنديك وثانيهما ان يظل هذا الإنذار بدون جواب لما يفوق شهر ، و هو الأمر المنعدم في ملف الحال اذ بتفضل المحكمة مشكورة بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها فإنه لا يوجد من بينها ما يفيد توجيه المستأنفة لأي انذار الى السنديك و أن تحججها بالطلب الموجه اليه و اعتباره بمثابة انذار يبقى مجرد وسيلة لتضليل المحكمة، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أسس من القانون وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ23/12/2024 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية حاز نائب المستأنفة نسخة منها،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة30/12/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقاله الاستئنافي بكون المستأنف عليها توقفت عن أداء أقساط الكراء الحال أجلها عن الأشهر يناير و فبراير و مارس من سنة 2023 رغم الإنذار الموجه إليها و أنها وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة تكون محقة في استرداد المنقولات المسلمة لها.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأن عقد الكراء طويل الأمد لا يزال ساريا بين طرفيه و أن الطلب سابق لأوانه في غياب ما يثبت فسخ العقد.

وحيث إن الشركة المطعون ضدها صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها بتاريخ 26/01/2023، و أن الطاعنة صرحت بدينها بتاريخ 03/04/2023، و بالتالي فإن تمسك هذه الأخيرة بمقتضيات المادة 588 يبقى في غير محله مادام أن هذه المادة جاءت في مقتضيات الباب الثاني المتعلق بإجراءات التسوية القضائية و ليس في باب مسطرة الإنقاذ الذي تخضع له المطعون ضدها، وأن دعوى الطاعنة الرامية إلى استرداد المنقولات المكراة تؤطرها مقتضيات المادة 694 من مدونة التجارة الواردة في القسم السادس من الكتاب الخامس المتعلقة بالقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ و التسوية والقضائية و التصفية القضائية، والتي تنص على انه: "لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.وإذا تم فسخ العقد، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ. أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستحق بعد، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء"، و أنه مادامت الطاعنة لم تطالب بعد بفسخ عقد الكراء الذي لا يزال قائما بين طرفيه فإن مطالبتها باسترداد السيارات موضوع الكراء يبقى طلبا سابقا لأوانه سيما و ان المادة 700 من نفس القانون أعلاه لا تجيز ممارسة دعوى استرداد المنقول موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة إلا ابتداء من فسخ هذا العقد أو انتهائه، و أنه و الحالة هاته يكون طلب الطاعنة سابقا لأوانه و هو ما انتهى إليه عن صواب القاضي المنتدب، مما يستوجب تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.

في طلب إصلاح الخطأ المادي:

وحيث ان المحكمة وباطلاعها على الملف تبين لها بأنه وقع خطأ على مستوى ديباجة الأمر المستأنف بحيث ورد به شركة أ.ب. الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية و اسم السنديك عبد الوهاب (ب.)، و الحال أن اسم الشركة هو د.ز.ب. و هي خاضعة لمسطرة الإنقاذ و ليس مسطرة التسوية القضائية و السنديك المعين في إطارها هو المختار (ر.).

وحيث تبقى كل محكمة مختصة بإصلاح الأخطاء المادية التي تشوب أحكامها طبقا للمادة 26 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الطلب مبررا و يتعين الاستجابة له.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف، و بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للأمر المستأنف و ذلك بالتنصيص على القاضي المنتدب في مسطرة الإنقاذ لشركة د.ز.ب. بدلا من لشركة أ.ب. و التنصيص على أن سنديك مسطرة الإنقاذ هو السيد المختار (ر.) بدلا من السيد عبد الوهاب (ب.) وإبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté