Procédure collective initiée par le créancier privilégié : Le choix de la voie collective vaut renonciation au privilège individuel (Cass. com. 2001)

Réf : 17530

Résumé en français

Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué.

Corrélativement, la mission d’assistance ou de surveillance du syndic, définie par l’article 576 du Code de commerce, s’exerce au profit du seul « chef d’entreprise », à savoir le débiteur ou ses représentants légaux. Le créancier à l’initiative de la procédure ne peut prétendre à cette qualité ni se substituer au débiteur dans la gestion, son action le replaçant dans sa condition de créancier au sein de la masse.

Résumé en arabe

دعوى معالجة صعوبات المقاولة –  طبيعة الدين – إيقاف إجراءات التنفيذ.
إذا كان للدائن كيفما كانت طبيعة دينه ان يطلب بمقال افتتاحي للدعوى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وانه لا عبرة بطبيعة دين الدائن المرخص له بالتقدم بالدعوى، فان المسطرة التي اقامتها الطالبة باعتبارها دائنة ذات امتياز خاص لا يخرج عن زمرة الدائنين المخول لهم إقامتها، وبالتالي فهي تخضع لنفس المقتضيات الخاضعة لها القواعد المشتركة لمسطرة المعالجة والتصفية تتضمن ان الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل اجراء لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوي المقامة من الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة في شان اداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم ادائه، سواء تعلقت اجراءات التنفيذ بمنقول او عقار ولا تخرج حيازة الطالبة للمرهون بعد الحكم بذلك عن دائرة المادة 653 من مدونة التجارة.

Texte intégral

قرار 1964 –  بتاريخ 26/9/2001 – ملف تجاري عدد 465/00
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 9/10/99 في الملفين المضمومين عدد: 1408/99/11  و1512/99/10 ان الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال مفاده انه في اطار نشاطه الفندقي والسياحي قدم  عدة قروض لشركة لوليدو (المطلوبة الاولى ) وصل في فاتح اكتوبر1998 الى مبلغ 73670108,65 دهـ وقد عجزت عن تنفيذ التزامها مما جعله يلجأ الى المسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68، حيث استصدر امرا عن رئيس المحكمة قصد حيازة المركب الفندقي  » فندق ليدو » المملوك لها قصد تسيير واستخلاص ديونه من دخله، وبمجرد حيازته واجه العارض عدة مساطر وحجوز تنفيذية من دائني ومزودي الشركة المذكورة، وبذلك فهي تواجه صعوبة مالية  كبيرة والتمس فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في مواجهتها مع ما ترتب على ذلك قانونا، فاصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 5/7/99 حكما في الملف عدد 4444/99 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة لوليدو وتعيين السيدة دكير امينة قاضية منتدبة في المسطرة والسيد محمد الذهبي الخبير  في الحسابات بوصفه سنديكا وتحديد مهمته في مراقبة عمليات التسيير واعداد  تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعي للمقاولة واعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة في اجل اقصاه اربعة اشهر من تاريخ التبليغ  عن الدفع في 5/5/98 وعلى اثر صدور الحكم المذكورة تقدم سنديك التسوية القضائية محمد الذهبي بطلب التمس بمقتضاه تفسير المهمة المسندة اليه، فاصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 13/7/99 حكما تحت عدد 4257 قضى بان مهمة السنديك هي مراقبة عمليات التسيير المنوطة برئيس المقاولة، استؤنفا من المدعي فاصدرت محكمة  الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بضم الملفين عدد 1408/99/11 و1512/99/10 وبتاييد الحكمين المستانفين.
في شان الوسائل الخمس مجتمعة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد المسطرة والقانون والفصلين 4678 و474 من ق ل ع ومقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68 ومقتضيات قانون التجارية وعدم الجواب وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني وتحريف وقائع النازلة والتناقض وتحريف الاحكام القانونية لمادة التسوية القضائية وتحريف وقائع الاستئناف اعتبرت لجوء الطاعن الى مسطرة صعوبة معالجة المقاولة تنازلا عن الامتياز الذي يستفيد منه بمقتضى استثناء خاص طبق مقتضيات الفصل 59 من المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68 ودليلا  عن عجزه عن تسييرها، مع ان الطالب لم يتنازل عن حقه الذي يستفيد منه بمقتضى المرسوم المذكور خاصة وانه تمسك به صراحة في مقاله الافتتاحي حين اشار الى ان مسطرة التسوية القضائية هو الحفاظ على ما يحوزه من عقارات وتوابعها من التبديد بسبب مساطر التنفيذ الموجهة ضدها، وقد اوضح لمحكمة الاستئناف ان المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68 نص خاص له الاسبقية في التطبيق على مدونة التجارة التي لم تلغ المرسوم المذكور الا انها لم تجب على ذلك كما اعتبرت المرسوم المذكورة مجرد وسيلة للتنفيذ وانه طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة فان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف مساطر التنفيذ، واوضحت في احدى حيثياتها  » انه اذا كان الطاعن يحظى بالفعل باستثناء خاص يستمده من مقتضيات الفصل 59 من  مرسوم 17/12/68 واستبعدت بذلك النص الخاص عن النص العام من التطبيق بعلة ان الطالب تنازل عن حقه الذي يستمده منه وهو امر غير صحيح، اذا لما  اقرت بوجود حق خاص بناء على نص  استثنائي وقامت باجراء مقارنة بين النص الخاص والعام واعتبرت الاول مجرد وسيلة للتنفيذ فان ذلك هو  قمة التناقض، كما ان الاجتهاد  القضائي  يستثني من احكام القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 653 من القانون التجاري اجراءات التنفيذ التي تمت وهو ما ينطبق على النازلة لان الامر الذي صدر عن رئيس المحكمة  الابتدائية بانفا تم تنفيذه طواعية وحيازة عقارات الشركة انتقلت الى الطالب الذي اضحى له حقا ومركزا قانونيا لا يمكن المساس به حتى ولو فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة، كما ان المطلوبة لم تمانع في طلب العارض الرامي الى فتح التسوية القضائية في مواجهتها ولا في حيازته لعقاراتها وتسييرها وهو ما صرحت به قضاء وتشكل عقدا رضائيا حتى في فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، ولم يكن  بامكان المحكمة ان تستبعد الدفع المذكور بعلة ان العبرة ليس لما صرح به ممثل  المقاولة وانما بالنصوص المطبقة في هذا المجال دون ان توضح ما هي هذه النصوص، كما انه باستقراء نصوص مادة التسوية القضائية يتضح انعدام وجود أي نص يقضي بانه لا يمكن تسيير المقاولة حتى فتح مسطرة التسوية القضائية الا من قبل رئيسها بدليل المادة 596  مكن مدونة التجارة التي تسمح للسنديك اما بمراقبة عملية التسيير او مساعدة رئيس المقاولة في التسيير او حتى ان تسير بنفسه أي نزاع التسيير عن رئيس المقاولة وبذلك حرفت محكمة الاستئناف وقائع النازلة ووثائقها حين تجاهلت  البت في هذه النقطة مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث انه اذا كان للدائن كيفما كانت طبيعة دينه ان يطلب بمقال افتتاحي للدعوى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة حسب صريح المادة 563 من مدونة التجارة وهذا يفيد انه لا عبرة بطبيعة دين الدائن المرخص له بالتقدم بالدعوى سواء اكان دينه مدنيا او تجاريا عاديا او مضمونا برهن عقاري او حيازي وسواء اكان الدائن صاحب امتياز خاص او عام وسواء اكان المال المرهون او المنصوب عليه الامتياز كافيا لسداد الدين ام لا، فان المسطرة التي اقامتها المطالبة باعتبارها دائنة ذات امتياز خاص لا يخرج عن زمرة الدائنين المخول لهم اقامتها وبالتالي فهي تخضع لنفس المقتضيات الخاضعة لها، ومن  تم فالقرار المطعون به الذي اوضح  » انه بلجوء الطالبة لمسطرة المعالجة تكون قد تنازلت عن الامتياز المخول لها بمرسوم  17/12/68 الذي هو حيازة المرهون واستخلاص دينها من ربحه، يكن مسايرا للمقتضيات المذكورة ولما تضمنته احكام مدونة التجارة، باعتبار ان المادة 653 من المدونة المذكورة في القسم الرابع المتعلق بالقواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية في فقرتها ما قبل الاخيرة تضمنت كون الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل اجراء  للتنفيذ  مضمنة الاحكام الصادرة في الدعاوي المقامة من الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة في شان اداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم ادائه سواء تعلقت اجراءات التنفيذ بمنقول او عقار ولا تخرج  حيازة الطالبة للمرهون بعد الحكم بذلك عن دائرة المادة المذكورة، فلا يشكل ما اعتمده القرار في هذا الشان أي تناقض، وما ورد من تعليل منتقد حول العجز عن التسيير يعتبر علة زائدة لا اثر لها ولا مبرر للاستدلال بقاعدة الخاص مقدم في التطبيق على العام باعتبار ان حكم المادة 653 المذكور  تسري حتى على تسليم الحيازة المقرر لصالح الطالبة بمقتضى مرسوم 17/12/68 ما دامت هذه الاخيرة لم تستوعب كل دينها لمقتضى الحيازة نظرا لكون وضعيتها حينئذ لا تخرج عن نطاق مزاولتها لاجراءات التنفيذ، والقرار الذي اعتمد مجمل ذلك يكون قد رد ضمنيا ما اثير في موضوع تقديم الخاص على العام.
ولئن كانت الطالبة تقدمت بمقال فتح المسطرة كدائنة وليست كرئيسة المقاولة فان القضاء بتجديد مهمة السنديك بمساعدة رئيس المقاولة مساير لاحكام المادة 576 من المدونة التي بينت مهام السنديك ولم تجعل من بينها مساعدة الدائن المتقدم بطلب فتح المسطرة لان هذا لا يخرج وضعيته عن وضعية باقي الدائنين في حين ان رئيس المقاولة يقصد به حسب صريح المادة52 من المدونة شخص المدين او الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين وليست الطالبة ممثلة له بالصفة المذكورة فيكون القرار غير خارق  لاي مقتضى ومعللا بما فيه الكافية وغير محرف لاي واقع وغير متناقض ومبنيا على اساس قانوني سليم والوسائل على غير اساس.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة  محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté