Prime d’assurance : la créance de l’assureur est limitée au montant justifié par les quittances versées au débat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74668

Identification

Réf

74668

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3264

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2017/8232/4906

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance au titre de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, se fondant sur les documents versés au dossier. L'appelant soutenait que le montant intégral de sa créance était établi par ses livres de commerce régulièrement tenus et que le premier juge avait procédé à une évaluation erronée. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, notamment des quittances de primes d'assurance, constate que le total des sommes justifiées par ces documents correspond précisément au montant alloué en première instance. Elle en déduit que la créance n'est pas établie à hauteur du montant supérieur revendiqué par l'assureur. En conséquence, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها الاستاذ نور الدين (ع. ح.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5980 الصادر بتاريخ 01/06/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1103/8202/2017 والقاضي بأداء شركة (ك. د. ب. م.) لفائدة شركة (ت. س. أ.) 17664.78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض الباقي .

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه أنها دائنة للطرف المدعى عليه ب 20228.09درهم ناتج عن عدم تسديد أقساط تأمين , وهو المبلغ الذي امتنع عن أدائه رغم المساعي الحبية. لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية وتعويض لا يقل عن نسبة 10./.من مبلغ الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأدلت باقساط تأمين و ملحق عقد تأمين و ملحق مشاركة في الارباح وصورة نظام أساسي.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف قضى لفائدة المستأنفة بمبلغ 17.664,78 درهم. في حين أن الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها هو 20.228,09 درهم الناتج عن عدم تسديد أقساط التأمين. وأن هذا الدين ثابت من خلال الدفاتر للمستأنفة والممسوكة بانتظام والتي تشكل وسيلة إثبات أمام القضاء. لذلك تلتمس تعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنفة بمبلغ 2563,31 درهم مع تأييده فيما قضى به.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2019 في انتظار جواب القيم وحضر الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ع. ح.) فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون الحكم الابتدائي قضى لها بمبلغ 17664,78 درهم في حين ان الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها هو 20228,09 درهم.

وحيث ان طلب المستأنفة ينصب على أداء أقساط تأمين استنادا على وصولات اقساط تأمين وعقد تأمين، وبحساب مبالغ اقساط التأمين المدلى بها من قبل المستأنفة الحاملة للأرقام التالية: 1127977-1261464-1366306 -1268995 يتبين بأن مبلغ الدين الثابت هو 17664,78 درهم المحكوم به ابتدائيا وهو ما يجعل الاستئناف غير ذي اساس ويتعين رده والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و وغيابيا بقيم

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Assurance