Preuve pénale : Appréciation souveraine des juges du fond sur la divisibilité des déclarations du prévenu (Cass. crim. 2004)

Réf : 15995

Identification

Réf

15995

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

299/9

Date de décision

18/02/2004

N° de dossier

11469/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 430 - 568 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Il leur est ainsi loisible de diviser les déclarations d'un prévenu pour n'en retenir que la partie qu'ils estiment corroborée par d'autres éléments du dossier et écarter celle qui leur semble dénuée de crédibilité. Relève également de leur pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déduction de l'élément intentionnel de l'infraction à partir des circonstances matérielles de la cause et des déclarations des parties.

Résumé en arabe

إثبات ـ تجزئة تصريحات الأطراف ـ السلطة التقديرية للمحكمة ـ إثبات العنصر المعنوي.
للمحكمة الزجرية أن تجزئ تصريحات الأطراف، والأخذ بما تطمئن له، وهي عندما اعتمدت على اعتراف المتهم أمام الضابطة القضائية المعزز بشهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها لإثبات واقعة جريمتي السرقة الموصوفة وسياقة ناقلة بصفائح مزورة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها، وهي بذلك لم تقلب عبء الإثبات كما أن إثبات العنصر المعنوي المتمثل في سوء النية تستخلصه المحكمة من الوقائع المعروضة عليها ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى في هذا الشأن.

Texte intégral

القرار عدد: 299/9، المؤرخ في: 18/2/2004، الملف الجنحي عدد: 11469/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا  داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد أزروال.
في شأن وسيلة النقض الأولى: المتخذة من خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المشروع ألزم تلاوة المستشار المقرر تقريره حول القضية أو الإشارة إلى إعفائه منها والقرار المطعون فيه خال من الإشارة إلى ذلك.
لكن حيث إن مقتضيات الفصل 430 المذكور تخص الغرفة الجنحية لا غرفة الجنايات مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية: المتخذة من نقصان التعليل وقلب قواعد الإثبات ذك أن القرار المطعون فيه حينما جزأ تصريحات العارض واعتمد جزءا منها دون الجزء الآخر في إدانة هذا الأخير يكون ناقص التعليل فبالرجوع إلى الصفحة السابعة من القرار يتضح أن الشهود صرحوا أنهم نقلوا آلة خلط الإسمنت ومحرك المياه للمتهم وأن هذا الأخير لم ينكر ذلك وإنما صرح بأن أحد الأشخاص صرح له بأنهما له وهذا يعني عدم توفر الركن المعنوي الذي هو حجر الزاوية وأن القرار أورد في نفس الصفحة بأنه كان على المتهم التحري عن صاحب الآلة والمحرك وهذا ليس تعليلا وإنما هو إدانة بالتخمين كما أن تتبع حيثيات القرار المطعون فيه تؤكد أن المحكمة خالفت أبسط قواعد الإثبات بدءا من أن الإقرار لا يجزأ وانتهاء بكون الأساس في ثبوت الفعل من عدمه هو العنصر المعنوي أو توفر عنصر العلم وهو ما عجز عن إثباته القرار المطعون فيه وجاء تعليله مبينا على التخمين والاستنتاج.
لكن حيث إنه من جهة فإن للمحكمة الزجرية أن تجزئ تصريحات الأطراف والأخذ بما تطمئن له والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت اعتراف العارض أمام الضابطة القضائية المعزز بشهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها بكونه نقل آلة خلط الإسمنت ومحرك الماء من ورش المشتكي ولم تعتمد ادعاءه من كون ذلك كان بطلب من شخصين أوهماه مالكي الآلة المذكورة وأنهما يودان بيعها وقد اتفق معهما على الثمن بواسطة سمسار يعرفه سطحيا معللة عدم اقتناعها بادعائه بكونه لم يقم بالتحريات بشأن المالك الأصلي وهوية البائع أو إبرام عقد البيع تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها وهي بذلك لم تقلب قاعدة الإثبات كما يدعيه العارض ومن جهة ثانية فإن عنصر سوء النية أو العلم عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من الوقائع المادية المعروضة عليها ومن تصريحات الأطراف والمحكمة استخلصت سوء نية العارض من الوسائل التي اعتمدتها في إدانته والمذكورة أعلاه وهي في ذلك لا رقابة عليها من المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 568 منهم قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه الوسيلة على غير أساس من جهة وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من يوسف عذار وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخلي حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ومحمد المتقي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Civil