Preuve en matière commerciale : L’absence du prestataire dans les déclarations fiscales du client fait échec à la demande en paiement fondée sur des factures contestées (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63490

Identification

Réf

63490

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4567

Date de décision

18/07/2023

N° de dossier

2022/8202/4618

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures produites. L'appelant contestait l'existence même d'une relation contractuelle et soutenait, par la voie d'un incident de faux, que les factures versées aux débats étaient falsifiées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, relève que si des échanges attestent d'une relation commerciale antérieure, la créancière ne figure pas sur les déclarations fiscales du débiteur pour les années litigieuses. Elle constate que ces déclarations mentionnent une autre société comme prestataire pour les mêmes services comptables. La cour écarte par ailleurs un contrat produit par la créancière, au motif que sa durée était expirée et qu'il n'a pas fait l'objet de la reconduction formelle prévue par ses propres clauses. Dès lors, en l'absence de preuve d'une commande ou d'un contrat en vigueur pour la période concernée, la créance n'est pas établie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.س.ك.س. بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ح.) بمقال استئنافي مشفوع بالطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2022 تحت عدد 5715 في الملف رقم 1453/8235/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها اصل الدين المحدد في مبلغ 75.200 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث في الاستئناف المشفوع بالطعن بالزور الفرعي بالقبول بمقتضى القرار 329 الصادر بتاريخ 21/03/2023.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.ك. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2021 تعرض فيه أنها مكتب محاسبة حيث قدمت خدماتها في هذا الإطار للمستأنفة وأنها أصبحت دائنة لها مبلغ 75,200,00 درهم حسب الثابت من الفواتير رفقته والموقع عليها بالقبول من قبلها حسب التفصيل التالي :

الباقي استخلاصه وقدره : 10.400 درهم حسب الثابت من بيان الحساب المؤشر عليه من المستأنفة .

1 - فاتورة عدد 283/2018 المؤرخة في 31/03/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 7.200,00 درهم. 2 - فاتورة عدد 410/2019 المؤرخة في 31/12/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00درهم. 3- فاتورة عدد 185/2019 المؤرخة في 31/03/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00درهم4- فاتورة عدد 233/2019 المؤرخة في 30/06/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم . 5- فاتورة عدد 299/2019 المؤرخة في 30/09/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم إلا أن المستأنفة أخذت تماطل في أداء هذا المبلغ رغم إنذارها بذلك وتوصلها به بتاريخ 05/02/2020 وأن جميع المحاولات الودية للأداء باءت بالفشل أمام صمود المستأنفة ورفضها غير المبرر للأداء وبناءا عليه فإن العارضة لم تجد بدا من اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها المشروعة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 75.200,00 درهم والذي يشكل مجموع مبلغ الفواتير والحكم بالفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ استحقاق الدين وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر .

وبجلسة 26/01/2021 ادلى دفاعها برسالة مرفقة بالوثائق التالية :

- أصل بيان الحساب المؤشر عليه من المدعي عليها بالباقى استخلاصه بمبلغ 10.400 درهم .

- فاتورة عدد 283/2018 المؤرخة في 31/03/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 7.200,00 درهم.

- فاتورة عدد 410/2019 المؤرخة في 31/12/2018 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00درهم.

- فاتورة عدد 185/2019 المؤرخة في 31/03/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00درهم

- فاتورة عدد 233/2019 المؤرخة في 30/06/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم .

- فاتورة عدد 299/2019 المؤرخة في 30/09/2019 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم.

وصورة طبق الأصل من الإنذار ومن محضر تبليغه للمستأنفة، ملتمسة ضم هذه الوثائق للملف مع الحكم وفق المقال .

و بناء على القرار الاستئنافي الصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6357 بتاريخ 23/12/2021 في الملف رقم 5001/8202/2021 و القاضي بابطال الحكم المستأنف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

وبناء على مذكرة جوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2022 جاء فيها بخصوص العلاقة التعاقدية فإن المستأنفة لم تربطها قط أي علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها ولم يسبق لها أبدا أن كلفتها بإنجاز أي خدمات محاسباتية كيفما كانت إذ أنها تربطها علاقة تعاقدية في هذا الاطار مع شركة المحاسبة ا. التي تتكلف بجميع العمليات المحاسباتية للعارضة و ان المستأنف عليها ادلت بفواتير لا علاقة لها للعاضة بها و لم تنجز المستأنف عليها أي من الخدمات التي تزعم فوترتها وأنها ادلت المستأنف عليها بمجرد فواتير صادرة عنها و تحمل توقيعا مزورا ليس بتوقيع العارضة و هو موضوع الطعن بالزور الفرعي فان طلباتها و ادعاءاتها غير مؤسسة قانونا و واقعا و يتعين ردها و ان المستأنف عليها عوض أن تدلي بالعقد الذي تزعم انه يربطها بها ادلت بمجموعة مراسلات الكترونية لاعلاقة للعارضة بها بل تتضمن أسماء اشخاص معنويين و ذاتيين لاعلاقة لهم بالعارضة و حيث ان حاصل القول ان كل ما ادلت به المستأنف عليها انما يقوم دليلا ضدها و ليس حجة لصالحها فالعارضة لم تبرم معها أي عقد أو تكلفها باي خدمة مما تكون معه ادعاءاتها مجردة من أي أساس و يتعين ردها و بخصوص الطعن بالزور الفرعي حيث عززت المستأنف عليها طلبها بنسخ من فواتير صادرة عن هذه الأخيرة وحيث ان هذه الفواتير فضلا عن كون العارضة لم تتعاقد مع المستأنف عليها فانه لم يسبق لها ان توصلت باي فاتورة من الفواتير المدلى بها من المستأنف عليها و برجوع المحكمة الى الفواتير المدلى بها ستقف على حملها لتوقيعات مختلفة و غير منسجمة مما يوضح بشكل جلي عدم توقيعها من جهة واحدة و بالتالي تطعن صراحة بالزور الفرعي في كل الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها مما يتعين معه ترتيب الاثار القانونية عن ذلك و اعمال مقتضيات الفصل 92 و ما يليه.

و ان مرفقات هذه المذكرة سبق الادلاء بها ضمن الملف من خلال المقال الاستئنافي و المذكرة التعقيبة المدلى بها سابقا لاجله تلتمس بخصوص المذكرة الجوابية بعد معاينة ان العارضة لا يربطها أي عقد مع المستأنف عليها و لم تؤدي لها هذة الأخيرة أي خدمات محاسباتية و ان الخدمات المحاسبية للعارضة تتكلف بها شركة أخرى سماع الحكم برفض الطلب بخصوص الطعن بالزور الفرعي سماع الحكم باعمال مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و الحكم برفض الطلب

و ارفقت مذكرتها بنسخة من وكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي.

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/05/2022 جاء فيها من حيث الجواب على المذكرة فإن المستأنفة لازالت متمسكة بانعدام أي علاقة مع المستأنف عليها علما أنها أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بكل الوثائق المثبتة للرابطة بين الطرفين وتؤكد مختلف الخدمات التي أنجزها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة وأن المحكمة باطلاعها على كل الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها خلال المرحلة الاستئنافية فضلا عن الفاتورة الدعوى الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة وأن المستأنفة وأمام هذه الحجج الدامغة وتنكرها لحقوق المستأنف عليها المشروعة تعبر عن سوء نية في أبشع تجلياتها ومن ثم لا يسع المستأنف عليها والحالة هاته إلا انصافها والحكم لفائدتها بمطالبها المسطرة بمقتضى مقالها الافتتاحى للدعوى والمستندة على أسس قانونية لا مجال لتشكيك فيها ومن حيث الطعن بالزور الفرعين الأكيد أن المحكمة ستلاحظ أن هذا الطعن يبقى طعن مجاني تكذبه الوثائق والحجج المؤيدة لموقف طلب المستأنف عليها .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 24/05/2022 .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أنها سبق لها أن تقدمت إبان المرحلة الاستئنافية الأولى للملف بطلب الطعن بالزور الفرعي مع مقالها الإستئنافي الأول وفقا للقانون و أرفقت طلبها بالوكالة الخاصة وفقا لما يقتضيه القانون و أن محكمة الاستئناف التجارية لما ألغت الحكم الأول بالأداء لم تتصدى لجوهر النزاع و أبطلت الحكم لما لحقه من خرقات شكلية و أرجعته للمحكمة التجارية قصد البث فيه وفقا للقانون ، و أن العارضة بعد إرجاع الملف للمحكمة التجارية أكد من خلال مذكرتها الجوابية طلب الزور الفرعي الذي سبق التقدم به في الملف بشكل قانوني ، و أن الحكم المستأنف الحالي رد طلب المستأنفة بعلة أنه لم يقدم كدعوى و لم يتم الأداء عنه وفقا للقانون، في حين أن المستأنفة قد سبق لها الأداء على طلب الزور الفرعي وفقا للقانون مع المقال الاستئنافي الأول و مذكرتها الجوابية التأكيدية كانت لمجرد تأكيد الطلب المدلى به سابقا و المحكمة مصدرة الحكم الطعين لما استبعدت طلب الزور الفرعي لتلك العلة يكون حكمها خارقا لقانون موجبا للإلغاء هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وعلى سبيل التأكيد و مادام الطعن بالزور الفرعي طلبا يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، و أنه فضلا عن كون المستأنفة سبق أن تقدمت بهذا الطلب ورد بالعلة المعيبة أعلاه فإنها تجدد طلب الزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها ، و أن هذه الفواتير فضلا كون المستأنفة لم تتعاقد مع المستأنف عليها ، فإن المستأنفة لم يسبق لها أن توصلت بأي فاتورة من الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها و برجوع المحكمة إلى الفواتير المدلى ستقف على حملها لتوقيعات مختلفة و غير منسجمة مما يوضح بشكل جلي عدم توقيعها من جهة واحدة و أن المستأنفة لم تقبل و لم توقع و لم تؤشر على أي من الفواتير المدلى بها فإنها تطعن صراحة بالزور الفرعي في كل الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها مما يتعين معه ترتب الآثار القانونية عن ذلك و إعمال مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية.

و بخصوص موضوع الدعوى أنها لم تربطها قط أي علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها ولم يسبق لها أبدا أن كلفتها بإنجاز أي خدمات محاسباتية كيفما كانت و أن المستأنفة تربطها علاقة تعاقدية في هذا الإطار مع شركة المحاسبة ا. A. التي تكلف بجميع العمليات المحاسبية للمستأنفة و أن الفواتير التي أدلت بها المستأنف عليها فضلا عن كون المستأنفة تطعن فيها بالزور الفرعي كما سبق تأكيده ، فإنها تضمنت خدمات كلفت بها المستأنفة في إطار التعاقد شركة ا. A. وليس المستأنف عليها وتؤدي لها المستأنفة مستحقاتها ولم يسبق للمستأنف عليها أن قامت بوضع أي تقرير تركيبي خاص بالمستأنفة حيث أن من يقوم بذلك هي شركة ا. A. وقد أدت لها المستأنفة مستحقاتها عن ذلك مما تكون مع المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف عليها غير مستحقة لها لكونها لم تؤدي هذه الخدمات أبدا للمستأنفة ولم يسبق للمستأنفة أن تعاقدت معها وأن الحكم المستأنف لم يجب عن هذه الدفوع المثار بشكل نظامي أمام المحكمة مصدرته ، واستنتج قيام العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها استنادا إلى فواتير مزورة قد طعنت فيها المستأنفة بالزور الفرعي، كما أنه لم يكلف المستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد تعاقدها مع المستأنفة أو ما يفيد قيامها بالمعاملات الحسابية لفائدتها والحال أن المستأنفة أدلت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين بنسخ من الفواتير الخاص بإيداع التقارير التركيبة للمستأنفة من سنة 2016 إلى سنة 2019 أدتها المستأنفة لمستحقتها شركة ا. A. التي كلفتها المستأنفة بإنجاز الخدمات المذكورة. و أن الفواتير المزورة المدلى بها قبل المستأنف عليها تخص نفس الخدمات التي أنجزتها شركة ا. للمستأنفة فكيف يكمن للمستأنفة منطقا أن تكلف شركتين للمحاسبة بإنجاز نفس الخدمات وأن هذا المعطى كفيل لوحده لاستبعاد الفواتير المزورة المدلى بها من قبل المستأنف عليها والغير المعززة أصلا بأي عقد أو طلب رسمي من المستأنفة بتكليف المستأنف عليها بأداء الخدمات المذكورة أو حتى ما يفيد قيامها بالخدمات المضمنة بها، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا باعمال مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م .

وأدلت بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف و طي التبليغ ، نسخة من وكالة خاصة .

و بجلسة 20/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة زعمت ان لا علاقة لها اطلاقا بالمستأنف عليها و لم تطلب منها أي خدمة موضوع الفواتير خلال السنوات المضمنة بها وأن هذا الادعاء تنفذه الوثائق الحاسمة المدلى بها من قبل المستأنف عليها فضلا عن الوثائق و الحجج المسندة عليها في دعواها و ذلك من قبل الوثائق المدلى بها في معرض مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 11/11/2022 نسخة طبق الأصل من رسالة صادرة عن المستأنفة شركة "أ س ك سكن " إلى الموثق السيد " عادل (ن.) " تحمل تاريخ 21/09/2016 تطالبه بمقتضاها بتمكين المستأنف عليها مكتب المحاسبة ' ا.ك. " من جميع المعلومات الضرورية والتكميلية الخاصة بالعقود المنجزة من طرفه لفائدتها ، نسخة طبق الأصل من الرسالة الموجهة من المستأنف عليها إلى مكتب التوثيق المذكور بناءا على طلب المستأنفة والمؤرخة في 21/09/2016 تطالب المستأنف عليها بمقتضاها الموثق بتمكينها من الوثائق الكفيلة بانجاز مهمة التدقيق والافتحاص (عقود ، ضريبة على القيمة المضافة ، العقود المؤادة خارج محاسبة الموثق ، المبالغ المالية المودعة بالابناك و اداء الديون) ، نسخة طبق الأصل من جواب الموثق على رسالة المستأنف عليها مؤرخة في 16/01/2017 ، نسخة طبق الأصل من رسالة موجهة إلى الموثق السيد كريم (د.)" للقيام بعملية الافتحاص والتدقيق بناءا على طلب المستأنفة الموجه للمستأنف عليها بخصوص ورسالة الموثق بخصوص الوضعية الحسابية الخاصة به مع المستانفة و المستأنف عليها لا تتوانى في أن تدلي للمحكمة بسجل خاص بعدد كثير من المراسلات البينية بين الطرفين وخاصة عبر البريد الالكتروني، والتي تؤكد جميعها معاملة المستأنفة مع المستأنف عليها ومطالباتها المستمرة لها بإسداء خدماتها لفائدتها وأنه وفوق هذا وذلك فإن المستأنفة نفسها تقر بوجود علاقة ومعاملة تجارية بين الطرفين فضلا عن الوثائق المدحضة لمزاعمها الكاذبة وأن المستأنفة عوض إبراء ذمتها بأداء مستحقات المستأنف عليها الثابتة، فضلت التمسك بمزاعم واهية للالتفاف على حقوقها المشروعة وبالتالي يستقيم ورد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي في سائر مقتضياته.

وبخصوص الطعن بالزور الفرعي : إذ أكدت المستأنفة أنه لم يسبق لها بتاتا قبول أو التأشير أو التوقيع على الفواتير سند دعوى إلا هذا الزعم يبقى مردودا عليها لأن الفواتير تحمل التوقيع والتأشير الخاص بالمستأنفة وبالتالي فإن الطعن بالزور يبقى غير مجد للمستأنفة ويستقيم ورفضه، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وأدلت بصورة من المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 11/11/20221 مع صور من المرفقات التي سبق الإدلاء بنسخ طبق الأصل منها .

و بجلسة 31/01/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص العلاقة التعاقدية : أنها لم تربطها قط أي علاقة تعاقدية مع المستأنف و لم سبق لها أبدا أن كلفتها بإنجاز أي خدمات محاسباتية كيفما كانت و أنها تربطها علاقة تعاقدية في هذا الإطار مع شركة المحاسبة ا. A. التي تكلف بجميع العمليات المحاسبية للمستأنفة و قد سبق الإدلاء بنسخة من العقد و أن المستأنف عليها أدلت بفواتير لا علاقة للمستأنفة بها ولم تنجز المستأنفة أي من الخدمات التي تزعم فوترتها على المستأنفة ، و إلا فإن المستأنفة تتحدى المدعية بأن تدلي للمحكمة بصريح ضريبي أو خدمة محاسبية أدتها لفائدة المستأنفة و أن المستأنف عليها شركة تجارية و المستأنفة كذلك و أن التعاملات و التعاقدات بين الشركات التجارية تكون موثقة بالعقود التي تحدد التزامات و حقوق كل طرف و أن المستأنف عليها إن كانت تزعم تعاقدها مع المستأنفة و أدت لها خدمات محاسبية و أنها تزعم أيضا وضعها للتصاريح الضربيبة و القوائم التركيبية لسنوات 2018 و 2019 فإن المستأنفة تتحداها أن تدلي بما يفيد قيامها بهذه الخدمات و أنه مادامت المستأنفة لم تتعاقد المستأنف عليها و لم تطلب منها أداء أي مع خدمة لها و أن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد قيام التعاقد المزعوم ، و لم تدلي أيضا بما يفيد قيامها بأي خدمة للعارضة بل بمجرد فواتير صادرة عنها و تحمل توقيعا مزورا ليس بتوقيع المستأنفة و هي موضوع الطعن بالزور ، فإن طلباتها و جميع ادعاءاتها غير مؤسسة قانونا وواقعا يتعين ردها و أن المستأنف عليها بدلا من أن تدلي للمحكمة بالعقد الذي تزعم أنه يربطها مع المستأنفة ، أدلت بمجموعة من المراسلات الإلكترونية لا علاقة للمستأنفة بها بل تتضمن أسماء أشخاص معنويين و ذاتيين لا علاقة لهم بالمستأنفة و ليس ضمن الرسائل المدلى بها و على علاتها أي شيء يفيد تكليف المستأنفة لها و أن حاصل القول كل ما أدلت به المستأنف عليها إنما يقوم دليلا ضدها و ليس حجة لصالحها فالمستأنفة لم تبرم معها أي عقد أو تكلفها بأداء أي مهمة و إن كانت تزعم العكس فلم تدلي للمحكمة بنسخة من العقد موقع معها من قبل المستأنفة تكلفها بمقتضاه بأداء خدماتها ولن تدلي به لسبب وحيد هو عدم إبرامها أي عقد مع المستأنفة فكيف يمكن أن لها أن تسدي خدماتها للمستأنفة بدون عقد يحدد شروط و التزامات كل طرف و أتعاب الخدمات المحتملة، بل كيف للمستأنفة أن تتعاقد مع شخصيين معنويين لأداء نفس الخدمات و أن المستأنف لم تدلي للمحكمة بأي وثيقة رسمية تفيد تكليف المستأنفة لها ، مما تكون معه ادعاءاتها مجردة من أي أساس يتعين ردها و أن الفواتير التي أدلت بها المستأنف عليها فضلا عن كون المستأنفة تطعن فيها بالزور الفرعي ، فإنها تضمن خدمات كلفت بها المستأنفة في إطار التعاقد شركة أخرى و هي شركة أ. A. و ليس المستأنف عليها و تؤدي لها المستأنفة مستحقاتها و لم يسبق للمستأنف عليها أن قامت بوضع أي تقرير تركيبي خاص بالمستأنفة و أن من يقوم بذلك هي شركة أ. A. وقد أدت لها العارضة مستحقاتها عن ذلك ، مما تكون مع المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف عليها غير مستحقة لها لكونها لم تؤدي هذه الخدمات أبدا للمستأنفة و لم يسبق للمستأنفة أن تعاقدت معها .

بخصوص الزور الفرعي : إذ أنها لم تقبل و لم توقع و لم تؤشر على أي من الفواتير المدلى بها فإن تؤكد الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به و تلتمس ترتيب الآثار القانونية عن ذلك و إعمال مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوع المستأنف عليها سماع الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الإستئنافي.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .

و بناء على قرار التمهيدي عدد 329 الصادر بتاريخ 21/03/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد محمد علي (ل.) الذي انجز المهمة المسندة اليه و خلص في تقريره أنه في غياب اي وثيقة أو مستند يبين اصل الدين و عقد مبرم بين الطرفين و مصدره كالخدمات المنجزة من طرف المستأنف عليها خلال سنة 2008 و 2019 فإن المستأنفة غير مدينة باي مبالغ بخصوص السنتين المذكورتين.

و بجلسة 27/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير خلص في تقريره إلى كون المستأنف عليها غير دائنة للمستأنفة بأي مبالغ مالية ، كما أنها لم تثبت له قيامها بأي من الخدمات المزعومة من قبلها ، و أن من يتولى القيام بالخدمات الحسابية للمستأنفة هي شركة أخرى تسمى A. و أن تقرير الخبرة يؤكد ما تمسكت به المستأنفة من خلال مقال استئنافها و كل مذكراتها المدلى بها في الملف ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق ملتمساتها بمقالها الاستئنافي .

و بجلسة 11/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب على الخبرة مع إجراء خبرة مضادة جاء فيها أن الخبير يشير في الصفحة الرابعة من تقريره إلى أنه بعد دراسته وتحليله لوثائق ملف القضية ، استنتع وجود علاقة تجارية تتمثل في الخدمات المحاسبية التي قدمتها المستأنف عليها للمستأنفة ، معاملات ثابتة من خلال المراسلات الإلكترونية بين الشركتين بحيث تطالب المستأنفة المستأنف عليها بإمدادها بمجموعة من الوثائق المحاسباتية و إن المستأنف عليها تتشبث مبدئيا بحقوقها بالنظر للمعطيات السالفة الذكر والتي أقر بها الخبير نفسه في تقريره وخاصة من حيث ثبوت المعاملة التجارية بين طرفي النزاع وأن هذه المعاملة بالطبع وفضلا عن المراسلات الإلكترونية ثابتة من خلال الفواتير المدلى بها والمؤشر عليها بالقبول من قبل المستأنفة التي تنكرت لها جملة وتفصيلا علما أنها تعتبر حججا دامغة تثبت المديونية في جانب المستأنفة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز هذه الفواتير وعدم اعتبارها كسند وكإثبات لدين المستأنف عليها الذي يقابل الخدمات التي قدمتها للمستأنفة في مجال المحاسبة و إن الأكثر من هذا أن المستأنف عليها وهي شركة متخصصة في مجال المحاسبة وتقدم خدماتها في مجال نشاطها لعدد من الشركات هي أجدر من غيرها لضبط ومسك محاسبة منتظمة ، وأنها قد أدلت للسيد الخبير بالدفتر الأستاذ GRAND LIVRE والذي لم يعره وللأسف أي اهتمام تقني في بعده المحاسبي، باعتباره حجة يجب أن تواجه بها المستأنفة ، والتي بالتأكيد لا تمسك محاسبة منتظمة خاصة ما تبت في حقها من عدم التصريح بعدد من المعاملات في إقراراتها الضريبية والتي للأسف اعتمدها السيد الخبير كوسيلة لتهريبها من التزاماتها إزاء المستأنف عليها و إن المستأنف عليها قد أدلت فضلا عن ما ذلك للسيد الخبير بصور من وصولات تهم إيداع شيكات و كمبيالات من طرف المستأنفة لفائدة المستأنف عليها و إن ترجيح أو الاعتماد على القرار الضريبي الخاص بالمستأنفة للقول بوجود المديونية من عدمها يشكل صينا وإجحافا مس وفي الصميم بحقوق المستأنف عليها الثابتة من خلال وثائق وحجج دامغة لا يمكن ومن وجهة نظر قانونية صرفا تلافيها وتجاوزها من أجل خدمة مصالح المستأنفة ، لدرجة أصبحت معها المستأنف عليها تطرح أكثر علامة استفهام حول موضوعية وحيادية السيد الخبير فالمستأنف عليها تؤكد أمام المحكمة ا أنها تمسك محاسبة منتظمة، وخاضعة للقواعد المحاسباتية وللضوابط القانونية المنصوص عليها ضمنه مدونة التجارة ، وذلك يبقى طبعا من صميم اختصاصها وعملها المعتاد لفائدة الشركات المتعاملة معها ، فكيف لها أن لا تطبقها على محاسباتها فالمستأنف عليها تؤكد أنها قد أدلت بأدلتها الكتابية التي تدعم موقفها في ملف القضية على النحو الذي ينص عليه القانون وخاصة مقتضيات الفصول 417 و 1-417 من قانون الالتزامات والعقود، وهي حجج لا يمكن بأي حال من الأحوال تقزيم قوتها الثبوتية لصالح إقرارات صادرة عن جانب واحد ، والذي هو المستأنفة إذ لا يمكن اختزال حقوق المستأنف عليها ورهنها بالتصريح الضريبي للمستأنفة والتي تعبر بحق عن سوء نية مبيتة تستهدف بالأساس هضم حقوق المستأنف عليها . وحيث إن السيد الخبير قد تحول بقدرة قادر إلى دفاع مستميت عن المستأنفة ، وذلك بركونه إلى الإقرارات الضريبية والاعتماد على ما جاء فيها جملة وتفصيلا وكأنها قرءان منزل لا يقبل العكس تم إن عدم تصريح المستأنفة في إقراراتها الضريبية بمختلف مصاريفها يبقى مخالفة ضريبية تهمها هي ولا أن تمس بأتعاب مكتب المستأنف عليها زد على ذلك أن الدفتر الأستاذ المدلى به من قبل المستأنف عليها يشير صراحة إلى المبالغ المطالب بها والمترتبة بذمة المستأنفة وأن ذلك كله يدل على تحيز غير مبرر من الخبير لصالح المستأنفة على حساب مصالح المستأنف عليها و إن استنتاج السيد الخبير كونه اعتمد على إقرارات إدارة الضرائب في ما خلص اليه من نتائج ، فهذا القول غير مقبول قانونا باعتبار أن إدارة الضرائب لا تصدر وثائق لأي طرف كان ، بل الشركة المستأنفة وكغيرها من الشركات هي التي تقدم تصريحاتها تحت مسؤوليتها ، لذلك تلتمس أساسا استبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته ، واعتبار الحجج المدلى بها من المستأنف عليها والمثبتة بشكل لا مراء فيه للمديونية، وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة خصوصا لافتقاد تقرير الخبرة المطعون فيه لأبسط القواعد والشروط الفنية والعلمية ، وحياده الواضح عن الموضوعية مع حفظ حق المستأنف عليها في التعقيب على الخبرة المضادة.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/07/2023 حضرها ذ/ (ا.) عن ذ/ (ح.) و ذ/ (ا.) عن ذ/ (ح.) و ادلى بمذكرة بعد الخبرة مع اجراء خبرة مضادة حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/07/2023.

وخلال المداولة أدلى ذ/ عبد الفتاح (ح.) عن المستأنف عليها برسالة مرفقة بصورة مطابقة للاصل من العقد الرابط بين الطرفين .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأنها لم يسبق لها أن تعاقدت معه المستأنف عليها و لم يسبق لها أن توصلت بأي فاتورة من الفواتير المدلى بها من قبلها و أنها تطعن بالزور الفرعي فيها طبقا للفصل 92 من ق م م في حين أجابت المستأنف عليها بأن ما تدعيه هذه الأخيرة تفنذه الوثائق الحاسمة المدلى بها و أن الطعن بالزور الفرعي لا أساس له لأن الفواتير تحمل توقيعها و التأشيرة الخاصة بها .

و حيث و نظرا للمنازعة الجدية المثارة و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكل الطرفين و باقي وثائق الملف و الوثائق التي سيدلى بها من قبلهما و التي لها علاقة بالنزاع و أن الخبير المعين السيد محمد علي (ل.) نص في تقريره أن المستأنفة غير مدينة بأي مبلغ بخصوص السنتين 2018 و 2019 .

و حيث نازعت المستأنف عليها بالتقرير المنجز وفق ما هو مضمن صدره

و حيث أنه بالاطلاع على الخبرة يتبين أنها كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها الضوابط المحاسباتية المعمول بها كما أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن جميع النقط الواردة بالقرار التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على كافة الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين و دراستها و تحليلها توصل إلى وجود علاقة تجارية بين الطرفين و التي هي عبارة عن خدمات محاسبية من طرف الشركة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة إذ يتبين من الصور الشمسية للمراسلة الإلكترونية بين الشركتين تطالب المستأنفة من خلالها المستأنف عليها إمدادها بمجموعة من الوثائق المحاسباتية (المرفق 15 ) .

و كذلك من خلال الفواتير المدلى بها يصور منها و كذلك من خلال الدفتر الأستاذ المدلى بنسخة منه من قبل المستأنف عليها هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الخبير من خلال اطلاعه على الإقرار الضريبي بالمكافآت المخصصة لأطراف ثالثة حسب الفصل 151 من مدونة الضرائب لسنتي 2018 و 2019 الصادر عن المديرية العامة للضرائب المرفق 8 و هو الإقرار الذي يكون من صالح أي شركة للتصريح بمصاريفها القابلة للخصم جبائيا حتى تقلص من ناتجها الصافي الخاضع للضريبة فإن الخبير لم يجد الشركة المستأنف عليها كعميل خارجي للشركة المستأنفة خلال سنتي 2018 و 2019 بل هناك شركة أخرى تدعى " AuDICIS " كشركة تقدم الخدمات المحاسبية للشركة المستأنفة .

و حيث يستنتج من المعطيات المذكورة و في غياب أي وثيقة أو مستند يبين أصل الدين و مصدره خلال السنتين المذكورتين فإن ما تتمسك به المستأنف عليها لا يستقيم على أي أساس و غير مبرر خصوصا و أن الخبير اطلع على جميع الوثائق بما فيه دفتر الأستاذ المدلى بنسخة منه من قبلها ، مما يتعين معه رد جميع دفاعها لعدم الإثبات خصوصا و أن المستأنفة أدلت بما يفيد أن من يتولى القيام بالخدمات المحاسبية لها هي شركة أخرى تدعى شركة " AuDICIS " كما أن ما أدلت به المستأنف عليها من صورة مطابقة للأصل من العقد الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 16/11/2015 لا يسعفها في شيء لأن الطرفين و بمقتضى البند 6 منه و المتعلقة بمدة العقدة يتبين أنها اتفقا على أن مدة العقد هي ثلاث سنوات تجدد بين الطرفين بمقتضى رسالة مضمونة التوصل على أكثر تقدير ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته و هو الأمر المنتفي في النازلة و الملف خال مما يفيد تجديده مما يبقى معه الدفع بخصوصه على غير أساس .

و أنه و استنادا للمعطيات أعلاه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البث في الاستئناف المشفوع بالطعن بالزور الفرعي بالقبول

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial